المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة 287 من قانون العقوبات .



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:17 PM
المبدأ الاول
1- يعتبر النوم أحد صور العجز النفسي الذي اشارت اليه المادة (297) من قانون العقوبات، فاذا استغل المتهم ذلك العجز في سبيل الوصول الى مراده ولم يسلك اي اسلوب من اساليب العنف او التهديد المشار اليها بالمادة (296) من ذات القانون للوصول الى هتك عرض المجني عليها فيكون ما قام به المتهم اثناء نوم المجني عليها منطبقا وحكم المادة (297) من قانون العقوبات وليس حكم المادة (296/أ) من قانون العقوبات.
2- اذا نقض الحكم بناء على تمييز احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يجوز ان يتضرر الخصم من هذا النقض عملا بالمادة (287) من قانون اصول المحاكمات الجزائية0
_______________________________________
المبدأ الثاني :
لا تعتبر جناية هتك العرض الواقعة على شخص لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي خلافا للمادة 297 من قانون
العقوبات مقترنة بالعنف وانما تعتبر واقعة باكراه معنوي ويالتالي فهي ليست مستثناة من أحكام قانون العفو العام رقم
36 لسنة 1992 لان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان هتك العرض المستثنى من أحكام قانون العفو العام رقم 58 لسنة
1973 والذي يطابق النص الوارد فيه نص المادة الرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1992 على أن هتك العرض المستثنى من العفو
العام هو الذي يقع بالعنف المادي .

____________________________________________

استقر الاجتهاد على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296-299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل
المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من ذات القانون يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه
فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الانسان على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة
هي هتك عرض ،وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء ،وبما ان نهد
الانثى يعتبر بالنسبه لها من العورات حسب المفهوم الاجتماعي وتحرص أشد الحرص على صونه وعدم المساس به ،فلا يهم في
توافر هتك العرض أن يكون هذا الموضع عند لمسه عاريا أو مستورا بالملابس