المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التوقيع الالكتروني وتأثيره على حماية حقوق المؤلف



أحمد أبو زنط
08-22-2010, 09:05 PM
عرف الإنسان منذ القديم التعاقد بين غائبين , فكانت إرادة المتعاقدين تنتقل من مكان إلى آخر من خلال رسول يلعب دور المكوك بين الطرفين حتى يتم التعاقد .

كان يتم عبر شخص ثم أصبح يتم عبر الرسائل البريدية سواء كانت تنقل عبر الحمام الزاجل أو عبر وسائل البريد العادية فيتم.نقل القبول على الإيجاب المرسل مسبقاَ وعندها ينبرم العقد .

وعندما تم اختراع التلغراف (Telegraph) والتلكس (Telex) بدأ الإنسان يتخذ خطوات واسعة في التجارة عبر المخاطبة عن بعد .

وعندما اخترع الفاكس أصبح الإيجاب والقبول يتم نقله بالصيغة التي كتب بها وبخطوط أصحاب الشأن وتفاقمت الأحوال مع ظهور الحاسوب (Computer) في مجال الاتصالات ونشأة ما يسمى بعلوم الاتصال عن بعد (Telecommunications) .

ومع تزايد استخدام أجهزة الحاسوب وتعدد أشكالها وأحجامها أصبحت أداة رئيسية للمعاملات و لم يعد استخدامها محصوراً في المنشآت الكبيرة بل استعملتها المنشآت الصغيرة و المتوسطة (Small and Medium – Sized Enterprises : SMES) وعندها أصبح يطلق عليه عالم التسوق التفاعلي أو السوق الإلكتروني الجديد الذي وصل حجم التعاملات فيه خلال النصف الأول من عام 2002 إلى أكثر من (500) مليار دولار أمريكي من خلال شبكات التسوق الافتراضية (Virtual Malls) ويشهد الوقت الحالي اقتحاماً غير مسبوق للحاسوب في كل جوانب الحياة بما في ذلك الجانب القانوني منها .
وخاصة بعد أن أصبح الحصول على برامج الحاسوب لا يتم فقط عن طريق شراء نسخ مادية منه فحسب بل بات متاحاً شراء نسخ منه عبر مواقع الشبكات (الانترنيت مثلاً) إلى ذاكرة الحاسوب مباشرة , وهذه التكنولوجيا هي نفسها التي أصبح بمقتضاها يتم الشراء عن بعد للدوائر المتكاملة للحاسب باعتبارها من مكوناته المادية (Hardware) وذلك عن طريق حرق الدائرة لنفسها على نحو شبيه بوضع خاتم من الحديد المتوهج على قرص من الشمع أو طباعة ورقة من أوراق " الوشم (Tatou) على الجلد "
وقد بدأ التحول الجذري في مجال المعاملات بالتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI : Electronic Data Intwrchange) مع بداية السبعينات واعتبرت هذه الشبكة للتبادل إذا ما كانت سالمة وآمنة تقنياً وقانونياً – موفرة للتكاليف وأسرع في تلبية حاجات التجارة والتسليم في الميعاد , وأكثر يقيناً في مجال المعاملات الجارية من خلال اتفاقات تبادل (Interchange Agreemments) وهو نظام ليس في وسعه تلبية حاجة المعاملات الإلكترونية التي تتم بين "غرباء" لا يعرف أحدهم الآخر أو لا توجد بينهم شراكه تجارية (Trading Partner Agreement TPAS) والفارق بين نظام (EDI) وغيره من صور المعاملات الإلكترونية في أن تبادل البيانات يتم على أساس قانوني متفق عليه بداية مع استخدام معايير محددة في شأن البيانات من حيث البنية والمضمون في حين أن التبادل عن طريق البريد الإلكتروني قد يكون كذلك و قد لا يكون و تطبيقاً لذلك هناك العديد من الشبكات مثل LIMNET)) و (RINET) في مجال التأمين و (ODETTE) في مجال تجارة السيارات
وSWIPNET)) في مجال شحن الحاويات و(FACNET) في مجال التوريدات الحكومية وهذه الشبكات جميعها تعمل من خلال ناد تحكمه قواعد للاشتراك فيه تلزم بإتباع مواصفات ومعايير تقنية عند نقل البيانات والرسائل في إطار عقود يوقعها الأطراف لتحديد مسؤولياتهم .
ومن الوضوح بمكان ٍأن التحول إلى النظام الإلكتروني سيوفر شفافية أكبر بكثير للعمليات التجارية وما من شك أن المعاملات الإلكترونية تلعب دوراً محورياً في التجارة الدولية .
ومع شيوع اللجوء إلى التشفير(Cryptography ) الذي يعتبر بنظر البعض الحدث التكنولوجي الأهم في القرن العشرين بعد القنبلة الذرية وتأكد للجميع حجم التحول المفروض علينا في ظل شبكة Arpanet)) التي أنشئت( في الفترة ما بين عام 1959 إلى 1969 على يد مجموعة من الخبراء الأمريكيين علماً وعملاً وهي الشبكة التي تعرف حالياً باسم (Internet) والتي كانت مخصصة من قبل وكالة المخابرات الأمريكية( CIA) وهي وكالة حكومية أنشئت عام 1947 لأغراض أمنية للمحافظة على استمرار الاتصالات عند حدوث هجوم نووي بحيث لا يؤثر ما عسى أن يدمر من بنية تقنية الاتصالات على عمل الشبكة ككل .
وقد وجدت الوكالة بديلاً أفضل فإتاحتها للجمهور والجدير ذكره أن هذه الشبكة كانت لها أربع مواقع هي :(SRI International) و(UCLA) و(Santa Barbra)(UC) وجامعة (UTAH) انطلقت منها لتحقق سرعة تبادل المعلومات وكانت تعمل باعتبارها شبكة للشبكات عن طريق استخدام تكنولوجيا خاصة هي ( ( IMPS : Interface Message nrocess وهي تكنولوجيا تسمح بالتوصيل بالشبكة عند وجود حاسب واحد موصل بها ثم بحلول عام 1970 أصبح عدد المواقع مائة بعد السماح للجامعات الأمريكية بالتوصيل بالشبكة .وفي عام 1980 وصلت بها شبكتا (Vsenet) و(Bitnet) وعندما أصبحت متاحة للجمهور تم وصل ستة ملايين حاسب تضمن (000ر50 ) خمسون ألف شبكة حول العالم . حتى وصل عدد الحاسبات المتصلة بها في بداية عام 1996 يبلغ ثلاثة عشر مليون حاسب .وعدد الحاسوبات التي توصل بها حالياَ يتجاوز المئة مليون حاسوب في العالم .
وتعتمد شبكة (Internet) حالياً على نقاط شبكية أساسية للدخول (NAPS : Network Access Points) تدار بواسطة (Sprint) و(MFS) و (Pac Bell)وغيرها وموزعة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية . وتتصل بهذه النقاط شبكات وطنية أخرى وفرها بعض موردي خدمة الاتصالات الشبكية للتخلص من اختناقات الاتصال للدخول على النقاط الشبكية الأساسية .
وبذلك تكون السنة الواحدة في مجال الانترنيت تساوي سبع سنوات عادية وهي مقولة تستهدف التأكيد على أن التطور لن يعرف أي حدود نهائية .
ولم يعد اللجوء إلى الوسائل الالكترونية مقصوراً على العملاء بل دخل الوسطاء أيضاً لييسروا (لغير المتفرغين عملية التسوق وذلك بإيجاد أنسب السلع والخدمات بأفضل الأسعار وهم وسطاء يطلق عليهم (Software Agents) وليست الوساطة في هذا الشأن كغيرها من الوساطة بل هي وساطة ببرامج للحاسوب تفسر نفسها بنفسها وتتولى كل شيء عن العميل باسمه ولحسابه (Self – Learning Programs) .
وإن أي تنظيم للمعاملات الإلكترونية يتطلب ستة عناصر وهي :
1- الالتزام بقواعد التجارة الدولية حسبما أقرتها دورة أو رجواي 1986 -1994 .
2- عدم المغايرة في المعاملة بين الوطني والأجنبي .
3- الحيدة التقنية بحيث تصاغ الأحكام المنظمة للمعاملات الإلكترونية في عبارات عامة لمجاراة التطور التقني .
4- إتباع المرونة في صياغة التشريع لتسيير المعاملات الإلكترونية دون الاكتفاء باحترام ما هو قائم من مبادىء فحسب .
5- تبني أدنى قيود تجارية في التشريعات المعنية بالمعاملات الإلكترونية .
6- الشفافية فيما يصدر من قواعد تنظيمية ولوائح بحيث يتسنى للجمهور الإطلاع عليها وإبداء التعليقات المناسبة خلال مهلة معقولة قبل الإصدار .
وقد نجحت الأمم المتحدة في وضع لبنة أساسية في صرح تنظيم المعاملات الإلكترونية من خلال القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية : : united Nations (UN CITRAL)
Commission on Internationcel Trade Law فأصدرت قانوناً نموذجياً في هذا الصدد وهذا القانون هو المرجع الأساسي لكل مشروع وطني في مجال المعاملات الإلكترونية .
وما يعنينا كرجال قانون في هذا المقام هو الدليل لأن الحق مجرداً من دليله يصح عند المنازعة فيه والعدم سواء .
وقد جاء القران الكريم متوجاً للدليل الكتابي على باقي الأدلة فجاء في سورة البقرة الآية 282 ما يلي (( يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ...))
وقد كان هذا هو الحال أيضاً لدى الرومان فكانوا يقولون بأن الأقوال تطير والكتابة تبقى .
وإن الإيمان العميق بقيمة الكتابة في الإثبات لا يجعلنا نغض الطرف عن شيوع التعاقدات بوسائل مختلفة بعد أن عرف العالم الآن ثورة صناعية ثالثة هي ثورة المعلوماتية .
وبسبب اقتران المعلوماتية بالاتصالات عن بعد أصبحت العقود المسماة وغير المسماة تبرم عن طريق أجهزة الحاسوب .
إن المشكلة الأساسية في مجال استخدام الطرق المعلوماتية بالمعنى الواسع لإنجاز المعاملات التجارية وغير التجارية الالكترونية هي مشكلة إثبات في المقام الأول .
أما ما يتعلق بتلاقي الإراديتين وتحديد لحظة إبرام العقد فهو أمر يتعلق أساساً بمشكلة قانونية معروفة وهي خاصة بتحديد مجلس العقد وهنا تجب الإحالة إلى الحلول المطروحة فيما يتعلق بالتعاقد بين غائبين ويستوي الحكم في المعاملات الالكترونية بالتعاقد عن طريق الهاتف أو التلغراف وذات الحلول يستفاد منها في تلاقي الإرادات عند إبرام المعاملات الكترونياً وهي ليست موضوع بحثنا .
ما نبحث به حالياً هو الإثبات فلا مشكلة خاصة بمكان انعقاد العقد أو القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بإبرام العقد أو تنفيذه أو على ما ينشأ من منازعات أو حتى أهلية المتعاقدين لأن كل هذه المشكلات مرتبطة أساساً بالتعاقد عن بعد وهي مشكلات تم حلها في القوانين المرعية .
وترتبط المعاملات الالكترونية ارتباطاً عضوياً بمفاهيم ثلاثة هي المحرر والكتابة والتوقيع .
وتعتمد على هذه المفاهيم وهي سائدة في القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية ومصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت .
أما المحرر ( DOCUMENT ) فكل ما يتطلبه المشرع في هذا الصدد هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه .
أما مفهوم الكتابة فانه ليس في القانون أو في اللغة ما يلزم بالاعتقاد في أن الكتابة وهي رموز تعبر عن الفكر والقول لا تكون إلا فوق الورق , فمن الجائز أن تكون الكتابة على الورق أو الخشب أو الحجر أو الرمل وقد أيدت هذا الاتجاه الكثير من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في فيينا بشأن النقل الدولي للبضائع عام 1981 حيث نصت المادة13 من هذه الاتفاقية على أن ينصرف مصطلح الكتابة على المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس .
نخلص من ذلك إلىعدم وجود ارتباط بين فكرة الكتابة والورق فلا يشترط أن تكون الكتابة على ورق موقع بالمفهوم التقليدي وهو ما يفتح الباب أمام قبول كل الدعامات في مجال الإثبات أياً كانت مادة صنعها.
أما مفهوم التوقيع فهو الإمضاء اليدوي أو بالختم أو ببصمة الإصبع ,ومن هذا التوقيع يستمد المحرر سواء كان عرفياً أم رسمياً , حجيته على طرفيه .
وعى الرغم من أن التوقيع باليد هو أفضل طرق التوقيع في نظر العامة والخاصة فان هذا القول ليس صحيحاً بشكل مطلق فقد ظهرت طرق علمية حديثة تفوق التوقيع الخطي أمناً وأماناً من حيث الدلالة على الشخص نقصد بذلك الصوت أو قزحية العين ( الجزء الموجود خلف القرنية والذي يعطي للعين لونها ) .
ويبرمج الحاسوب على أساس أن لا يصدر أوامره بفتح القفل المغلق إلا بعد أن يطابق هذه البصمات المبرمجة أساساً في ذاكرته .
وليست هذه الوسائل أكثر أمناً من التوقيع الخطي لأنها تقبل العبث بها فيمكن تسجيل بصمة الصوت ويتم إعادة بثها حتى بصمة القزحية فيمكن عن طريق بعض أنواع العدسات اللاصقة يمكن صناعتها يدوياً على غرار البصمة الأصلية من حيث اللون وخريطة التكوين .على أي حال إن قابلية الطرق الحديثة للتزوير لا يجب أن تنال من مشروعية المطالبة بالتطوير لان التزوير في النهاية يكون مفضوحاً للخبير .فليس من المقبول رفض التطوير .
ولا يشترط في التوقيع إلا أن يكون دالاً دلالة قاطعة على صدوره من صاحبه . وفي هذه الحالة فقط ينتقل النص المحرر من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الإنجاز . بعبارة أخرى إن المحرر الموقع وحده هو الذي يعد أصلاً في نظر القانون وإلا اعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ولا يعتبر سنداً عادياً .

أحمد أبو زنط
08-22-2010, 09:07 PM
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشهادة الإلكترونية هي وثيقة تصدر عن جهة رسميةتصادق على صحة التوقيع الإلكتروني الصادر عن محرر الوثيقة وعندها فقط تنتقلا لوثيقة الإلكترونية الموقعة توقيعاً إلكترونياً من مرحلة السند العادي إلىمرحلة السند الرسمي هذا وفق الاقتراح الذي أعددناه كمشروع لقانون التوقيعالإلكتروني السوري الذي نتحدث عليه بالتفصيل في هذه المحاضرة .
نعود إلى التوقيع , الذي يعتبر حجر الزاوية في نظام الإثبات وهو ما عبر عنهالأستاذ larrieu إن الالتزام بالتوقيع بخط اليد لا يفرضه القانون إلا في حالاتخاصة ولكنه يعتبر بمثابة قاعدة عرفية أو قضائية .
ونستطيع أن نقرر بوجه عام فقهياً أن كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع وهما تعييندقيق لمصدر التوقيع وانصراف إرادته نهائياً إلى الالتزام بمضمون ما وقع عليهتعد توقيعاً .
وهنا عند تحديد الوسائل الإلكترونية فإنه ليس بوسع رجل القانون المنصف أن يحرمأية وسيلة مضمونة من الوجهة التقنية من الحجية القانونية .
ويقول الفقيه larrieu أنه لا توجد أية عقبة قانونية تعترض تشبيه التوقيعالإلكتروني بالتوقيع العادي .
وقد انتهى القضاء الإنكليزي في حكم صدر عام 1995 في دعوى (debtor) حيث اعتبرالتوقيع على ورقة مرسلة بالفاكس توقيعاً لعدم وجود ما يبرر التمسك بوضع التوقيععلى ورق .
وبالرجوع إلى المشروع اللبناني الجديد المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنيةالمتعلقة بالإثبات نجد أنه يعتبر السند الإلكتروني مقبولاً في الإثبات بالمقدارنفسه لقبول الكتابة القائمة على سند ورقي ما دام مستوفياً لشرطين وهما : ( إمكان تحديد هوية الشخص الذي أصدره وأن يكون السند قد نظم وحفظ وفق شروط منشأنها أن تضمن صحة محتواه ومصداقيته (مادة 142 مكرراًُ ) وبذلك يكون المشروعاللبناني قد تبنى مفهوماً واسعاً للتوقيع بالتركيز على وظيفة التوقيع وليس علىشكله عندما اعتبر أن التوقيع أياً كان شكله يجب أن يخدم في التعريف بهوية صاحبهوان يعبر عن تأييده لمحتوى السند أو العمل الذي يقترن به .
والتوقيع الالكتروني ليس " جرة قلم " بل هو رموز محسوبة بواسطة برنامج حاسوبييستخدم مفتاحاً سرياً يكون حصراً لصاحب ذلك التوقيع .
لذلك فانه إذا تمكن شخص من سرقة مفتاح سري لشخص آخر استطاع أن يسرق هوية صاحبذلك المفتاح فان التوقيع الالكتروني بذلك يشبه الختم في المعاملات التقليديةفمن يسرق ختماً من صاحبه يستطيع أن ينتحل شخصيته ويزور في أوراقه. لذا كانلزاماً على صاحب الختم المحافظة عليه بشكل يمنع الغير من استخدامه والحالمشابهة في التواقيع الالكترونية فمن استطاع أن يسطو على مفتاح سري لشخص آخرتمكن من التوقيع الكترونياً باسمه .
هنا تظهر الأهمية لأحد أهم أدوات التوثيق الالكترونية والتي تحدثنا عنها قبلقليل وهي " الشهادة الالكترونية " , وحتى نتعرف على أهميتها دعوني أطرح السؤالالتالي :
كيف يمكن لمن استلم مستنداً الكترونياً موثقاً بتوقيع الكتروني لشخص آخر أنيتثبت من أن هذا التوقيع هو بالفعل لهذا الشخص الذي ادعى ذلك في الوثيقةالمرسلة ؟ .
إن الشهادة الالكترونية هي عبارة عن وثيقة تثبت ملكية شخص لتوقيعه الالكترونيتعمل على إصدارها جهات موثوقة لكل الأطراف في المراسلات الالكترونية .
وقد دفعنا الشعور بأهمية عدم حرمان مجتمعنا من ثمار التكنولوجيا الحديثة والوضعالحالي المتردي لكل التعاملات سواء التجارية وغير التجارية وخاصة تطبيق معيارحماية حقوق المؤلف بمجرد إبداع الأثر أو المصنف الفني أو الأدبي أو العلمي.
كل ذلك دفعنا إلى الاعتقاد في أهمية إجراء تعديل تشريعي في القوانين المعمولبها حالياً يمنح بعض المرونة لنظام الإثبات الحالي حتى يتمكن من مواجهة التطورالتقني الحديث في هذا المجال .
وقد تم وضع استراتيجية من خلال الإشراف على مديرية حماية حقوق المؤلف لإنشاءبنية إصدار شهادات الكترونية كجهة رسمية نقوم بالإشراف عليها وإذا ماتمتالاستجابة إلى هذا المشروع من الجهات المعنية في وزارات الدولة المختلفة وقامتبتنفيذه إحدى مديريات الدولة فإن فوائد هذا المشروع لاحصر لها من الأمثلة عليهاما يلي :
أولاً - سهولة التعامل التجاري والتسوق عبر الشبكات الالكترونية ( الانترنت ) مثالاً وذلك دون أي إهدار للمصالح المشروعة للمستهلكين في التمتع بالأمنالقانوني .
ثانياً – في أن يتم تبادل الوثائق الرسمية وغير الرسمية عبر الشبكاتالالكترونية باستخدام التواقيع الالكترونية المثبتة بموجب شهادات الكترونيةصادرة عن جهة حكومية سورية بذلك تتمتع هذه الوثائق بالصفة الرسمية للإسناد .
ثالثاً –سهولة تبليغ القرارات في دوائر الحكومة على كافة المستويات من القمةإلى القاعدة وانتقال موثق للمعلومات من القاعدة إلى القمة .
رابعاً – إنهاء نسبة كبيرة جداً من الفساد قد تصل إلى نسبة 95 % من حالاتالفسادالناجمة عن الاحتيال والتزوير التي يلجأ إليها الموظفون ضعيفي النفوسبغية الحصول على فوائد غير مشروعة لأن أي دخول على وثيقة إلكترونية موقعةتوقيعاً الكترونياً ومثبت بموجب شهادة إلكترونياً هو أمر شبه مستحيل علمياًوسهل الكشف عن الشخص الذي قام بهذا التزوير وذلك لأن البرنامج (software) المستخدم سيكشف رقم ال (harddisk) الذي صدر عنه هذا التزوير المخالف للقانون .
خامساً - سهولة التعامل القضائي في حال السماح باستخدام الوثيقة المرسلة عبرالشبكات الإلكترونية الموقعة إلكترونياً أمام المحاكم وذلك أسوة في جميع الدولالمتقدمة كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث صدر قانون عام 1998 يجيزاعتماد التوقيع الإلكتروني في إعداد الدليل أمام المحاكم .
سادساً - التطور الهائل في التعامل المصرفي الذي يعاني الآن من كثير من الأمراضولا يمكن الاعتماد على هذا التعامل الجاري حالياً في أي عملية مصرفية والتعاملالمصرفي الحالي في المصارف العامة كالمصرف التجاري السوري وباقي المصارفالمتخصصة السورية هو السبب في هروب الرساميل السورية خارج الوطن لأن صرف شيكفقط يحتاج إلى وقت زمني طويل والسبب عدم استعمال الوسائل التقنية الحديثة , وأجهزة الحاسوب في هذه المصارف تستعمل في كثير من الحالات لغير استخدامات العمل .
سابعاً – تطبيقات هذا القانون لا حصر لها من الناحية العملية وتكفي الإشارة هناإلى مثال واحد وهو مؤسسة التبليغ القضائية حيث أنه باستخدام التوقيع الإلكترونييمكن الاعتماد على البريد الإلكتروني والشهادة الإلكترونية المعتمد من الجهةالرسمية الحكومية المصدرة للشهادة الإلكترونية كموطن إلكتروني مختار يمكن منخلاله تبليغ المدعي أو المدعى عليه .وهذا الموضوع موضوع محاضرة سيتم إلقاؤهاقريباً بمشيئة الله .
ثامناً – باستخدام التواقيع الإلكترونية المثبتة بموجب شهادات إلكترونية سوريةيمكن لنا أن نخفض بشكل كبير العملة الصعبة التي تصرف للحصول على مثل هذه الخدمةمن شركات مثل (vary sing) وسواها .
تاسعاً – يمكن الحصول على دخل بالعملة الصعبة للخزينة العامة السورية من خلالبيع هذه الخدمة إلى الدول الأقل نمواً .
عاشراً – إن من أهم التطبيقات العملية لهذا المشروع وهو الأساس في انطلاقتهابتداءً وهو تطبيق معيار حماية حقوق المؤلف بمجرد الإبداع ولشرح هذا التطبيق لابد من شرح بسيط لأحكام القانون رقم 12 لعام 2001 حتى نتمكن من شرح هذا التطبيق العملي .

أحمد أبو زنط
08-22-2010, 09:08 PM
صدر قانون حماية حقوق المؤلف السوري مؤلفاً من خمسين مادة وقد خصصت مادة واحدةلشرح العمل لتنفيذ هذا القانون هو نص المادة 39 من هذا القانون والتي جاءت كمايلي : (( تحدث الوزارة مديرية خاصة مهمتها تسجيل حقوق المؤلف ومتابعة حماية هذهالحقوق وتحدد بقرارات من الوزير مهام هذه المديرية وأسلوب عملها وإجراءاتالتسجيل ووثائقه بما لا يخل بأحكام الإيداع القانوني .
ولما كانت هذه المادة مخالفة للاتجاهات الدولية في حماية حقوق المؤلفين كماأنها مخالفة للتعديل الأخير للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف . اتفاقيةبغداد لعام 1981 فإننا قد اقترحنا تعديل هذه المادة . والأصل هو تطبيق معيارحماية حقوق المؤلف بمجرد إبداع المصنف الأدبي أو العلمي أو الفني .
وإن تطبيق هذا المعيار المطبق لحماية المصنف بمجرد إبداعه قد نشأت لرفع عبءالإثبات عن المؤلف و في حال إصدار قانون التوقيع الإلكتروني وتنفيذه فيكفي أنيضع المؤلف توقيعه فور الانتهاء من المصنف وعندها ينتقل عبء الإثبات من كاهلالمؤلف إلى عاتق المديرية التي هي تتحمل بعد إصدار التوقيع والتأكد من هويةمصدر التوقيع وإصدار شهادة إلكترونية به من الجهة الرسمية المختصة بإصدار هذهالشهادات ( نقترح أن تكون مديرية حماية حقوق المؤلف ) يصبح في هذه الحالة هذاالمصنف محمياً ولا يجوز لأحد استنساخه بشكل غير مشروع .
وفي حال حصول أي اعتداء على هذا المصنف فإن المحكمة لن تطلب في هذه الحالة منالمؤلف ما يثبت أنه هو من قام بتأليف المصنف وفي التاريخ الذي يدعي به ذلك لأنهذه الأمور مثبتة مسبقاً وبالتالي فإن عمل المديرية والعمل القضائي اللاحق لذلكفي ملاحقة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام القانون رقم 12 لعام 2001 يكون أسهلوأدق ولا يوجد فيه أي صعوبات .وهذا من أهم التطبيقات لقانون التوقيع الإلكترونيالذي ننادي بإصداره .
ويكون بذلك قد تم تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطن المبدع في الوطن بدل أن يقومهو بالترجي والتوسل وجمع المعلومات حتى تتم حمايته وبشكل هزيل في كثير منالأحيان .
وبالنسبة للقارة الأوربية فقد أقر البرلمان الأوربي في شباط 2001 بعد ثلاثسنوات من النقاش قانوناً ينظم استعمالات حقوق الملكية الفكرية على شبكةالانترنت حيث سمح القانون الأوربي بالاستعمال الشخصي لهذه الحقوق على شبكةالانترنت .
ولكنه منع استعمالها بغرض الربح دون موافقة أصحابها الأصليين أو ورثتهم أو منآل إليه الحق في استعمال الوسائل التي يرونها لمنع تنزيل (download) أعمالهمالتي توجد على الشبكة إضافة إلى رفع دعاوى قضائية كما أنه نظم عملية الاختصاصفي نظر الدعاوى الإلكترونية حيث أدخلها ضمن نصوص معاهدات روما الأولى وبروكسلولوكانو الأوربية الخاصة بتنازع القوانين وفي مجال نزاعات التجارة الإلكترونيةنصت اتفاقية روما الثانية على أن قانون الدولة التي يوجد فيها المستهلكالإلكتروني هو الواجب التطبيق في حال النزاع وبالنسبة للدول الأوربية فقد تمتعديل التقنيين المدني الفرنسي بموجب القانون رقم 230 لسنة 2000 الصادر في 13آذار سنة 2000 بتطويع قانون الإثبات لتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكترونيفقد أصبحت المادة 1316 -3 على الشكل التالي : (( يكون للكتابة على دعامةإلكترونية نفس القوة في الإثبات التي للكتابة على الورق )) .
وأصبح نص المادة 1316 – 4 كما يلي : " ويعبر التوقيع عن قبول الأطرافبالالتزامات المترتبة على هذا التصرف . وبوضع التوقيع عن موظف عام تثبت رسميةالتصرف .
يبين التوقيع اللازم للاعتداد بالتصرف القانوني شخص مصدره .
فاذا كان التوقيع الكترونياً , فيمثل في استخدام وسيلة آمنة لتحديد الشخص تضمنصلته بالتصرف الذي وضع عليه , ويفترض أمان هذه الوسيلة مالم يوجد دليل مخالفبمجرد وضع التوقيع الالكتروني الذي تتحدد بموجبه شخص الموقع وتضمن سلامة التصرفوذلك بالشروط المحددة بمرسوم من مجلس الدولة " .
وفي الوطن العربي قوانين صدرت كالقانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 في شأنالمبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية .
وقد جاء في الفصل الثاني من القانون التونسي مايلي :
يقصد في مفهوم القانون ب : المبادلات الالكترونية : المبادلات التي تتمباستعمال الوثائق الالكترونية .
- التجارة الالكترونية - العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية .
- شهادة المصداقية الالكترونية : الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاءالالكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خلالها , اثر المعاينة , على صحةالبيانات التي تتضمنها .
- مزود خدمات المصادقة الإلكترونية : كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث ويسلم ويتصرففي شهادات المصادقة ويسدي خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الالكتروني .
- التشفير : إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلوماتالمرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أوإشارات لا يمكن الوصول للمعلومة بدونها .
- منظومة إحداث الإمضاء : مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية أو مجموعة منالمعدات المهيأة خصيصاَ لإحداث إمضاء الكتروني
منظومة التدقيق في الإمضاء : مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة منالمعدات التي تمكن من التدقيق في الإمضاء الالكتروني.
وسيلة الدفع الالكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفعالمباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات .وقد تم شرح الوثيقةالالكترونية و الإمضاء الالكتروني في الباب الثاني ـــ الفصل الرابع حيث نص علىمايلي :
يعتمد قانوناَ حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية و يلتزمالمرسل بحفظ هذه الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسل به .ويلتزم المرسل إليهبحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به ويتم حفظ الوثيقة على حامل الكترونييمكن من : الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها .حفظها في شكلها النهائي بصفةتضمن سلامة محتواها.
حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك التاريخ ومكان إرسالها واستلامها .
وأيضا هنالك قانون منطقة دبي الحرة لتكنولوجيا والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2000 القانون رقم 2 لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية مؤلف من 39مادة وفيه عقوبات رادعة حول إنشاء المعلومات ــــ هي الحبس والغرامة حتى 100000درهم .
ومن المشاريع المهمة هي مشروع قانون المعاملات الالكترونية لجمهورية مصرالعربية ومشروع قانون البحرين بشأن المعاملات الالكترونية ومشروع القانونالأردني ومشروع قانون دولة الكويت للتجارة الالكترونية .
ومن الجدير ذكره أنكافة القوانين العربية ومشاريع القوانين العربية قد تمتصياغتها في كثير من الأحوال بناء على قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارةالالكترونية وهو الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المنشأةبموجب قرار الجمعية العامة في قرارها 2205 (دــــ21) المؤرخ في 17/12/1966والمعتمد على التوصية التي اعتمدها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة عام 1985بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية واعتمدته الجمعية العامة في قرارهارقم 85 تاريخ 16/12/1996 ويتألف هذا القانون النموذجي من (17) سبعة عشر مادةموزعة على جزئيين : الجزء الأول يحدد أحكام التجارة الالكترونية عموماَ ويتألفمن ثلاثة فصول أحكام عامة وتطبيق الاشتراطات القانونية على رسائل البياناتوالثالث عن إبلاغ رسائل البيانات ويحدد الجزء الثاني أحكام التجارة الالكترونيةفي مجالات محددة وهي نقل البضائع ويمكن القول أن البناء القانوني للتشريعاتالعربية في حقلي التعاقد والإثبات وفي مجال قوانين حماية الملكية الفكرية قدبدأ يعرف الوسائل الالكترونية على خلاف البناء القانوني للتشريعات في الجمهوريةالعربية السورية .
ولعله من المهم هنا أن نذكر بأنه هنالك دور لعلماء وشراح القانون اللذين يتعينعليهم توسيع مفهوم هذا البناء القانوني للتشريعات السورية ليشمل الوسائل .

أحمد أبو زنط
08-22-2010, 09:09 PM
أرجو أن أكون قد وفقت في عرض مقدمة عن مفهوم التوقيع الالكتروني والشهادةالالكترونية وعرض بعضاَ من التطبيقات المهمة لقانون التوقيع الالكتروني الذيأرجو أن يصبح حقيقة وأن يتم عرض مشروع على مجلس الشعب الجديد وذلك بغية تحديثالقوانين السورية لتشمل الوسائل التقنية بدل أن تتفاقم مشاكل المواطن في البحثعن التعامل الآمن عبر الشبكات من خلال وسائل أخرى غير الوسائل القانونية ، وهذاما نقع به من مشاكل دائماَ حيث أنه جرت العادة أن يتم ترك المشاكل لتتفاقموتصبح لها انعكاسات وآثار عديدة وصعبة الحل ثم يتم التنادي لحل الآثار وليس لحلالمشكلة الأساسية وفي هذا المجال نقول أن عدد مستخدمي شبكات الإنترنت ما زالقليلاَ ووضع تقنين سوري للتوقيع الالكتروني والشهادة الالكتروني في هذه الآونةأفضل بكثير من التأخر به .لأن المواطن سواء كان تاجراَ أو عاملاَ أو صاحب مهنةحرة سيجد طرقاَ للتوثيق طالما لا يوجد قانون وبصدور القانون يصبح القانون ملاذهالآمن ، من مخاطر الاحتيال عليه شتى الوسائل كما نذكر بأن قانون التوقيعالالكتروني هو أول الخطوات باتجاه الحكومة الالكترونية نرجو في ختام هذهالمحاضرة أن لا أكون قد أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
دمشق في 10/3/2003


الخبير الاستشاري القانوني
ربيع محمد خشانة
المشرف على حماية حقوق المؤلف
وزارة الثقافة









ثبت المراجع :



1- Andre Lucas .le droit de l informatique . Themis /PUF -1987
2- Bond . The future of electronic trade
3- Chissick and Kelman . Electronic commerce

4-

الأستاذ الدكتور مدحت رمضان – جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنيت

5- الأستاذ الدكتور محمد حسام محمود لطفي – الإطار القانوني للمعاملاتالإلكترونية – القاهرة 2002
6-

قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني

7- –

القانون المدني الفرنسي – التعديلات الحديثة

8- قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
9-

القانون التونسي – القانون رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات الإلكترونية

10-

الإمارات العربية المتحدة – قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارةالإلكترونية والإعلام رقم 1 لسنة 2000

11- مشروع قانون جمهورية مصر العربية لتنظيم التوقيع الإلكتروني .
12-

مشروع مرسوم مملكة البحرين بشأن المعاملات الإلكترونية

13- مشروع قانون المعاملات الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية
14-

مشروع قانون التجارة الإلكترونية في دولة الكويت والمذكرة الإيضاحيةالملحقة به
المصدر:
http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/r1.htm (http://www.damascusbar.org/arabic/dbar/r1.htm)