المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تمييزي *اشتمال القرار المطعون فيه على ملخص لوقائع الدعوى



rodyna khliafat
09-05-2010, 03:51 PM
من قرارات محكمة التمييز الأردنية بهيئتها الخماسية في مادة القرائن بالجزائي: اشتمال القرار المطعون فيه على ملخص لوقائع الدعوى ومطالب المدعي العام ودفاع المميز ضدهما وعلى الأدلة والأسباب الموجبة يجعله مستوفياً لكافة المتطلبات

7

1. تعتبر الأفعال المادية التي أقدم عليها المميز ضدهما والمتمثلة بقيام المميز ضده على إطلاق العيارات النارية على العمارة التي يسكن بها الشاهـد عبد الله ووالده وأشقاؤه وإطلاق عيارات نارية على أفراد دوريــة الشرطة وحضوره إلى منزل المشتكي عمر احمد وتهديده بواسطة مسدس ومن ثم إطلاق عيارات نارية في الهواء وضربه المشتكي عمر بواسطة ساطور وحصول المشتكي المذكور على تقرير طبي قطعي مدة التعطيل فيه عشرة أيام وقيام المميز ضده خضر بإطلاق عيارات نارية باتجاه المشتكي عمر واشتراكه مع المميز ضده علي بالهجوم على المشتكي المذكور لا تشكل جنايات الشروع بالقتل وإنما تشكل جنح التهديد بواسطة سلاح ناري وفقاً لأحكام المادة 349/2 عقوبات والاعتداء على موظف عـام أثناء تأديته لوظيفته الرسمية وفقاً لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات والإيـذاء وفقاً لأحكام المادة 334 مـن قانون العقوبات واقعاً في محله وموافقاً للقانون حيث ثبت من بينة النيابة نفسها أن نية المميز ضدهما لم تتجه إلى قتل أي من هؤلاء المشتكين وقد دللت المحكمة المذكورة في قــرارها على ذلك واشارت في مــتن قرارها إلى القرائـن والدلائل التي استندت إليها في وصولها إلى أن نية الشروع بالقتل منتفية لدى المميز ضدهما وان المحكمة المذكورة قـد استخلصت هـــذه النتيجة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مــن البينات المقدمة.
2. إذا اشتمل القرار المطعون فيه على ملخص لوقائع الدعوى ومطالب المدعي العام ودفاع المميز ضدهما وعلى الأدلة والأسباب الموجبة لما توصلت إليه ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً فإنه يكون مستوفياً لكافة متطلبات المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
محكمة التمييز – المملكة الأردنية الهاشمية


هيئة خماسية

قرار جزاء رقم 1728

صادر بتاريخ: 14/1/2009م