المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرض الموت وامكانية فسخ العقد المغبون غبنا فاحشا في حالة موت المريض بغير مرض الموت



Essa Amawi
03-21-2009, 10:10 PM
==========================

* بطاقة تعريفية
|| الاسم : عيسى محمد العماوي
||المادة : مصادر الالتزام
||البحث : مرض الموت وامكانية فسخ العقد المغبون غبنا فاحشا في حالة موت المريض بغير مرض الموت .
||التاريخ : 18/3/2009
==========================



•هل يمكن فسخ عقد البيع للمريض بمرض الموت الذي باع احد املاكه بغبن فاحش اثناء هذا المرض ومن ثم مات بمرض اخر او حادث خلال فترة مرض الموت ؟

بداية علينا ان نـُعرف مرض الموت لنستعرض الشروط التي يقوم عليها ، فقد جاءت المادة 543/1 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 لتعرف مرض الموت فقالت :
" مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب، فيهالهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دونازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح" .

يستفاد من المادة 543 /1 من القانون المدني بأنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط في المرض حتى يعتبر مرض موت وهي:

(1)
أن يقعد المريض عن قضاء مصالحة العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.
(2)
أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.
(3)
أن ينتهي بالموت فعلاً.


كما جاءت المادة 545 من القانون المدني بفقرتيها لتوضح حكم العقد الحاصل اثناء مرض الموت فقالت :
"1- بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذاكانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيعذاته.
2- اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقرهالورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع" .


واتت المادة 544/2 من القانون المدني لتقول :
"بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة" .

من نص المادة 545 /2 نتوصل صراحة الى امكانية فسخ العقد من قبل الورثة في حالة تجاوزت قيمة البيع ثلث التركة بما فيها قيمة المبيع الا اذا اتم المشتري ثلثي قيمة المبيع وهو ما يعني الوقوع في الغبن الفاحش بالنسبة للمريض مرض الموت (كون الثمن الذي دفع لقاء هذا المبيع لا يدخل تحت تقويم المقوميين بأي شكل من الاشكال – المادة 146 من القانون المدني) .

وبحسب نص المادة 544/2 يفهم ضمنا ان المشرع قد اعطى مجالا للوقوع في الغبن اليسير دون ان يتمتد ذلك الى الغبن الفاحش .

وباستذكار نص المادة 543/1 من القانون المدني وتطبيق الشروط على حالة المريض مرض الموت والذي مات بمرض او حادث غير المرض المعني بعد ان وقع بغبن فاحش نرى انها كلها تنطبق عليه .

وبخروجنا عن هذه الجزئية كوننا نتحدث عن مريض بمرض الموت حقا ، فاننا نستخلص ان جميع الاعمال الواقعة من هذا المريض ضمن فترة مرضه (التي لم تزد عن سنه) تكون قابلة لاعادة النظر والفسخ من قبل الورثة اذا ثبت انها وقعت بغبن فاحش وتحققت فيها شروط المادة 545 من القانون المدني بفقرتيها .
هذا بغض النظر عن الحالة التي انتهى اليها الموت او كيفية حصول هذا الموت ، فحكمه المشرع في وضع نصوص خاصة بمرض الموت هي الحفاظ على مصالح الورثة ، والمريض بمرض الموت لم يكن يعلم انه سيموت بمرض اخر غير مرض الموت ولذلك فهو ابرم هذه العقود/العقد على اساس مرضه وليس على اساس عارض غير محتمل .




-------------------------------
المراجع :

1- موقع طلاب كلية الحقوق / قسم الابحاث القانونية / www.lawjo.net (http://www.lawjo.net/vb/../)
2- القانون المدني الاردني
3- السنهوري ،عبدالرازق ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الأول ، الجزء الأول ، ص398 وما بعدها ، منشورات الحلبي الحقوقيه ، بيروت – لبنان 2000 .
4- البيع في مرض الموت ، مقالة قانونية للمحامي الاستاذ جمال عبد الناصر المسالمة ، سوريا .
5- المبادئ والتطبيقات القانونية الخاصة بالمواد (543-548) ، موقع التشريعات الاردنية / www.lob.gov.jo (http://www.lob.gov.jo/)




===================




مرفق البحث لعرضه بالتنسيق الاصلي ^_^

الزهراء
04-22-2010, 06:11 PM
شكرا اكثير الك الموضوع بفيد وممتاز:(89):