Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:46 PM
المبدأ الأول :
لم يشترط حكـم المـادة (188) من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه في
جـرائم الـذم او القدح صـريحا او ان تكون الاسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية لا يبقى معها تردد
في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليـه وفي تعيين ماهيـة الاسـنادات المنسوبة له , ويعتبر مرتكب الفعل وكأنه ذكر
اسم المعتدى عليه وكأن الـذم او القدح كان صريحا من حيث ماهيته , وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاسـتئناف من صحـة
وقائـع توجيـه عبـارات الـذم والقدح الا انها استلزمت للمعاقبة على هذه الافعال ذكر اسـم المعتـدى عليـه صريحا مخالفا
لحكم المادة (188/3) من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم
_____________________________________
المبدأ الثاني :
لم يشترط حكـم المـادة (188) من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه في
جـرائم الـذم او القدح صـريحا او ان تكون الاسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية لا يبقى معها تردد
في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليـه وفي تعيين ماهيـة الاسـنادات المنسوبة له , ويعتبر مرتكب الفعل وكأنه ذكر
اسم المعتدى عليه وكأن الـذم او القدح كان صريحا من حيث ماهيته , وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاسـتئناف من صحـة
وقائـع توجيـه عبـارات الـذم والقدح الا انها استلزمت للمعاقبة على هذه الافعال ذكر اسـم المعتـدى عليـه صريحا مخالفا
لحكم المادة (188/3) من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم
_____________________________________--
لم يشترط حكـم المـادة (188) من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه في
جـرائم الـذم او القدح صـريحا او ان تكون الاسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية لا يبقى معها تردد
في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليـه وفي تعيين ماهيـة الاسـنادات المنسوبة له , ويعتبر مرتكب الفعل وكأنه ذكر
اسم المعتدى عليه وكأن الـذم او القدح كان صريحا من حيث ماهيته , وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاسـتئناف من صحـة
وقائـع توجيـه عبـارات الـذم والقدح الا انها استلزمت للمعاقبة على هذه الافعال ذكر اسـم المعتـدى عليـه صريحا مخالفا
لحكم المادة (188/3) من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم
_____________________________________
المبدأ الثاني :
لم يشترط حكـم المـادة (188) من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه في
جـرائم الـذم او القدح صـريحا او ان تكون الاسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية لا يبقى معها تردد
في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليـه وفي تعيين ماهيـة الاسـنادات المنسوبة له , ويعتبر مرتكب الفعل وكأنه ذكر
اسم المعتدى عليه وكأن الـذم او القدح كان صريحا من حيث ماهيته , وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاسـتئناف من صحـة
وقائـع توجيـه عبـارات الـذم والقدح الا انها استلزمت للمعاقبة على هذه الافعال ذكر اسـم المعتـدى عليـه صريحا مخالفا
لحكم المادة (188/3) من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم
_____________________________________--