محمد حسونة
08-25-2010, 12:43 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 915/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 21/7/2008
منشورات مركز عدالة
1. اذا استعمل الطاعن وكالتين من الوكالات الثلاث ببيعه القطعة الأولى وبيعه القطعة الثانية ، وثبت ارتكاب الطاعن لجرم الاحتيال المسند إليه حيث أوهم الشاهدين أن مالك القطعة رقم [290] حوض [11] موجود في سوريا ولا يستطيع الحضور إلى الأردن وأنه حرر وكالة لزوجته دينا بعد أن أطلع الشاهدين على الوكالة وسند التسجيل والمخطط وإحضار الزوجة دينار للتنازل. كما ثبت من خلال البينات أن الطاعن قد شرع ببيع القطعة الثالثة ولم تتم الجريمة لحرص الشاهدين واكتشاف الأمر ، فان ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد [260و 265و80/2] من قانون العقوبات
منشورات مركز عدالة
1. اذا استعمل الطاعن وكالتين من الوكالات الثلاث ببيعه القطعة الأولى وبيعه القطعة الثانية ، وثبت ارتكاب الطاعن لجرم الاحتيال المسند إليه حيث أوهم الشاهدين أن مالك القطعة رقم [290] حوض [11] موجود في سوريا ولا يستطيع الحضور إلى الأردن وأنه حرر وكالة لزوجته دينا بعد أن أطلع الشاهدين على الوكالة وسند التسجيل والمخطط وإحضار الزوجة دينار للتنازل. كما ثبت من خلال البينات أن الطاعن قد شرع ببيع القطعة الثالثة ولم تتم الجريمة لحرص الشاهدين واكتشاف الأمر ، فان ما قام به يشكل جرم التدخل بالتزوير بحدود المواد [260و 265و80/2] من قانون العقوبات