المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سياسة الاستيطان الاسرائيلي واحكام القانون الدولي الانساني



rodyna khliafat
08-20-2010, 09:17 AM
تنفيذ سياسة الاستيطان أدت إلى تهجير السكان العرب وإبعادهم من الأراضي العربية المحتلة


التهجير الجماعي والأبعاد:


لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 إلى إتباع سياسة التهجير الجماعي والإبعاد للسكان العرب مستخدمه في ذلك عدة وسائل تمتد إلى العنف المباشر والطرد بالقوة المسلحة إلى أسلوب الإبعاد بالتهجير غير المباشر عن طريق الإرهاب الجماعي وتدمير المنازل والأحياء والقرى وترحيل أعداد كبيرة من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.


كما قامت بإبعاد العديد من الشخصيات والقيادات الفلسطينية البارزة في الأراضي المحتلة اثر اشتداد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقد بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإتباع سياسة الإبعاد منذ 1967م (31) حيث قامت بإبعاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سماحة الشيخ عبد الحميد السائح والأستاذ روحي الخطيب أمين مدينة القدس وإبعاد رئيسي بلدية الخليل وحلحول والقاضي الشرعي للخليل (32) وفي الانتفاضة الأولى أبعدت إسرائيل مئات الفلسطينيين إلى جنوب لبنان وخاصة الإبعاد الجماعي الكبير إلى منطقة " مرج الزهور " عام 1992 ، أما في ظل الانتفاضة الثانية استمرت إسرائيل بإتباع سياسة الأبعاد بشكل خطير حيث قامت بإبعاد العديد من الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية وإبعاد أسر الشهداء من الضفة الغربية إلى قطاع غزة .



ولم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إتباع سياسة تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الأراضي العربية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة.











سياسة تهجير السكان العرب وإبعادهم عن الأراضي المحتلة في ضوء أحكام القانون الدولي :



عالجت اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب عمليات الطرد والإبعاد والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، حيث نصت المادة 49/1 على أنه " يحظر القيام بعمليات نقل قسرية فردية أو جماعية وكذلك عمليات إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو إلى أراضي أي بلد أخر ، محتلاً كان أو غير محتل بغض النظر عن الدافع وراء هذه العمليات.



وقد أكدت اللجنة الخاصة بالتحقيق والتابعة للأمم المتحدة أن إتباع إسرائيل لسياسة الإبعاد والتهجير يعتبر إجراء غير إنساني ويعد خرقاً لحقوق الإنسان بالنسبة لسكان الأراضي المحتلة، وفسرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بأنها تحظر أعمال الإبعاد حظراً مطلقاً مهما كانت دواعيه .



وهكذا أغلقت الباب أمام أية ادعاءات مهما كانت ومن ضمنها دواعي الأمن الذي طالما تشبثت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتبرير أوامر الإبعاد .



ومن المعلوم أن قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة لها أولوية التطبيق بالنسبة لأية تشريعات محلية .



وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 (لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة و أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده وحق العودة إليها في أي وقت ) ، وكذلك نصت المادة 12/4 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسة على ما يلي (لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده ).



إن سياسة الإبعاد التي تتبعها إسرائيل تعد من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية وتعتبر مخالفة لقوانين وتقاليد الحرب (34).



ومن جانب أخر يلاحظ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست سياسة العقاب الجماعي الممثلة في الإغلاق والحصار الاقتصادي ومنع التجول وهدم المنازل على سكان الأراضي المحتلة مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة 1949 المادة 33 والتي تنص على " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وتحظر جميع العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب والسلب محظور، تحظر تدابير الانتقام من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".



إن الإغلاق الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو شكل من أشكال الانتقام من السكان المدنيين الفلسطينيين أثر العمليات الفدائية التي تقع داخل دولة إسرائيل، ومما يؤكد ذلك حظر نقل البضائع والأفراد من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة .



إن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني وتشكل انتهاكاً لإحكام اتفاقيه جنيف الرابعة 1949، التي أجمعت على تطبيقها على الأراضي المحتلة قرارات الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية نذكر منها جمعية الصليب الأحمر الدولية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .



كما أشارت لجنة دراسة الحالة المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة في تقريرها إلى أن إسرائيل ، في تنفيذ سياسة الاستيطان التي تنتهجها تلجأ إلى طرق قسرية في كثير من الأحيان ، وفي بعض الأحيان أكثر خبثا تشمل السيطرة على الموارد المائية ، والاستيلاء على الأملاك الخاصة ، وتدمير المنازل ، وإبعاد الأشخاص ، متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية تجاهلا تاما .



لقد أدت سياسة إسرائيل الاستيطانية إلى تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم ، مما أدى إلى تعاظم عدد اللاجئين المستمر وما يصاحب ذلك من عواقب .



خاتمة :



إن زرع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير شرعي ، ويشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي وفقاً لنصوص معاهدة جنيف الرابعة 1949، المتعلقة بحماية السكان وقت الحرب ،كما استقر القانون الدولي العرفي والإتفاقي وكذلك الهيئات الدولية على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها حيث تشكل عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط .



إن هذه المستوطنات بحكم الواقع تعتبر ضماً لأراض محتلة من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949.



إن التحليل القانوني لسياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية وسياسة الإبعاد يركز على اتفاقية جنيف الرابعة والتي وقعت عليها إسرائيل في يوليو 1951م التي تؤكد في المادة 1 من الاتفاقية على : إن الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ أحكامها ، وحيث أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب تلك المادة ، فإن الدول المتعاقدة جميعها ملزمة بحكم القانون بضمان إن تقوم إسرائيل كقوة محتلة للأراضي العربية وكطرف متعاقد على الاتفاقية باحترامها الكامل ولا سيما ضمان الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة .



إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإتباع سياسة الإبعاد في الأراضي العربية المحتلة يعتبر تحدياً سافراً للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي ، وعلى الرغم من الدليل الساحق للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة فإن سياسة إسرائيل لا تلين في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية .



لقد عالجت القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن )والهيئات الدولية المعنية انتهاكات إسرائيل الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة والممارسات الإسرائيلية المنافية لأحكامها مثل الاستيطان ،الإبعاد ، والتدابير غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وقد أدانت هذه القرارات الدولية الممارسات الإسرائيلية غير القانونية مطالبة إسرائيل الكف عنها والإذعان التام لأحكام اتفاقية جنيف ولما جاء في قرارات الشرعية الدولية .



كما أن الدعم الأمريكي المتواصل في استعمال حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل أو حتى التي تنطوي على الشجب ، هذا الدعم أعطى الدولة العبرية وشجعها على تحدي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي العام العالمي والذي يدعو إلى مزيد من القلق إن المستوطنات الإسرائيلية تبنى بأموال أمريكية .



ونعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في ظل سياسة الاستيطان والإبعاد والإغلاق.



كما أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة يكون العامل الحاسم في تحقيق السلام.







تنفيذ سياسة الاستيطان أدت إلى تهجير السكان العرب وإبعادهم من الأراضي العربية المحتلة







التهجير الجماعي والأبعاد:



لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 إلى إتباع سياسة التهجير الجماعي والإبعاد للسكان العرب مستخدمه في ذلك عدة وسائل تمتد إلى العنف المباشر والطرد بالقوة المسلحة إلى أسلوب الإبعاد بالتهجير غير المباشر عن طريق الإرهاب الجماعي وتدمير المنازل والأحياء والقرى وترحيل أعداد كبيرة من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.



كما قامت بإبعاد العديد من الشخصيات والقيادات الفلسطينية البارزة في الأراضي المحتلة اثر اشتداد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وقد بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإتباع سياسة الإبعاد منذ 1967م (31) حيث قامت بإبعاد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سماحة الشيخ عبد الحميد السائح والأستاذ روحي الخطيب أمين مدينة القدس وإبعاد رئيسي بلدية الخليل وحلحول والقاضي الشرعي للخليل (32) وفي الانتفاضة الأولى أبعدت إسرائيل مئات الفلسطينيين إلى جنوب لبنان وخاصة الإبعاد الجماعي الكبير إلى منطقة " مرج الزهور " عام 1992 ، أما في ظل الانتفاضة الثانية استمرت إسرائيل بإتباع سياسة الأبعاد بشكل خطير حيث قامت بإبعاد العديد من الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية وإبعاد أسر الشهداء من الضفة الغربية إلى قطاع غزة .



ولم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إتباع سياسة تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وسياسة العقاب الجماعي وسياسة الإغلاق والحصار الاقتصادي ضد السكان في الأراضي العربية المحتلة متجاهلة بذلك الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأراضي العربية المحتلة.











سياسة تهجير السكان العرب وإبعادهم عن الأراضي المحتلة في ضوء أحكام القانون الدولي :



عالجت اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب عمليات الطرد والإبعاد والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، حيث نصت المادة 49/1 على أنه " يحظر القيام بعمليات نقل قسرية فردية أو جماعية وكذلك عمليات إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة القائمة بالاحتلال أو إلى أراضي أي بلد أخر ، محتلاً كان أو غير محتل بغض النظر عن الدافع وراء هذه العمليات.



وقد أكدت اللجنة الخاصة بالتحقيق والتابعة للأمم المتحدة أن إتباع إسرائيل لسياسة الإبعاد والتهجير يعتبر إجراء غير إنساني ويعد خرقاً لحقوق الإنسان بالنسبة لسكان الأراضي المحتلة، وفسرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بأنها تحظر أعمال الإبعاد حظراً مطلقاً مهما كانت دواعيه .



وهكذا أغلقت الباب أمام أية ادعاءات مهما كانت ومن ضمنها دواعي الأمن الذي طالما تشبثت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتبرير أوامر الإبعاد .



ومن المعلوم أن قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة لها أولوية التطبيق بالنسبة لأية تشريعات محلية .



وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 (لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة و أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده وحق العودة إليها في أي وقت ) ، وكذلك نصت المادة 12/4 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسة على ما يلي (لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده ).



إن سياسة الإبعاد التي تتبعها إسرائيل تعد من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية وتعتبر مخالفة لقوانين وتقاليد الحرب (34).



ومن جانب أخر يلاحظ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست سياسة العقاب الجماعي الممثلة في الإغلاق والحصار الاقتصادي ومنع التجول وهدم المنازل على سكان الأراضي المحتلة مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة 1949 المادة 33 والتي تنص على " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً وتحظر جميع العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب والسلب محظور، تحظر تدابير الانتقام من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".



إن الإغلاق الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني هو شكل من أشكال الانتقام من السكان المدنيين الفلسطينيين أثر العمليات الفدائية التي تقع داخل دولة إسرائيل، ومما يؤكد ذلك حظر نقل البضائع والأفراد من وإلى الضفة الغربية وقطاع غزة .



إن هذه الإجراءات تفتقر إلى الأساس القانوني وتشكل انتهاكاً لإحكام اتفاقيه جنيف الرابعة 1949، التي أجمعت على تطبيقها على الأراضي المحتلة قرارات الأمم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية نذكر منها جمعية الصليب الأحمر الدولية ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .



كما أشارت لجنة دراسة الحالة المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة في تقريرها إلى أن إسرائيل ، في تنفيذ سياسة الاستيطان التي تنتهجها تلجأ إلى طرق قسرية في كثير من الأحيان ، وفي بعض الأحيان أكثر خبثا تشمل السيطرة على الموارد المائية ، والاستيلاء على الأملاك الخاصة ، وتدمير المنازل ، وإبعاد الأشخاص ، متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية تجاهلا تاما .



لقد أدت سياسة إسرائيل الاستيطانية إلى تشريد أعداد كبيرة من الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم ، مما أدى إلى تعاظم عدد اللاجئين المستمر وما يصاحب ذلك من عواقب .



خاتمة :



إن زرع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة غير شرعي ، ويشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي وفقاً لنصوص معاهدة جنيف الرابعة 1949، المتعلقة بحماية السكان وقت الحرب ،كما استقر القانون الدولي العرفي والإتفاقي وكذلك الهيئات الدولية على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها حيث تشكل عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط .



إن هذه المستوطنات بحكم الواقع تعتبر ضماً لأراض محتلة من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949.



إن التحليل القانوني لسياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية وسياسة الإبعاد يركز على اتفاقية جنيف الرابعة والتي وقعت عليها إسرائيل في يوليو 1951م التي تؤكد في المادة 1 من الاتفاقية على : إن الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية ملزمة بتنفيذ أحكامها ، وحيث أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب تلك المادة ، فإن الدول المتعاقدة جميعها ملزمة بحكم القانون بضمان إن تقوم إسرائيل كقوة محتلة للأراضي العربية وكطرف متعاقد على الاتفاقية باحترامها الكامل ولا سيما ضمان الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة .



إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإتباع سياسة الإبعاد في الأراضي العربية المحتلة يعتبر تحدياً سافراً للقواعد والمعايير المطبقة في القانون الدولي ، وعلى الرغم من الدليل الساحق للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة فإن سياسة إسرائيل لا تلين في بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية .



لقد عالجت القرارات العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة (الجمعية العامة ومجلس الأمن )والهيئات الدولية المعنية انتهاكات إسرائيل الخطيرة لاتفاقية جنيف الرابعة والممارسات الإسرائيلية المنافية لأحكامها مثل الاستيطان ،الإبعاد ، والتدابير غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية وقد أدانت هذه القرارات الدولية الممارسات الإسرائيلية غير القانونية مطالبة إسرائيل الكف عنها والإذعان التام لأحكام اتفاقية جنيف ولما جاء في قرارات الشرعية الدولية .



كما أن الدعم الأمريكي المتواصل في استعمال حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن التي تدين إسرائيل أو حتى التي تنطوي على الشجب ، هذا الدعم أعطى الدولة العبرية وشجعها على تحدي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والرأي العام العالمي والذي يدعو إلى مزيد من القلق إن المستوطنات الإسرائيلية تبنى بأموال أمريكية .



ونعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل وشامل في ظل سياسة الاستيطان والإبعاد والإغلاق.



كما أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة يكون العامل الحاسم في تحقيق السلام.