المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية متعلقة بالسرقة



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:21 PM
المبدأ الاول :
ان نية ارتكاب الجريمة امر داخلي خفي لدى الفاعل ويستدل عليها من افعال وتصرفات خارجية تصدر عنه ومن وقائع الدعوى،
وعليه وحيث ان كل فعل من الافعال التي اتاها المميزان كاف لوحده للقضاء على حياة المجني عليها ومنها وضع اليدين حول
العنق والضغط عليه بشدة لسد مجرى التنفس ووضع وسادة على كامل وجه المجني عليها والضغط عليه بشدة يجعل من هذين الفعلين
او احدهما كاف لاحداث الوفاة اضافة الى ان المميزين استمرا في ذلك بعد انتهاء مقاومة المجني عليها ولم يتركاها الا
بعد ان سكنت حركتها وباعتقادهما انها توفيت، كما تأيدت هذه البينة بأقوال احدهما امام الشرطة وأقوالهما أمام المدعي
العام بطوعهما واختيارهما وتأيدت بشهادة المشتكية مما يجعلها بينة صالحة للحكم عملا بالمادة (148/ 2) من قانون اصول
المحاكمات الجزائية ويؤكد هذه النية ان المتهمين قاما بالاتصال بمنزل المشتكية والاطلاع على الصحف للتأكد فيما اذا
كانت قد توفيت لانهما كانا يعتقدان حصول الوفاة وحيث ان الوفاة لم تحصل رغم قيام المميزين بكافة الافعال اللازمة لحدوثها
فانها تشكل العناصر المادية للشروع التام بالقتل وحيث ان المتهمين قاما بتهديد المشتكية بسكين لتعطيهما نقودا وشروعهما
بقتلها خنقا وقيامهما باخذ ستة دنانير من محفظتها وطلبهما المزيد وذلك ليلا وبفعل شخصين ( المميزين) يشكل عناصر جناية
السرقة بحدود المادة (401/ 1) من قانون العقوبات وبذلك فان جريمة الشروع بالقتل تمهيدا وتنفيذا لجناية السرقة تكون
قد اكتملت بحدود المواد (328/ 1و 70و 76) من قانون العقوبات ويكون الحكم بذلك موافقا للقانون 0

* قرار صادر عن الهيئة العامة 0
__________________________________________
المبدأ الثاني :
اعتبر المشرع مجرد الاتفاق بين شخصين او اكثر على ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال بحد ذاته جريمة جنائية واسبغ
على من يقوم بهذا الاتفاق صفة الاشرار كون الهدف من الاتفاق هو ارتكاب الجنايات على الاشخاص او الاموال بما يشكل خطرا
على المجتمع وامنه وذلك وفقا لحكم المادة (157) من قانون العقوبات وقد عقد قانون محكمة امن الدولة بصيغته المعدلة
الاختصاص لمحكمة امن الدولة في محاكمة من ارتكبوا هذه الجناية ويشكل النشاط الجرمي الذي تم نتيجة هذا الاتفاق وهو
الاعتداء على الاموال والاشخاص جريمة مستقلة عن جرم الاتفاق الجنائي وعليه فان قرار محكمة الجنايات عدم ملاحقة المتهمين
عن جرم السرقة خلافا للمادتين ( 401 و 403) من قانون العقوبات بعد ان تمت محاكمتهما عن جرم الاتفاق الجنائي امام محكمة
امن الدولة مخالف للقانون ويكون قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ الحكم في محله ويتفق مع الفهم السليم والتفسير الصحيح
للنصوص القانونية0
____________________________________________--
المبدأ الثالث :
-1 اذا كانت التهمـة المسندة للمتهـم هي الاشـتراك بالقتـل تمهيـدا لارتكاب
جناية بحدود المادة (328/2) من قانون العقوبات فان تجريم المتهـم بجناية التدخل بالقتـل دون تعديـل وصـف التهمـة
من الاشـتراك الى التدخـل مخالف للقانون.
-2 تجريـم المتهـم بجنايـة الاشـتراك بالسلب بحدود المادة (401/1) من قانون
العقوبات وتجريمه بجناية التدخل بالقتل بحدود المادتين (328/2و80/ب,ج,د) من قانون العقوبات والحكم بوضع المجرم
بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عن الجناية الاولى ووضعـه بالاشغال الشاقـة المؤقتـة مدة خمس عشرة سنة عن الجناية
الثانية دون ان تقضي المحكمة بجمـع العقوبات او ادغامهـا وفقا للمادة (72) من قانون العقوبات يجعل قرارها مخالفا للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قرار صادر عن الهيئة العامة.
* مرفق قرار النقض السابق رقم 487/96.
وانظر لطفا القرار رقم 248/96 المنشور قبل هذا القرار.