المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية حول الايذاء



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:43 PM
المبدأ الاول :
1- لا يجوز ملاحقة المرء عن ذات الجريمة الا مرة واحدة وذلك بمقتضى المادة 58 من قانون العقوبات وعلية وبما ان المميز
ضدهما قد لوحقا عما اسندا اليهما مرة من قبل محكمة جنح الازبكية ( المصرية ) ومرة من قبل محكمة بداية جزاء عمان .
وحيث فصلت محكمة جنح الازبكية بموضوع الدعوى قبل ان تفصل به محكمة بداية جزاء عمان مما كان يتوجب على محكمة بداية
جزاء عمان عدم ملاحقة المميز ضدهما عن ذات الجريمة .
2- أناط المشرع بمقتضى المادة السادسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 بالمحاكم الجزائية المختصة
صلاحية النظر بالدعوى المدنية المقامة تبعا لها استثناء ، وعليه وحيث أنه اصبح من المتعذر على محكمة بداية جزاء عمان
نظر الدعوى العامة لسبق ملاحقة المميز ضدهما عن موضوعها من قبل محكمة جنح الازبكية فانها بذلك لن تعد مختصة للنظر
بالدعوى المدنية المقامة تبعا لها وتكون بذلك محكمتا البداية والاستئناف قد خالفتا القانون بالملاحقة والنظر بالدعوتين
العامة والمدنية مما يجعل القرار المميز صادرا عن محكمة غير مختصة ومستوجبا للنقض .

___________________________

المبدأ الثاني :
ان صدور حكم عن الجرم الايذاء اكتسب الدرجة القطعية لا يمنع من ملاحقة
نفس المشتكى عليهم عن جرائم التهديد والشتم والذم والتحقير وخرق حرمة المنازل بداعي سبق نظر هذه الجرائم بحقهم بوصف
آخر اكتسب الحكم بها الدرجة القطعية سندا لنص المادة (58/1) من قانون العقوبات واستنادا الى ان العقوبات التي يفرضها
القانون على هذه الجرائم ليست اشد مما هو مقرر لجرم الايذاء وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (58) ذلك ان الجرم
الوحيد المشترك في الدعوى السابقة والدعوى موضوع التمييز هو جرم الايذاء بينما لكل من الجرائم الاخرى اركانها الخاصة
وطبيعتها المستقلة عن جرم الايذاء اذ ينحصر تفاقم نتائج الجرم في ذات الجرم فيعطى وصفا خاضعا لعقوبة اشد دون ان يمنع
ذلك من اصدار احكام في الجرائم الاخرى ما دامت مستقلة باركانها وطبيعتها . وقد كان على محكمة الصلح البحث في هذه الجرائم
واكمال اجراءات المحاكمة فيها واصدار حكم في كل منها على حدة ومن ثم تطبيق العقوبة الاشد عملا بالمادة (72) من قانون
العقوبات , ولا يرد القول انه ليس في عقوبات هذه الجرائم ما هو اشد عقوبة من عقوبة جرم الايذاء وبالتالي عدم ملاحقة
المشتكى عليهم عن هذه الجرائم مما يعني بقاء هذه الجرائم دونما عقوبة , وعليه يكون حكم محكمة الصلح بوقف ملاحقة المشتكى
عليهم عن جرم الايذاء واقعا في محله ما دام انه لم تتفاقم نتائج هذا الجرم , وفي غير محله بالنسبة لجرائم التهديد
والشتم والذم والتحقير وخرق حرمة المنازل .