المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الاطباء البيطريين الاردني



rodyna khliafat
08-20-2010, 11:36 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="96%">

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD colSpan=2>

رقم :7 لسنة : 1960
</TD></TR><TR><TD colSpan=2>
المنشور على الصفحة 154 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1476 تاريخ 1960/2/16
</TD></TR></TBODY></TABLE><HR width="80%">

</TD><TD width="1%"> </TD></TR><TR><TD colSpan=2>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
التسمية وبدء العمل
</TD><TD width=10></TD></TR><TR><TD>
يسمى هذا القانون ( قانون الاطباء البيطريين لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
تعريفات
</TD><TD width=10></TD></TR><TR><TD>
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك . تعني لفظة ( الوزير ) وزير الزراعة . تعني لفظة ( دبلوم ) الشهادة العلمية المعطاة من معهد جامعي ذي اختصاص معترف به في المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني عبارة ( الطبيب البيطري ) اي شخص يحمل اجازة علمية من معهد علمي جامعي او في مستواه تمنحه لقب طبيب بيطري او طبيب جراح بيطري . وتعني عبارة ( الجراحة البيطرية ) كل ما له علاقة بالعمليات الجراحية التي تطبق على جميع انواع الحيوانات .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
ممارسة المهنة
</TD><TD width=10></TD></TR><TR><TD>
1. لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما معا الا لمرخص بمقتضى المادة الرابعة . 2. كل من تظاهر للجمهور مباشرة او ضمنا بانه كفؤ او مستعد لفحص الحيوانات المريضة او المشوهة او الجريحة او لتشخيص مرضها او معالجتها او وصف العلاجات لها او لاجراء اية عملية او استخدام اية الة او عدة لشفاء او معالجة اي مرض او تشويه في الحيوان او اي اذى اصابه يعتبر انه يمارس الجراحة البيطرية .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
رخصة الممارسة
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
1. يقدم طلب الحصول على رخصة بممارسة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما الى الوزير ويمنح الوزير هذه الرخصة اذا ثبت بان الطالب : أ. قد درس الطب والجراحة البيطرية في جامعة او مدرسة بيطرية معترف بها من قبل الحكومة الاردنية ونال دبلومها الذي يمنحه لقب طبيب وجراح بيطري . ب. اردني او مصرح له بالاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية بصورة دائمة و من ذوي الاخلاق الحميدة . 2. يستوفى عن الرخصة رسم قدره دينار اردني واحد . 3. ينشر في الجريدة الرسمية اسم كل شخص منحت له الرخصة وعنوانه على انه يجوز لمن رفض طلبه ان يستأنف خلال ستة اشهر من تاريخ الرفض قرار الرفض او التخلف عن منح الرخصة الى محكمة العدل العليا .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
الغاء الرخصة
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
1. اذا ثبت للوزير ان شخصا يحمل رخصة بممارسة الطب والجراحة البيطرية سلك سلوكا شائنا بمهنته او نال رخصة استنادا الى بيانات كاذبة او ثبت عليه انه غير كفؤ او كان مفرط الاهمال في القيام بواجبات مهنته او انه تخلف بصورة متوالية عن العمل بمقتضى احكام هذا القانون او ادين بارتكاب جرم جزائي فيجوز له ان يلغي الرخصة الصادرة له او ان يأمر بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها . 2. لدى صدور الامر بالغاء رخصة طبيب بيطري او بتوقيف العمل بها يقتضي على حامل الرخصة ان يسلمها الى مدير البيطرة . 3. ينشر في الجريدة الرسمية اسم وعنوان كل شخص الغيت رخصته او اوقف العمل بها .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
استعمال لقب طبيب بيطري
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
1. لا يجوز لمن كان غير مرخص بممارسة مهنة الطب البيطري ان يستعمل لقب طبيب بيطري جراح او طبيب بيطري او اي لقب او وصف كهذا ، سواء اعبر عنه بكلمات او بحروف يستدل منها على انه حائز للمؤهلات البيطرية. 2. لا يجوز لحامل الرخصة بمقتضى هذا القانون ان يتخذ لنفسه او يستعمل او يضع على محله او عيادته اي لقب او وصف يدل على احراز درجة او مؤهلات تتعلق بالمهنة غير الدرجة او المؤهلات المتوفرة فيه في الواقع .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
ما يحظر على الطبيب البيطري
</TD><TD width=10></TD></TR><TR><TD>
1. يحظر على الطبيب البيطري ان يعلن عن مهنته مباشرة او بالواسطة لاجل الحصول على حيوانات مريضة او لترويج مهنته ويحظر عليه ان ينشر او ان يوافق على نشر اعلانات من شأنها الفات النظر الى براعته او علمه او اعماله او الحط من براعة الغير او علمه او مؤهلاته . 2. ليس في هذه المادة ما يمنع اي طبيب بيطري من الارشاد الى موقع عيادته بوضع لوحة ( يافطة ) بالصورة المقررة تتضمن اسمه ومؤهلاته العلمية ومهنته ومواعيد العيادة ، وليس فيها ايضا ما يمنعه من نشر اعلان يقتصر فيه على ذكر التغيير الحاصل في عنوانه عند حصول ذلك .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
اقتناء واستعمال العقاقير والادوية
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
يجوز للطبيب البيطري ان يقتني ويستعمل العقاقير والادوية التي يحتاج اليها لمعالجة الحيوانات المريضة في عيادته لدى الضرورة وعليه ان يراعي احكام اي تشريع معمول به بشأن اقتناء العقاقير او السموم او استعمالها .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
المساعدون والمضمدون
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
يجوز للاطباء البيطريين ان يستخدموا تحت اشرافهم مساعدين ومضمدين في ممارسة مهنتهم غير انه لا يجوز لهم ان يسمحوا لهؤلاء الاشخاص غير المرخصين بمداواة الحيوانات المريضة او معالجتها او ان يجروا لها عمليات في الحالات التي تستدعي حذقاً او براعة طبية الا تحت اشرافهم .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
صلاحية دخول عيادة أي طبيب
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
يجوز للوزير او لممثله المفوض ان يأمر اي طبيب بيطري من موظفي دائرة البيطرة بالدخول في اى وقت معقول الى عيادة اي طبيب بيطري مرخص وتفتيشها .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
الشهادات والتقارير
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
على الطبيب البيطري المرخص ان يعطي وفقا لاي قانون او نظام اية شهادة او تقرير او تبليغ او مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج اليه لمقاصد ادارية او فنية موقعا بامضائه .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
العقوبات
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
كل طبيب بيطري :- 1. ثبت انه عن قصد وقع او اصدر شهادة او تقريرا او تبليغا او مستندا مضللا يعتبر انه ارتكب جرما يعرضه للاجراءات التأديبية الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالاضافة الى ما يستحقه من عقوبات وردت في قانون العقوبات . أ . اذا كان ما ذكر في الفقرة السابقة صدر عن اهمال . او . ب. ساعد شخصا غير مرخص بمداواة حيوان او اجرى عملية له سواء اكان ذلك باستعمال مخدرا او بدونه في الحالات التي تستدعي حذقا او براعة طبية . يعتبر انه سلك سلوكا شائنا بمهنته يعرضه لاجراءات تأديبية بمقتضى المادة (5) من هذا القانون .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
الشخص غير المرخص
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
لا يحق لشخص غير مرخص بمقتضى هذا القانون ان يحصل على اي رسم او اجرة عما قام به من الاعمال او الخدمات البيطرية التي يقضي هذا القانون القيام بها بواسطة طبيب بيطري .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
عقوبة الممارس غير المرخص
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
1. كل من مارس الطب البيطري او الجراحة البيطرية او تظاهر بممارسة اي منهما بصورة مباشرة او ضمنية و لم يكن مرخصا بذلك بمقتضى هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بدفع غرامة لا تزيد عن خمسين دينارا . 2. كل من ادعى بانه طبيب بيطري او طبيب بيطري جراح او اتخذ لنفسه هذا اللقب او اي لقب شبيه به يستدل منه بانه حائز على مؤهلات في الطب البيطري خلافا لما هو حائز عليه في الواقع او تخلف بصورة اخرى عن العمل بمقتضى احكام المادة (6) وهو لا يحمل رخصة بممارسة الطب البيطري يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على خمسين دينارا . 3. كل من حصل او حاول ان يحصل لنفسه او لغيره بطريق الخداع على رخصة بمقتضى هذا القانون بتقديم او ابراز اي بيان او تصريح كاذب سواء اكان ذلك شفهيا او كتابيا او حمل غيره على تقديم او ابراز مثل ذلك البيان او ساعده على ذلك يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا . 4. كل طبيب بيطري منع او اعاق موظفا مأمور بتفتيش عيادته من تفتيشها او تخلف عن مراعاة احكام هذا القانون ولم عين لفعله هذا عقوبة اخرى ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بدفع غرامة لا تزيد على عشرين دينارا . 5. يجوز للوزير اذا ادانت المحكمة اي مخالف لاحكام هذا القانون بمقتضى هذه المادة ان :- أ . يأمر بالغاء الرخصة التي يحملها الشخص لممارسة الطب والجراحة البيطرية او توقيف العمل بها المدة التي يراها مناسبة . ب. يأمر بمصادرة المواد المستعملة في ارتكاب الجرم الذي ادين به .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
الانظمة التنفيذية
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية :- 1. الاصول الواجب اتباعها والنماذج اللازم استعمالها في تقديم الطلبات للحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون ونماذج الرخص وتجديد الرخص المفقودة والرسوم المستوفاة عن ذلك الخ ......... 2. تحديد صلاحيات موظفي دائرة البيطرة الفنيين غير الاطباء البيطريين . 3. الجامعات والمدارس البيطرية والمعاهد الطبية والدبلومات المعترف بها ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون . 4. العقاقير والادوية التي يجوز للطبيب البيطري اقتناؤها في عيادته ومقدارها وكيفية حفظها . 5. العقاقير والادوية التي يسمح ببيعها في الاسواق وتعيين طرق بيعها . 6. اي امر آخر يحتاج الى تنظيم بمقتضى هذا القانون.
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
الغاءات
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
يلغى قانون تنظيم ممارسة مهنة الجراحة البيطرية والطب البيطري الفلسطيني الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1929 واي قانون قانون فلسطيني او اردني سابق يتعلق بهذا الشأن .
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>.</TD><TD width=10>

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD>
المكلفون بالتنفيذ
</TD><TD width=10>

</TD></TR><TR><TD>
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR></TBODY></TABLE>