المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام وحدة مكافحة غسيل الاموال .



Farah A.Lawjo
08-20-2010, 12:03 PM
المادة 1-
يسمى هذا النـظام ( نظــام وحـدة مكـافحة غسل الامــوال لسنــة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون مكافحة غسل الاموال النافذ 0
اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال0
الرئيس :رئيس اللجنة 0
الوحدة :وحدة مكافحة غسل الاموال 0
الجهات الرقابية:الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام القانون 0
لجنة الموارد :لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
نظام الموظفين :نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني النافذ .
نظام اللوازم :نظام لوازم البنك المركـــزي الاردني النافذ 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمـــد التعاريـف الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها 0

اختصاص الوحـدة ومهامها
المادة 3-
تتولى الوحدة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المهام والصلاحيات التالية :-
أ-التحليل المالي والقانوني لاخطارات العمليات المشبوهة التي ترد من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وطلب
المعلومات اللازمة لذلك والاطلاع على اي سجلات او مستندات ضرورية 0
ب-اجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسل الاموال وتحليلها ومتابعتها على المستويين المحلي
والدولي 0
ج- اعداد برامج توعية للجمهور بشأن مكافحة غسل الاموال والاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من قبل
الجهات الخاضعة لاحكام القانون 0

المادة 4-
للوحدة وفي اطار علاقتها مع الجهات الرقابية اتخاذ الاجراءات التالية :-
أ-طلب اي معلومات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها وذلك وفق النماذج التي تقررها الوحدة وتعتمدها اللجنة 0
ب-الطلب من الجهات الرقابية تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها
في مجال مكافحة غسل الاموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الاموال 0
ج- الطلب من الجهات الرقابية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون على ان تتضمن الضوابط
والالتزامات في مجال مكافحة غسل الاموال والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لاحكام القانون
بتنفيذها 0

المادة 5-
اذا تبين لاي من الجهات الرقابية اثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا وجود عملية مشبوهة لم يتم الاخطار
عنها او معلومات ترى ضرورة اعلام الوحدة عنها فعليها ان تبادر الى اخطار الوحدة حتى تتمكن من مباشرة مهامها
0

المادة6-
أ- لرئيس الوحدة في الحالات التي يرى فيها توافر صفة الاستعجال ان يبلغ الجهة التي اخطرت عن العملية
المشبوهة بالاجراءات التي يمكن اتخاذها لحين الانتهاء من دراسة العملية المشبوهة وتحليل المعلومات الخاصة
بها 0
ب- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والوحدات النظيرة
خارج المملكة بما يتفق مع احكام القانون 0
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام يصدر رئيس الوحدة التعليمات التي تتضمن
الضوابط والاسس اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال وفق ما تقتضيه المادة (14) من القانون 0

المادة7-
يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:-
أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات المشبوهة ووضع الشروط والضمانات
التي تكفل الحفاظ على سريتها 0
ب-الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة وفق احكام القانون بما تطلبه من بيانات
ومعلومات 0
ج- القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمختصين 0
د- اي امور اخـرى لازمة لممارسـة الوحدة لاختصاصاتها 0

مصادر التمويل والشؤون المالية
المادة8-
تبدأ السنة المالية للوحدة من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة9-
تتكون مصادر تمويل الوحدة مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0
ب-اي مساعدات او تبرعات او منح تخصص لها وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة10-
أ- يتولى رئيس الوحدة اعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لاقرارها وفق احكام
التشريعات النافذة 0
ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لموازنتها 0
ج- تنظم جميع الشؤون المالية واسس المحاسبة التي تتبعها الوحدة بموجـــب تعليمات تصدرها اللجنة بناء على
تنسيب رئيس الوحدة ، ولحين صدور هذه التعليمات تطبق التعليمات السارية في البنك المركزي بهذا الخصوص
0

شــؤون الموظفيــن
المادة11-
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها
ومهامها 0
ب - يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظفيــن بقــرار من الرئيس بناء على
تنسيب رئيس الوحدة 0

المادة12-
أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف
الوظائف 0
ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
ج- يسري على عمال المياومة احكام قانون العمل النافذ 0

المادة13-
لا يخضع لمدة التجربة المنصوص عليها في نظام الموظفين موظفي البنك المركزي الذين تم انتدابهم للعمل
لدى الوحدة قبل صدور احكام هذا النظام ، وتضاف مدة خدمتهم في البنك المركزي الى مدة خدمتهم في
الوحدة لغايات استحقاقهم للحقوق المتعلقــة بقروض الاسكان والبعثات الواردة في نظام الموظفين 0

المادة 14-
أ- يعين رئيس الوحدة ضمن راتب الدرجة الخاصة وفق سلم درجات الوظائف المنصوص عليها في نظام
الموظفين 0
ب- يلتزم رئيس الوحدة باعلام الرئيس او نائبه بمواعيد سفره في اي مهمة له خارج المملكة 0

المادة15-
أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي امام الرئيس : (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان
احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات
الموكولة الي بإخلاص وشرف وامانة ونزاهة ودقة واستقامة ، وان احافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة
باعمال الوحدة كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي او عن طريق آخر ، وان لا اسمح لأي شخص غير مفوض
بالاطلاع عليها )) 0
ب- يؤدي موظفو الوحدة القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيسها 0

المادة16-
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن
ثلاثة 0
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها 0
ج- تمارس لجنة الموارد الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتقدم
توصياتها لرئيس الوحدة 0
د- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات لجنة الموارد والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات
يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية 0

المادة17-
أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي في الوحدة
وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0
ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد على راتب شهر خلال السنة الواحدة للموظف الذي يقوم بعمل وجهد
مميزين 0

المادة18-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق احكام نظام الموظفين تعني كلمـــــة ( البنك ) و
( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينمـــا وردت فيه (الوحـدة ) و(الرئيس) و (رئيس الوحـدة ) و ( لجنة الموارد )
على التوالي 0
ب- يمارس الرئيس صلاحيات تعيين موظفي الوحدة وانهاء خدماتهم وانتدابهم واعارتهم 0

لوازم الوحدة
المادة19-
تطبق احكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعنــي كلمــة ( البنـــك ) و ( المجلس ) و
( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينمـا وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس الوحدة ) و ( لجنة اللوازم ) على التوالي 0

المادة20-
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وامين سر لها كما يسمي بديلاً لاي منهم في حال غيابه 0
ج- تمارس لجنة اللوازم الصلاحيات المنصوص عليها في نظام اللوازم والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
د- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات لجنة اللوازم والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية 0

احكام عامة
المادة21-
أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0
ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص عليها
في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً