المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية حول احداث العاهة .



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:34 PM
المبدأ الأول :
جرم التسبب بالحاق عاهة دائمة بالمشتكي نتيجة قيام المشتكى عليه بوضع مادة الميثانول السامة مع عصير الليمون الذي قدمه
للمشكتي مشمولة بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 لانطباق المادة 335 من قانون العقوبات عليها ، وعليه فان قرار
مساعد النائب العام المتضمن شمول الجرم المسند للمميز ضده بقانون العفو العام لا يقبل التمييز حسب نص المادة 270 من
قانون اصول المحاكمات الجزائية مما يوجب رده شكلاً .

_____________________________--
المبدأ الثاني :
يستفاد من نص المادة 335 من قانون العقوبات أن تعطيل عضو من أعضاء الجسم أو الطرف أو بتره هو الذي يوجب تطبيق العقوبة
الواردة في هذه المادة ، وعليه فان بتر الجزء السفلي من الاصبع الخامس من يد المجني عليه لا يعد بتر عضو قائم بحد
ذاته ومن الاعضاء المقصودة في المادة المذكورة ولا يستوجب معاقبة الفاعل بمقتضى المادة 335 السالفة الذكر ، ما لم
تكن اصابة المجني عليه في خنصره تؤثر على حركة اليد وتشكل بالتالي عاهة دائمة ام لا ، ولما لم تثبت المحكمة من هذه
الناحية فيكون حكمها حقيقا بالنقض .

______________________--
المبدأ الثالث :
1- ان حكم المادة (335) من قانون العقوبات لا ينحصر في قطع او استئصال عضو او تعطيله او تعطيل احدى الحواس عن العمل
، وانما يشمل ايضا احداث تشويه جسيم في المجني عليه.
2- ان الفصل فيما اذا كان اقتطاع جزء من صيوان الاذن يقارب ثلاثة ارباعه يشكل تشويها جسيما ام لا انما هو فصل في مسألة
موضوعية مما يدخل تقديره في اختصاص محكمة الموضوع