المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حصريا : مسودة مشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية والنيابة لديها لسنة 2010



Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:26 AM
<o:p> </o:p>قانون رقم ( ) لسنة 2010<o:p></o:p>
تشكيل المحاكم الشرعية والنيابة لديها

الباب الأول / تعريفات :-<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
الـمادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم الشرعية والنيابة لديها لسنة 2010 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الـمادة2- القضاء سلطة مستقلة، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 3- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-<o:p></o:p>
المجلس : المجلس القضائي الشرعي.<o:p></o:p>
الرئيس : رئيس المجلس القضائي الشرعي .<o:p></o:p>
القاضي : كل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس وفق أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
المحكمة : محكمة التمييز الشرعية ومحاكم الاستئناف الشرعية والمحاكم الابتدائية الشرعية .<o:p></o:p>
النيابة : نيابة المحاكم الشرعية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب الثاني : درجات المحاكم الشرعية وتشكيلاتها واختصاصاتها<o:p></o:p>

الفصل الاول : درجات المحاكم .<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
الـمادة4- تتكون المحاكم الشرعية مما يلي :-<o:p></o:p>
1- محكمة التمييز .<o:p></o:p>
2- محاكم استئناف .<o:p></o:p>
3- محاكم ابتدائية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الفصل الثاني : تشكيل محكمة التمييز واختصاصها<o:p></o:p>

المادة5- تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محكمة تمييز شرعية يكون مقرها في العاصمة عمان . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 6- تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة جميعهم في الدرجة العليا وتشكل هيئة الحكم فيها من خمسة قضاة في هيئتها العادية ، ومن ستة قضاة عدا الرئيس في هيئتها العامة ويجوز تشكيل اكثر من هيئة عادية فيها. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة7-أ- يعين رئيس محكمة التمييز وتنهى خدماته بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية. <o:p></o:p>
ب- مع مراعاة ما جاء في المادة (30) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن لا تقل خدمته في وظيفة القضاء الشرعي عن عشرين سنة منها خمس سنوات في محاكم الاستئناف أو مديراً عاماً للمحاكم الشرعية .<o:p></o:p>
ج - يؤدي رئيس محكمة التمييز اليمين المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون أمام الملك . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة8-أ- تنعقد هيئة الحكم في محكمة التمييز برئاسة رئيس المحكمة وفي حال غيابه يرأسها القاضي الذي يليه في الأقدمية وفي حال انعقاد أكثر من هيئة حكم عادية يرأسها القاضي الأقدم فيها . <o:p></o:p>
ب- تنعقد هيئة الحكم العامة في أي من الحالات التالية :-<o:p></o:p>
1- إصرار أي هيئة من هيئات محاكم الاستئناف على قرارها الطعين .<o:p></o:p>
2- إذا صدر عن هيئات الحكم العادية في محكمة التمييز أحكام متناقضة أو رأت الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها.<o:p></o:p>
3- إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة. <o:p></o:p>
ج- في حال عدم اكتمال هيئة الحكم العادية أو العامة لأي سبب ينتدب قاضي القضاة العدد الكافي من قضاة محاكم الاستئناف لإكمالها بطلب من الرئيس على أن يراعى في ذلك ما نصت عليه المادة ( 38 ) من هذا القانون .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة9- تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة10- تنظر محكمة التمييز وتفصل فيما يلي :-<o:p></o:p>
أ- الطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية والتي يجيز قانون أصول المحاكمات الشرعية الطعن بها بالتمييز .<o:p></o:p>
ب- تعيين المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف .<o:p></o:p>
ج- نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن .<o:p></o:p>
د- طلبات رد القضاة وتنحيتهم المتعلقة بقضاة محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 11- ينشأ في محكمة التمييز مكتب فني لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .<o:p></o:p>
المادة12- للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء الشرعي والنيابة الشرعية وإجراءات التقاضي و تأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة13- يتولى رئيس محكمة التمييز إدارة شئونها التنظيمية والإدارية وتنظيم العمل ورفع قرارات المجلس إلى قاضي القضاة وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه في أداء مهامه القاضي الذي يليه في الأقدمية وفي حال غيابه القاضي الذي يليه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الفصل الثالث: تشكيل محاكم الاستئناف واختصاصها<o:p></o:p>

المادة 14- تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان أو أي مكان آخر بموجب نظام يحدد فيه اختصاصاتها يقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة15- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس ونائب له بالدرجة العليا وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة وتنعقد هيئة الحكم فيها من رئيس وعضوين ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة ويكون أعلى القضاة فيها رئيسا لها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة16- يتولى رئيس المحكمة إدارة شئونها التنظيمية والادارية والإشراف على انتظام العمل فيها ورئاسة إحدى هيئات الحكم فيها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة17-أ- تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على الأحكام والقرارت الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي ينص عليها في قانون أصول المحاكمات الشرعية .<o:p></o:p>
ب- تنظر محكمة الاستئناف القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ والتي أجاز قانون التنفيذ الشرعي الطعن عليها بالاستئناف تدقيقا ويكون حكمها فيها قطعيا.<o:p></o:p>
ج- تعيين المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى إذا كان التنازع بين محكمتين ابتدائيتين تتبعان محكمة استئناف واحدة .<o:p></o:p>
د- طلبات رد القضاة وتنحيتهم المتعلقة بالقضاة أعضاء محاكم الاستئناف وبقضاة المحاكم الابتدائية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الفصل الرابع : تشكيل المحاكم الابتدائية واختصاصها<o:p></o:p>

المادة 18- تشكل في المملكة الأردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في مراكز المحافظات والألوية و الأقضية أو في أي مكان آخر تستدعي الضرورة تشكيل محكمة فيه بموجب نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل محكمة يقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 19- تنعقد هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاض منفرد ويجوز انعقاد أكثر من هيئة حكم في المحكمة الواحدة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة20-أ - في حال تعدد هيئات الحكم في المحكمة الواحدة يكون القاضي الأعلى درجة فيها رئيسا ًللمحكمة بقرار من المجلس وفي حال التساوي في الدرجة يكون الأقدم فيها رئيسا ً. <o:p></o:p>
ب- يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المهام التالية :-<o:p></o:p>
1- ادارة شؤون المحكمة والاشراف على نظام العمل فيها ونظر القضايا المرفوعة أمام هيئته .<o:p></o:p>
2- تكليف قاض أو أكثر في المحكمة ذاتها لنظر القضايا المرفوعة لدى هيئة قاض آخر فيها حال غيابه و لرئيس المحكمة نظرها بنفسه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الفصل الخامس : اختصاصات المحاكم الشرعية<o:p></o:p>

المادة 21- للمحاكم الشرعية وحدها ما يلي :-<o:p></o:p>
أ - حق القضاء في المسائل التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول به وذلك كله وفقا للراجح من مذهب أبي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة .<o:p></o:p>
ب- توثيق وتسجيل الحجج والوثائق الشرعية كافة الداخلة ضمن اختصاصها الوظيفي بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول به .<o:p></o:p>
ج- تنفيذ الأحكام والقرارت والسندات وفق أحكام قانون التنفيذ الشرعي المعمول به.

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:27 AM
الباب الثالث : المجلس القضائي<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة22- يتألف المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من : -<o:p></o:p>
1- أقدم ثلاثة قضاة في محكمة التمييز .<o:p></o:p>
2- رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية .<o:p></o:p>
3- مدير عام المحاكم الشرعية .<o:p></o:p>
4- رئيس نيابة المحاكم الشرعية .<o:p></o:p>
5- مدير التفتيش .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة23-أ- في حال غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس القاضي الذي يليه في الأقدمية من أعضاء محكمة التمييز.<o:p></o:p>
ب- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز أو انعقاد المجلس برئاسته يحل محله القاضي الأقدم فيها .<o:p></o:p>
ج- في حال غياب رئيس النيابة يحل محله النائب العام الأقدم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
د- في حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في محاكم الاستئناف في المملكة .<o:p></o:p>
هـ- في حال غياب مدير التفتيش يحل محله المفتش الذي يليه في الدرجة .<o:p></o:p>
و- تعني كلمة الغياب لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة24-أ- يجتمع المجلس في محكمة التمييز في عمان كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسه أو من قاضي القضاة .<o:p></o:p>
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا ًإذا حضره ستة من أعضائه عدا الرئيس وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية بالنسبة لمجموع أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .<o:p></o:p>
ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة لأداء مهامه .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 25- إذا تعلق موضوع البحث في الجلسة بأي من أعضاء المجلس أو أي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة يمتنع على العضو الاشتراك في الجلسة عند البحث في ذلك الموضوع .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة26- يمارس المجلس القضائي المهام التالية :-<o:p></o:p>
أ- النظر في جميع الموضوعات التي تعرض عليه فيما يتعلق بتعيين القضاة وترفيعهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم وإحالتهم على الاستيداع وتأديبهم وعزلهم وذلك كله وفق المواد المنصوص عليها في هذا القانون .<o:p></o:p>
ب- دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة ووضع الاقتراحات لتطويرها والتنسيب بذلك للمرجع المختص .<o:p></o:p>
ج- وضع مدونة السلوك القضائي .<o:p></o:p>
المادة 27- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 28- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفعه إلى قاضي القضاة الذي يرفعه بدوره إلى الملك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 29- للمجلس بتنسيب من قاضي القضاة تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة مدير عام المحاكم الشرعية .<o:p></o:p>
الباب الرابع : قضاة المحاكم<o:p></o:p>



الفصل الاول : تعيين القضاة<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
المادة30-أ- يشترط في من يعين قاضياً في المحاكم الشرعية ما يلي : -<o:p></o:p>
1- ان يكون مسلماً اردنياً متمتعاً بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة خالياً من العاهات والعيوب المؤثرة على توليه القضاء . <o:p></o:p>
2- أن يكون قد أتم من العمر سبعاً وعشرين سنة شمسية .<o:p></o:p>
3- أ- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الشريعة الإسلامية من جامعة معترف بها في تخصصات الفقه الإسلامي أو الفقه وأصوله أو القضاء الشرعي أو شريعة عام أو فقه وتشريع أو<o:p></o:p>
ب- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الشريعة الاسلامية في تخصصات الدعوة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية وعين في المحاكم الشرعية وعمل كاتبا فيها قبل صدور هذا القانون . <o:p></o:p>
4- أن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية وبعد تعيينه بوظيفة كاتب. <o:p></o:p>
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية عدا الجرائم السياسية وأن لا يكون محكوماً عليه من محكمة أو مجلس تأديبي بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. <o:p></o:p>
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لأول مرة إلا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ويكون القاضي في هذه الحالة معينا تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وللمجلس بعد ذلك تثبيته أو إعادته إلى وظيفته أو الاستغناء عن خدمته حسب مقتضى الحال ، وإذا لم يصدر من المجلس أي قرار بشأنه خلال ثلاثة أشهر من انقضاء المدة المذكورة يكون مثبتا حكما .<o:p></o:p>
ج- تجرى المسابقة القضائية من قبل لجنة يشكلها المجلس بطلب من قاضي القضاة من خمسة من قضاة الشرع الشريف لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ويترأس اللجنة أعلاهم درجة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة31- تجري التعيينات والترفعيات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية ويقسم القاضي بعد تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته أمام رئيس المجلس القسم التالي : -<o:p></o:p>
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين و أؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف ) .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 32- يقوم قاضي القضاة برفع قرارات المجلس إلى الجهات المختصة حسب مقتضى الحال.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الفصل الثاني : واجبات القضاة<o:p></o:p>

المادة33- يجب على القاضي ما يلي :-<o:p></o:p>
1- المساواة بين الخصوم .<o:p></o:p>
2- فصل الخصومات بالسرعة الممكنة وعدم تأخير البت بها دون مسوغ .<o:p></o:p>
3- الحفاظ على سر المداولة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 34- يحظر على القاضي ما يلي :-<o:p></o:p>
1- القيام بالأعمال التي تمس الكرامة أو الشرف أو الآداب العامة .<o:p></o:p>
2- الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة .<o:p></o:p>
3- الانتساب الى الأحزاب السياسية أوالترشح للإنتخابات العامة ما دام شاغلا ًلوظيفته . <o:p></o:p>
4- أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة . <o:p></o:p>
5- أن يغيب عن عمله أو أن ينقطع عنه قبل الحصول على موافقة قاضي القضاة إلا لسبب طارىء .<o:p></o:p>
6- أن يجتمع قاضيان في هيئة حكم واحدة إذا كان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الفصل الثالث : ترفيع القضاة وأقدميتهم<o:p></o:p>



<o:p></o:p>
المادة35-أ- يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى بقرار من المجلس على أساس الأقدمية وعند التساوي في الأقدمية يكون الترفيع على أساس الجدارة والكفاءة المستمدين من تقدير المجلس المبني على تقارير المفتشين الواردة عنهم من واقع أعمالهم مع مراعاة العقوبات التأديبية المتخذة بحقهم ، على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية سامية.<o:p></o:p>
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي : <o:p></o:p>
1 - من يتقاضى راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة .<o:p></o:p>
2- في حال التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم فيها الاسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب وعند التساوي يعتبر الاسبق في تاريخ نيل الدرجة. <o:p></o:p>
3- وعند التساوي في تاريخ نيل الدرجة يرجع الى الدرجة التي سبقتها فقط .<o:p></o:p>
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار التعيين ذاته .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة36- لا يجوز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على تعيينه أما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:28 AM
الفصل الرابع : نقل القضاة وندبهم واعارتهم<o:p></o:p>


<o:p></o:p>
المادة 37-أ- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم خلافا لأحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
ب- لا يجوز أن يبقى قاضي المحكمة الابتدائية في محكمة واحدة مدة تزيد على خمس سنوات .<o:p></o:p>
ج- لا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو لعمل إضافي أو نقله من سلك القضاء إلى وظيفة أخرى إلا بموافقة المجلس .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة38- يجوز لقاضي القضاة أن ينتدب في حالة الضرورة أحد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة أو أعلى من المحكمة الملحق بها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويجوز زيادتها مدة ثلاثة اشهر أخرى بموافقة المجلس .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة39- مع مراعاة التشريعات النافذة يجوز إعارة القاضي وتمديد إعارته بموافقة المجلس بتنسيب من قاضي القضاة على أن لا تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات . <o:p></o:p>
المادة40-أ- لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات .<o:p></o:p>
ب- لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة الاستئناف إلا إذا عمل قاضيا ًفي المحاكم الابتدائية مدة لا تقل عن ثماني سنوات . <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 41- يجوز نقل القاضي من وظيفة قضائية إلى وظيفة قضائية أخرى بنفس الدرجة .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>

الفصل الخامس : استقالة القضاة وإحالتهم على التقاعد<o:p></o:p>

المادة42-أ- يرفع طلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد إلى قاضي القضاة فإذا لم يسحب طالب الاستقالة أو الإحالة طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه يحيله قاضي القضاة إلى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا . <o:p></o:p>
ب- إذا رأى المجلس موجباً للبحث في أسباب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد يدعو حينئذ القاضي مقدم الطلب للحضور أمامه خلال ثلاثة أيام من تسلم الطلب وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية أو استماع أقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لأقوال القاضي أو من ينيبه يصدر المجلس قرارا بقبول الطلب أو رفضه وللمجلس أن يقرر اعتبار القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع .<o:p></o:p>
ج- للمجلس أن يحيل على التقاعد أي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني المعمول به .<o:p></o:p>
د- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته لأي سبب يستوجب ذلك وفق أحكام هذا القانون إذا لم يكن مستكملا ً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
الباب الخامس : محاكمة القضاة وتاديبهم<o:p></o:p>

الفصل الاول : محاكمة القضاة<o:p></o:p>

المادة43- لا يجوز عزل القاضي أو اعتباره فاقداً لوظيفته أو الاستغناء عن خدماته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة44-أ- في غير حالات التلبس بالجريمه لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي أن يقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بدونها ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف أو باستمراره وتراعى الإجراءات السابقة كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس .<o:p></o:p>
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية إلا بإذن من المجلس فإن أذن بذلك يجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإذا لم يأذن المجلس بملاحقته فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته إذا قرر المجلس حفظ الشكوى.<o:p></o:p>
ج- للمجلس أن يقرر وقف الملاحقة التي تمت ضد القاضي عن أي شكوى جزائية ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي مبرم . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة45- يعتبر قاضي القضاة قاضيا ًلأغراض تطبيق المادتين السابقتين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
الفصل الثاني : تأديب القضاة<o:p></o:p>

المادة46- كل إخلال من قبل القاضي بواجبات الوظيفة أو أحكام مدونة السلوك القضائي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الآداب يشكل مخالفة يعاقب عليه تأديبيا ًويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى دون مسوغ وتكرار التخلف عن حضور الجلسات دون إذن أو عذر مقبول وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة وعدم التقيد بأوقات الدوام الرسمي .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة47- يختص المجلس وحده بتأديب القضاة .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 48- لا يقدم طلب التأديب إلا بناء على تحقيق أولي تتولاه مديرية التفتيش بطلب من قاضي القضاة عن جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو عن بعضها ويشترط أن يكون المفتش الذي يقوم بالتحقيق أعلى درجة من القاضي الذي يحقق معه على أن للقاضي الرد كتابة على الشكوى خلال المدة التي تحدد له وترفع هذه التحقيقات إلى قاضي القضاة .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة49-أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي إلى المجلس من رئيس النيابة الشرعية بطلب من قاضي القضاة بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه و الأدلة المؤيدة لها . <o:p></o:p>
ب- إذا رأى المجلس وجها ً للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور للمحاكمة على أن لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .<o:p></o:p>
ج- للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات اللازمة وله أن ينتدب واحدا من أعضائه أو أكثر للقيام بذلك وللمجلس أو لمن ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أي بينة . <o:p></o:p>
د- مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون إذا تبين للمجلس أن المخالفة التي أسندت إلى القاضي المحال إليه التأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فله حينئذ إيقاف إجراءات التأديب و إحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى النائب العام المختص.<o:p></o:p>
هـ- إن الحكم بتبرئة القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى الفقرة ( د ) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة 50- يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أسندت إليه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قاضي القضاة أو رئيس النيابة الشرعية وللمجلس أن يقرر وقف صرف ما يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله أيضا أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد أو وقف صرف الراتب وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانة القاضي يتقاضى ما أوقف صرفه من الراتب والعلاوات . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة51-أ- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوع عليه الدعوى أن تكون علنية وله أن يحضر الجلسات بنفسه أو أن يوكل عنه أحد المحامين ويحكم المجلس بعد سماع رئيس النيابة الشرعية الذي رفع الدعوى أو من ينيبه ويكون القاضي آخر من يتكلم وللمجلس الحق في طلب حضور القاضي بنفسه فإن لم يحضر ولم يوكل عنه أحدا ً تجري محاكمته غيابيا .<o:p></o:p>
ب- يجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا ًوأن تتلى أسبابه عند النطق به .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة52- العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها على القاضي هي التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب أو توقيف أو إرجاء الزيادة السنوية المدة التي يراها مناسبة أو تنزيل الدرجة أو الاستغناء عن الخدمة أو العزل . <o:p></o:p>
المادة53- تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها . <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
الباب السادس : الاشراف على المحاكم و التفتيش على أعمالها<o:p></o:p>

الفصل الأول : الإشراف على المحاكم<o:p></o:p>

المادة54-أ- مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لقاضي القضاة حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها . <o:p></o:p>
ب- يساعد مدير عام المحاكم الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم والإشراف عليها .<o:p></o:p>
ج- يعاون مدير التفتيش والمفتشون قاضي القضاة في التفتيش على المحاكم الشرعية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 55- عند غياب قاضي القضاة أو خلو منصبه يمارس مدير عام المحاكم الشرعية جميع صلاحياته المخولة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الفصل الثاني : التفتيش على أعمال المحاكم<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة 56-أ- يعين المجلس بتنسيب من قاضي القضاة قاضيا من قضاة الدرجة العليا مديراً لمديرية التفتيش بدائرة قاضي القضاة .<o:p></o:p>
ب- يتولى القضاة في مديرية التفتيش التفتيش على أعمال المحاكم ويصدر بذلك نظام يبين فيه المهام التي يقومون بها يقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك .<o:p></o:p>
ج- القضاة في مديرية التفتيش يتم نقلهم إليها من بين قضاة محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية أو النيابة بقرار من المجلس غير أنه يجوز لقاضي القضاة عند الحاجة انتداب قاض أو أكثر للقيام بالتفتيش على أعمال المحاكم على أن يراعى في ذلك ما نصت عليه المادة (38) من هذا القانون .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب السابع : نيابة المحاكم الشرعية<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
المادة57-أ- تشكل لدى المحاكم الشرعية نيابة باسم نيابة المحاكم الشرعية على النحو التالي:-<o:p></o:p>
1- يعين المجلس لدى محكمة التمييز الشرعية بتنسيب من قاضي القضاة قاض من قضاة الدرجة العليا باسم رئيس النيابة الشرعية يعاونه قاض أو أكثر حسب الحاجة باسم مساعد رئيس النيابة لا تقل درجته عن الرابعة .<o:p></o:p>
2- يعين المجلس لدى كل محكمة استئناف شرعية في المملكة قاض باسم نائب عام شرعي لا تقل درجته عن الأولى يعاونه قاض أو أكثر حسب الحاجة باسم مساعد النائب العام .<o:p></o:p>
3- يعين المجلس لدى المحاكم الابتدائية قضاة باسم مدعين عامين شرعيين حسب الحاجة .<o:p></o:p>
ب- يعين لدى هيئة النيابة عدد من الموظفين المؤهلين من الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في الشريعة أو الشريعة و القانون باسم معاوني النيابة العامة الشرعية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة58- يتولى رئيس النيابة العامة الشرعية إدارة شؤونها والإشراف على تنظيم العمل فيها ومراقبة أعمال النواب والمدعين العامين الشرعيين والمساعدين والمعاونين. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة59- يتولى رئيس النيابة ومساعدوه في محكمة التمييز الشرعية :-<o:p></o:p>
1- تمثيل النيابة لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات المطعون عليها ، ويكون تقديم مذكرة برأي النيابة تمثيلا لها في حال نظر التمييز تدقيقا ً.<o:p></o:p>
2- الطعن لمصلحة القانون وفق ما ينص عليه في قانون أصول المحاكمات الشرعية .<o:p></o:p>
المادة 60- يتولى النائب العام في محاكم الاستئناف ومساعدوه كل ضمن دائرة اختصاصه:<o:p></o:p>
1- تمثيل النيابة في الأحكام والقرارات المستأنفة الصادرة في الدعاوى التي ينص قانون أصول المحاكمات الشرعية على تدخلها بها والطعن عليها ويكون تقديم مذكرة برأي النيابة تمثيلا لها في حال نظر الاستئناف تدقيقا ً .<o:p></o:p>
2- تدقيق قرارات المدعين العامين الشرعيين المتضمنة حفظ الأوراق بشأن التحقيق من قبلهم بأي أمر يتعلق بالقضايا التي أجاز القانون للنيابة رفعها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة61- يتولى المدعون العامون الشرعيون في المحاكم الابتدائية كل ضمن اختصاصه المهام التالية :-<o:p></o:p>
1- تمثيل النيابة لدى المحاكم الابتدائية في كافة الأمور والدعاوى التي يوجب قانون أصول المحاكمات الشرعية على النيابة التدخل فيها .<o:p></o:p>
2- ابداء الرأي معللا في معاملات طلبات الاذن بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين كالبيع أو الشراء أو التأجير أو التخارج إذا كانت القيمة تزيد على ألف دينار .<o:p></o:p>
3- التدخل في ضبط وتحرير وتصفية تركات المتوفين من المسلمين الواجبة التحرير بموجب التشريعات المعمول بها وإبداء الرأي فيها ,<o:p></o:p>
4- إقامة الدعاوى التي أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية للنيابة رفعها ومتابعتها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك والطعن عليها .<o:p></o:p>
5- التحقيق في الحوادث والقضايا التي أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية للنيابة رفع الدعاوى بها وذلك لغايات إقامتها لدى المحكمة المختصة إذا ما توافرت الأسباب الموجبة لذلك أو حفظها في حال عدم توافرها بما في ذلك التحقيق مع الأولياء والأوصياء والقوام والنظار.<o:p></o:p>
6- حق الإشراف على دور إيواء ورعاية القاصرين والأيتام ومخاطبة الجهات المختصة رأساً .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 62- في حال غياب رئيس النيابة يتولى مهامه من يليه في الأقدمية من النواب العامين. <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 63- لرئيس النيابة أن يكلف أي واحد من النواب العامين أو المساعدين أو المدعين العامين أو معاوني النيابة ليتولى المرافعة في أي قضية تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة لديها وتعقبها حتى آخر درجة إذا ظهر له أن لهذه القضية أهمية خاصة تستدعي ذلك . وكذلك تمثيل النيابة لدى أي جهة غير قضائية بما يتعلق بالقاصرين وحضانتهم ويجب على هذه الجهات إبلاغ النيابة العامة قبل اتخاذ أي إجراء.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة64- يجري نقل القضاة بين النيابة والقضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 65-أ- يتبع رئيس النيابة العامة إداريا ً لقاضي القضاة .<o:p></o:p>
ب- يتبع القضاة في النيابة ومعاونوها وموظفوها لرئيس النيابة وهم مكلفون بتنفيذ أوامره في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعاوى وتعقبها .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
المادة66- تطبق النيابة الشرعية في إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى قانون أصول المحاكمات الشرعية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة67- يسري في حق رئيس النيابة والنواب العامين والمساعدين والمدعين العامين ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 68- تقام الدعوى التأديبية على رئيس النيابة من قبل قاضي القضاة أو من ينيبه من أعضاء محكمة التمييز .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
الباب الثامن : أحكام ختامية<o:p></o:p>

المادة 69- تدرج وظائف القضاة والنيابة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 70-أ- مرتبات رجال القضاء والنيابة بجميع درجاتهم وعلاواتهم وإجازاتهم يصدر بها نظام خاص يقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك .<o:p></o:p>
ب- مرتبات معاوني النيابة ودرجاتهم وعلاواتهم وإجازاتهم يصدر بها نظام خاص يقره مجلس الوزراء ويوافق عليه الملك .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 71- مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون :<o:p></o:p>
أ- تستمر خدمة رئيس محكمة التمييز حتى إكماله الخامسة والسبعين من عمره .<o:p></o:p>
ب- تستمر خدمة أي قاض آخر غير رئيس محكمة التمييز حتى إكماله السبعين من عمره . <o:p></o:p>
ج- تنتهي خدمة أي من القضاة المذكورين في هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند إكماله السن المحددة له دون الحاجة الى قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة72- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أو نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين يسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به أو أي تشريع آخر يتعلق بالموظفين .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة 73- يعين في كل محكمة وفي النيابة رئيس كتاب وعدد من الكتاب والمحاسبين والطابعين والمحضرين والمراسلين وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به .<o:p></o:p>
المادة74- يتم تأديب الموظفين المذكورين في المادة السابقة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة75- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة76-أ- يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته .<o:p></o:p>
ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة77- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .