المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تصنيف المعاهدات



rodyna khliafat
08-20-2010, 11:11 PM
تصنيف المعاهدات</SPAN>


<?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></SPAN>


تختلف تصنيفات المعاهدات حسب المعايير المعتدلة, ولاي واحد منها محتوى عام وكانت ممارسة اقل احتراما لمحاولات التصنيف العقائدي.</SPAN>


<o:p></o:p></SPAN>


* المعايير الشكلية: تتعلق بشكل العقد و الإبرام </SPAN>وعدد وصفة الاطراف في المعاهدة, واجازت الشكليات القانونية المستعملة بتمييز المعاهدة بشكل احتفالي على شكل الاتفاق المبسط, وتكون المعاهدة صيغة احتفالية عندما تعقد باسم زعيم الدولة , وتتبع اشكالا معقدة (مفاوضات, توقيع, تصديق) مع اعطاء مهلة تفكير طويلة, ويشارك في عقدها الاعضاء الكبار في الدولة وخاصة البرلمان.<o:p></o:p></SPAN>


</SPAN>


وتتجلى ارادة الدولة المرتبطة بمعاهدة بالمصادقة. حيث يقوم عضو البرلمان بتحليل الاتفاق قبل ان ياذن زعيم الدولة بالمصادقة عليه.<o:p></o:p></SPAN>


وتبرم العقود المبسطة على مستوى اقل من زعيم الدولة وغالبا من قبل وزير الخارجية وبشكل اسرع, ويكفي التوقيع لاظهار ان الدولة الموقعة مرتبطة بالمعاهدة, ويجيز عدد الاطراف في المعاهدة معارضة الاتفاق النهائي و الاتفاق المتعدد, وان هذا التمييز يؤدي الى اختلافات هامة في النظام القانوني.<o:p></o:p></SPAN>


</SPAN>


كما وتسمح صفة الاطراف في المعاهدة بتمييز المعاهدة المبرمة بين دول ومنظمات دولية وبين المعاهدة المبرمة بين منظمات دولية.<o:p></o:p></SPAN>


وكانت معاهدة فيينا عام 1969نظاما للقواعد المطبقة في المعاهدات الدولية. ومثلت معاهدة فيينا الجديدة 1986 قانون المعاهدات بين الدول و المنظمات الدولية</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN>وذلك الذي بين المنظمات, وجاء الاتجاه المعاصر لتوحيد المادة حيث ان معاهدة فيينا عام 1986 لا تتعارض قانونيا مع معاهدة فيينا 1969<o:p></o:p></SPAN>


</SPAN>


*المعايير المادية: توصلت هذه المعايير الى تصنيفات اكثر جدلا عليها من قبل المذاهب . اذ فرق التمييز المذهبي القانوني التقليدي بين (المعاهدة - القانون ) و (المعاهدة - العقد) واستند على التفريق بين المعاهدة الثنائية المشتملة على قواعد موضوعية وبين المعاهدة الجماعية الجماعية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر التي كان محتواها اكثر عمومية وتجردا و المتوجهة الى اكبر عدد ممكن من الأطراف, وهذا التفريق لم يكن له أي انعكاس على نظام الاتفاقات.<o:p></o:p></SPAN>


</SPAN>


ان المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية (</SPAN> CIJ</SPAN> </SPAN></SPAN>) كانت في الاصل للتمييز بين المعاهدة العامة و المعاهدة الخاصة وعمليا ان هذا التمييز صعب التطبيق وعديم التاثير.<o:p></o:p></SPAN>


</SPAN>


بالمقابل ان التمييز بين المعاهدة العادية (التي ترتكز على قواعد التصرف بين الاطراف) و المعاهدة المكونة لمنظمة دولية ملائم وموافق وياخذ بعين الاعتبار تكاثر المنظمات الدولية الى حقيقة واقعية.<o:p></o:p></SPAN>


</SPAN>


*ممارسة وتطبيق الدول: سنشير اليها, ويجب الا نعلق الكثير من الاهمية على تصنيف المعاهدات حسب ممارسة الدول.<o:p></o:p></SPAN>


في التطبيق و الممارسة تبرم الدول اتفاقات لا تدخل غالبا ضمن فئة محددة, وبسبب الاستقلال الدستوري لكل دولة, تُبرم المعاهدة بشكل احتفالي من قبل طرف وبشكل مبسط من طرف اخر, وتشمل بنفس الوقت الترتيبات العامة و الخاصة , و العناصر العادية, وتقدر مسبقا ابتكار منظمة دولية