المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية في الجزاء:مبدأ رقم: 171 لسنة 1996م



rodyna khliafat
09-05-2010, 04:02 PM
من المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الأردنية في الجزاء: جرم إطالة اللسان يلاحق من النيابة العامة دون أن يتوقف ذلك على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي



1. لمحكمة التمييز بما لها من صلاحية موضوعية بموجب المادة (10/أ) من قانون محكمة امن الدولة الاقتناع بالبينات المقدمة في القضية , وعليه فان إطلاق صفة الخيانة والكفر والفسق على حكام الدول الإسلامية يطال جلالة الملك باعتباره حاكما لدولة مسلمة.
كما أن إلصاق هذه الصفات بجلالة الملك عند التحقيق معه من قبل المدعي العام يوفر أركان وعناصر جرم إطالة اللسان خلافا لأحكام المادة (195) من قانون العقوبات ويكون ما توصلت إليه محكمة امن الدولة واقعا في محله ولا ترد عليه أسباب التمييز من هذه الناحية.
2. حظرت المادة (40/أ/1) من قانون المطبوعات نشر أية أخبار تمس جلالة الملك والأسرة المالكة وأناطت المادة (46/أ) بمحاكم البداية النظر بهذا الجرم ولا يخرج ذلك جرم إطالة اللسان عن اختصاص محكمة امن الدولة إذ أن لكل جرم عناصره وأركانه وعقوبته المختلفة عن الأخرى.
3. لرئيس هيئة الأركان أن يعين قاضيا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي العام لدى محكمة امن الدولة عملا بالمادة السابعة من قانون محكمة امن الدولة ويمارس المدعي العام صلاحياته وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية, ولما كان قرار الظن في الجنح وفقا لهذا القانون يصدر عن المدعي العام ويحال الظنين إلى المحاكمة مباشرة دونما رقابة للنائب العام عليه فان توقيع قرار الظن بإحالة المميز إلى محكمة امن الدولة دونما قرار من النائب العام العسكري أو احد مساعديه لا يخالف القانون.
4. لا يرد القول أن المدعي العام لم يمهل المميز لتوكيل محام طالما كما هو ثابت من أوراق الدعوى انه أمهله وأبدى المميز في اليوم التالي رغبته بالإجابة على التهمة دون حضور محام عنه.
5. يلاحق جرم إطالة اللسان من النيابة العامة دون أن يتوقف ذلك على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي.


محكمة التمييز - الأردن

مبدأ رقم: 171

لسنة 1996م