المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حصريا : مسودة مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2010



Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:16 AM
مشروع <o:p></o:p>


قانون رقم ( ) لسنة 2010 <o:p></o:p>


أصول المحاكمات الشرعية <o:p></o:p>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة (2010) ويعمل به بعد مرور تسعين يوما ًعلى نشره في الجريدة الرسمية .<o:p></o:p>
باب تمهيدي/ أحكام عامة<o:p></o:p>



تطبيق القانون من حيث الزمان<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 2- تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك :-<o:p></o:p>
1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.<o:p></o:p>
2 - النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.<o:p></o:p>
3 - النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.<o:p></o:p>
وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الصفة والمصلحة في الدعوى<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 3- أ- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة ومصلحة قائمة يقرها القانون .<o:p></o:p>
ب- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 4- ترد الدعوى إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه أحدهما.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الموطن ومحل العمل<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 5- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً أو محل العمل وهو المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله عادةً . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 6- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 7- يعتبر الموطن في جميع الصور السابقة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون محل إقامة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 8- يجوز للشخص الذي ليس له موطن في الأردن اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة وإذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
الباب الأول <o:p></o:p>

الاختصــــــــــــــــاص<o:p></o:p>

الفصل الأول / الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 9- تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية :- <o:p></o:p>
1- الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة.<o:p></o:p>
2- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص والادعاء بملكية عقار متنازع فيه اذا كان مدعي الملكية لديه اوراق ومستندات خطية تعزز ادعاءه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعةً عند أهل القرية أو المحلة.<o:p></o:p>
3- الولاية والوصاية والوراثة.<o:p></o:p>
4- الحجر وفكه وإثبات الرشد.<o:p></o:p>
5- نصب القيم والوصي وعزلهما.<o:p></o:p>
6- المفقود.<o:p></o:p>
7- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز والنفقة والنسب والحضانة وما يدفع على حساب المهر وآثار العدول عن الخطبة والنفقة .<o:p></o:p>
8 - كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.<o:p></o:p>
9- تحرير التركات والفصل في الإدعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي لها أو عليها، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.<o:p></o:p>
10- طلبات الدية في النفس وما دونها إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.<o:p></o:p>
11- التخارج من التركة كلها أو بعضها في الأموال المنقولة وغير المنقولة.<o:p></o:p>
12- الهبة.<o:p></o:p>
13- الإذن للولي والوصي والمتولي والقيِّم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة.<o:p></o:p>
14- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.<o:p></o:p>
15- كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين أو كان أحد الفرقاء غير مسلم ورضي بذلك .<o:p></o:p>
16- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه.<o:p></o:p>
17- الوصية وإثباتها.<o:p></o:p>
18- تنظيم وتسجيل جميع الوثائق والحجج و الوكالات والكفالات والضمانات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية.<o:p></o:p>
19- إثبات الردة عن الإسلام وما يترتب عليها من حقوق مدنية.<o:p></o:p>
20- استرداد ما جرى تسليفه من صندوق النفقة .<o:p></o:p>
21- تنفيذ الأحكام والقرارت والسندات القابلة للتنفيذ لدى المحاكم الشرعية.<o:p></o:p>
22- اكساء الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم غير الأردنية التي تحتاج الى اكساء وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وقانون التنفيذ الشرعي المعمول بهما .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:16 AM
<o:p></o:p>


الفصل الثاني <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


الاختصاص المكاني<o:p></o:p>


ـــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 10- كل دعوى ترى في محكمة محل إقامة المدعى عليه إقامة دائمة أو مؤقتة ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-<o:p></o:p>
1- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.<o:p></o:p>
2- دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو محل وجود التركة أو محل إقامة المدعى عليه .<o:p></o:p>
3- دعوى النكاح و دعوى الافتراق تنظران في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد .<o:p></o:p>
4- دعاوى الحضانة والضم والمشاهدة والاستزارة والاصطحاب ودعاوى النفقات والأجور وزيادتها تنظر في المحكمة التي يقيم في منطقتها المدعي أو المدعى عليه.<o:p></o:p>
5- إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة أحدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.<o:p></o:p>
6- إذا لم يكن لكل من المدعي والمدعى عليه محل إقامة دائمة أو مؤقتة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمان .<o:p></o:p>
7- تحكم المحكمة التي تنظر الدعوى في الدفع بناءً على طلب الدافع.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 11-أ- تختص محكمة محل إقامة المتوفى بتعيين الحصص الإرثية وإذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة تختص المحكمة التي يقيم فيها أحد الورثة بتعيين الحصص الإرثية.<o:p></o:p>
ب- تختص محكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية بتعيين الأوصياء والقوام .<o:p></o:p>
ج- تختص المحكمة التي في منطقتها العقار بإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والقوام فيما يختص بالعقار .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 12- إذا لم يعترض المدعى عليه على الاختصاص المكاني فليس للمحكمة أن تتعرض لذلك أما الاختصاص النوعي فالمحكمة تتعرض له ولو لم يثره الخصوم وكل اعتراض على الاختصاص النوعي أو المكاني من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أمام المحكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 13- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها ، والبينة بينة مدعي الاختصاص .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 14- الدعوى التي لأكثر من محكمة اختصاص رؤيتها مكانيا إذا أقيمت في إحدى المحاكم وجب على المحاكم الأخرى ردها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 15- التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 16-أ- إذا حصل تنازع على الاختصاص المكاني إيجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين شرعيتين فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية :-<o:p></o:p>
1- إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2- إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلباً لتعيين المحكمة المختصة يوقف السير في الدعوى .<o:p></o:p>
ج- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المحكمة المختصة تدقيقاً دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها .<o:p></o:p>
د- تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 17- الحجر لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثالث <o:p></o:p>


الاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ<o:p></o:p>
المادة 18-أ- تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه أو على الأجنبي الذي له موطن أو مكان إقامة في الأردن . <o:p></o:p>
ب- تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية :-<o:p></o:p>
1- إذا كان له موطن مختار في الأردن.<o:p></o:p>
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.<o:p></o:p>
4- إذا كان المدعي مقيما ً في الأردن .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 19- تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين وعلى غير الأردنيين ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه وفق أحكام هذا القانون وعلى الخصم الذي يتمسك بتطبيق قانونه أن يقدم نسخة منه مصدقة حسب الأصول و أنه هو القانون النافذ وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلبه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 20- يسري على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 21-أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .<o:p></o:p>
ب- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه ، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 22-أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.<o:p></o:p>
ب- أما الطلاق فيسري عليه فانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والتفريق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 23- في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 24- يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 25- يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 26- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت القانون الأردني .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 27- القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية ومتعدديها للشخص الواحد أو إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 28- إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 29- لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


<o:p> </o:p>


الباب الثاني<o:p></o:p>
رفع الدعوى وقيدها والتبليغات<o:p></o:p>

الفصل الأول / رفع الدعوى وقيدها<o:p></o:p>



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 30-أ- تنشأ في دائرة قاضي القضاة مديرية للإصلاح والتوفيق الأسري يتبع لها مكاتب حسب الحاجة يحددها قاضي القضاة تهدف إلى المحافظة على الأسرة وحل النزاعات الأسرية صلحا بين أطرافها على أن تحدد جميع الامور المتعلقة بهذه المديرية والمكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يجب أن يتضمن النظام المشار اليه في الفقرة( أ ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي :-<o:p></o:p>
1- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم .<o:p></o:p>
2- أسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها .<o:p></o:p>
3- مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية.<o:p></o:p>
4- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري وتقديم ما توصل اليه بشأنها . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 31-أ- تقدم لائحة الدعوى الى القاضي وعليه أن يقوم بتحويلها الى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى التي يرى إمكانية حل النزاع الأسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق إلى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات الآتية :-<o:p></o:p>
1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .<o:p></o:p>
2- اسم المدعي بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد وعنوانه .<o:p></o:p>
3- اسم المدعى عليه بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد وعنوانه . <o:p></o:p>
4- إن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل إقامة فآخر محل إقامة كان له.<o:p></o:p>
5- موضوع الدعوى .<o:p></o:p>
6- وقائع الدعوى وبيناتها وطلبات المدعي .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
7- توقيع المدعي أو من يمثله .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 32-أ- على المدعي أو من يمثله أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل ونسخ بعدد المدعى عليهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل أساس الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على نسخ اللائحة وعلى قلم المحكمة تثبيت نتيجة الدعوى في السجل.<o:p></o:p>
ج- يبلغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى بموجب ورقة تبليغ منظمة حسب الأصول وموقعة من القاضي ومختومة بخاتم المحكمة .<o:p></o:p>
د- لا تقيد الدعوى إلا بعد استيفاء رسمها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .<o:p></o:p>
هـ- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 33-أ- تسلم لائحة الدعوى و مرفقاتها إن وجدت لقلم المحكمة الذي يعد لها ملفاً خاصاً يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخه .<o:p></o:p>
ب- ينظم قلم المحكمة ورقة التبليغ ويبلَغ المدعى عليه نسخة منها مع لائحة الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 34- تتضمن ورقة الدعوى تكليف المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين لنظر الدعوى و أن له الحق في تقديم دفاع خطي على الدعوى إن رغب بذلك.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 35-أ- يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور مذكرة التبليغ عن خمسة عشر يوما في الدعاوى التالية :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1- إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من ألفي دينار.<o:p></o:p>
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.<o:p></o:p>
3- دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيّم .<o:p></o:p>
4- دعاوى الدية في النفس وما دونها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يكون التبليغ باطلاً في حال الإخلال بالشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 36-أ- يجوز للمدعى عليه أن يجيب بلائحة خطية على الدعوى إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- لايجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده عليها أن ينكر إنكاراً مجملاً ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد في لائحته بشكل مفصل.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 37- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو مطبوعة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وألا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 38- يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الفرقاء في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 39- لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 40- إذا كانت محتويات مستند من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها.<o:p></o:p>


<o:p>
</o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:18 AM
<o:p></o:p>

الفصل الثاني <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

الاختصاص المكاني<o:p></o:p>

ـــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 10- كل دعوى ترى في محكمة محل إقامة المدعى عليه إقامة دائمة أو مؤقتة ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-<o:p></o:p>
1- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.<o:p></o:p>
2- دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو محل وجود التركة أو محل إقامة المدعى عليه .<o:p></o:p>
3- دعوى النكاح و دعوى الافتراق تنظران في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد .<o:p></o:p>
4- دعاوى الحضانة والضم والمشاهدة والاستزارة والاصطحاب ودعاوى النفقات والأجور وزيادتها تنظر في المحكمة التي يقيم في منطقتها المدعي أو المدعى عليه.<o:p></o:p>
5- إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة أحدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.<o:p></o:p>
6- إذا لم يكن لكل من المدعي والمدعى عليه محل إقامة دائمة أو مؤقتة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمان .<o:p></o:p>
7- تحكم المحكمة التي تنظر الدعوى في الدفع بناءً على طلب الدافع.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 11-أ- تختص محكمة محل إقامة المتوفى بتعيين الحصص الإرثية وإذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة تختص المحكمة التي يقيم فيها أحد الورثة بتعيين الحصص الإرثية.<o:p></o:p>
ب- تختص محكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية بتعيين الأوصياء والقوام .<o:p></o:p>
ج- تختص المحكمة التي في منطقتها العقار بإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والقوام فيما يختص بالعقار .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 12- إذا لم يعترض المدعى عليه على الاختصاص المكاني فليس للمحكمة أن تتعرض لذلك أما الاختصاص النوعي فالمحكمة تتعرض له ولو لم يثره الخصوم وكل اعتراض على الاختصاص النوعي أو المكاني من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أمام المحكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 13- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد فصلها ، والبينة بينة مدعي الاختصاص .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 14- الدعوى التي لأكثر من محكمة اختصاص رؤيتها مكانيا إذا أقيمت في إحدى المحاكم وجب على المحاكم الأخرى ردها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 15- التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 16-أ- إذا حصل تنازع على الاختصاص المكاني إيجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين شرعيتين فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية :-<o:p></o:p>
1- إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2- إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف ، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلباً لتعيين المحكمة المختصة يوقف السير في الدعوى .<o:p></o:p>
ج- تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المحكمة المختصة تدقيقاً دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها .<o:p></o:p>
د- تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 17- الحجر لا يكون إلا ضمن دعوى شرعية على أن للقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الدعوى إذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثالث <o:p></o:p>



الاختصاص الدولي والقانون الواجب التطبيق<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ<o:p></o:p>

المادة 18-أ- تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه أو على الأجنبي الذي له موطن أو مكان إقامة في الأردن . <o:p></o:p>
ب- تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية :-<o:p></o:p>
1- إذا كان له موطن مختار في الأردن.<o:p></o:p>
2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
3- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.<o:p></o:p>
4- إذا كان المدعي مقيما ً في الأردن .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 19- تسري التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين وعلى غير الأردنيين ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه وفق أحكام هذا القانون وعلى الخصم الذي يتمسك بتطبيق قانونه أن يقدم نسخة منه مصدقة حسب الأصول و أنه هو القانون النافذ وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلبه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 20- يسري على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 21-أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .<o:p></o:p>
ب- أما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وأردني صحيحاً إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه ، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 22-أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.<o:p></o:p>
ب- أما الطلاق فيسري عليه فانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والتفريق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 23- في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 24- يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 25- يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 26- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت القانون الأردني .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 27- القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية ومتعدديها للشخص الواحد أو إذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 28- إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 29- لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة الأردنية الهاشمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


<o:p> </o:p>



الباب الثاني<o:p></o:p>

رفع الدعوى وقيدها والتبليغات<o:p></o:p>

الفصل الأول / رفع الدعوى وقيدها<o:p></o:p>



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة 30-أ-تنشأ في دائرة قاضي القضاة مديرية للإصلاح والتوفيق الأسري يتبع لها مكاتب حسب الحاجة يحددها قاضي القضاة تهدف إلى المحافظة على الأسرة وحل النزاعات الأسرية صلحا بين أطرافها على أن تحدد جميع الامور المتعلقة بهذه المديرية والمكاتب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يجب أن يتضمن النظام المشار اليه في الفقرة( أ ) من هذه المادة بصورة خاصة ما يلي :-<o:p></o:p>
1- المؤهلات والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء المكاتب وكيفية تسميتهم وتحديد مكافآتهم .<o:p></o:p>
2- أسس عمل المكاتب وصلاحياتها في حدود التشريعات المعمول بها .<o:p></o:p>
3- مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب تحت طائلة المسؤولية القانونية.<o:p></o:p>
4- المدة التي يتوجب على المكاتب الانتهاء خلالها من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري وتقديم ما توصل اليه بشأنها . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 31-أ- تقدم لائحة الدعوى الى القاضي وعليه أن يقوم بتحويلها الى قلم المحكمة لتسجيلها وله تحويل الدعاوى التي يرى إمكانية حل النزاع الأسري فيها وطلبات تسجيل الطلاق إلى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات الآتية :-<o:p></o:p>
1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .<o:p></o:p>
2- اسم المدعي بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد وعنوانه .<o:p></o:p>
3- اسم المدعى عليه بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد وعنوانه . <o:p></o:p>
4- إن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل إقامة فآخر محل إقامة كان له.<o:p></o:p>
5- موضوع الدعوى .<o:p></o:p>
6- وقائع الدعوى وبيناتها وطلبات المدعي .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
7- توقيع المدعي أو من يمثله .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 32-أ- على المدعي أو من يمثله أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل ونسخ بعدد المدعى عليهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل أساس الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على نسخ اللائحة وعلى قلم المحكمة تثبيت نتيجة الدعوى في السجل.<o:p></o:p>
ج- يبلغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى بموجب ورقة تبليغ منظمة حسب الأصول وموقعة من القاضي ومختومة بخاتم المحكمة .<o:p></o:p>
د- لا تقيد الدعوى إلا بعد استيفاء رسمها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .<o:p></o:p>
هـ- كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 33-أ- تسلم لائحة الدعوى و مرفقاتها إن وجدت لقلم المحكمة الذي يعد لها ملفاً خاصاً يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخه .<o:p></o:p>
ب- ينظم قلم المحكمة ورقة التبليغ ويبلَغ المدعى عليه نسخة منها مع لائحة الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 34- تتضمن ورقة الدعوى تكليف المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين لنظر الدعوى و أن له الحق في تقديم دفاع خطي على الدعوى إن رغب بذلك.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 35-أ- يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور مذكرة التبليغ عن خمسة عشر يوما في الدعاوى التالية :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1- إذا كانت قيمة موضوع الدعوى أكثر من ألفي دينار.<o:p></o:p>
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف.<o:p></o:p>
3- دعاوى النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيّم .<o:p></o:p>
4- دعاوى الدية في النفس وما دونها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يكون التبليغ باطلاً في حال الإخلال بالشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 36-أ- يجوز للمدعى عليه أن يجيب بلائحة خطية على الدعوى إذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- لايجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده عليها أن ينكر إنكاراً مجملاً ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد في لائحته بشكل مفصل.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 37- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي أن تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو مطبوعة وعلى ورق أبيض من القطع الكامل وألا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 38- يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها أي من الفرقاء في إثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 39- لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يضيف أية أسباب جديدة للدعوى غير الأسباب الواردة في لائحتها ولا يجوز لأي فريق أن يدعي بأمور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 40- إذا كانت محتويات مستند من الأدلة الجوهرية ينبغي إدراج نصوص ذلك المستند أو الأقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة أو إلحاقها بها.<o:p></o:p>


<o:p>
</o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:19 AM
<o:p> </o:p>
الفصل الثاني<o:p></o:p>

التبليغات<o:p></o:p>



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 41- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية :-<o:p></o:p>
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ.<o:p></o:p>
2- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.<o:p></o:p>
3- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.<o:p></o:p>
4- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.<o:p></o:p>
5- موضوع التبليغ.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 42-أ- كل تبليغ يكون بواسطة المحضر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج على ورقة التبيلغ بياناً كافياً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ وأن يشهد شاهداً على ذلك بذكر اسمه صريحاً وبيان وثيقة التعريف الشخصية به.<o:p></o:p>
ب- الإشهاد على التبليغ يختص بالتبليغ بواسطة المحضرين .<o:p></o:p>
ج- إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الإجراءات على أنه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ أن ترسل الأوراق القضائية مباشرة إلى الهيئات التي نص هذا القانون على إجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة اختصاصها.<o:p></o:p>
د- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
هـ- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ .<o:p></o:p>
و- يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 43- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى الفريق المراد تبليغه بالذات أو إلى من يمثله قانوناً بقبول التبلغ عنه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 44- إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات أو بواسطة من يمثله قانوناً بالتبلغ يجوز اجراء التبليغ في محل إقامة المدعى عليه لمن يسكن معه من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو زوجه ممن يدل ظاهر حاله على أنه بلغ الثامنة عشرة من عمره.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 45- يجب على من بلغ الأوراق القضائية أن يوقع على نسخة منها إشعاراً بحصول التبليغ فإذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بأنه قد تمنع عن التوقيع تقرر أن التبليغ قد تم وفق الأصول.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 46- إذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه أو إذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر أن يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه أو يزاول فيه عمله عادةً ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة إلى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة أن تعتبر تبليغ الأوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 47-أ- إذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لإجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الأسباب يجوز لها أن تأمر بإجراء التبليغ على الوجه التالي :-<o:p></o:p>
1- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف أنه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه أو المحل الذي كان يزاول فيه عمله إن كان له بيت أو محل عمل أو<o:p></o:p>
2- بنشر إعلان في إحدى الصحف المحلية اليومية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى المحكمة أن تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك وحسب مقتضى الحال.<o:p></o:p>
ج- إذا كان الشخص المراد تبليغه مقيماً في المملكة فيجري تبليغه وفق أحكام التبليغ في المواد من (42) الى (46) من هذا القانون والفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة ، أما إذا كان مقيماً خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة يجب عليها أن تبلغه عن طريق النشر في إحدى الصحف المحلية اليومية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 48- إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 49- إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقد الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 50- إذا كان المدعى عليه معتقلاً ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المعتقل فيه ليتولى تبليغه إياها ويجب على السلطة المختصة أن تحضر السجين أو المعتقل إلى المحكمة في الموعد المقرر إذا رغب في الدفاع عن نفسه وإذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة أن تشعر المحكمة بذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 51-أ- كل شخص تسلم أوراقاً قضائية أو أرسلت إليه ليتولى تبليغها وفقاً لهذا القانون يترتب عليه أن يقوم بتبليغها وإعادتها موقعة بإمضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الأوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه أنها بلغت وفق الأصول.<o:p></o:p>
ب- القبائل الرحل أو الذين يقيمون في أماكن نائية يتعذر الوصول إليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الأوراق القضائية إلى أفرادها بواسطة مراكز الأمن ويعتبر تصديق رئيس المركز على التبليغ في هذه الحالة بمثابة المحضر في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 52- إذا أعطى أحد الطرفين في أية دعوى عنواناً لتبليغه عليه فكل تبليغ يجرى إليه على هذا العنوان يعتبر صحيحاً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 53- يترتب البطلان على عدم مراعاة إجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 54- إذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً عليها أن تقرر إعادة التبليغ ويجوز لها الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً إذا لم يقع التبليغ بسبب إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 55- للمحكمة أو النيابة :-<o:p></o:p>
أ- أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن عشر دنانير ولها إقالته من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً .<o:p></o:p>
ب- أن تجلب في الحال أي شخص ترى ضرورة لجلبه وذلك في الأمور المستعجلة بعد تنظيم محضر بذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب الثالث<o:p></o:p>

حضور الخصوم وغيابهم<o:p></o:p>

الفصل الأول / حضور الخصوم<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 56- يجوز تعدد المدعين إذا كان سبب الدعوى واحداً ، كما يجوز تعدد المدعى عليهم إذا ادعي عليهم بحق متعلق بموضوع واحد.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 57-أ- إذا كان المدعون أكثر من واحد يجوز لواحد منهم أو أكثر أن يفوض الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة وإجراء المعاملات في جميع الإجراءات كما يجوز للمدعى عليهم أن يفوضوا واحداً أو أكثر فيما ذكر.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- ينبغي أن يكون هذا التفويض خطياً وموقعاً من الفريق الصادر منه بحضور رئيس كتبة المحكمة وأن يحفظ في إضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 58-أ- مع مراعاة ما جاء في قانون المحامين الشرعيين كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب سند وكالة مسجلة حسب الأصول .<o:p></o:p>
ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين الشرعيين الحضور وتقديم اللوائح أمام محاكم الاستئناف والتمييز إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل .<o:p></o:p>
ج- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي إذا كانت وكالته عامة وإن كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل .<o:p></o:p>
د- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 59- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجات التقاضي الموكل بها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 60- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وفي التبلغ والتبليغ .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 61-أ- يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بإبلاغه المحكمة إشعاراً بهذا العزل متضمناً عنواناً واضحاً له تبلغ نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- لا يجوز للمحامي أن ينسحب من الدعوى إلا بإذن من المحكمة بعد بيان عنوان الموكل وتبليغه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 62-أ- اذا ظهر لهئية المحكمة أن هناك ارتباطاً بين دعويين أو أكثر منظورة أمامها وكان الفصل في إحداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى أو في حكم الفصل للأخرى يجوز لها أن تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة.<o:p></o:p>
ب- إذا كانت الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة منظورة لدى أكثر من هيئة حكم في محكمة واحدة أو أكثر من محكمة في الدرجة ذاتها فلأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة التي تنظر الدعوى الأسبق إحالة الدعوى الأخرى إليها التي عليها أن تنظر الطلب وتصدر قرارا فيه ويشترط للإحالة ما يلي :-<o:p></o:p>
1- أن تكون المحكمة المحال إليها مختصة مكانياً .<o:p></o:p>
2- اتحاد الموضوع والسبب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ج- إذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:19 AM
الفصل الثاني<o:p></o:p>

غيـــــاب الخصــــوم<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 63-أ- لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهياً أو وجاهيا اعتباريا أو بمثابة الوجاهي.<o:p></o:p>
ب- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة من جلسات المحاكمة ثم تغيب كانت المحاكمة وجاهية اعتبارياً .<o:p></o:p>
ج- إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور وكانت لائحة الدعوى قد بلغت إليه بالذات أو بالطرق الدبلوماسية حسب الأصول ولم يبد معذرة لتخلفه عن الحضور سارت المحكمة في الدعوى،أما إذا لم يتبلغ المدعى عليه بالذات أو بالطرق الدبلوماسية فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية وإعادة تبليغه وإذا رأت أن التبليغ قد تم على أحد الوجوه المنصوص عليها في هذا القانون حسب الأصول سارت المحكمة في الدعوى وإلا قررت إعادة التبليغ ، وتعتبر المحاكمة في الحالتين بمثابة الوجاهي . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
د- إذا كان الحكم وجاهياً اعتبارياً تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي أي قانون آخر.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 64- إذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا ً جلسة من الجلسات التالية وقدم عذراً مقبولاً عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه ولها أن تكرر هذه الإجراءات في حضوره إذا رأت ذلك ضرورياً لتأمين العدالة ولو تخلف بعد ذلك لا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت القضية مهيأة للفصل .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 65- لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمحضاً لمصلحة خصمه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 66- إذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية تبلغه بها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
البـاب الرابع<o:p></o:p>

وقف الدعوى وإسقاطها ونقلها ووفاة الفرقاء وفقدان أهلية الخصومة<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>


الفصل الأول / وقف الدعوى وإسقاطها ونقلها<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 67- تقرر المحكمة وقف الدعوى إذا كان الحكم في موضوعها متوقفا على الفصل في دعوى أخرى ، وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها مجددا .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 68-أ- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه.<o:p></o:p>
ب- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية من نهاية الأجل (مهما كانت مدة الوقف) تسقط الدعوى.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 69- يجوز للمحكمة أن تسقط الدعوى في الحالات التالية :-<o:p></o:p>
1- إذا لم يحضر أحد من الفرقاء في الموعد المقرر لنظر الدعوى .<o:p></o:p>
2- إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الإسقاط .<o:p></o:p>
3- إذا حضر المدعي وطلب اسقاط الدعوى حال غياب المدعى عليه ، أما إذا كان المدعى عليه حاضرا وكانت الدعوى مهيأة للفصل فيشترط موافقته على طلب الاسقاط .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 70-أ- إذا غاب المدعي وكان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين أو إسقاط الدعوى الأصلية و السير في الدعوى المتقابلة و الحكم بها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يجوز للمدعي أو المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في أي وقت أثناء المحاكمة أو قبلها أن يطلب إسقاط دعواه كلها بحق المدعى عليهم جميعهم أو بعضهم أو أي قسم منها على أن يكون له الحق في تجديد دعواه ولا يؤثر إسقاط دعوى أحد الطرفين على الآخر إذا أصر على السير بها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 71- إسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 72- على الرغم مما ورد في المواد السابقة لا يجوز للمحكمة إسقاط الدعوى التي يتعلق بها حق الله تعالى أو وقفها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 73- يجوز لمحكمة التمييز الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى مماثلة لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناءً على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على أن يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثاني <o:p></o:p>


وفاة الفرقــاء و فقدان أهلية الخصومة<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 74- لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا بقي سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 75-أ- إذا توفى أحد الفرقاء والدعوى قائمة يجري تبليغ ورثته بناءً على طلب الفريق الآخر أو أمر المحكمة وتسير المحكمة بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- حصول الوفاة لا يمنع المحكمة من النطق بالحكم إذا كانت الدعوى مهيأة للفصل وكان سببها قائماً ومستمراً . <o:p></o:p>
المادة 76- إذا طرأ على أحد فرقاء الدعوى ما يفقده أهلية الخصومة يجري تبليغ من يمثله قانونا .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
الباب الخامس<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
الخصومة وصحة الدعوى<o:p></o:p>



ـــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 77-أ- مع مراعاة ما ورد في قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الخصومة في الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلا وأتم السنة الثامنة عشرة شمسية من عمره وإلا يمثله وليه أو وصيه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة للمحكمة أن تأذن للعاقل الذي أتم الخامسة عشرة من عمره بالخصومة إذا وجد مسوغ لذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 78- إذا أغفل المدعي شيئاً يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقيناً إلا إذا زاده علماً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 79- لا تقام دعاوى النسب والإرث إلا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة أو ضمن دعوى أصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 80- بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الإرث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة إلى ذكر المال في دعاوى إثبات الرشد والأرشدية في الوقف أيضاً إلا إذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:19 AM
الباب السادس<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
اجراءات المحاكمة وقيد الأوراق والشخص الثالث<o:p></o:p>



<o:p> </o:p>


الفصل الأول / اجراءات المحاكمة<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 81- ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر الدعوى وتكون المحاكمة بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سراً سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام أو مراعاةً للآداب أو حرمة الأسرة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 82- على دائرة الأمن أن تخصص من مأموري الأمن العام بصورة دائمة أو مؤقتة من يقوم بتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 83- كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ أن تخرجه من المجلس أو أن تأمر بحبسه فوراً لمدة أقصاها أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً ويكون قرارها قطعياً على أن يدون هذا القرار في محضر ولا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين ، وللمحكمة أن ترجع عن قرارها الحبس أو التغريم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 84-أ- على كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان أو أحدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- للمحكمة أثناء المحاكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 85- يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة من وقتٍ لآخر أو تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها إذا رأت ذلك ملائماً تحقيقاً للعدالة مع تدوين الأسباب.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 86-أ- يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة أجنبية أن يرفقها بترجمة إلى اللغة العربية، وإذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها أو جزء منها، فعلى المحكمة تعيين مترجم للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها بعد تحليف المترجم اليمين ويتحمل المعترض أتعابه ما لم يكن محقاً في اعتراضه.<o:p></o:p>
ب- للخصم أن يقدم ترجمة لأجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الأجنبية التي يرغب في الإستناد إليها إلا إذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له.<o:p></o:p>
ج- عند تطبيق قانون أجنبي يجب على طالب تطبيقه تقديم النصوص التي يستند إليها مشفوعة بترجمة معتمدة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 87-أ- محضر المحاكمة سند رسمي لما دون فيه.<o:p></o:p>
ب- إذا تغير تشكيل المحكمة تغييراً جزئياً أو كلياً فيجوز لهيئة المحكمة الجديدة أن تعتمد أية بينة استمعتها الهيئة السابقة وتسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.<o:p></o:p>
ج- يأمر رئيس الجلسة بتدوين كل ما يطلبه أو يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها و إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية جاز رفض طلبه وحينئذٍ يحق للفريق الذي يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمه إلى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق رفض الطلب.<o:p></o:p>
د- يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه في آخر كل صفحة وتاريخ الجلسة وأسماء قضاة الهيئة والخصوم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثاني <o:p></o:p>


قيــــــــــــد الأوراق <o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 88- يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه أحد الفرقاء إلى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق ثم يعطى إلى أصحابها وصلاً بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 89- يحظر على كتاب المحاكم أن يعيدوا الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابةً ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الأوراق الأصلية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 90- يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أنها طبق الأصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 91- على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم والنيابة الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقوه منها ومن ذلك إحضار الخصوم والشهود إلى المحكمة جبراً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:20 AM
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثالث <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


الشخــــص الثــــــالث<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 92- يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى وبعد أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله ، كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص آخر ترى أن إدخاله ضروري لتحقيق العدالة ، وعلى المحكمة أن تبين في قرارها صفة الشخص الثالث في الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الباب السابع<o:p></o:p>

المصاريف والنفقات<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 93-أ- تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والإجراءات التي تمت فيها للمحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب أو إجراء معين أو جلسة معينة في وقت طلبها إلى أي فريق من الفرقاء ويرجع تقدير ذلك كله الى رأي المحكمة دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 94- يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والإمضاء والبصمة على منكره صراحة إذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة إنكاره .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 95- إذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة إلى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به إذا كان مبلغاً معيناً، وإلا بكامل الرسوم إذا كان المدعى به لا يمكن تجزئته .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 96- إذا تعدد المحكوم عليهم وكان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسبة ما يحكم به عليه، وإلا فبالتساوي بينهم إذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 97- إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناءً على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معاً بالرسوم والمصاريف وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف وأما اذا أدخل استناداً للمادة (92) من هذا القانون فالمحكمة تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وتصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 98- تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى مع الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها ويؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب موضوع الدعوى والجهود التي بذلت فيها وألا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي دينار إلا في حالات استثنائية توضح في قرار المحكمة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 99- ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 100-أ- للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأميناً إما نقداً أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- إذا لم يقدم التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بوقف السير في الدعوى على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب الثامن<o:p></o:p>

إجراءات البينات<o:p></o:p>

الفصل الأول / إجراءات البينة الشخصية<o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 101- إذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيها الشهادة حسبةً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 102- إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده بنفسه في اليوم الذي تعينه المحكمة دون عذر مقبول تفهمه المحكمة أن له حق إحضارهم بواسطة المحكمة فإن لم يحضرهم ولم يطلب إحضارهم فللقاضي أن يعتبره عاجزاً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 103- يجوز للفرقاء في أي وقت بعد إقامة الدعوى أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى الأشخاص الذين يطلبون حضورهم إما لأداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 104- على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد معين أن يدفع إلى المحكمة قبل إصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وإيابه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 105-أ- إذا حضر شخص إلى المحكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر إليه مع أية نفقات أخرى ترى ضرورة لدفعها.<o:p></o:p>
ب- إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى التنفيذ الشرعي إذا لم يدفع المبلغ في الحال.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 106- يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وأن يبين فيها هل كان مطلوباً لأداء شهادة أم لإبراز مستند أم للأمرين معاً وأن يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 107-أ- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة وإذا تخلف عن الحضور ورأت المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى و لم يبين الشاهد معذرة مشروعة عن تخلفه أو أنه تجنب التبليغ عمداً يجوز لها أن تصدر مذكرة إحضار بحقه على أن تتضمن تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ب- إذا أحضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعياً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 108- إذا أحضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز المستند وفاقاً لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 109- على المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين التالية قبل البدء في الشهادة ( أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) ولا حاجة إلى لفظ أشهد وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 110-أ- للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوى أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائماً من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانيةً .<o:p></o:p>
ب- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر وللطرف الأول حق المناقشة ثانيةً ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك أن لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى ولا يقصد به التلقين وإذا تغير مجلس القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد.<o:p></o:p>
ج- تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا فيما يصعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 111- إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكمت بموجبها وإلا ردتها مع بيان أسباب ذلك في الحالتين دون حاجة إلى إجراء تزكية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 112- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة تأخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة أو في محل آخر تستنسبه أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى .<o:p></o:p>
المادة 113-أ- يجوز استماع شهادة الشهود خارج اختصاص المحكمة المكاني بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذٍ يرسل القاضي كتاب الإنابة متضمناً أسماء الشهود وهويتهم والجهات والموضوعات التي يشهدون بها مع بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة المنابة بنفسه أو بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملاً بالمادة (104) من هذا القانون ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن يدون في المحضر ولا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في قانون المحامين الشرعيين المعمول به ولا تابعاً للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (57) من هذا القانون.<o:p></o:p>
ب- على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين أيضاً الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي المنيب.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 114- إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن تأدية الشهادة أو رفض الإجابة على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة دون أن يبدي أسباباً مشروعة لرفضه فللمحكمة أن تودعه السجن فوراً مدة لا تتجاوز شهراً أو تغرمه مبلغ لا يزيد عن مائة دينار أو بكلا الأمرين وإذا عاد الشاهد وأدى اليمين والشهادة وأجاب على الأسئلة أثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الإجراءات يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 115- تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب أو التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة السابقة.<o:p></o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:20 AM
<o:p></o:p>


الفصل الثاني<o:p></o:p>


إجراءات البينة الكتابية<o:p></o:p>


ـــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
المادة 116-أ- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل وسندات التسجيل تعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ويعتبر المأذون موظفاً لمقاصد هذه المادة .<o:p></o:p>
ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع في مكان خارج المملكة الهاشمية :-<o:p></o:p>
1- بإقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة .<o:p></o:p>
2- أو بتصديقه من السلطات المختصة في البلد الذي نظمت أو وقعت فيه ومن ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك البلد إن وجد .<o:p></o:p>
3- بإقرار الفريقين المتعاقدين أمام كاتب العدل في سفارة المملكة أو من يقوم مقامه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 117- إذا ادعي أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هناك دلائل وأمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم يثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو أكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى التي لا يؤثر ادعاء التزوير على نتيجة الحكم فيها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 118- يجوز الطعن في المستندات غير الرسمية بالإنكار أو التزوير.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 119- إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو أصر هو أو ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم إن كان خاتمه أو توقيعه فعلى القاضي أن يقرر إجراء معاملة التطبيق ويطلب إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر فإن لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره حالة المستند المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 120- تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير الفني إن وجد أو الخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصل .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 121-أ- إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة :-<o:p></o:p>
1- التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو دائرة التسجيل.<o:p></o:p>
2- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام إحدى المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ب- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره أساساً صالحاً للتطبيق وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوى سابقة بناءً على تقرير الخبراء أنه خاتمه أو توقيعه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 122- على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها أساساً للتطبيق والمضاهاة وتسليمها للمحكمة في الوقت الذي تحدده لتسليمها للخبراء سواء كانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي الحكومة أو الأفراد الآخرين وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 123- إذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساساً للتطبيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي أنكر خطه أو إمضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء أمام القاضي أو من ينيبه بحضور الطرفين بموجب محضر موقع عليه منهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 124- على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة في المدة التي تحددها المحكمة أن ينظموا تقريراً يوضحون فيه إجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع أو الخاتم المنكران هما للمدعى عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل والأسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي أو نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه إلى المحكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 125-أ- للطرفين أن يتفقا على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى الاخبار كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فإن لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائبا تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما يضم اليهما ثالثا وعندها يؤخذ برأي الأكثرية واذا اتفق الطرفان على مقدار النفقة والأجور ونحوها فلا يصار الى الإخبار .<o:p></o:p>
ب- يتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لاجراء الكشف و الخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف بدفعها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 126- يجوز رد أهل الخبرة إذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعاً لأحد الخصوم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 127- لايجوز لأي من طرفي الدعوى الرجوع عن انتخاب الخبراء المعينين من قبلهم أو طلب ردهم قبل الإدلاء بخبرتهم إلا لسبب حادث بعد الانتخاب وأما بعد الإدلاء بالخبرة فلا يقبل ذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 128- يقدم طلب رد الخبراء إلى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الأسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه و يجب أن يفصل في طلب رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب إلا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 129-أ- إذا اتفق الطرفان على خبير أو أكثر على أن يلتزما بالخبرة فلا يقبل الطعن بها من قبلهما.<o:p></o:p>
ب- إذا تم انتخاب الخبراء من قبل الخصوم وغاب المدعى عليه بعد انتخابهم فللمحكمة الاستماع لخبرتهم والأخذ بها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 130- يثبت الجنون والعته والأمراض التي توجب التفريق بين الزوجين والتحقق من أهلية الخصومة وكل أمر يحتاج إلى خبرة فنية طبية بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة وإذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثاً على الطمأنينة يحال الأمر إلى طبيب آخر أو أكثر .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثالث<o:p></o:p>


إجراءات اليميـن<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 131-أ- إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة يقيم ضمن منطقة اختصاصها ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه القاضي مبيناً أن اليمين قد وجهت إليه، ويذكر له صيغتها وأنه إذا لم يحضر لحلفها يعتبر ناكلاً.<o:p></o:p>
ب- إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء اليمين وذلك في الأحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب أن ينظم الضبط متضمناً أداء اليمين أو النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله إلى القاضي المنيب.<o:p></o:p>
ج- إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقاً لأحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
د- في جميع الأحوال المذكورة إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الأصول ولم ترَ المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلاً وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:21 AM
<o:p></o:p>


الفصل الرابع <o:p></o:p>


انابـــة القاضي<o:p></o:p>


ــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 132- للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة نائباً عنه في المسائل التي يرى ضرورة إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الإجراء.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب التاسع<o:p></o:p>

الأحكام والقرارات وتصحيحها<o:p></o:p>



الفصل الأول / الأحكام والقرارات<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 133- تصدر المحاكم أحكامها باسم الملك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 134-أ- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها .<o:p></o:p>
ب- بعد إعلان ختام المحاكمة على المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة وإلا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر وتغيب الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.<o:p></o:p>
ج- يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة بعد إعلان ختامها وقبل النطق بالحكم لأي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 135-أ- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين نظروا الدعوى .<o:p></o:p>
ب- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم ثم يبدي رأيه .<o:p></o:p>
ج- تصدر الأحكام بالإجماع أوالأكثرية وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم .<o:p></o:p>
د- ينطق بالحكم علناً من قبل رئيس الجلسة أو القاضي حسب الحال ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم وإذا كان موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم .<o:p></o:p>
هـ- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعةً من الرئيس والقضاة ولا تعطى منها صورة للخصوم ولكن يجوز الإطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 136-أ- يجب أن يشتمل إعلام الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ورقمه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم وأسماء من مثلهم قانونا ً كما يجب أن يشتمل الإعلام على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه .<o:p></o:p>
ب- القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم ذكر أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه البطلان .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 137- يوقع القاضي أو رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة في القضية وتحفظ النسخة في ملف الدعوى وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو مصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وإذا قام سبب مما ذكر في كاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا ًعنه ويثبت ذلك على هامش نسخة الحكم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 138- يعتبر الحكم وجاهياً إذا صدر بمواجهة الطرفين و إذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات المحاكمة أو أكثر وتخلف بعد ذلك عن الحضور يعتبر الحكم وجاهيا اعتباريا وفيما عدا ذلك يكون الحكم بمثابة الوجاهي ويشترط في ذلك أنه إذا صدر الحكم على شخص أو أشخاص لم يكونوا حاضرين جلسة الحكم فيجب تبليغ إعلام الحكم إليه أو إليهم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 139- الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من محكمة التمييز .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 140- إذا لم يبلغ الحكم بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغياً إلا في الحالتين التاليتين :-<o:p></o:p>
1- إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
2- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


<o:p> </o:p>


الفصل الثاني <o:p></o:p>


تصحيح الأحكام وتفسيرها<o:p></o:p>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 141-أ- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.<o:p></o:p>
ب- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 142- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم الآخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 143- إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


<o:p> </o:p>


الفصل الثالث <o:p></o:p>


البطـــــــــــــلان<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 144- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 145- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 146- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>


الباب العاشر<o:p></o:p>


تعجيل التنفيذ والحجز الاحتياطي والمنع من السفر<o:p></o:p>
الفصل الأول / تعجيل التنفيذ <o:p></o:p>



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 147-أ- إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي أو إلى سند اعترف به المدعى عليه أو إلى حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف أو كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه أن يقرر تعجيل التنفيذ بناءً على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم، على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي فإذا تخلف أو امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ أمانة لدى المحكمة إلى أن تقدم تلك الكفالة أو التأمينات.<o:p></o:p>
ب- أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقرير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه،ويتحقق من صحة الطلب بالاستناد الى ما لديه من مستندات وبينات فإذا اقتنع به يصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على أن يقدم طالب النفقة كفالة أو تعهداً أو تأمينات يوافق عليها القاضي.<o:p></o:p>
ج- للمدعى عليه في جميع الأحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.<o:p></o:p>
د- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو المشاهدة وطلب المدعي عند الضرورة اصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسبابا تستوجب اصداره فعلى القاضي أن ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد الى ما يقدم من مستندات وبينات وبعد قناعته وأخذ الضمانات الكافية له اصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 148- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-<o:p></o:p>
أ- يكون القرار المعجل التنفيذ أو الحكم المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فوراً .<o:p></o:p>
ب- في حالة الحكم المعجل التنفيذ يجب أن يكون قرار تعجيل تنفيذه مقترناً بالحكم إذا لم يصدر بعد وإذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف الآخر ويجري محاكمته ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار إعلام جديد.<o:p></o:p>


<o:p>
</o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:21 AM
الفصل الثاني <o:p></o:p>


الحجز الاحتيـــاطي<o:p></o:p>


ــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
المادة 149-أ- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين نظروا الدعوى .<o:p></o:p>
ب- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم ثم يبدي رأيه .<o:p></o:p>
ج- تصدر الأحكام بالإجماع أوالأكثرية وعلى القاضي المخالف أن يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة150 - تستثنى الأموال التالية من الحجز:- <o:p></o:p>
1 - الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم.<o:p></o:p>
2 - بيت السكن الضروري للمدين.<o:p></o:p>
3 - أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.<o:p></o:p>
4 - الكتب والأدوات والآلات الزراعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارته. <o:p></o:p>
5 - مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً. <o:p></o:p>
6 - الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان مزارعاً.<o:p></o:p>
7 - علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.<o:p></o:p>
8 - اللباس الرسمي لمأموري الحكومة. <o:p></o:p>
9 - الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.<o:p></o:p>
10 - الحصة المستحقة للحكومة بين الحاصلات سواء أكانت مقطوعة أم لم تكن.<o:p></o:p>
11 - الأموال والأشياء الأميرية أو المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أو غير منقولة.<o:p></o:p>
12 - حق المطالبة بالتعويضات.<o:p></o:p>
13 - النفقة.<o:p></o:p>
14 - رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 151 - إذا وقع الحجز قبل إقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز أن يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق أحكام هذا القانون وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغياً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 152- يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>


الفصل الثالث : المنع من السفر<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 153- إذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناءً على تحقيقاتها بأن المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة أو أنه ينوي التصرف بأمواله أو تهريبها للخارج رغبةً منه في تأخير دعوى الخصم أو في تجنب إجراءات المحكمة أو في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل أن يصدر في حقه، فعلى المحكمة أن تصدر مذكرة إحضار من أجل جلبه في الحال وأن تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان ما قد يحكم به عليه أو لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة أيام من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 154-أ- إذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر، ولم تجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إسقاطها، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .<o:p></o:p>
ب- إذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء لأي إجراء احتياطي آخر، على المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول ذلك القرار .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>


الباب الحادي عشر : رد القضاة وتنحيتهم<o:p></o:p>
المادة155-يكون القاضي ممنوعاً من سماع الدعوى ولو لم يرده أحد من الخصوم وعليه أن يتنحى عن نظر الدعوى وذلك في الأحوال الآتية :-<o:p></o:p>
1 - إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة .<o:p></o:p>
2 - إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه .<o:p></o:p>
3 - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم .<o:p></o:p>
4 - إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .<o:p></o:p>
5 - إذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية .<o:p></o:p>
6 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. <o:p></o:p>
7- إذا رفع دعوى تعويض على أحد الخصوم أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة156- يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان .<o:p></o:p>
المادة 157 - يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:- <o:p></o:p>
1 - إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا استجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.<o:p></o:p>
2 - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .<o:p></o:p>
3 - إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده .<o:p></o:p>
4 - إذا كان يسكن مع أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .<o:p></o:p>
5 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة دنيوية أو صداقة يغلب على ظنه معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة158- إذا كان القاضي ممنوعا من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين(155 و 157) من هذا القانون فعليه أن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده و ينظم محضرا خاصا يبين فيه اسباب التنحية يحفظ في ملف الدعوى و أن يتقدم بطلب تنحية عن نظر الدعوى الى رئيس محكمة الاستئناف إن كان عضوا فيها أو كان قاضيا ابتدائيا في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصها والى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضيا فيها أو رئيسا لمحكمة استئناف .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة195- ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة التمييز حسب مقتضى الحال طلب التنحية فإذا توافرت فيه أحد أسباب التنحية :-<o:p></o:p>
1- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحية القاضي عن نظر الدعوى ويكتب الى قاضي القضاة بذلك لانتداب قاض آخر لنظر الدعوى إذا كان قاضيا ابتدائيا أما إذا كان القاضي عضوا في محكمة الاستئناف فييأذن بتنحيته و يضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها الى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها .<o:p></o:p>
2- يأذن رئيس محكمة التمييز بتنحية القاضي عن نظر الدعوى إذا كان القاضي رئيساً لمحكمة استئناف أو قاضياً في محكمة التمييز ويضم قاض آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة160- إذا لم يتنح القاضي وتقدم أحد الخصوم بطلب رده عن نظر الدعوى فيجب أن يشتمل استدعاء الرد على أسبابه و وسائل إثباته وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لذلك ووصل يثبت أن طالب الرد أودع المحكمة المختصة بنظر الطلب تأميناً قدره خمسون ديناراً ويتم النظر فيه من قبل رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة التمييز حسب مقتضى الحال على الوجه الأتي :- <o:p></o:p>
أ-يبلغ رئيس المحكمة نسخة عن الاستدعاء إلى النيابة العامة وأخرى إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب منه في الميعاد الذي حدده له يقرر تشكيل هيئة برئاسته للنظر في الطلب دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده وتقرر ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.<o:p></o:p>
ب- إذا ظهر للمحكمة أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد موعداً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشراك القاضي المطلوب رده أو التحقيق معه أو توجيه اليمين اليه وتفصل في الطلب وفق الأصول.<o:p></o:p>
ج- إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد أو كان قد اعترف في رده عليها تقرر رد القاضي و النظر في الدعوى على الوجه المبين في المادة (159) من هذا القانون و إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين المقرر وقيده إيراداً للخزينة و قررت أن يعود إلى نظر القضية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة161 -لا يقبل طلب الرد إذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى إن كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط عندئذٍ لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد أن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل المحكمة المختصة وحينئذ يحق للمحكمة أن تأمر بمصادرة نصف التأمين المقرر في المادة ( 160) من هذا القانون.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة162- لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة التمييز بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة163- يجوز لطالب الرد الطعن بالتمييز بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة استئناف .

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:22 AM
الباب الثاني عشر/ الطعن في الأحكام<o:p></o:p>
الفصل الأول<o:p></o:p>

أحكام عامة<o:p></o:p>

المادة164- أ- لأي من الخصوم الطعن في الأحكام غير أنه لا يضار الطاعن بطعنه .<o:p></o:p>
ب- لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام تضامني أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وطعن فيه أحد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن.<o:p></o:p>
ج- إذا كان الفريق الراغب في الطعن قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للطعن وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القرار أن الرسم كان ناقصاً فلها أن تقرر إمهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فإذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الطعن قبل النظر في موضوع الدعوى.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة165 - إذا توفي أحد فرقاء الدعوى أو طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن يبلغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

الفصل الثاني <o:p></o:p>

الاستئناف<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة166- لمحاكم الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة167- مدة الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة ثلاثون يوماً تبتدئ من تاريخ صدور الحكم إن كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغ الحكم المستأنف إذا كان وجاهيا اعتباريا أو بمثابة الوجاهي ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرى فيه التبليغ كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فإذا قدمها أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها ترفع أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الماد168- يجوز استئناف الحكم الوجاهي اعتباريا أو الحكم بمثابة الوجاهي قبل تبلغه ويعتبر ذلك تبليغاً على أن يرفق مع الاستئناف إعلام الحكم المستأنف.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة169- يجوز استئناف قرارات الاختصاص النوعي والمكاني والدولي والإحالة ومرور الزمن والقرارات المعجلة التنفيذ والدفع بأن القضية مقضية وتكون مدة الاستئناف في القرارات المذكورة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون قرارها في الحالتين قطعيا.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة170-للمستأنف أن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف وصور عنها بعدد المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم المستأنف وبعد استيفاء الرسم في الحالتين يسجل الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتم تبليغ اللائحة الى المستأنف عليه من قبلها وعند إتمام المعاملة بمقتضاه ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة171-أ- يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.<o:p></o:p>
ب- يعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا مقابلا اذا رفع في ميعاد الاستئناف واستئنافا تبعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق .<o:p></o:p>
ج- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة172- يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 173- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية :-<o:p></o:p>
1 - اسم المستأنف ووكيله إن وجد وعنوان التبليغ .<o:p></o:p>
2 - اسم المستأنف عليه ووكيله إن وجد وعنوان التبليغ .<o:p></o:p>
3 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .<o:p></o:p>
4 - ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة .<o:p></o:p>
5 - الطلبات .<o:p></o:p>
6- توقيع المستأنف أو ما يقوم مقامه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة174- إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم الى ورثته وإلى وصي الأيتام وفاقدي الأهليه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 175- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الدعاوى التالية :-<o:p></o:p>
أ- الدعاوى التي قيمة المدعى به فيها خمسة آلاف دينار فأكثر.<o:p></o:p>
ب- دعاوى النفقات : للمحكوم له مهما بلغ مقدار المحكوم به وللمحكوم عليه اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة والمطلقة يزيد عن مائة دينار شهرياً ولأي واحد من أقاربه يزيد عن خمسين ديناراً شهريا ً . <o:p></o:p>
ج- في دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه و التفريق بين الزوجين و الهبة في مرض الموت والوصايا وإثبات الطلاق والرجعة والنسب والحضانة والضم والمفقود وتصحيح الارث والتخارج وابطالهما والحجر وفكه والدية والأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية ومن في حكمهم .<o:p></o:p>
د- الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة176-مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقا إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و في حال الرفض عليها أن تدرج في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس محكمة التمييز بتمييزها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة177- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ والتي أجاز قانون التنفيذ الشرعي الطعن عليها بالاستئناف تدقيقاً ويكون حكمها فيها قطعياً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة178- لدى إستيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوماً لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة179-أ- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف التي تقصر نظرها على أسباب الطعن فقط على أساس ما قدم لها من بينات و دفوع و أوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية . <o:p></o:p>
ب-إذا كان الحكم المستأنف قد صدر وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً فلا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها في المحكمة الابتدائية الا في الحالتين التاليتين :-<o:p></o:p>
1- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها .<o:p></o:p>
2- إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .<o:p></o:p>
ج- إذا كان الحكم المستأنف بمثابة الوجاهي وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم الدفوع و البينات التي ترى أنها تؤثر في الدعوى.<o:p></o:p>
المادة180-لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناءً على مسوغات كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة181- في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستأنف إليها بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة182- إذا سمحت محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية فعليها أن تسمع البينة بكامل الهيئة التي تنظر الاستئناف .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 183- إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت محكمة الإستئناف أن هناك بطلاناً بالحكم أوبطلاناً بالإجراءات أثر في الحكم تقضي بفسخه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت المحكمة الإبتدائية برد الدعوى لعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى كمرور الزمن أو كون القضية مقضية وحكمت محكمة الإستئناف بفسخ الحكم وبإختصاص المحكمة الإبتدائية أو حكمت برد الدفع الفرعي وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الإبتدائية للنظر في الدعوى والحكم في موضوعها . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة184 - إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة فلها 0 <o:p></o:p>
1 - أن تؤيد الحكم المستأنف إن كان موافقاً للوجه الشرعي والأصول القانونية مع رد الأسباب التي أوردها المستأنف.<o:p></o:p>
2 - إذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية بعض النواقص الشكلية أو أن في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن أن يتدارك بالإصلاح وأنه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وأنه في حد ذاته موافق للشرع والقانون أصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة الابتدائية.<o:p></o:p>
3 - إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالإصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفاً للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف كله أو بعضه وحكمت بأساس الدعوى بقرار واحد .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة185 على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 186- يرد الاستئناف شكلاً إذا لم يقدم في الميعاد المقرر.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة187-أ- تقديم الاستئناف يوقف الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.<o:p></o:p>
ب- تقديم الاستئناف لا يوقف تنفيذ القرارات معجلة التنفيذ .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة188 - تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواءً فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .<o:p></o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:22 AM
الفصل الثالث<o:p></o:p>

التمييز <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة189-أ-يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون في الأحوال التالية: <o:p></o:p>
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. <o:p></o:p>
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.<o:p></o:p>
3 - إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع.<o:p></o:p>
4 - إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.<o:p></o:p>
5 - إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة190-أ- لا يقبل الطعن بالتمييزعلى غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في المادة السابقة إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .<o:p></o:p>
ب- على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان وجاهيا اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي .<o:p></o:p>
ج- على طالب الإذن بالتمييز أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على أهمية عامة وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة191- إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة192-أ- تقدم لائحة التمييز مطبوعة إلى محكمة التمييز مباشرة أو بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم وفي الحالتين يستوفى الرسم وإذا قدمت اللائحة الى محكمة التمييز ترسل الأوراق الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتسجيل التمييز وتبليغ اللائحة الى المميز ضده وعند إتمام الإجراءات ترفع القضية والاوراق المتعلقة بها الى محكمة التمييز .على أن تتضمن اللائحة ما يلي : <o:p></o:p>
1 - اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ.<o:p></o:p>
2 - اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. <o:p></o:p>
3 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.<o:p></o:p>
4 - تاريخ تبليغ الحكم المميز إلى المميز (بكسر الياء) إذا لم يكن الحكم وجاهياً.<o:p></o:p>
5 - أسباب الطعن بالتمييز واضحة ، وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.<o:p></o:p>
ب- ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية بعدد المميز ضدهم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 193- يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز ، وللمييز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة194-أ-يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه.<o:p></o:p>
ب-يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز بإكمال الرسم إذا ظهر أنه كان ناقصاً ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة195-أ-تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعةً ووافقت على ذلك.<o:p></o:p>
ب-إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعةً تعين يوماً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة196-أ-في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها.<o:p></o:p>
ب- لا يسمح لأي من الفرقاء أن يترافع أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.<o:p></o:p>
ج- إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وسواء أحضر محاموا الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة197- لمحكمة التمييز أن تحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة198-أ-إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز والمميز ضده في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .<o:p></o:p>
ب- أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكره في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة199-إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة200-أ-إذا نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض .<o:p></o:p>
ب- إذا نقض الحكم لأنه مغاير للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما .<o:p></o:p>
ج- إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية ولكن إذا نقض الحكمان كلاهما يجب إعادة الدعوى إلى المحكمة التي من اختصاصها النظر فيها لتراها وتفصل فيها من جديد.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 201-أ-إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناءً على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.<o:p></o:p>
ب- في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الطرفين تمييز قرار الإصرار يجوز لمحكمة التمييز أن :-<o:p></o:p>
1 - تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه وعندئذٍ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو.<o:p></o:p>
2 - تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.<o:p></o:p>
والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة202- تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على :- <o:p></o:p>
1 - اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.<o:p></o:p>
2 - خلاصة وافية للحكم المميز.<o:p></o:p>
3 - الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده.<o:p></o:p>
4 - القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.<o:p></o:p>
5 - تاريخ صدور القرار.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة203-أ-لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.<o:p></o:p>
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنه قد تم رد الطعن شكلاً نتيجة خطأ في احتساب المدة القانونية. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة204- إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقرراً في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة .

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:23 AM
الفصل الرابع : اعتراض الغير<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة 205 -إذا صدر حكم من محكمة ابتدائية أو استئنافية في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم به أن يعترض عليه اعتراض الغير.<o:p></o:p>
المادة 206 -يقسم اعتراض الغير إلى أصلي وطارئ:-<o:p></o:p>
1 - الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة دعوى تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله ويسار فيها وفقاً لإجراءات الدعوى العادية .<o:p></o:p>
2 - الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفى أن يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصلان بقرار واحد، وإذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة الأعلى ما يشعر بإقامة الدعوى الاعتراضية وعندئذ تقرر تأجيل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يتم الفصل في دعوى اعتراض الغير بحكم قطعي .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 207 - يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.<o:p></o:p>
المادة 208 - دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على أنه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.<o:p></o:p>
المادة 209 - لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه من غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ إجراءات التبليغ فإذا لم يعترض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ يصبح الحكم بحقه قطعياً.<o:p></o:p>
المادة 210 - إذا كان الغير محقاً في اعتراضه و كان الحكم المعترض عليه يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم أو أبطلته في حدود ما يمس حقوق هذا الغير و إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله أو أبطلته .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الفصل الخامس <o:p></o:p>

إعادة المحاكمة<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة211- يجوز لأحد الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام القطعية الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية وذلك في الأحوال التالية :-<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1 - إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم .<o:p></o:p>
2 - إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها .<o:p></o:p>
3 - إذا كان الحكم قد بني على شهادة أو شهادات قضي بعد الحكم بأنها كاذبة.<o:p></o:p>
4 - إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها .<o:p></o:p>
5 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .<o:p></o:p>
6 - إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضاً .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
7 - إذا صدر حكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك في ما عدا حالة النيابة الاتفاقية .<o:p></o:p>
8 - إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة212 - ميعاد طلب إعادة المحاكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ثلاثون يوماً و يبدأ :-<o:p></o:p>
أ‌- في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى منها من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .<o:p></o:p>
ب- وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5 و 6) من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .<o:p></o:p>
ج-وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً .<o:p></o:p>
د-وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني .<o:p></o:p>
المادة213- أ يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بلائحة وفقاً للأوضاع المعتادة للدعوى .<o:p></o:p>
ب‌- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً .<o:p></o:p>
ج- يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم الشرعية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة214- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة215- تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول إعادة المحاكمة شكلاً فإذا قبلته شكلاً تنظر في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي توصلت إليها.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة216- لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها لائحة طلب إعادة المحاكمة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة217- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناءً على حكم أعيدت المحاكمة عليه.

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:23 AM
<o:p></o:p>


الباب الثالث عشر <o:p></o:p>


النيابة العامة <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة 218 - للنيابة العامة رفع الدعاوى والتدخل فيها في الحالات التي ينص عليها القانون.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة219-أ-تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوى التالية إذا لم ترفع من ذوي الشأن وهي 0<o:p></o:p>
1- عاوى الحق العام كدعاوى إثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان .<o:p></o:p>
2- محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام والمتولين والنظار وما يترتب عليها من آثار كسلب الولاية أو الحد منها وعزل الأوصياء والقوام والمتولين والنظار .<o:p></o:p>
3- إبطال الإذن بالتصرف بأموال فاقدي الأهلية وناقصيها إذا شابه غش أو غبن فاحش .<o:p></o:p>
4- الالزام بحضانة القاصرين أو ضمهم عند التعين أو عند وجود خطر يخشى منه على المحضون .<o:p></o:p>
ب-إذا لم ترفع أي من الدعاوى المذكورة في الفقرة السابقة من ذي الشأن وقدم طلب أو بلاغ للمدعي العام بوقائع تتعلق بأي منها فعلى المدعي العام بعد إجراء التحقيقات اللازمة أن يقوم برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة أو بحفظ الأوراق حسب مقتضى الحال وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب أو البلاغ .<o:p></o:p>
ج-1- يبلغ المدعي العام قراره بحفظ الأوراق إلى النائب العام المختص الذي له تصديق القرار أو فسخه .<o:p></o:p>
2- في حال فسخ القرار من قبل النائب العام تعاد الأوراق للمدعي العام لاتباع قرار الفسخ .<o:p></o:p>
د-تكون النيابة في أحوال رفعها للدعوى طرفاً أصلياً فيها و لها ما للخصم العادي من حقوق .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 220-أ-للمدعي العام عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعين أن يطلب من المحكمة قراراً معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه .<o:p></o:p>
ب- للمدعي العام عند وجود خطر يخشى منه على المحضون أو في حال تعذر تسليمه لمن تعين عليه الانضمام له لأي سبب من الأسباب أن يأمر بضم القاصر إلى قريب ثقة أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته إذا اقتضى الأمر ذلك وبما يحقق مصلحة القاصر . <o:p></o:p>
المادة 221-إذا كانت النيابة طرفاً أصلياً فلا يجوز للخصوم ردها لأي سبب من أسباب الرد لأن الخصم لا يملك رد خصمه وإنما لها أن تقدم طلباً برد القضاة . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 222 - تكون النيابة العامة في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً لأي من طرفي الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 223 - يكون تدخل النيابة العامة وجوبياً في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-<o:p></o:p>
أ- الطعون أمام محكمة التمييز .<o:p></o:p>
ب- الدعاوى المنصوص عليها في المادة (219) من هذا القانون في حال رفعها من ذوي الشأن .<o:p></o:p>
ج-الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر .<o:p></o:p>
د-الدعاوى المرفوعة على عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 224 - يكون تدخل النيابة اختيارياً في الدعاوى التالية :-<o:p></o:p>
1- الحجر وفكه .<o:p></o:p>
2- رد القضاة وأعضاء النيابة .<o:p></o:p>
3- التنازع في الاختصاص .<o:p></o:p>
4- تصحيح الإرث والتخارج إذا كان بين الورثة قاصرين .<o:p></o:p>
5- النسب وإثبات الزواج .<o:p></o:p>
6- الدية في النفس وما دونها .<o:p></o:p>
7- الحالات التي ترى المحكمة تدخل النيابة فيها لتعلقها بالآداب أو النظام العام .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 225 - إذا كانت النيابة طرفاً منضماً فإنها لا تملك حق طلب رد القضاة بينما يكون من حق الخصوم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد .<o:p></o:p>
المادة 226 -يكون تدخل النيابة في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل إقفال باب المرافعة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 227-أ-تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداءً لرأيها شفاهة وذلك في الدعاوى التي تتدخل فيها. <o:p></o:p>
ب - في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم إلا إذا نص القانون على ذلك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 228 - في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة بالأحوال الإستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن بتكميلها وفي إعادة المرافعة تكون النيابة آخر من يتكلم . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 229-أ-للنيابة العامة الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك. <o:p></o:p>
ب-لرئيس النيابة أن يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون في الأحكام القطعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية :<o:p></o:p>
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن عليها .<o:p></o:p>
2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن عليها أو تنازلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله شكلا .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
ويرفع هذا الطعن خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بلائحة يوقعها رئيس النيابة وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم و لا يستفيد الخصوم من هذا الطعن .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 230 - في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة يجب على قلم المحكمة إرسال صورة عن لائحة الدعوى بمجرد تسجيلها ؛ فإذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل بها النيابة فيكون تبليغها بناءً على أمر المحكمة. <o:p></o:p>
المادة 231- تحيل المحكمة من تلقاء نفسها إلى النيابة ما يكون لديها من دعاوى لم يصدر بها حكم وأجاز القانون تدخلها فيها بالحالة التي تكون عليها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 232 - تمنح النيابة مدة سبعة أيام على الأقل لإبداء رأيها في الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 233 - جميع أعمال وطلبات النيابة العامة معفاة من أي رسوم أوطوابع.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة234-أ-للمدعي العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من التدابير الآتية بحق أي شخص معني بالتحقيق.<o:p></o:p>
1- المنع من السفر .<o:p></o:p>
2- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه و زوجه .<o:p></o:p>
3- توقيفه لإحالته للجهة المختصة حتى أول يوم دوام رسمي في حال تبين من خلال التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق القاصر .<o:p></o:p>


ب-للمدعي العام في حال اتخاذه أي من الاجرائين الأول والثالث المنصوص عليهما في الفقرة السابقة كف الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل بها المدعي العام . <o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


الباب الرابع عشر<o:p></o:p>


الصلح<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>
المادة235-أ- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقـررة وفقاً للأحكام .<o:p></o:p>
ب- يشترط في أي صلح أو اتفاق أن يكون متفقاً وأحكام الصلح في الشريعة الإسلامية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أحكام ختامية<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة236- يلغى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ( 31) لسنة 1959 وما طرأ عليه من تعديلات.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة237- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة238 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . <o:p></o:p>

<o:p>
</o:p>

أحمد أبو زنط
08-19-2010, 02:05 PM
حسام .. يعطيك ألف عافية .. بس في عندك نسخة للطباعة !!

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 05:10 PM
حسام .. يعطيك ألف عافية .. بس في عندك نسخة للطباعة !!
الله يعافيك أحمد ..الأوفيس عندي راح بس هاليومين رح انزله بزبطها وببعثلك اياها ان شاء الله

zaineb
08-19-2010, 05:17 PM
انشاء الله بضلها مسودة ...........

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 05:18 PM
ليش زينب ؟؟

zaineb
08-19-2010, 05:21 PM
في كتير اشياء غلط بغلط .............

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 05:24 PM
يا ستي ..ان شاء الله ما يصير قانون الا لما يكون شبه كامل ..

baklizi
08-30-2010, 11:23 PM
بارك الله فيكاخي الكريم

salam_saeed
09-14-2010, 12:23 AM
شكرا جزيلا جهد مميز وبعد هذه التعديلات عاى قانون اصول المحاكمات الشرعية ابصحت المحاماة الشرعية اكثر جدية واكثر جهدا.
مع امنياتي بالتوفيق
المحامي سلام بني سعيد
عجلون14/9/2010