مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار أرجو الإجابة عليه اليوووووووم ... ضرووووووووري
Miss Law - Majali
10-03-2010, 07:10 PM
هل تلتزم المحاكم بتطبيق نص المادة ( 137/ عمل) والتي تنص على :
" تختص محكمة الصلح بالنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة "
أي هل تمنح دائما وبشكل مطلق القضايا العمالية صفة الإستعجال ويتم الفصل بها خلال ثلاثة اشهر ؟؟؟
أنس الطحان
10-03-2010, 09:32 PM
لا لا تلتزم هناك قضايا تأخذ أكثر من خمس سنوات
محمد الرماضين
10-05-2010, 09:46 AM
نعم اخي مصعب بالغالب لا تأخذ المحكمة صفة الاستعجال بالنسبة لهذه الدعاوى وللأسف لا تطبق النص بمصداقيه وبهدفها الصريح وهو حماية العامل من اجراءات المحاكم التي غالبا ما تكون طويله ولكني الاحظ ان هناك العديد من القضاه لا يقومون بتأجيل الدعوى لفتره زمنية طويله وقد لا تتجاوز الفتره بين كل جلسة اسبوع واحد
ولكن هناك ملاحظة جوهريه لاخي وصديقي وزميل الدراسة مصعب ان القضاه وفي معظم القضايا سواء كانت جزائية او حقوقية لا تسمح للمحامي بتأجيل قضيته اكثر من اسبوعين وسواء كانت عماليه ام غير عماليه فهذه المده وهذا ما نصت عليه المادة 77/1 من قانون اصول المحاكمات المدنيه
المادة( 77)
1) في ما عدا حالة الضرورةالتي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر
يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.
مع تمنياتي للجميع بالافاده والاستفاده
للعلم \\ الادارة \\ الموضوع مكرر
محمد الرماضين
10-05-2010, 09:47 AM
مكرر
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir