المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفع الدعوى وقيدها لدى المحاكم 1



محمد الرماضين
09-29-2010, 04:53 PM
رفع
الدعوى وقيدها

ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية

1- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى

2- اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه

3- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له ويتم تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها

4- موضوع الدعوى

5- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي

6- توقيع المدعي أو وكيله

7- تاريخ تحرير الدعوى

8- على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها حافظة المستندات والمؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة و قائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة وعلى المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة

9- بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة

10- يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن حافظة المستندات بواسطة المحضر

11- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة

12- على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة جوابا كتابيا مرفق معها حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد هذه المدة ولمرة واحدة مدة خمسة عشر يوما بناء على طلب المدعى على ان يقدم هذا الطلب قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما وإذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك

13- وإذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة او إذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة تصبح المدة ستين يوما من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد هذه المدة ولمرة واحدة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى على ان يقدم هذا الطلب قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما وإذا أبدى أسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك

14 - إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المحدد تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغه موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولايحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى على أن يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية

15 - للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه

16 - لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحا وصريحا وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة

17- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات

18- في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح وتعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال المستحق على المدعى عليه وناشئ عن عقد صريح أو ضمني ( كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك مثلا أو سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه أو كفالة إذا كان الادعاء على الأصل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه

لدى محاكم الصلح

1) تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
ويجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
2) في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة واذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام
3) على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من
هذا القانون وعلى المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة
واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة الدفاعية
4) للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة داحضة واذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر و يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع


متمنيا الافادة للجميع
وانشالله ساقوم بمتابعة موضوعي

مصعب
09-29-2010, 05:53 PM
kol alshokr le zamylna al3zyz mohammad 3la hatha aljohd...
W atmna an ykon mn a3da2 almontda almomyzeen bshkl da2em ...
Mr7bn bk

محمد الرماضين
09-29-2010, 06:01 PM
مشكور زميلي واخي العزيز مصعب على هذا الترحيب وعلى هذا الرد الجميل تقبل تحياتي ولك جزيل الشكر

Essa Amawi
09-29-2010, 06:18 PM
حقا مفيد للغايه وبسيط بشكل رائع

شكرا جزيلا ^___^

محمد الرماضين
09-29-2010, 10:31 PM
مشكور اخي على مرورك الجميل

احمد المعايطه
10-24-2010, 11:28 AM
مشكور اخ محمد على هذا الابداع القانوني والى الامام يا اخي