المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة العدل العليا فصل الموظف191/1997 (هيئة عامة) تاريخ 18/10/1997



محمد حسونة
08-21-2010, 02:48 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 191/1997 (هيئة عامة) تاريخ 18/10/1997
منشورات مركز عدالة
* ان الموظف العام هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في خدمة مرفق عام من مرافق الدولة سواء كان يعمل براتب شهري في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات او براتب مقطوع او مستخدماً فيها وذلك وفقاً للمادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 وبذلك تكون التفرقة قد زالت بين الموظف والمستخدم فتم اخضاعهما لنظام واحد دون تمييز فامتد مدلول الموظف العام الى كافة العاملين في خدمة المرفق العام باستثناء من يعمل باجر يومي وعليه وبما ان الملكية الاردنية لها شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي واداري وبما ان لها تعيين موظفيها ومستخدميها وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وواجباتهم وحقوقهم بموجب انظمة صادرة عن مجلس الوزراء فيترتب على ذلك ان جميع العاملين فيها يعتبرون موظفين سواء تمت تسميتهم موظفين او مستخدمين طالما كانوا لا يعملون باجر يومي ذلك ان وجود نظام قانوني خاص لموظفي ومستخدمي الملكية الاردنية يميز بين الموظفين والمستخدمين في مسميات الوظائف والرواتب والعلاوات ليس من شانه نفي صفة الموظف العام عن المستخدمين فيها والذين يعملون برواتب شهرية وباعمال دائمة وبالتالي تكون القرارات الصادرة عن الملكية الاردنية بفصل موظفيها قرارات ادارية خاضعة للطعن امام محكمة العدل العليا .
* تغيب الموظف عن اعمال وظيفته بسبب توقيفه من قبل قاضي صلح الجزاء يعتبر قوة قاهرة ذلك ان الغياب بسبب القوة القاهرة يكون خارجاً عن ارادة الموظف ولا يشكل سبباً غير مشروع

.