المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حصريا : مسودة مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية للمساعدة على الأنجاب لسنة 2009



Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:44 AM
مشروع<o:p></o:p>


قانون رقم ( ) لسنة 2009<o:p></o:p>


قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب<o:p></o:p>


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب لسنة 2009) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-<o:p></o:p>

<table style="margin: auto auto auto 59.2pt; border-collapse: collapse;" dir="rtl" class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> الوزارة<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> وزارة الصحة 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> الوزير<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">
:<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> وزير الصحة 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> المديرية<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">

:<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة 0 <o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> المدير<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">

:<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> مدير المديرية 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19">

:<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> كل الاعمال الطبية المساعدة على الانجاب بما في ذلك الاعمال السريرية والبيولوجية داخل مختبر الاجنة او اي تقنية او عمل اخر له اثر معادل ويؤدي الى الانجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك . <o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> المؤسسة الصحية<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> اي مستشفى او مركز طبي مجهز لممارسة التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب داخل المملكة 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> اللجنة<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> عدم الخصوبة<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> عدم حدوث حمل بعد مرور اثني عشر شهرا من الحياة الزوجية المتصلة بوجود جماع دون استعمال اي موانع للحمل او عدم حدوث الحمل لوجود عوائق اساسية مثبتة طبيا 0 <o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> العقم<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> عدم القدرة على الحمل لوجود مانع اساسي طبي مطلق عند احد الزوجين او كليهما 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> الفحص الجيني<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> دراسة الصفات الوراثية في الكروموسومات
</td></tr></tbody></table>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:46 AM
<table style="margin: auto auto auto 59.2pt; border-collapse: collapse;" dir="rtl" class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style=""><td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170">انتقاء الجنس<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> تحديد جنس الجنين باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب الخاصة بفصل الجين الانثوي عن الذكري للأجنة قبل زراعتها بالتجويف الرحمي 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> انتقاء النسل<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> تحديد الصفات الوراثية للجنين بواسطة التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب الخاصة بالفحص الجيني للأجنة قبل زراعتها بالتجويف الرحمي 0<o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> الاستنساخ<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> توليد كائن حي او اكثر ، كل منهما نسخة ارثية من الاخر وذلك بنقل نواة من خلية جسدية الى خلية بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة الى جنين هو نسخة ارثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية 0 <o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> الاتلاف <o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> ترك الامشاج والاجنة دون عناية حتى تنتهي حياتها 0 <o:p></o:p>
</td></tr> <tr style=""> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 127.6pt;" valign="top" width="170"> الطبيب الاختصاصي<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 14.15pt;" valign="top" width="19"> :<o:p></o:p>
</td> <td style="border: medium none rgb(236, 233, 216); padding: 0in 5.4pt; background-color: transparent; width: 225.15pt;" valign="top" width="300"> الطبيب المرخص في اختصاص جراحة النسائية والتوليد وفقا للتشريعات النافذة 0 <o:p></o:p>
</td></tr></tbody></table> <o:p> </o:p>
المادة3- يخضع استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب لاحكام هذا القانون ولا يجوز استخدامها الا بما يكفل احترام كرامة الانسان وصون حرمته الجسدية والالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة4- يتم استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب بناء على طلب خطي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة5- يحظر اللجوء الى استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب الا من قبل زوجين على قيد الحياة وبسبب عدم الخصوبة المثبتة طبياً لدى احدهما او كلاهما ، وفي حالة زواج قائم بينهما وبواسطة امشاج متأتية من كل منهما 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة6-أ- يحظر تلقيح الامشاج المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون الا بموافقة خطية من الزوجين المعنيين ووفقاً للانموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية 0<o:p></o:p>
ب- يحظر زرع الاجنة الناجمة عن تلقيح الامشاج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بموافقة الزوجين المعنيين الخطية ووفقاً للانموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية 0<o:p></o:p>
ج- يحظر زرع اكثر من جنينين في المحاولة الواحدة في اطار استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب الا في حالات طبية خاصة يحددها الطبيب الاختصاصي المعالج ، على ان لا يتجاوز عدد الاجنة ثلاثة في المحاولة الواحدة 0<o:p></o:p>
د- يحظر اجراء عمليات تخفيض عدد الاجنة داخل الرحم الا لاسباب تتعلق بالحفاظ على صحة الام او حياتها ، وبخلاف ذلك تعتبر عملية التخفيض اجهاضاً 0<o:p></o:p>
هـ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون يتم اتلاف الاجنة الزائدة الناجمة عن عمليات مشروعة تمت وفق احكام هذا القانون ، باشراف الطبيب الاختصاصي المعالج وبموافقة الزوجين الخطية

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:47 AM
المادة7- يجب على الطبيب الاختصاصي المعالج وقبل المباشرة بأي عمل من اعمال استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب القيام بما يلي :-<o:p></o:p>
‌أ- التحقق من الوثائق الثبوتية للزوجين وحفظ صورة عنها بالملف المرضي لهما 0<o:p></o:p>
‌ب- مقابلة الزوجين المعنيين وتقديم النصح لهما واطلاعهما على الحقائق العلمية الحديثة ذات العلاقة في هذا المجال ونسب النجاح واحتمالية اللجوء الى عدة محاولات 0<o:p></o:p>
‌ج- توضيح تأثير ومخاطر استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب على صحة الام والمخاطر المحتملة بالنسبة الى المولود المنتظر 0<o:p></o:p>
‌د- اطلاع الزوجين على الاحكام القانونية النافذة في هذا المجال وعلى جميع المعلومات المتعلقة بالاجراءات الخاصة به وفق الانموذج الموحد الذي تعده الوزارة لهذه الغاية واخذ اقرار خطي منهما بالاطلاع والعلم بما ورد به 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة8- يجب على اي طبيب اختصاصي معالج يقوم باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب الالتزام بما يلي :- <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
أ‌- تدوين جميع الاعمال التي يقوم بها في سجل يشمل جميع البيانات اللازمة والاجراءات المتخذة ودواعيها ونتائجها ، ولا يجوز اتلاف هذه السجلات لأي سبب 0<o:p></o:p>
ب‌- تنظيم ملف مرضي لكل حالة يحتفظ به بنتائج الفحوصات والتحاليل والاجراءات الطبية وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة وبجميع النماذج المنصوص عليها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولا يجوز اتلاف هذا الملف قبل مرور مدة عشر سنوات على الاقل من تاريخ اخر اجراء طبي 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة9-أ- تشكـل في الـوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الفنية للتقنيات الطبية المساعدة على الانجاب ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-<o:p></o:p>
1- رئيس اختصاص جراحة النسائية والتوليد في الوزارة ويكون نائبا للرئيس 0<o:p></o:p>
2- طبيب اختصاصي من الوزارة يسميه الوزير 0<o:p></o:p>
3- طبيبين اختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب ممثلين للنقابة يسميهما النقيب 0<o:p></o:p>
4- طبيب اختصاصي من ذوي الخبرة في مجال التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب تسميه جمعية المستشفيات الخاصة 0<o:p></o:p>
ب- تتولى اللجنة المهام التالية :-<o:p></o:p>
1- الكشف الدوري على المؤسسات الصحية ومراقبة استمرار تقيدها باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وللجنة انتداب اثنين من اعضائها على الاقل لاجراء الكشف 0<o:p></o:p>
2- دراسة الشكاوى التي يحيلها اليها الوزير او رئيسها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها 0<o:p></o:p>
3- اي مهام او امور اخرى يكلفها بها الوزير 0<o:p></o:p>
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0<o:p></o:p>
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باغلبية ثلثي اعضائها 0<o:p></o:p>
هـ- يسمي الوزير بناء على تنسيب المدير من بين موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0<o:p></o:p>
و- للوزير انهاء عضوية اي من اعضاء اللجنة بناء على تنسيب رئيسهـا والطلـب من الجهة التي قامت بتسميته تسمية بديل له 0<o:p></o:p>
ز- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة10- يحظر استخدام التقنيات الطبية المساعدة في اي مما يلي :-<o:p></o:p>
أ‌- انتقاء الجنس ويستثنى من الحظر الاسباب التي تتعلق بالامراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنين 0 <o:p></o:p>
ب‌- انتقاء النسل 0<o:p></o:p>
ج- الاتجار

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:47 AM
المادة11- يحظر في مجال استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب القيام بأي مما يلي :- <o:p></o:p>
أ‌- الاستنساخ 0<o:p></o:p>
ب‌- التبرع بالامشاج اوالاجنة او بيع اي منها 0<o:p></o:p>
ج- استعمال رحم امرأة اخرى لزرع الجنين 0<o:p></o:p>
د- المساعدة على الانجاب في حال ثبوت العقم 0<o:p></o:p>
هـ- الحصول على الأجنة لغايات اجراء الدراسات والبحوث 0 <o:p></o:p>
و- اجراء الدراسات والبحوث على الاجنة الزائدة ولو كانت ناجمة عن عمليات مشروعة تمت وفقاً لاحكام هذا القانون 0 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة12- يجوز بموافقة الزوجين المعنيين الخطية القيام باجراءات تشخيصية او علاجية على الاجنة لغايات طبية تفاديا لامراض او تشوهات قد يتعرض لها الجنين 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة13-أ- يجوز حفظ الامشاج او الاجنة بناء على طلب خطي من الزوجين لمساعدتهما على الانجاب مستقبلاً ، شريطة ان يتم استعمال هذه الامشاج او الاجنة وفق الاحكام المنصوص عليها بالمواد (4) و (5) و (6) من هذا القانون 0<o:p></o:p>
ب- يتم حفظ الامشاج او الاجنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بناء على طلب خطي من الزوج المعني بالنسبة الى الامشاج ومن الزوجين بالنسبة الى الاجنة 0<o:p></o:p>
ج- يجوز وقبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة الطلب خطيا بانهاء حفظ الاجنة من قبل الزوجين او انهاء حفظ الامشاج من قبل الزوج المعني واتلافها 0<o:p></o:p>
د- يجب اتلاف الامشاج او الاجنة المحفوظة بأي من الحالات التالية :- <o:p></o:p>
1- انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة 0 <o:p></o:p>
2- وفاة احد الزوجين او انتهاء العلاقة الزوجية بينهما 0 <o:p></o:p>
3- عدم دفع البدل المقرر لعملية الحفظ 0<o:p></o:p>
هـ-على احد طرفي عقد الزواج تبليغ المؤسسة الصحية عن وفاة الطرف الاخر وفي حال انتهاء العلاقة الزوجية على كل منهما التبليغ عن هذه الواقعة 0<o:p></o:p>
و- تتلف الامشاج المحفوظة بوجود الزوج المعني وتتلف الاجنة المحفوظة بوجود الزوجين او من يمثل اياً منهما شرعا في حال وفاة اي منهما ، على ان يتم توثيق عملية الاتلاف وفق الانموذج الذي تعده الوزارة 0<o:p></o:p>
ز- في حال عدم حضور الشخص المعني او من يمثله شرعا تتلف الامشاج او الاجنة المحفوظة بحضور اللجنة او من تنتدبه 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة14- يشتـرط عند استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب ما يلي :-<o:p></o:p>
أ‌- ان تتم الاجراءات في مؤسسة صحية مرخصة تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لذلك 0<o:p></o:p>
ب‌- اجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لمعرفة الوضع الطبي للزوجين المعنيين 0<o:p></o:p>
ج- توافر فريق طبي وعدد من الفنيين المؤهلين للقيام بالاجراءات اللازمة لاستخدام هذه التقنيات 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة15- يصدر الوزير تعليمات يحدد بمقتضاها ما يلي :-<o:p></o:p>
أ‌- الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المؤسسة الصحية التي تجرى فيها التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب 0<o:p></o:p>
ب‌- المؤهلات العلمية ومستوى الخبرة العملية الواجب توافرها في اعضاء الفريق الطبي والفنيين الذين يقومون باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب 0<o:p></o:p>
ج- الاجهزة والمعدات اللازم توافرها في المؤسسات الصحية 0<o:p></o:p>

Hosam Hawamdeh
08-19-2010, 11:48 AM
لمادة16- لا يجوز ممارسة اي عمل يتعلق باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب الا في المؤسسة الصحية وفي وحـدة منفـردة ومستقلة اداريا وان تتوافر فيها الشروط التالية :-<o:p></o:p>
أ‌- غرفة عمليات مجهزة تجهيزا كاملا 0<o:p></o:p>
ب‌- غرفة انعاش مجهزة تجهيزا كاملا تتسع لسريرين على الاقل 0<o:p></o:p>
ج- اماكن محددة ومخصصة لغايات فحص الزوجين واعطاء العينات اللازمة واجراءات الحقن الداخلي وانتظار المراجعين 0<o:p></o:p>
د- مختبر اجنة منفصل ومزود بحماية خاصة تمنع اي شخص غير مخول من الوصول اليه 0<o:p></o:p>
هـ- وسائل للحماية من العبث او الدخول الى المكان المخصص لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة17- يتولى المسؤولية والاشراف الفني على اجراءات استخدام التقنيات الطبية المساعدة على الانجاب في المؤسسة الصحية طبيب اختصاصي يكون مسؤولاً عن الالتزام بالشروط الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة18- على المؤسسة الصحية تزويد الوزارة بتقرير في نهاية كل سنة يتضمن جميع الاجراءات الطبية التي اجريت فيها وتواريخها وغيرها من البيانات المحددة وفق الانموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة19- دون الاخلال باي عقوبات اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر يعاقب :-<o:p></o:p>
أ‌- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينـار كـل مــن خالف احكام المادتين (4) و (8) 0<o:p></o:p>
ب- بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار كل من خالف احكام المادتين (6) و (7) والفقرات (أ) و (ب) من المادة (10) و (هـ) و (و) من المادة (11) من هذا القانون 0<o:p></o:p>
ج- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من خالف اياً من احكام المادة (5) والفقرة (ج ) من المادة (10) والفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (11) من هذا القانون 0<o:p></o:p>
د- بغـرامة ماليـة لا تقـل عـن (250) مائتيـن وخمسيـن ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار كل من يرتكب افعالا خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لم يرد النص على فرض عقوبة لها 0 <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة20- على المؤسسات الصحية القائمة تصويب اوضاعها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة21- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
المادة22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0