المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية حول جريمة التزوير.



Farah A.Lawjo
09-05-2010, 10:50 PM
1-
يستفاد من أحكام المادة (267) من قانون العقوبات ان المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر مصدقة
وان تنظيم تقرير ومخطط حادث سير لسيارة واعطائه رقما وهميا واعطاء صاحب العلاقة صورة مصدقة عن التقرير واثبات عبارة
طبق الاصل عليها وتوقيعها بتوقيع المتهم الرقيب في الامن العام وختمها بخاتم قوات البادية الملكية لتقديمها لشركة
التأمين واقتضاء التعويض عن الحادث الوهمي يشكل جنحة اعطاء مصدقة كاذبة خلافا للمادة (266) من قانون العقوبات وليس
جرم ادخال بيانات كاذبة بالمعنى المقصود بالمادة (1/33) من قانون العقوبات العسكري ، لان حكم هذه المادة يستلزم لقيام
المسؤولية الجزائية وجود تقرير او كشف او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة او دفتر امر عسكري او مستند آخر أعده
او وقعه المشتكى عليه ثم ادخل عليه عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا كما لا
يشكل هذا الفعل جرم التزوير خلافا للمادة (1/263) من قانون العقوبات .

_________________________________________-
2-
1- ان التزوير بتعريف المادة 260 من قانون العقوبات هو ( تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها
بصك أو بخطوط ) .
2- ان قيام المميز ضده بنزع الصورة الحقيقة في شهادة انهاء الخدمة العسكرية والتي قصد بها أن تكون من جملة البيانات
التي يراد اثباتها في البطاقة للتعريف بشخص حاملها ليس عن طريق الاسم بل عن طريق الاسم والصورة والصاق صورته في مكانها
يعتبر تحريفا في بيان من بينات البطاقة وتزويرا بالمعنى المقصود بالمادة 260 عقوبات .
3- ان شهادة انهاء الخدمة العسكرية لا تعتبر من السندات الرسمية التي أوكل القانون صلاحية اصدارها الى موظف عام بالمعنى
المقصود في المواد 262 - 265 عقوبات اذ أن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 ونظام أعمال التجنيد
رقم 10 لسنة 1976 قد اقتصر على تنظيم شروط اصدار دفتر الخدمة فقط ولم يرد فيها أي نص على اصدار أية وثيقة أخرى خلاف
دفتر الخدمة بما يعني أن اصدار مثل هذه الشهادة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة هو تدبير اداري قصد به تزويد
المكلفين بمصدقات لا يحتج بها الا في نطاق محدود تسهيلا للرجوع الى القيود الاصلية التي استمدت منها البيانات المتعلقة
بهؤلاء المكلفين دون أن يعتبر حجة كاملة بذاتها ، لذا فان التزوير في هذه الشهادات يعتبر تزويرا جنحويا في مصدقات
بالمعنى المقصود في المادة 3/266 من قانون العقوبات وليس تزويرا جنائيا في أوراق رسمية .

Delal Majali
12-07-2010, 12:51 AM
ممكن أخت ايه بس بدي اعرف شو عقوبة
مواد (260 و 261 و265) من قانون العقوبات.








.

Farah A.Lawjo
12-07-2010, 12:13 PM
الجواب مع يوسف المومني بما انو اليوم محجوز وقته للموقع
:p

YoUSeF MoMaNI
12-07-2010, 12:55 PM
المادة (260)
التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

المادة (261)
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة
المادة (265)
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك

YoUSeF MoMaNI
12-07-2010, 12:58 PM
الجواب مع يوسف المومني بما انو اليوم محجوز وقته للموقع
:p
:(126)::(126)::(126)::(126):
:(118):

Delal Majali
12-07-2010, 04:48 PM
بس المده من سنه الى 3 ؟ ولا لأ ؟













.

Delal Majali
12-09-2010, 12:19 AM
هل من مجيب؟












.