أحمد أبو زنط
08-20-2010, 02:58 PM
الأنواع الشائعة لعقود المعلوماتية
نسخة معده للطباعة عبر الرابط التالي:
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1219&stc=1&d=1282309059
في مجال دراسة القواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقود الكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقود الأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألا وهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية مع برامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدوات المعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمن إطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحث الأول : عقود البيع والتوريد.
الفصل الأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه: إن عقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ من المسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجب أن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه ضمن ملحق عقد والذي يجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب كأموال مادية وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباً ما تكون غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً : التعريف بالموضوع والصياغة:
إن تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيد ودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوع كأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي التركيبة (التشكيلة المعلوماتية) ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها والشركة المصنعة ومواصفاتها وطاقاتها...
ثانياً : بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيل أي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ، والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبين البرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاج بأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمال وفقاً للغاية المعد لأجلها.
فملكية المعدات المعلوماتية تنتقل فعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون البرامج النظمية (سواء قاعدية أو تشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج الإجازة بالاستعمال دون سواها من بقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب من ماركة معينة مع قرص يحتوي على برنامج من نوع MS. DOS فيكون المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات المعلوماتية وليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون له حماية مسجلة في دائرة حماية الملكية.
ثالثاً : انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأ فإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبح المالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية .
ب -الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2- بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق في المبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعه وصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية: حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية على أن([1] (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn1)): «يجري النقل أو التفرغ عن براءة الاختراع بصورة خطية وإلا عد باطلاً».
كما نصت المادة /15/ من قانون حماية المؤلف: «إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف، فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف، مع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ودون أن يكون له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك».
ج- الاستثناءات الاتفاقية:
فقد يتعاقد المستعمل أو المشتري في إطار عقد بيع معدات قيد التصنيع للحصول على معدات معلوماتية بمواصفات خاصة ومميزة وخوفاً من إفلاس البائع (المورد) يضمّن العقد بنداً صريحاً ينص أن الملكية تنتقل حسب المراحل المتتابعة لتصنيع المعدات لدى البائع، أو قد يرغب البائع في إدراج بند يسمح له الاحتفاظ بالملكية حتى يقوم المشتري بسداد الثمن كاملاً فيضمن بذلك الحصول على حقوقه.
([1]) مرسوم رقم 47 تاريخ 9 / 10/ 1946.
نسخة معده للطباعة عبر الرابط التالي:
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1219&stc=1&d=1282309059
في مجال دراسة القواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقود الكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقود الأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألا وهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية مع برامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدوات المعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمن إطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحث الأول : عقود البيع والتوريد.
الفصل الأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه: إن عقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ من المسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجب أن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه ضمن ملحق عقد والذي يجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب كأموال مادية وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباً ما تكون غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً : التعريف بالموضوع والصياغة:
إن تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيد ودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوع كأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي التركيبة (التشكيلة المعلوماتية) ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها والشركة المصنعة ومواصفاتها وطاقاتها...
ثانياً : بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيل أي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ، والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبين البرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاج بأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمال وفقاً للغاية المعد لأجلها.
فملكية المعدات المعلوماتية تنتقل فعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون البرامج النظمية (سواء قاعدية أو تشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج الإجازة بالاستعمال دون سواها من بقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب من ماركة معينة مع قرص يحتوي على برنامج من نوع MS. DOS فيكون المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات المعلوماتية وليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون له حماية مسجلة في دائرة حماية الملكية.
ثالثاً : انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأ فإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبح المالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية .
ب -الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2- بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق في المبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعه وصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية: حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية على أن([1] (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn1)): «يجري النقل أو التفرغ عن براءة الاختراع بصورة خطية وإلا عد باطلاً».
كما نصت المادة /15/ من قانون حماية المؤلف: «إذا نقلت ملكية النسخة الأصلية من مصنف، فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف، مع ذلك يحق لمن يمتلك تلك النسخة أن يعرضها على الجمهور ودون أن يكون له حق نسخها أو نقلها ما لم يتفق على خلاف ذلك».
ج- الاستثناءات الاتفاقية:
فقد يتعاقد المستعمل أو المشتري في إطار عقد بيع معدات قيد التصنيع للحصول على معدات معلوماتية بمواصفات خاصة ومميزة وخوفاً من إفلاس البائع (المورد) يضمّن العقد بنداً صريحاً ينص أن الملكية تنتقل حسب المراحل المتتابعة لتصنيع المعدات لدى البائع، أو قد يرغب البائع في إدراج بند يسمح له الاحتفاظ بالملكية حتى يقوم المشتري بسداد الثمن كاملاً فيضمن بذلك الحصول على حقوقه.
([1]) مرسوم رقم 47 تاريخ 9 / 10/ 1946.