المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت



أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:26 PM
الالتزام بالإعلام الإلكتروني


قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت

نسخة معدة للطباعة ، عبر الرابط التالي
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1218&stc=1&d=1282308533


تأليف


الدكتور / السيد محمد السيد عمران




إعداد التقرير


الطالب / أحمد ماجد كامل قنيبي







تمهيد وتقسيم


ü المبحث التمهيدي :
- إلمامه حول مراحل تطور الإعلام اللازم لضمان صحة الرضى.
ü المبحث الأول :
- ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
ü المبحث الثاني :
- النظام القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.




ü المبحث التمهيدي :
- إلمامه حول مراحل تطور الإعلام اللازم لضمان صحة الرضى.


v المطلب الأول:
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي.
v المطلب الثاني:
تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني المصري.
v المطلب الثالث:
تطور الألتزام بالإعلام في بعض القوانين المدنية.




المطلب الأول



تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني الفرنسي


تطور القانون الفرنسي تطوراً عميقاً بدءا من عام 1950 نظراً للتطور العلمي الحديث وتقدم الصناعات والإنتاج الهائل وظهور الآلات الدقيقة والمعقدة بحيث أصبح من الممكن الاستفادة منها دون تزويدهم بالبيانات اللازمة بذلك وأصبحت مع وجود نظام قانوني جديد ينظم علاقة بين مجموعة من المستهلكين من ناحية والمنتج من ناحية آخرى بحيث أدت على حماية المستهلك بالقضاء على تعميق التفرقة بين البائع العادي والبائع المهني من حيث إصلاح الضرر ومدى فعالية الشروط المحددة للضمان مع تطور والتوسع في معطيات التقنية الحديثة والتقدم العلمي والاقتصادي من حيث ما ينتج المنتجات معقدة وخطرة قضت محكمة النقض الفرنسية في ديسمبر 1982 بأن المنتج للشيء يتعين أن يزود للمستخدم بالمعلومات الضرورية عن استعمال هذا الشيء من حيث اتخاذ الاحتياطات والتدابير الواجبة عندما يكون المنتج خطراً.
بفعل الظروف والعوامل أصبح البائع يلتزم بالإعلام فلا يترك الأمر لتحري المشتري والتي دفعت المشروع الفرنسي إلى التدخل في العديد من التشريعات وأن التزام البائع بالأعلام ينشئ وسيلة ناجحة ومرنة لإعلام المشتري والمستهلك وحمايتها.



المطلب الثاني



تطور الألتزام بالإعلام في القانون المدني المصري


ظاهرة من المذكرة التقيين المدني المصري لمشروع القانون المدني الجديد وبين المبادى العامة للقانون فقرر صدر الفقرة الأولى من المادة 419 أنه يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً سواء معانيته بنفسه أو يوكل عنه في معاينته ونص الفقرة الثانية على أن يقوم مقام العلم الحقيقي بالمبيع مجرد ذكرى المشتري في العقد عالم بالمبيع حيث جاءت النصوص المدنية المصرية أن البائع لا يلتزم بأكثر من تمكين المشتري من معاينة المبيع النافية للجهالة ويقع على عاتق المشتري التحري عن المبيع .
ويقصد التزام البائع الإعلام هو قيامه ببيان حدود المبيع للمشتري وما عليه من حقوق وتكاليف ويقدم له الأوراق المستندات المتعلقة به ويقدم المشتري عقود الإيجار التي تسري في مواجتهه وبياناً بما لا يزال باقياً في ذمة المستأجر من الأجر وبالتالي يستفاد من القواعد التقيين المصري دون حاجة ما إلى نص خاص يقرره ويسود تنفيذ العقود من حسن نية الطرفين ويستفاد أيضا من القواعد العامة والذي يسمى الالتزام بالاستخبار الذي يقع على عائق المشتري ليتدبر امر ويتخذ قراره دون معاونة من البائع ,لهذه الظروف تغير الوضع بحث أصبح البائع يلتزم وبالتالي بات المشتري لا يترك وحده التحري عن طبيعة المبيع

أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:46 PM
المطلب الثالث

تطور الألتزام بالإعلام في بعض القوانين المدنية

الالتزام بالإعلام يجد أساسه في عدم التكافؤ بين طرفي العقد المتفاوض عليه ، من حيث العلم بعناصر العقد وظروفه مما يلقي على الطرف المحترف بصفة خاصة.
الالتزام بالإعلام لا يقتصر على البيانات الجوهرية بل يكفي أن ينصب على بيان تفصيلي أو الثانوي طالماً كان دافعاً إلى التفاوض والتعاقد.
أن المشروع الفرنسي أصدر العديد من التشريعات لحماية الجمهور المشترين والمستهلكين من الشروط التعسفية والذي نظم به بالمسمى العقد الإلكتروني الذي ألزم فيه التاجر بالالتزام بالأعلام الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت.
فقد خطى قانون المعاملات الأردني في سنة 2001 خطوة موفقة عندما نص صراحة على الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت يمثل تقدماً.

وهذا ونعرض له في مبحثين:
v المبحث الأول : ما هية الالتزام بالإعلام الإلكتروني.
v المبحث الثاني : أحكام الالتزام بالإعلان الإلكتروني.















ü المبحث الأول :
- ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.

v المطلب الأول:
تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب الثاني:
تمييز الالتزام بالإعلام إلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الأنترنت.
v المطلب الثالث:
طبيعة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.




















المبحث الأول

ماهية الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
أن دراسة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت توفر حماية فعالة لمن يتعاون عبر شبكات الاتصال الإلكترونية من المخاطر التي قد يتعرض لها.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني عبر شبكة الانترنت من أهم الضمانات القانونية لتحقيق المساواة في العلم بين طرفي العلاقة ولسلامة إرادتيهما وأن التعاقد يتم بين متعاقد مهني وبين مشتري أو مستهلك يحتاجان إلى حماية القانون.



المطلب الأول

تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت


يمكن تعريف الإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت هو أنه التزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني يلتزم بموجبه إحدى الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع من إبرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب وبكل شفافية وأمانة للطرف الآخر الذي لا يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة.



المطلب الثاني

تمييز الالتزام بالإعلام إلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الأنترنت

ý أولاً : اختلاف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر الشبكة الانترنت الإعلان:

الإعلام هو عبارة عن التزام قانوني سابق على إبرام العقد يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية .
ويخص العقد المزمع إبرامه بتقديمها إلى الطرف الآخر بهدف أن يصدر الرضى صحيحا سليماً من طرفي العقد.

- هناك عدد من النقاط يتخلف الإعلام عن الإعلان:
· الإعلام هو نشر الحقائق والمعلومات والأخبار بين الجمهور.
· الإعلام هو نشر الثقافة وتنمية الوعي السياسي والارتقاء بالمدارك.
· الإعلام هو أحد أشكال الاتصال التي تقدم بيانات ومعلومات للجمهور.

- وهناك أيضاً نقاط يميز الإعلان عن الإعلام:
· الإعلان يهدف إلى ترويج المنتجات والخدمات بقصد تحقيق الكسب المادي.
· الإعلان يكون مدفوع الأجر عادة وبحسب الوقت والمساحة التي تشتري من مسائل الإعلام المختلفة.
· الإعلان أحد الطرق تمويل وسائل الإعلام.

الإعلام هو أكثر موضوعية من الإعلان الذي يخلو من قدر من المبالغة والتفخيم في التعبير وفي البيان أوصاف المنتجات والخدمات.
التمييز بين الأعلام والإعلان من الناحية العملية في بعض الفروض ، الإعلان تتم بصورة خفية أو مستتره في شكل تحقيق شخص أو مادة إخبارية أو برنامج تلفزيوني أو عبر شبكة الأنترنت بهدف إقناع المتلقي بيسر وإظهار الإعلان بشكل محايد وموضوعي.
الإعلام يظل مختلفاً عن الإعلان باعتباره هو الهدف منه جعل الشخص الموجه إليه الإعلام في وضع يمكنه من تدبر أمر واتخاذ قراره دون معاونة ممن وجه إليه الإعلام

ý ثانياً: اختلاف الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عن الألتزام بالإعلام اللاحق على
التعاقد أو التعاقدي:

الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد هو التزام عام ينشأ في المرحلة السابقة على إبرام العقد ويهدف إلى تنوير رضاء المتعاقد الذي قدمت إليه تلك المعلومات.
الإخلال بالالتزام بالإعلان الإلكتروني قبل التعاقد يعقد مسؤلية المنتج أو البائع التقصرية وتطبيقاً لذلك الإخلال بواجب العلم قبل إبرام العقد يعتبر من قبيل الوسائل التدليسية والتدرليس يعتبر من عيوب الرضا ويؤدي إلى قابلية العقد للبطلان.
أما الالتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد أو التعاقدي هو التزام ينشأ من العقد أو هو أثر من آثار العقد فأن الأخلال به لا يؤدي إلى بطلان العقد ولكن يؤدي إلى انعقاد المسؤلية العقدية ، الالتزام يوجب على البائع بعد إبرام العقد وعند تنفيذه ، وتزويد المشتري بكافة المعلومات الضرورية عن البيع حتى يتقى خطره ويتمكن من استعماله والانتفاع به.
الالتزام ينشأ بمناسبة كل عقد على حده وتكون الغاية منه هو حسن تنفيذ العقد ومن حيث أساس نجد أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت يجد أساسه في المبادئ العامة في القانون كمبدأ حسن النية.
أما الألتزام بالإعلام اللاحق على العقد فيجد أساسه في العقد الذي تم بين المنتج أو البائع وبين المشتري أو المستهلك فهو التزام عقدي هدفه حسن تنفيذ العقد.

ý ثالثاُ: اختلاف الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الإنترنت وبين الالتزام بتقديم النصح أو المشورة والمساعدة الفنية والإعداد المهني:

أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت هو التزام عام يشمل جميع أنواع العقود التي تبرم عبر الانترنت ، كالتزام بالمساعدة الفنية والأعداد المهني وكالالتزام بتقديم النصح والمشورة.
المساعدة الفنية تشكل عملية يمكن من خلالها نقل المعارف للأفراد في مجال فني معين.
المساعدة الفنية لا تخلط ما يسمى بالمعرفة ، فالمعرفة الفنية هي مجموعة المعلومات الفنية التي يبقيها صاحبها سرية فهي سمة مشتركة بينهما هي المعلومات الفنية ،فالمساعدة الفنية تستجب لمشكلة واحدة قضية اكتساب الفنون.
وتظل المساعدة الفنية متميزة عن الالتزام بالإعلام من حيث محلها ، من ناحية ، ومن حيث مصدرها ، فمحل المساعدة هو المعلومات الفنية، ومصدرها دائما الإتفاق والغرض منها هو الوصول بالمتلقى لها إلى استيعاب حق المعرفة الذي تدور حوله عقود التكنولوجيا ، بينما الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد هو التزام عام سابق على ابرام العقد الهدف منه تبصير الموجه إليه لكي يتدبر أمره وبالتالي يكون رضاه سليماً ليتسنى إبرام العقد المراد إبرامه صحيحاً.
صعوبة الفصل بين الالتزام بالإعلام والألتزام بتقديم النصح أو المشورة وهي يتميز بحياد البائع حيث لا ينطوي على الدفع باتخاذ مسلك معين ، أما الالتزام بالتتحذير والتنبيه فهو ينطوي على قدر من التدخل في شئون الغير.
الالتزام بالنصح أو المشورة هو يقتضي توجيهاإيجابياً لنشاط المتعاقد وينتهي هذا الرأي بالقول ، فالنصح قد يدخل في إطار الالتزام بالإعلام ولا يجب الفصل بينهما دائماً وأبداً.
تتميز فكرة تقديم النصحية هو الهدف منها هو توجيه من يقع على عاتقة اتخاذ القرار وعلى ذلك تختلف النصحية عن مجرد إبداء الرأي ، فمجرد إبداء الرأي لا يعدو أن يكون مجرد التعبير عن رأي بصدد مسألة ما.
المشورة تختلف عن مجرد الاستعلام أو الاستخبار فهو عبارة عن العلاقة أو الموجه الذي يلقي الضوء على واقعة محدد أو مسألة بالذات، أما المشورة فهي نوع من الدفع إلى القيام بعمل أو إلى عدم القيام به
تقديم المشورة كنشاط مهني يتخذ أهمية كبرى فإن تطور الأداءات كالتزامات تعاقدية تتعلق بتقديم المشورة.
فمقدم المشورة وفقا للوظيفة الأقتصادية لا يعد وكيلا ، لأنه لا يقوم بالتصرفات القانونية لحساب العميل وأن الأداءات مقدم المشورة تتسم أساساً بالطابع الذهبي وتقديم المشورة يعد التزام منصبا على تقديم خدمة ، فإن العقد الذي يحتويها هو مقاولة.
الالتزام بالإعلام يختلف عن الالتزام بتقديم النصح أو المشورة ، فالالتزام بالإعلام لا يحتاج إلى عقد يقرره بل يلتزم به البائع قبل إبرام العقد وهدفه علم الموجه إليه بالعناصر والشروط الجوهرية التي يتم على أساسها التعاقد بعكس الالتزام بتقديم النصح أو المشورة الذي يستلزم وجود اتفاق خاص يقرره.
الألتزام بالإعلام عبارة عن تزويد المشتري بالمعلومات والبيانات الضرورية عن المبيع ليتمكن من تدبر أمر دون ان يكون معيباً بينما الالتزام بالنصح أو المشورة عبارة عن تقديم وتوجيه من يقع على عاتقه اتخاذ القرار ، سواء تعلقت المشورة بالوسائل الفنية الخاصة بالإنتاج.
أن الألتزام بالنصح هو التزام بتحقيق نتيجة ، وهي اتخاذ أو عدم اتخاذ الملتقى أو المكتسب القرار بناء على النصيحة.
أن الألتزام بالإعلام يلتزم به البائع في العقود التي تتم عبر شبكة الانترنت، سواء أكان محترفاً، أم غير محترف ، أما الالتزام بتقديم النصح أو المشورة فلا يلتزم به إلا من تم الاتفاق معه من أهل الخبرة والمعرفة.
فالنصح قد يدخل في إطار الالتزام بالإعلام ، ولا يجب الفصل بينهما دائماً وأبداً.



المطلب الثالث

طبيعة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

إن العقد لا يوجد ولا ينعقد إلا بتوافر الرضى ، لكي يوجد الرضى لا بد وجود إرادة تعبر عنه وذلك باتجاهها إلى إحداث أثر قانوني.
فالتراضى بين الطرفين المتعاقدين يتم بإيجاب من أحدهما وقبول مطابق من الطرف الآخر ، الإيجاب بصفة عامة هو عبارة عن عرض جازم وكامل للتعاقد وفقا لشروط معينة يوجهة شخص إلى شخص معين أو إلى أشخاص غير معينين.
وفقاً للقواعد العامة أن يكون الإيجاب جازماً بمعنى أن يعبر عن إرادة مصممة وعازمة نهائياً على إبرام العقد وأن يتضمن كافة العناصر الأساسية اللازمة للعقد المراد إبرامه ويجب أن يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه.
أن تعريف الأيجاب فيه يجب أن يتم في ظل تعريف الإيجاب في هذه العقود ، العقود أنه كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة بحيث يستطيع المرسل إليه أن يتقبل التعاقد مباشرة.
وأهم التعبير عن الإيجاب يتم من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وتسمح هذه الوسيلة لمن يصدر عنه الإيجاب باستخدام وسائل للإيضاح البياني أكثر ملائمة بالنسبة لأنواع معينة من البيوع .
يحقق الإيجاب الذي يتم بواسطة البريد الإلكتروني ميزة استهداف العرض لأشخاص معينين وذلك في الحالة التي يرغب فيها التاجر أن يخص بالإيجاب الأشخاص الذين يرى أنهم قد يتهمون بمنتجه دون غيرهم من أفراد الجمهور.
تسمح تقنية البريد الألكتروني بالعلم بسهولة بالعروض التعاقدية ، كما تسمح بتحقيق الشروط التي تتطلبها التشريعات المخلتفة في إيجاب دون صعوبة كبيرة.
أن التاجر يحرص على ألا يلتزم إلى حد بعيد وذلك لكي يعتبر العرض المقدم منه مجرد إعلان لا يكفي لانعقاد العقد إذا قبله من وجه إليه وهو ما يعطيه فرصه للتراجع تحسباً لظروف معينة
أن الإيجاب الإلكتروني الذي يتم عبر شبكة الانترنت وفقاً للقواعد العامة ، طالما توافر على الشفافية والأمانة، مستجمعاً كافة عناصر الإيجاب الجوهرية، ذلك الحالة التي يرغب فيها التاجر أن يخص بالإيجاب الأشخاص الذين يرى أنهم يهتمون بمنتجه دون غيرهم من أفراد الجمهور.
أن العميل المحتمل لم يحدد بعينه فيكون الإيجاب المرسل عبر شبكة الانترنت عاما، ويكون لمستعمل الشبكة الحرية في الرد على الإيجاب وفي التعاقد وفي هذا الفرض نكون أمام إيجاب عام فأن إجابة مستعمل الشبكة تجعل منه هو الموجب وتكون الرسالة الإلكترونية التي يرسلها المنتج أو المهني بعد ذلك هي القبول الذي ينعقد به العقد.
الالتزام بالإعلا م الإلكتروني قبل التعاقد هدفه تنوير وتبصير المتلقى وذلك عن طريق إدلاء المنتج أو المهني بكافة المعلومات والتي على أساسها يستطيع أن يتدبر المتلقى أمره بالقبول أو الرفض ، وأن يصدر رضاه بالعقد المزمع مع إبرامه سليماً.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد قد أوجدته وسائل الاتصال الحديثة نتيجة التقدم الهائل في وسائل الاتصال، ونتيجة حلول التفاوض الإلكتروني محل التفاوض بالطرق العادية.
يكون الالتزام بالإعلام بمثابة دعوى إلى التعاقد ، إذا لم يتوافر على عناصر الإيجاب الحقيقي ، وأن كان عاما،أو استخدم المرسل بعض العبارات عبر شبكة الانترنت والتي تجعل من مستعمل الشبكة هو الموجب.

أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:50 PM
ü المبحث الثاني :
- النظام القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.

v المطلب الأول:
أساس الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب الثاني:
الهدف من تقرير الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب الثالث:
اللغة المستعملة في الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب الرابع:
محل أو مضمون الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب الخامس:
مكان وزمان انعقاد العقد بناء على الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب السادس:
كيفية إثبات الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.
v المطلب السابع:
جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.














المبحث الثاني

النظام القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت.



المطلب الأول

أساس الالتزام بالأعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

القانون المدني يلزم البائع بالإعلام المشتري بالارتفاقات الظاهرة والأعباء التي تثقل الشيء المبيع ، حتى لا يكون مخلا بالتزامه بضمان الاستحقاق أي أن القانون يربط الالتزام بالإعلام بالالتزام بضمان الاستحقاق.
برر البعض الأخر الالتزام بالإعلام على أساس حسن النية والذي نصت في الفقرة الثالثة من القانون الفرنسي أن أنصار هذا الرأي يقولون أن مبدأ حسن النية غير محدد تحديدا دقيقاً وبالتالي لا ينشئ مصدراً مباشراً للالتزام بالإعلام.
شيد فريق ثالث أن الالتزام بالإعلام على أساس النظرية العامة للالتزام وحجة هذا الاتجاه ، أن المحاكم غالبا ما تربط هذه الالتزامات بالاثار التي يرتبها التشريع على العقد بالتطبيق من مادة القانون المدني الفرنسي باعتبار أن الالتزام الذي نصت عليه ما هو إلا التزام يضيفه القاضي إلى مضمون عقد البيع ،انصياعا للعرف والعدالة ،وتتضمن إلى جانب الالتزامات الأساسية ، التزامات أخرى إضافية تقضيها طبيعة كل العقد.
أهم الالتزامات الإضافية الالتزام بالسلامة الذي يتحتم الاعتراف بوجوده في بعض العقود التي ينطوي تنفيدها على مخاطر تهدد المتعاقد في شخصه.
أن الالتزام بالإعلام ما هو إلا مجرد التزام تابع للالتزام بالتسليم يوجب على البائع تزويد المشتري بالمعلومات والبيانات اللازمة عن المبيع.
أن هذا التشتت حول الأساس القانوني للالتزام بالإعلام قد أضعف هذا الأخير، قد منع من عموميته، والذي من القانون المدني الكويتي أنه يلتزم البائع بتزويد المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.
أن هذا الالتزام هو التزام مستقل وضروري لضمان التوازن العقدي وضمان حسن تنفيذه .
أن البائع المهني منتجاً أو تاجر يلتزم بالإعلام المشتري بكل ما من شأنه أن يفيد في الانتفاع بالمبيع دون عائق.






المطلب الثاني

الهدف من تقرير الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

الهدف من الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت هو تحقيق المساواة بين الطرفي العقد من حيث المعرفة مما يحقق ، بالفعل،وجود توازن عقدي فيما بين أطرافة
أن الالتزام بالألتزام الإلكتروني قد أضحى ضرورة عملية تقضيها طبيعة الحياة المعاصرة والتي شهدت تطوراً هائلة في وسائل الأتصال الحديثة وانتشارها المذهل في مختلف مناحي الحياة.
أن التزام يمثل أفضل الطرق لإعادة المساواة في العلم بين المتعاقدين وإعادة التوازن إلى العقد.

ý أولاً: إعادة أو تحقيق المساواة في العلم بين التعاقدين من خلال تحقيق الرضاء السليم
الواعي والمستنير:
أن عدم المساواة في العلم بين المنتج أو المهني أو التاجر من ناحية وبين المشتري أو المستهلك من ناحية آخرى يعتبر الأساس الجوهري الذي أدى إلى وجود وبلورة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت بهدف القضاء.
أن التفاوت الذي تولد من التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي وما نتج عن ذلك من انتشار وسائل الأتصال الحدثية والتي ظهرت أنواع كثيرة من السلع والمنتجات فقد أدى التفاوت في العلم والمعرفة الفنية إلى أن اتجه الفقه والقضاء في فرنسا إلى أحلال معيار رجل الحرفة والخبرة محل معياؤ الرجل المعتاد أو رب الأسرة في تقدير التزام المهنيين والحرفيين في مواجهة غير المهنيين.
أن أختلال ميزان المعرفة والدراية لصالح الحرفي والمهني ينتج عنه أن يقدم المتعاقد عديم الخبرة على إبرام العقد وهو يفتقر إلى البيانات والمعلومات الأساسية التي ترشده إلى تحديد أوصاف محل العقد من سلع أو خدمات .
يؤكد الفقه إلى أن رضاء المتعاقد لا يكون مستنيراً بصورة كافية إلا عندما تتحقق لديه المعرفة الكاملة بجميع العناصر المتصلة بموضوع التعاقد إثناء التفاوض الإلكتروني.
أن القانون الفرنسي الذي صدر في يوليو 1993 والذي حدد المعلومات التي يجب على المتعاقد المحترف أن يقدمها للمستهلك خير دليل وهي:
1- الإعلام عن خصائص أو الصفات المميزة للسلع .
2- الإفصاح عن ثمن وشروط البيع سواء بطريقة الكتابة أو لصق البيانات.
3- فرض بيانات إلزامية في بعض العقود مثل عقد القرض والتأمين.
من جانب آخر أصدر الاتحاد الأوروبي عدة توجيهات أرست دعائم الألتزام بالإعلام من أجل حماية المستهلك وجاء في المادة الرابعة من التوجيه الأوروبي على البائع أن يقدم للمستهلك وقت مناسب وسابق على إبرام العقد المعلومات التالية:
1- تحديد هوية المورد وعنوانه.
2- تحديد الخصائص الرئيسية للبضاعة.
3- تحديد ثمن الخدمات شاملاً جميع الضرائب ونفقات التسليم وطرق دفعها.
4- تحديد الحد الأدنى لمدة صلاحية العرض.
5- تحديد رخصة العدول التي تمنح للمستهلك.
أن ذلك يهدف إلى إعادة وتحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدين وتحقيق الرضاء السليم الواعي والمستنير.

أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:51 PM
ý ثانياً : إعادة التوازن العقدي:

أن تبادل التعبير عن الإراديتين عبر شبكة الانترنت مع الغياب المادي للمتعاقدين ، فهما حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان، فإن لن يسمح للمتعاقد من التحقق بعينه من أهلية وصفة المتعاقد الأخر
أن الأهمية في نظرنا يبرر إفراد العقود عن بعد بأحكام خاصة وهو أن المستهلك لن يكون بوسعه الحكم الدقيق على المنتج الذي يتعاقد عليه ويبرر التركيز على إعطاء المستهلك رخصة الرجوع في العقد خلال مدة معينة تحسب عادة من تاريخ تسلمه المنتج، لذلك يوجب الالتزام بالإعلام حتى نضع الموجه إليه الإعلام في نطاق العلم أو إمكانية العلم بالعقد المزمع إبرامه.
ووفقاً لحكم القواعد العامة في القانون المدني ، نجد أن هذه العقود التي تتم عن طريق التعاقد ما هي إلا عقود إذعان ،التي يكون القبول فيها قاصراً على مجرد التسليم بشروط مقرره سلفاً يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
وفقاً للقواعد العامة التي وردت بشأن عقود الإذعان التقليدية فإنه يتعين على المشرع أن يتصدى اللاذعان في ثوبه الجديد وصوره الحاليه التي تتم عبر عقود المعلوماتية وعقود الخدمات الإلكترونية ويفرض على الطرف القوي من حيث الدراية والعلم قبل إبرام العقد التزاما بإعلام الطرف الضعيف بكل المعلومات الجوهرية.
يعد الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد أحد الضمانات الأساسية الكفيلة بإيجاد رضاء سليم وإرادة واعية مدركة ،ولا يمكن اعتبار تطبيق من تطبيقات الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان ويوفر الحماية للمتعاقد في المرحلة السابقة على التعاقد وأن نصوص القانون المدني توفر الحماية للطرف المذعن بعد إبرامه ويجب التأكيد على أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني هو التزام مستقل وأصيل ولازم لصدور التعبير السليم عن الإرادة.




المطلب الثالث

اللغة المستعملة في الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

أن التشريع الفرنسي الصادر في أغسطس 1994 المسمى بالقانون أوجبت استعمال اللغة الفرنسية أو على الأقل ترجمه بها في التعبير عن الإيجاب في كل أنواع التجارة وعلى وجه الخصوص في وصف الشيء أو المنتج أو الخدمة وتعيين نطاقة وما له من ضمان وكذلك طريقة التشغيل أو الاستعمال.
يمكن قياس على اقترحه التوجيه الأوروبي الصادر في مايو 1997 من أنه إذا استجاب مستهلك فرنسي لإعلان في صحفية صادر باللغة الانجليزية فلا يجوز له أن يتوقع تلقي جميع المعلومات بلغته الوطنية، فإذا كانت وسيلة الدعاية توزع خارج منقطتها اللغوية وقرر المستهلك أن يتعاقد فلا ينبغي أن تكون القواعد الخاصة باللغة عائقا أمام هذا العقد العابر للحدود.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد هو بمثابة إيجاب في بعض الفروض لذلك يتعين أن يتلازم مع لغة المنتج أو المهني الوطنية الذي تم بها عبر الشبكة ترجمة الانجليزية أو بأي لغة أجنبية آخرى فأن يتعين أن يكون مفهوماً.



المطلب الرابع

محل أو مضمون الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

الهدف من الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد هو تحقيق المساواة بين طرفي العقد من حيث المعرفة مما يحقق بالفعل وجود توازن عقدي فيما بين أطرافة.
المقصود بالالتزام بالإعلام هو تبصير إرادة المتلقي وذلك من خلال الإدلاء إليه بالمعلومات اللازمة التي يجهلها وتحقيق المساواة وإيجاد التوازن العقدي بين الطرفين وتبصير إدارة المتلقي يستند إلى مبدأ حسن النية.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد يتضمن شقين أولهما سلبي والثاني إيجابي ويتمثل الشق السلبي بضرورة الامتناع عن كتمان المعلومات المتصلة بالعقد إلى إبرامه وعلى العكس من ذلك فإن الشق الإيجابي يتمثل بالإدلاء بهذه المعلومات.

ý أولا: الامتناع عن كتمان المعلومات المتصلة بالعقد:

التدليس هو عيب يصيب الإرادة عند تكوين العقد، فهو الذي يدفع إلى التعاقد، ولكن التدليس المدني لا يمتد إلى غيره هذه الحالة، بعكس التدليس أو الغش ،الذي هو التضليل أو خدعة،تقع ليس فقط عند تكوين العقد لكنه يؤدي إلى الإضرار بحق مكتسب ،لذا يكون الغش أزسع نطاقاً من التدليس المدني.
الكتمان يعتبر وسائل التدليس أو التغرير،لذلك قسموا التغرير إلى قسمين:
ـ القسم الأول : تغرير سلبي وهو عبارة عن كتمان أو السكوت العمدي عن الإدلاء بالبيانات أو المعلومات التي من شأنها أن تبصر المتلقي بشأن العقد المزمع إبرامه
ـ القسم الثاني : تغرير إيجابي وهو ما يتم باستخدام طرق احتيالية أو فعلية.




التغرير يؤدي بشقيه الإيجابي والسلبي إلى تغيب رضاء المتعاقد المغرر به ،لذلك أجاز القانون المدني للمغرر به المطالبة بفسخ العقد بشرط الإثبات.
يتم المتعاقد المحترف بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد المعلومات الإساسية المتصلة بالعقد والتي يجهلها الدائن من الالتزام بالإعلام ويعتبر ذلك أحد الطرق الاحتيالية والتي تكون الركن المادي في التغرير الذي يعيب الرضاء، باعتبار أن كتمان في موضع يقتضي البيان.

أن أصالة الالتزام بالإعلام تعني الاستغناء عن العنصر المعنوي الواجب توافره في عيب التغرير أي التدليس أو الخداع، باعتبار أن المتعاقد مع المدين بالألتزام بالإعلام قد أخل بالتزامه كتمانة للمعلومات المتصلة بالعقد بدون حاجة إلى إثبات نية التضليل ،إنما إثبات الإهمال البسيط من جانب المدين.

أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:51 PM
ý ثانياً: الإدلاء بالمعلومات المتصلة بالعقد:

يتطلب الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد قيام المنتج أو المهني بالإدلاء عبر شبكة الانترنت بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقد.
الالتزام بالإعلام هو التزام يلزم به البائع سواء بائعاً عادياً ، أم عرضياً، أم محترفاً ومع ذلك فإن البائع المهني منتجاً كان أم تاجراً يتعين عليه فوق ذلك أن يوجة المشتري ويرشد بأن المبيع الذي يرغب في شرائه لا يتناسب مع استعمالاته.
يتعين على البائع أن يحيط المشتري علما بكافة الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها لاستخدام واستعمال المبيع.
أن الالتزام بالإعلام يشمل تقديم النصح والمشورة خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات معقدة أو مركبة أو كان المبيع غير معروف للمشتري ويتعين هنا إلا يقتصر التزام البائع على إعلام المشتري بالمعلومات الضرورية عن المبيع، بل يلتزم فضلاً عن ذلك بالنصح للمشتري
إذا أغفل البائع إعلام المشتري بما في المبيع من عيب خفي،أو لم يوضح الأعباء والتكاليف التي تثقل المبيع قامت مسئوليته نتيجة إخلاله بالالتزام بالإعلام.





المطلب الخامس

مكان وزمان انعقاد العقد بناء على الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

أن العقد يتم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب وأن جعل من وصول هذا القبول قرينة العلم ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل فيهما هذا القبول
أن الحكم الذي جاءت به المادة 97 مدني ينطبق على العقود التقليدية التي بين غائبين ، فهو لا يصلح بالنسبة للعقد الإلكتروني الذي يعد عقداً بين حاضرين من الزمان وغائبين من حيث المكان.
أن الفقرة أ من المادة 17 من القانون الأردني سنة 2001 أنه تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة وما لم يتفق المنشئ أو المرسل على ذلك على غير ذلك.
أن نص الفقرة من المشرع الأردني قد فرق بين فرضين:
ـ الفرض الأول: فيه يتفق المنشئ أو المرسل إليه على مكان وزمان الإرسال والاستلام أي الوقت والمكان الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب.
ـ الفرض الثاني: أن ينطبق حكم القانون بوصف قاعدة مكلمة ابتداء طالماً لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك.
تعتبر رسالة البريد الإلكتروني قد أرسلت بمجرد الضغط على أيقونه الإرسال ، وأنه الإجراء يخرجها عن سيطرة المنشئ ويدخلها إلى نظام معالجة معلومات مقدم خدمة البريد الإلكتروني.
فرق المشرع الأردني في الفقرتين من ب و ج لتحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني فقي الفرض الأول فإن العقد يبرم في الوقت الذي يتقلى فيه الموجب رسالة إلكترونية من القابل تفيد قبوله لعرض الموجب والفقرة ب وقت الاستلام بأنه وقت دخول الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين.
الرسالة الإلكترونية المتضمة القبول إلى الموجب عن طريق نظام معلومات آخر تابع للموجب المرسل إليه ويقوم باستلام الرسالة من المرسل ويقوم بعد ذلك بإرسالها إلى الموجب فإن العقد يبرم في هذه الحالة منذ لحظة قيام المرسل إليه بالإطلاع على تلك الرسالة للمرة الأولى.
الفرض الثالث إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات معين لإستلام الرسائل الإلكترونية ، فإن العقد ينعقد في الوقت الذي تدخل فيه رسالة القبول الإلكترونية.
أن المشرع الأردني إستخدم عبارة دخول رسالة البيانات إلى نظام التابع للمرسل إليه ، ويقصد بذلك أن هذا الوقت هو الذي تصبح فيه رسالة البيانات متوفرة وقابلة للمعالجة والعرض داخل نظام معلومات المرسل إليه.
أن وقت وصول رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها المشتري ليخطر البائع بقبوله عقد البيع ويحدده برنامج البريد الإلكتروني باليوم الساعة والثانية ويكون هو وقت إبرام عقد البيع
المقصود بالإستلام هو وقت دخول الرسالة لصندق البريد الإلكتروني بصرف النظر عن تاريخ علم الموجب بها.


المطلب السادس

كيفية إثبات الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

أن القانون الأونسيترال النموذجي في شأن التجارة الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة حيث هذا القانون قد منح رسائل البيانات الألكترونية حجية في الأثبات.
القانون الأونسيترال النموذجي اعترف بالتوقيع الألكتروني وساوى بينه وبين التوقيع اليدوي
تعرض هذا القانون بالتنظيم للتوقيع الإلكتروني الموثوق به ، والواجبات التي يتحملها الموقع وما يبذله من عناية حيال توقيعه ، نظم مقدم خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني من تحديد العناية المطلوبة منه نحو شهادات التصديق التي يصدرها.
يتوقف إثبات المستندات والتعاملات الإلكترونية على الاعتراف بالمستندات الإلكترونية ومساواتها بالمستندات الخطة التقليدية ، أنه الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومعادلته بالتوقيع اليدوي التقليدي باعتباره دليلاً للإثبات.

ý أولاً: أنواع التوقيع الإلكتروني:

التوقيع يتنوع إلى أنواع ثلاث هي التوقيع الكودي أو السري ، والتوقيع البيومتري، والتوقيع الرقمي

1- التوقيع الكودي أو السري: يتم توثيق المراسلات والتعاملات الإلكترونية وذلك باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو باستخدامها معاً.
2- التوقيع البيومتري: يعتمد على الصفات والخصائص الجسدية والسلوكية للشخص وأنه هذا التوقيع يقوم على حقيقة علمية وأنه لكل فرد صفاته الجسدية الخاصة التي تختلف من شخص إلى آخر وتتميز بالثبات النسبي الذي يجعل لها قدراً كبيراً من الحجية في التوثيق والإثبات.
3- التوقيع الرقمي: وهي أرقام مطبوعة وتسمى hash لمحتوى المعاملة التي يتم التوقيع عليها بالطريقة ذاتها أي باستخدام الأرقام وتتم بالكتابة الرقمية عن طريق التشفير والذي يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة وتتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة إلى رسالة رقمية غير مفهومة ما لم يتم فك تشفيرها.
أن هذا النظام له وظائ ف كثيرة منها : الوثيق وذلك بالتحقق من هوية الموقع ، وأنه الرسالة الموقعة من تنسب إليه ، السلامة حيث يضمن أن محتوى الرسالة الموقع عليها إلكترونيا لم يتم تغييره ، السرية حيث التوقيع الرقمي سرية تامة للرسالة فلا يمكن الكشف عن محتواه ، عدم الإنكار وهو عدم إمكان الموقع إلكترونياً إنكار الرسالة أوالمعاملة الموقعة منه.

ý ثانياً: حجية التوقيع الإلكتروني:

ارتبط التوقيع ، باعتباره دليلاً تقليدياً للإثبات ، بالكتابة، لذلك يتعين لإسباغ الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني أن تتوافر في الرسالة،وشروط الدليل المكتوب باعتباره وسيله للتوثيق، وهذه الشروط يمكن ردهل إلى ثلاثة شروط هي:
1- أن يكون الدليل مقروءاً معبراً عن محتواه وهذا الشرط يتحقق في المستندات الألكترونية.
2- يشترط استمرارية الدليل أو الكتابة ويقصد بذلك قدره الدليل على الإحتفاظ بالمعلومات.
3- يشترط عدم قابلية الدليل للتعديل ، بمعنى أن يكون قادراَ على مقاومة أي محاولة تعديل أو تغيير في مضمومة
الشروط الواجب توافرها في التوقيع ذاته ليتمتع بالحجية القانونية في الإثبات فيمكن ردها إلى ، وظيفة التوقيع وهي تحديد هوية الموقع الذي يستند إليه الدليل أو المسند، التعبير عن إرادة الموقع في الالتزام بما وقع عليه.
يتم تحديد الهوية أو الشخصية مع التوقيع الخطي بالإمضاء أو بالختم أو بالبصمة ، وهو بمثابة رقم أو رمز سري أو شيفرة خاصة بالموقع أو إمضاء.
أما الوظيفة الثانية للتوقيع وهي دلالة الرضا والالتزام بما تم التوقيع عليه فخي تستخلص من التوقيع ذاته.
إن هذه الوظائف تتوافر في التوقيع الإلكتروني ، إلا أن الاعتراف به وقبوله في الإثبات لم يكن أمراً وسهلاً وسبب ذلك هو عامل الثقة في هذا التوقيع حيث يتم في غالبيته ألياً أو إلكترونياً مما يمكن من تزويره، والتي أعترفت به كثير من الدول ومنحته الحجية في الإثبات.

ý ثالثاً: توثيق التوقيع الإلكتروني:

أن الثقة والأمان لدى المتعاملين يأتيان في مقدمة الضمامات التي يتعين توافرها لازدهار المعاملات الإلكترونية ،وأن هذه المعاملات تتم بين أشخاص عن بعد لا يلتقون، الأمر الذي يستوجب توفير الضمامات الكفيلة بتحديد هوية المتعاملين.
لتحقيق هذا الهدف ، استلزم الأمر وجود طرف ثالث محايد موثوق به ، يتأكد بطرقه الخاصة من صحة صدور الإرادة التعاقدية الإلكترونية.
تمثل هذا الطرف الثالث المحايد في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية سميت بجهات أو سلطات التوثيق.
أن الجهات المحايدة تتولى مهمة تحديد هوية المتعاملين وأهليتهم القانونية للتعاقد والتحقيق في مضمون التعامل وسلامته، وتقوم بإصدار المفاتيح الإلكترونية ،وتقوم بإصدار التوقيع الرقمي وشهادات التوثيق.
أن جهات التوثيق المحايد تقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكترونية وفق الترخيص الصادر لها من الجهات المسئولة في الدولة.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت ما هو إلا معاملة أو سند إلكتروني وبالتالي يستطيع صاحب المصلحة أن يثبتة ويحتج به.

أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:51 PM
المطلب السابع

جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت

أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني محل هذه الدراسة هو التزام يتم قبل التعاقد بصفة خاصة وبتبصير إرادة المتلقى غير المحترف أو عديم الخبرة وهو عالم بظروف التعاقد وخصائص وخصائص الشيء أو الخدمة محل العقد.
أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني أثر وقائي يتمثل في تحصين المتلقي الوقوع في عيب من عيوب الرضى.
أن الإخلال بالالتزام بالإعلام يؤثر لا محالة على رضا المتلقى الراغب في التعاقد مع المرسل ويؤدي إلى تعيب الإرادة مما يخول له المطابلة بإبطال المعاملة.
أن يترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني مسئولية المرسل في حالة حدوث ضرر للمتلقى أي الدائن من جراء ذلك الإخلال.

ý أولاً : قابلية العقد للإبطال لمصلحة المتعاقد عديم الخبرة:

أن الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد يؤدي إلى تعييب إرادة المتلقي عديم الخبرة بما يسمح له بالمطالبة بفسخ العقد ، حكم به القضاء في العديدمن الأحكام ، خاصة في مجال التأمين على الحياة.

1- المطالبة بإبطال العقد لوقوع المتعاقد عديم الخبرة في الغلط:
أن القواعد العامة في القانون المدني أن طلب إبطال العقد للغلط شرطه أن يكون الغلط جوهرياً وأن يتصل بالمتعاقد الآخر، وفي هذه الحالة يكون لمن وقع في هذا الغلط المطالبة بإبطال العقد.
أن الشروط الواجب توافرها في الغلط التعاقدي تقيد من استعماله كعيب من عيوب الإرادة فإن الالتزام بالإعلام الإلكتروني قد يسهل كثيراً من المطالبة بهذا الحق لهذا أن الإخلال بالالتزام يعتبر قرينة لا تقبل إثبات العكس في ثبوت اتصال الغلط بالمتعاقد المحترف.


2- المطالبة بإبطال العقد للتدليس أو التغرير:
أن القواعد العامة لطلب إبطال العقد أن يقوم المدلس باستخدام طرق وأساليب احتيالية ، وجوب صدور هذه الأساليب الاحتيالية من المدلس أو يكون على علم بها ، وبقصد تضليل المتعاقد الآخر.
أن السكوت عن تقديم البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها تزولا عند حكم قانون ويعد تدليساً وهذا ما يطلق عليه "الكتمان".
أن المنتج أو المهني أو الذي يملك المعلومات المتصلة بالعقد ،بسبب وظيفته وخبرته ولا يمكن له بأي خال من الأحوال أن يجهل واقعة معينة أو حتى يجهل أهميتها للمتعاقد الآخرويرغب في التعاقد معه وتزويده بالمعلومات والوقائع التي يعرفها عند التعاقد.
3- قابلية العقد للفسخ إعمالاً لخيار الرؤية في الشريعة الإسلامية:
يشترط الفقة الإسلامي علم المشتري بمحل العقد ويلزم البائع بإعلام المشتري ببيانات وعيوب المبيع وإلا ثبت للمشتري الحق في الخيار ويشترط لذلك الشروط الآتية:
ـ الشرط الأول : عدم رؤية المشتري للشيء المبيع وقت العقد.
ـ الشرط الثاني : أن يكون البائع عالماً بأوصاف المبيع وبمدى تأثيرها على رضى المشتري بالعقد.
أن العقود التي تبرم عبر شبكة الانترنت هي عقود تبرم عن بعد ، وبالتالي فإن المشتري لا يرى البيع عند إبرام العقد، وإن هذا العقود هي المجال الخصب لتطبيق خيار الرؤية.
أن نظرية العقد غير اللازم والتي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية الغراء كفيلة بتوفير حماية فعالة للمتعاقد غير المحترف من خلال إلزام المتعاقد المحترف بالإفضاء له بكافة البيانات والمعلومات التي تضعه على قدم المساواة في العلم والمعرفة.

ý ثانياً : قيام المسؤولية المدنية لمصلحة الدائن في الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد:

احتدم في الفقة والقضاء حول الطبيعة القانونية لهذه المسئولية وما إذا كانت عقدية أم تقصيرية وبالتالي وجد اتجاه يقول بالطبيعة العقدية للمسئولية وتفصيل ذلك على النحو التالي :
1- الرأي القائل بالطبيعة العقدية للمسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد:
أصحاب هذا الرأي إلى نظرية الخطأ في تكوين العقد ويعني وجود عقد سابق على هذا العقد الأصلي وأن هذا العقد السابق هو عقد ضمان مفترض بكل التعاقد.
أن هذا الاتجاه يقوم على افتراض محض حيث يستند الالتزام إلى العقد الذي لم ينشأ بعد ويفترض اتفاق ضمي بالضمان بين العاقدين ويوجب عليهما عدم القيام يعوق إبرام العقد أو يؤدي إلى بطلانه والتالي المسؤولية الناتجة عن الإخلال به ، ومما يؤكد ذلك عدم وجود دليل ملموس على قيام تعهد عقدي سابق على العقد الأصلي في كل العقود.


2 – الرأي القائل بالطبيعة التقصيرية للمسؤولية عن الإخلال بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد:
أنه يترتب على قيام هذه المسؤولية نشوء حق للمتعاقد المتضرر في التعويض عن الضرر الذي أصابه وفقاً لحكم القانون المدني " كل من ارتكب خطأ سبب ضرراً يلزم بالتعويض.
أركان المسؤولية ، فهي فعل الأضرار غير المشروع ، والضرر السببية بينهما يتحقق فعل الأضرار في حالة كتمان المتعاقد المحترف أو خدمة محل العقد إلى المتعاقد الآخر رغم علمه بها ، ويستوي في تلك أن يكون الكتمان كلياً لجميع المعلومات ، أو جزيئاً لبعض هذه المعلومات.
يتحقق فعل الأضرار في حالة قيام المتعاقد المحترف بالكذب أثناء تقديم البيانات والمعلومات الجوهرية المتصلة بالعقد الذي يرغب في إبرامه.
أما ركب الضرر قد يكون ماديا أو أدبياً ويتمثل الضرر المادي بكل نقض مادي لم يحصل عليه المتعاقد عديم الخبرة أما الضرر المادي فقد نتج عن المساس بالسمعة .
الخلاصة أن الاعتراف بالطبيعة التقصيرية للمسئولية عن الإخلال بالالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت وما يوفر حماية فعالة للمتعاقد غير المهني حيث يحق له ، بمجرد إثبات ما لحقه من ضرر ناتج عن عدم تزويد بالمعلومات المتصلة بالعقد، أو نتيجة تبصيره وتزويده بالمعلومات المتصلة بالعقد.

Ihsan
08-20-2010, 02:55 PM
شكرا جزيلا أحمد للموضوع الجديد..

Ihsan
08-20-2010, 03:18 PM
شكرا جزيلا أحمد للموضوع الجديد عنوانا ومضمونا..
وشكرا للباحث..