المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية حول جريمة الخطف



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:28 PM
المبدأ الاول :
اعمالا لنص المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الجنايات الكبرى الصلاحية في تقدير الدليل ووزن
اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة ، وعليه فان اقتناع المحكمة من البينة المطروحة عليها والتي تناقش
فيها الخصوم بارتكاب المتهم لتهمة هتك عرض المجني عليها التي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها برضاها مما حملها على
تعديل وصف التهمة من جناية الخطف خلافا للمادة (4/302) عقوبات الى جناية هتك العرض بدون عنف ( بالرضا ) خلافا للمادة
(1/298) عقوبات ومن ثم فرض العقوبة على هذه التهمة فيكون طعن المميز باخذها ببينة النيابة وعدم اخذها ببينة الدفاع
جدلا في امور واقعية لان في ذلك مصادرة لقناعتها الوجدانية بصحة الدليل الذي اقتنعت به واطمأنت اليه ، سيما وان اخذها
ببينة النيابة يفيد انها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الاخذ ببينة الدفاع وعدم الاخذ ببينة
النيابة ، وهي غير ملزمة بالاشارة الى اقوال شهود الدفاع ومناقشتها ما دامت لم تستند اليها لانها ملزمة فقط بالتحدث
في حكمها على الادلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها التى استندت اليها في حكمها لان العبرة دائما باقتناع القاضي الجزائي
بناء على الادلة المطروحة عليه .

________________________________-
المبدأ الثاني :
اذا كانت الافعال المنسوبة للمشتكى عليهم هي السرقة ليلا من قبل اكثر من شخصين مع التهديد بالسلاح و جناية الخطف مع
الاعتداء على المخطوف بهتك العرض والتدخل فيها وجرم الابتزاز خلافا للمواد (1/401،4/302 و 80/2/د و 415) من قانون
العقوبات وهي جرائم متلازمة لارتكابها من عدة اشخاص بناء على اتفاق فيما بينهم و يصدر فيها قرار واحد من النائب العام
، فيكون الاختصاص منعقدا للمحكمة التي لها صلاحية النظر في الجريمة ذات العقوبة الاشد ، وبالتالي تكون محكمة الجنايات
الكبرى هي المختصة للنظر بهذه الجرائم المتلازمة باعتبارها صاحبة الاختصاص للنظر بجناية الخطف و هتك عرض المخطوف خلافا
للمادة (4/302) من قانون العقوبات التي يعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات و يكون مدعي عام محكمة
الجنايات الكبرى هو المرجع المختص للتحقيق بهذه القضية