المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية متعلقة بالرشوة .



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:23 PM
المبدأ الاول :
1- ان المتهم كفرد من افراد السلطة ومن المستخدمين في ادارة عامة هو موظف بتعريف المادة 169 عقوبات ومن الاشخاص المشمولين
بأحكام المادة 1/171 عقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مع الغرامة "كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة
السابقة قبل لنفسه وعدا أو أيه منفعة اخرى ليعمل عملا غير محق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته. وينبني
على ذلك ،ان اخراج سجين غير مستحق للافراج بدلا من سجين مستحق له هو عمل غير محق وله علاقة بوظيفة المتهم كمأمور مهجع
مسؤول عن مساجينه وبالتالي فان تجريمه بجناية الرشوة المنصوص عليها في المادة 2/171 وتوقيع العقوبة الواردة فيها عليه
لا يخالف القانون.
2ـــ ان البينات التي اعتمدتها محكمة الشرطة من شهادات شهود واعترافات المتهم ببعض الوقائع أمام المدعي العام مع الرسائل
المضبوطة كلها بينات صالحة للاثبات عملا بأحكام بالمادة 1/147 من قانون أصول المحاكمات الجزائي
_________________________________________-
المبدأ الثاني :
1- يعتبر المميز وهو من مستخدمي الدولة ومن افراد الامن العام موظفا عموميا حسبما عرفته المادة 169 عقوبات ولغايات
تطبيق أحكام المادة 171 من ذات القانون .
2- تعتبر الادلة والبينات ومنها الاعتراف للتدليل على ارتكاب جناية الرشوة خلافا لاحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات
كافية لتكوين القناعة بان المميز ارتكب جرم الرشوة المسند اليه وانه حصل بالتالي على منفعة شخصية من الادارة التي
ينتمي اليها ،وليس من الضروري لتوفر اركان جريمة الرشوة ان تكون الاعمال التي تطلب من الموظف العمومي اداءها داخلة
ضمن حدود وظيفة مباشرة بل يكفي ان يكون له علاقة بها .
3- ان الحكم بتجريم المميز بجناية الرشوة والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثين دينارا وتنزيل
هذه العقوبة الى النصف بحيث تصبح الوضع بالاشغال الشاقة مدة سنة ونصف والغرامة خمسة عشر دينارا لوجود اسباب مخففة
تقديرية عملا بالمادة 3/99 من القانون المشار اليه يتفق وأحكام القانون.
4- تقضي المادة 2/227 من قانون العقوبات بمعاقبة من استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة
في الفقرة الاولى من ذات المادة صحيحة كانت أو مزوره. وبناء على ذلك فان استعمال المميز الختم الخاص بادارة عامة بالمعنى
المقصود في الماده 1/237 عقوبات يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة وهي جريمة قائمة بذاتها وتستقل عن جريمة اعطاء
مصدقة كاذبة باركانها وعناصرها .
__________________________________-
المبدأ الثالث :
1- اذا ذكر المتهم أثناء التحقيق أنه في العشرين من عمره ولم يدع أثناء المحاكمة أنه ما زال حدثا فان عدم التحقيق عن
سنه لا يكون مخالفا للقانون بموجب المادة (14) من قانون الاحداث رقم (24) لسنة 1968.
2- ان المادة الرابعة من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 فرضت على أفراد الامن العام واجبات يقومون بها بحكم
القانون ولو لم يصدر اليهم أمر رسمي بوجوب القيام بها ، ومن ضمن هذه الواجبات العمل على اكتشاف الجرائم وتنفيذ القوانين
والانظمة ومراقبة وتنظيم النقل على الطرق والقيام بأية واجبات أخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.
3- ان ايقاف المتهم السيارة وسؤال سائقها عن رخصته ورخصة الاقتناء انما تنفيذ للواجبات الرسمية التي يفرضها عليه القانون
، وان قبوله للرشوة ليترك السائق ويمتنع عن تنظيم ضبط بالمخالفة التي ارتكبها يعتبر امتناعا عن عمل كان يجب أن يقوم
به بحكم الوظيفة بالمعنى المقصود في المادة (171) من قانون العقوبات