المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة العدل الدولية ومجلس الوصاية



Hosam Hawamdeh
08-22-2010, 08:10 PM
=000000]أولاً: محكمة العدل الدولية:[/glow]


1. تشكيل محكمة العدل الدولية:


تُعد محكمة العدل، ومقرها هاج (The Hague) بهولندا (اُنظر صورة محكمة العدل الدولية) و(اُنظر صورة مقر محكمة العدل الدولية)، الجهاز القضائي للمنظمة الدولية، وأحد أهم الأجهزة الرئيسية فيها. وتبرز أهميتها في أنها الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وذلك ما نصت عليه المادة (92) "ويُعد أعضاء "الأمم المتحدة"، بحكم عضويتهم في الهيئة، أطرافاً رئيسية في النظام الأساسي للمحكمة، ويجوز للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى محكمة العدل الدولية طبقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة، وطبقاً لظروف كل حالة على حدة، وبناءً على توصية مجلس الأمن. كما يجب على كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن يقبل، وينفذ حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفاً فيها، طبقاً للمادتين (93 و94) من الميثاق.


2. عضوية محكمة العدل:

تتشكل هيئة المحكمة من 15 قاضياً مستقلاً. وتقوم الجمعية العامة بانتخابهم من بين الأشخاص المتمتعين بأخلاق حميدة، والحائزين على درجات أكاديمية في القانون، تؤهلهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية، أو من بين المشرعين ورجال القانون المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي. ويكون اختيار القضاة بغض النظر عن جنسياتهم. ولا يجوز أن يكون ثمة أكثر من قاضٍ واحد، من دولة واحدة، أعضاء في المحكمة في وقت واحد، وفقاً للمادة (3) الفقرة (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (اُنظر ملحق النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

ويُنتخب أعضاء المحكمة من قِبَل كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، كل على حدة، وذلك من بين قائمة تضم أسماء المرشحين من الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة.

وللبدء في اختيار قاضٍ لمحكمة العدل، ينبغي على الأمين العام، قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب، أن يتقدم بطلب كتابي إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وإلى أعضاء الشُعَب الأهلية، يدعوهم إلى ترشيح عدد من رجال القانون المؤهلين، ليكونوا قضاة في المحكمة، ويستطيعوا تحمل أعباء عضوية المحكمة، طبقاً للمادة (5) الفقرة (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ثم ترفع هذه القائمة إلى الجمعية العامة، ومجلس الأمن.

ويقوم كل من: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، بانتخاب أعضاء المحكمة من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه القائمة، بنظام الأغلبية المطلقة. كما يقضي نظام المحكمة بعدم التفريق بين أصوات الدول؛ الدائمة، وغير الدائمة، عند التصويت. وتقدر مدة العضوية في محكمة العدل الدولية بتسع سنوات، ويجوز التجديد بالانتخاب. وضماناً لعدم تغيير القضاة دفعة واحدة، يُقترع على إنهاء ولاية خمسة قضاة بعد ثلاث سنوات من انتخابهم، ثم إنهاء خمسة قضاة آخرين بعد ست سنوات، وفقاً للمادة (13) الفقرتين (1 و2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وتنص المادة (9) من النظام الأساسي، على أنه يراعى، في الاختيار، أن يكون ممثلاً للمدنيات الكبرى، والنظم القانونية الرئيسية في العالم، فضلاً عن أن يضم في داخله التمثيل الجغرافي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بحيث "ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى، والنظم القانونية الرئيسية في العالم"، وتتمثل في: النظام الأنجلو-سكسوني، والنظام اللاتيني، والشريعة الإسلامية، والنظام الاشتراكي، ونظام أمريكا اللاتينية وآسيا.

ولا يجوز لقضاة محكمة العدل الدولية شغل أي مناصب إدارية، أو سياسية، أو أي وظائف عامة في بلدانهم. كما أنه لا يجوز لهم الاشتراك في فصل أي قضية سبق لهم القيام بدور في إجراءاتها، قبل انتخابهم قضاة في محكمة العدل الدولية.


3. المتقاضون أمام المحكمة:

وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن للدول وحدها الحق في أن تتقاضى أمام المحكمة، ويُعد جميع الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بحكم عضويتهم في الهيئة. إلا أنه وفقاً للمادة (93) الفقرة (2) من الميثاق "يجوز لدولة ليست من الأمم المتحدة أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن". كما أن الدول، التي لا تتمتع بعضوية الأمم المتحدة، ولا تشترك في النظام الأساسي للمحكمة، يجوز لها أن تتقاضى أمام المحكمة، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأمن. أما الأفراد، فلا يجوز لهم المثول أمام محكمة العدل الدولية، وتتم حماية مصالح هؤلاء الأفراد وفقاً لقواعد الحماية الدبلوماسية.


4. التسوية القضائية:

تتميز التسوية القضائية لأي نزاع دولي بإلزامية الحلول، التي يُتوصل إليها، من خلال جهاز متخصص ومستقل عن الأطراف المتنازعة، عن طريق التحكيم والقضاء. وبناءً على هذا، فإن التسوية القضائية تختلف عن الإجراءات الدبلوماسية لحل النزاعات والتي تتراوح من مفاوضات إلى مساعٍ حميدة ووساطة، أو إنشاء أجهزة خاصة للتحقيق والتوفيق. وتتميز التسوية القضائية للنزاعات بنفاذية قراراتها وحلولها، وإلزامياتها لجميع الأطراف المتنازعة. ذلك بأنها تصدر عن جهاز مستقل. كذلك تتضمن التسوية القضائية إجراء مداولات ومناقشات على أساس قانوني لتأكيد العدالة بين الأطراف المتنازعة، وضمان الحصول على الحقوق محل النزاع. وتُعد محكمة العدل هي الجهة القضائية الدولية الرئيسية، وإن كان هذا لا يمنع من وجود قضاء نوعي أو إقليمي.


5. اختصاصات محكمة العدل الدولية:

نصت المادة (36) الفقرة (1) من النظام الأسـاسي لمحكمة العدل الدولية على أن "تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحــدة"، أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها"، وعلى هذا يشمل اختصاص المحكمة -وفقاً لهذا النص- جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، أو جميع المسائل المنصوص عليها في الميثاق أو المعاهدات والاتفاقيات. وهناك نوعان من الاختصاصات:

أ. الولاية الاختيارية للمحكمة:

وتكون وفقاً للنظام الأساسي الذي يشير إلى أن انعقاد ولاية المحكمة يتوقف على رضاء جميع المتنازعين بعرض هذا النزاع على المحكمة للفصل فيه. فإذا عُدِمَ هذا التراضي فلا يحق عرض هذا النزاع على المحكمة.

ب. الولاية الإلزامية للمحكمة:

وهي تكون في حالة من الحالات الآتية:

(1) وجود اتفاقيات عامة بين الطرفين محل النزاع، وتتطلب تحديداً أو تفسيراً، الأمر الذي يقتضي عرضها على محكمة العدل الدولية لإبداء الرأي.

(2) قبول الولاية الإلزامية من قِبَل الأطراف المعنية لمحكمة العدل الدولية، وذلك وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي يعطي للدول الأعضاء الحق بإقرار المحكمة على ولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تنشأ بينها، وبين دولة تقبل الالتزام نفسه في المسائل القانونية. وتتضمن هذه المسائل تفسير المعاهدات، أو التحقيق في واقعة من وقائع الخرق للالتزام الدولي، أو قضايا التعويضات المترتبة على وقائع الخرق.

ويجب ملاحظة أنه سواءً أكانت الولاية اختيارية أم إلزامية، فإنها تعتمد في كلتا الحالتين على قبول الدول التقاضي أمام المحكمة.


5. حكم محكمة العدل الدولية:

تفصل محكمة العدل الدوليـة في القضايا التي تُرفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ويتم هذا بتطبيق المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص على أن:

"1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

أ. الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

ب. العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

ج. مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

د. أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. ويعد هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (59).

2- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، متى وافق أطراف الدعوى على ذلك".

ولا تبدأ المحكمة في الفصل في القضايا حتى ترفع هذه القضايا إليها بمقتضى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة، أو بمقتضى طلب كتابي من هذه الأطراف طبقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي التي تنص على:

"1- ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال، إما بإعلان الاتفاق الخاص، وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع، وبيان المتنازعين.

2- يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3- ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما تخطر به أية دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة".

ويجب ملاحظة أنه برفع القضايا إلى المحكمة وانعقاد ولاية المحكمة لا يصبح لإرادة الأطراف المذكورة أي دور في إجراءات المحكمة، وللمحكمة الحق في اتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ حق الأطراف حتى يُفصَل في النزاع، على نحو ما نصت عليه المادة (41) من النظام الأساسي بقولها:

"1 - للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي تبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها".

كما يجوز أن تطلب إحدى الدول المشاركة التدخل، إذا رأت أن لها صفة قانونية يمكن أن تؤثر في الحكم في القضية، ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة التي تبت في هذا الطـلب، وتصدر قراراً بما يتراءى لها، طبقاً للمادة (62) من النظام الأساسي التي نصت على:

"1 - إذا رأت إحدى الدول أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً.

2 - والبت في هذا المطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة".

وبعد إتمام الإجراءات تصدر المحكمة الحكم بأغلبية القضاة الحاضرين، أما إذا تساوت أصوات القضاة، فإن جانب الرئيس، أو من يقوم مقامه، يَرجَح الجانبَ الآخرَ، طبقاً للمادة (55) من النظام الأساسي. ويجب أن يلحق بالحكم الأسباب التي بُني عليها وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار هذا الحكم وفقاً للمادة (56) من النظام الأساسي. وإذا لم يكن حكم المحكمة صادراً بإجماع القضاة، فمن حق كل قاض اشترك في القضاء أن يصدر بياناً يتضمن رأيه الخاص، وقد يكون هذا الرأي موافقاً أو معارضاً للحكم النهائي، وذلك طبقاً للمادة (57) من النظام الأساسي.

Hosam Hawamdeh
08-22-2010, 08:11 PM
6. تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية:

تُعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، وغير قابلة للاستئناف، وتسري على جميع أطــراف النـزاع، كما ورد في المادتين (59، 60) من النظام الأساسي، ويسـتثنى من هذا ما نصـت عليه المادة (61) الفقرتان (1 و2) من النظام الأساسي في شأن إعادة النظر في الأحكام الصادرة من قبل محكمة العدل الدولية، وجاء فيها:

"1- لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب يكشف واقعة حاسمة في الدعوى، كأن يجهلها ـ عند صدور الحكم ـ كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2- إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة، وتستظهر فيه صفاتها التي تبرز إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول".

ويكون ذلك قبل السير في إجراءات إعادة النظر، كما دلت المادة (61) الفقرة (3) من النظام الأساسي.

ومن الشروط الواجب توفرها في التماس إعادة النظر، أن يقدم خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة الجديدة التي تؤثر في الحكم، على أن يكون إعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم، كما نصت المادة (61) الفقرتان (4 و5).

ونصت المادة (94) من الميثاق على أن:

"1- يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

2- إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا إذا رأى أية ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم".

ثانياً: مجلس الوصاية Trusteeship Council:

1. تشكيل مجلس الوصاية:

هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية. ووظيفته الإشراف على تنفيذ نظام الوصاية الدولية. وهو نظام قررته المادة (75) من الميثاق للوصاية الدولية على بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، التي تضعها الدول التي كانت تقوم بإدارتها، بمقتضى اتفاقات خاصة، تحت إشراف الهيئة. ويُعد هذا النظام، امتداداً لنظام الانتداب الذي وضعته عصبة الأمم، من أجل الإسهام في حل مشاكل بعض الأقاليم غير المستقلة على نحو يحقق الارتقاء بها، فتحصل على الحكم الذاتي أو الاستقلال من ناحية، ويحفظ السلم والأمن الدولييْن من ناحية أخرى.

ويتألف مجلس الوصاية وفقاً للمادة (86) الفقرة (1)، من الميثاق من:

أ. الدول الأعضاء التي تتولى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، وهي "استراليا، بلجيكا، فرنسا، نيوزيلندا، إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا".

ب. الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لا تتولى إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، مثل: الصين، وروسيا الاتحادية.

ج. أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات (قابلة للتجديد). ويراعى في اختيار الأعضاء المنتخبين إيجاد نوع من التوازن بين المصالح المتعارضة داخل المجلس.

وطبقاً للمادة (86) الفقرة (2)، "يُعَيِّن كُلُّ عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس".

وينعقد مجلس الوصاية (اُنظر صورة اجتماع مجلس الوصاية) مرتين كل عام في دورتين عاديتين؛ أولاهما: في شهر يناير، وثانيتهما: في شهر يونيه من كل عام. وقد يجتمع في دورة غير عادية، بناءً على طلب أغلبية أعضائه، أو طلب الجمعية العامة، أو مجلس الأمن، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذا وافق أغلبية أعضاء مجلس الوصاية. ولكل عضو من أعضاء مجلس الوصاية صوت واحد، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت.

2. نظام الوصاية:

نصت المادة (75) من الميثاق على أن "تنشئ الأمم المتحدة، تحت إشرافها، نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها. ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية".

مع الوضع في الاعتبار أن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا ينطبق عليها نظام الوصاية، تخضع لمجموعة من الحقوق والالتزامات، التي تقع على كاهل الدول المنوطة بها إدارتها، طبقا لنص المادة (73)، وفيها: "يقــر أعضاء "الأمم المتحدة" الذين يضطلعون في الحال، أو في الاستقبال بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي، بالمبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول ويقبلون، أمانة مقدسة في عنقـهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق نظام السلم والأمن الدولييْن الذي رسمه هذا الميثاق ولهذا الغرض:

أ. يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والتعليم. كما يكفلون معاملتها بإنصاف، وحمايتها من ضروب الإساءة، كل ذلك، مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.

ب. ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونوها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقاً للظروف الخاصة لكل إقليم، وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.

ج. يوطدون السلم والأمن الدولييْن.

د. يعززون التدابير الإنشائية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية، والاقتصادية، والعلمية المفصلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملائمة ذلك.

هـ. يرسلون إلى الأمين العام بانتظـام، يحيطونه علما بالبيانات الإحصائية، وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد، والاجتماع، والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي ينطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر، والثالث عشر من هذا الميثاق، كل ذلك مع مراعاة القيود التي تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن، والاعتبارات الدستورية".

وتنص المادة (79) على "شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن عليها، وذلك كله يُتَّفَق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدول المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة".

وطبقاً لنص المادة (81) "يشمل اتفاق الوصاية في كل حالة الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة، أو أكثر، أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها".

3. أهداف نظام الوصاية:

يهدف نظام الوصاية إلى عدة مبادئ سامية حددتها المادة (76) وهي:

أ. توطيد السلم والأمن الدولييْن.

ب. العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة، والاجتماع، والاقتصاد، والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال، حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات الشعوب التي تعرب عنها بـملء حريتها، وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.

ج. التشجيع على احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب الجنس، أو اللغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض.

د. كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية، والاقتصادية، والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها، والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضا فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة، ومع مراعاة أحكام المادة (80).

ومما سبق يتضح أن نظام الوصاية يُعد نظاماً انتقالياً، يهدف إلى الوصول والانتهاء بالاستقلال بشرط توفر الظروف المناسبة لذلك.

4. وظائف مجلس الوصاية واختصاصاته:

أ. النظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.

ب. قبول العرائض، وفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.

ج. تنظيم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.

د. وضع اتفاقات الوصاية التي يصادق عليها مجلس الأمن (المناطق الإستراتيجية)، أو الجمعية العامة (المناطق غير الإستراتيجية).

هـ. طرح مجموعة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، والنظر في التقارير السنوية المرفوعة من قبل السلطة القائمة بالإدارة إلى الجمعية، والمحتوية على بيان هذه الأسئلة.

5. الأقاليم المشمولة بالوصاية

يسري نظام الوصاية على الأقاليم التي يوقع بشأنها اتفاق وصاية بين "الأمم المتحدة" والدولة التي تتولى الإدارة، كما نصت المادة (77) من الميثاق، على أن تكون من الأقاليم الآتية:

(أ) الأقاليم التي كانت مشمولة بالانتداب.

(ب) الأقاليم التي تقتطع من دول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية.

(ج) الأقاليم التي تضعها تحت الوصاية بمحض اختيارها دولة مسؤولة عن إدارتها.

كما يشمل اتفاق الوصاية، طبقاً للمادة (81) من الميثاق، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، وتعيين السلطة التي تباشر إدارة الإقليم. ويجوز أن تكون هذه السلطة دولة أو أكثر، أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها. كما أنه لا يشترط في الدولة التي تتولى سلطة إدارة إقليم أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة".

وقد استوفيت أهداف نظام الوصاية تماما بواسطة المجلس إلى الحد الذي أصبحت فيه كل الأقاليم التي كانت تحت الوصاية إما مستقلة، وإما متمتعة بالحكم الذاتي. ومن ضمن الدول التي حققت استقلالها وكانت تخضع لنظام الوصاية دولة زيمبابوي[1] التي حققت استقلالها في عام 1980، وناميبيا[2] والتي نالت استقلالها في عام 1990. وفي نوفمبر من عام 1994 أنهى مجلس الأمن معاهدة الوصاية باستقلال آخر المناطق التي كانت تخضع لنظام الوصاية، وهي جزر المحيط الهادي[3]، وكانت تدار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. وباستيفائه لجدول أعماله، يكون مجلس الوصاية قد أدى مهامه. وهو يجتمع حاليا عند الضرورة فقط (اُنظر صورة أحد أقاليم الوصاية).

Hosam Hawamdeh
08-22-2010, 08:11 PM
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

--------------------------------------------------------------------------------

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

الفصل الأول: تنظيم المحكمـة
الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة
الفصل الثالث: في الإجـراءات
الفصل الرابع: في الفتـاوى
الفصل الخامس: التعديل
المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأول
تنظيم المحكمـة
المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة 3
1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4
1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.
2 - بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
المادة 5
1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المادة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المادة 7
1 - يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2 - يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
المادة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
المادة 9
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المادة 10
1 - المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
2 - عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3 - إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
المادة 11
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المادة 12
1 - إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
2 - إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3 - إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4 - إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.
المادة 13
1 - ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2 - القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3 - يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
4 - إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
المادة 15
عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المادة 16
1 - لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
2 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 17
1 - لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
2 - ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
3 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 18
1 - لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2 - يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.
3 - بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
المادة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.
المادة 21
1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2 - تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المادة 22
1 - يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2 - يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المادة 23
1 - لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2 - لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
3 - على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.
المادة 24
1 - إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
2 - إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3 - عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
المادة 25
1 - تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.
2 - يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.
3 - يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
المادة 26
1 - يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2 - يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3 - تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.
المادة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.
المادة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
المادة 29
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
المادة 30
1 - تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2 - يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة 31
1 - يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2 - إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.
3 - إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4 - تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5 - إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6 - يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
المادة 32
1 - يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.
2 - يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3 - يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4 - يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5 - تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6 - تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.
7 - تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
8 - تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
المادة 33
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.
الفصل الثاني
في اختصاص المحكمة
المادة 34
1 - للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2 - للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.
3 - إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
المادة 35
1 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
2 - يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3 - عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
المادة 36
1 - تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3 - يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
4 - تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
5 - التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.
6 - في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
المادة 37
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 38
1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
( أ ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
الفصل الثالث
في الإجراءات
المادة 39
1 - اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2 - إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
3 - تجيز المحكمة - لمن يطلب من المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
المادة 40
1 - ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2 - يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.
3 - ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
المادة 41
1 - للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
المادة 42
1 - يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2 - ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3 - يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.
المادة 43
1 - تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.
2 - تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3 - يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.
4 - كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.
5 - الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
المادة 44
1 - جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2 - وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
المادة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
المادة 47
1 - يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
2 - وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
المادة 48
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.
المادة 50
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.
المادة 51
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.
المادة 52
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.
المادة 53
1 - إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2 - وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
المادة 54
1 - بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2 - تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3 - تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.
المادة 55
1 - تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2 - إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
المادة 56
1 - يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.
2 - ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.
المادة 58
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.
المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
المادة 60
يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.
المادة 61
1 - لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.
2 - إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.
3 - يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4 - يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5 - لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
المادة 62
1 - إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.
2 - والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.
المادة 63
1 - إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2 - يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.
المادة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.
الفصل الرابع
في الفتـاوى
المادة 65
1 - للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.
2 - الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
المادة 66
1 - يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2 - كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3 - إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.
4 - الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
المادة 67
تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
المادة 68
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع - فوق ما تقدم - ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
الفصل الخامس
التعـديـل
المادة 69
يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
المادة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

zaineb
08-22-2010, 10:00 PM
يلي حكيتو هاد كله على عيني وراسي........بس هالمحكمة فعيلا مش موجوده .......كلام حبر يا صديقي........

Hosam Hawamdeh
08-22-2010, 10:50 PM
يلي حكيتو هاد كله على عيني وراسي........بس هالمحكمة فعيلا مش موجوده .......كلام حبر يا صديقي........
عزيزتي زينب ..فعلا حكي فاضي وضحك علينا بس بظل اسمو قانون دولي ..انا بأحد الدورات عن المحكمة تركت قاعة الندوة احتجاجا على بعض ما كان المحاضر وهو شخصية مرموقة يتحدث عنه !