المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الفرق بين المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل ؟!



Essa Amawi
12-17-2008, 09:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



ما هو الفرق بين المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل ؟!

هذا الموضوع لي وقد كتبته في احد المواقع الشبابيه لاجل استزاده المعرفه فعذارا على الصياغه غير القانونيه :):D


يمكن بالعاده واحنا بنمزح مع بعضنا بنطلق هاي الالفاظ على بعضنا واحنا ما بنعرف معانيها ولا على ايش بتدل .. حتى لو واحد سألنا يمكن كثير منا رح يتلبك ويحكي تقريبا كلهم نفس الاشي ..


طبعا الثقافه القانونيه مطلوبه للجميع وهذا الموضوع رح ادمج فيه الثقافه العاديه مع الثقافه القانونيه ...

علشان بس تقرأه تصير عارف تماما ما هي ابعاد كل لفظ من الالفاظ التاليه ....


ببساطه ...

المجنون : شخص لا يميز بين الخير والشر وهو خطير على المجتمع وهو ينقسم الى نوعين
- مجنون مُـطْبق ( اي انه مصاب بهذه العله منذ ولادته الى الآن )
- مجنون غير مُـطْبق ( اي ان الجنون لديه وجد حديثا او انه يتناوب اي ياتي ويذهب )

المعتوه : شخص لا يميز بين الخير والشر الا انه لا يشكل خطرا على المجتمع

المغفل : كل من يسهل خداعه ( قواه العقليه تامه يعني الا انه سهل الانقياد والخداع )

السفيه : كل من يبذر امواله ويسرفها فيما فيه خير وفيما ليس فيه خير


طبعا الواحد منا ممكن يسأل شو الفائده او شو الحكمه من معرفه هذا .. اذا انه للثقافه وبس فاوكي هينا قرأناه روح عمو قرفتنا http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/idontknow.gif

بس اذا في اشي ثاني هاته اكلت راسنا ترى http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/az3ar.gif


بس انا بعطيها بوز زي هيك http://i379.photobucket.com/albums/oo232/ziad75/mbdy.gif

وبصفن شوي وبلغه الواثق http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/cool.gif بقله :

نعم فيه فائده وفائده عظيمه هي :

انه مستقبلا لما تصير بالغ راشد عاقل ومكتمل الاهليه ان شاء الله وتمشي بحياتك العاديه اليوميه رح تشوف انه هاي المعاني ممكن تشكل حاجز امامك عندما تريد اتمام عمليه ما او عند التوقيع على عقد ما ...


طيب يا شاطر شو معنى اهليه ؟

شو يعني مكتمل اهليه ؟

شو رح تفرق معي انا ما خلص بس اوقع العقد انتهت الامور ؟


الاهليه : احد شروط اتمام اي عقد وهي توزع على ثلاث مراحل

1- فاقد الاهليه ( عديم الاهليه ) : الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز بعد (7 سنوات )
- كل العقود التي يبرمها باطله تماما ولا يؤخذ بها

2- ناقص الاهليه : الطفل المميز دون سن الرشد ( الطفل بين 7 - 18 سنه )
العقود التي يبرمها تخضع لثلاث حالات :
- اذا كانت نافعه له ( يعني المصاري الي معاه ما رح ينقصوا بالمره ) فالعقد جائز .
- اذا كانت ضاره له ( يعني المصاري الي معاه رح ينقصوا ) فالعقد غير جائز وباطل .
- اذا كانت دائره بين النفع والضرر ( يعني مصاريه لا رح يقلوا ولا رح يزيدوا .. مثال عليه عمليه المبادله ) فالعقد بيكون موقوف ( اي ان العقد لن يصبح جائزا الا بموافقه ولي الامر او وصول الطفل دون سن 18 الى سن ال 18 وموافقته على هذا العقد ليصبح جائزا ) .

3- مكتمل الاهليه : وهو كل من وصل سن 18
- فكل العقود التي يبرمها صحيحه وجائزه طبعا ضمن القانون


طيب انا مش فاهم انت خربطت الدنيا .. شو دخلنا بالاهليه انت قلت بدك تشرح لنا عن المجنون والمعتوه والشله تبعتهم .. رحت نطيت للاهليه ليش http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/ag.gif ...
لازم تخليني اعصب يعني http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/az3ar.gif ..

اصبر يا زلمه هلأ بتعرف http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/rface.gif ..


افرض انك بكرى وانت ماشي بالشارع شفت لك واحد معاه مصاري كثير وماشي بالشارع يزت يمين وشمال فرحت انت وقلت له تعال وقع لي هون اغلبك ... وتروح وانك كاتب جوه الورقه انه انا الموقع ادناه اتنازل عن كل املاكي المنقوله وغير المنقوله لصالح XXXXXXX .
ورحت على الدار ومكيف على حالك وبتحكي ضحكت عليه وصار مع مصاري ليوم المصاري مصاري مثل الرز ( رز بسمتي ابو حبه طويله تبع الكبسه )
<<< هذا جوعان http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/biggrin.gif

وانه بكرى بدك تنزل على المحكمه حتى تحصل على كل اشي اخذته من هالاهبل http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/hah.gif...

ببشرك انه هذا لن يتم ..

لانه الاموال غير المنقوله ( الي ما بتقدر تنقلها من مكان لاخر مثل البيت ) لا يمكن التنازل عنها بورقه انما تحتاج التسجيل في الدائره المختصه ( السجل العقاري ) .

ايضا هذا الي بيوزع مصاريه يمين وشمال اكيد مو طبيعي واكيد اله اهل بيخافوا عليه وبحبوه http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/hug.gif واكيد ما رح يسمحوا لواحد زيك يضحك عليه http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/az3ar.gif

هنا بنبلش بتعقيد القانون ومراحله وحتى ما نفوت بهذا التعقيد .

رح نبين ليش العقد مو جائز ....


كنا نحكي قبل شوي عن الاهليه .. وبينا انواعها

1- فاقد الاهليه ( عديم الاهليه )
2- ناقص الاهليه
3 مكتمل الاهليه

هلأ المجنون والمعتوه بيكونوا بالخانه الاوله ( عديمي الاهليه )
وبالتالي جميع العقود الي بيبرموها باطله ...

ايضا السفيه والمغفل بيكونوا بالخانه الثانيه ( ناقصي الاهليه )
بالتالي العقود الي بيبرموها بتكون موقوفه ( يعني تحتاج موافقه ولي الامر او الوصي )

وهيك احلامك كلها تدمرت http://i106.photobucket.com/albums/m258/wafo22a/f010.gif

والمصاري الي زي رز بسمتي ابو حبه طويله تبع الكبسه تبخروا http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/yaaai.gifhttp://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/yaaai.gif

وفوق هذا كله ممكن اهل البني ادم الي حاولت تضحك عليه يرفعوا عليك قضيه احتيال وتقضي بقيه عمرك بالسجن http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/baeh.gif
http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/ahbal.gif


فمن يوم وطالع اذا واحد سب عليك هيك مسبه اتفلسف عليه كويس وانكش مخاتك عليه حتى يفقد اهليته ( يعني ينجن ) http://i379.photobucket.com/albums/oo232/ziad75/6arban-jo1r.gif

وتوته توته خلصت الحتوته

حلوه ولا فتفوته http://mahjoob.com/ar/forums/images/smilies/encore.gif

دينا احمد
01-21-2009, 02:22 PM
هههههههه موضوع كتير رائع و صياغته راااااااااااااااائعة:(184):
بتوقع لو الدكاترة شرحوه هيك النا بسنة اولى كان كتييييييييييييييييير اسهل
هههههههه:(68):

Essa Amawi
01-25-2009, 08:00 PM
شكرا كثير للمجاملة اللطيفة



وفعلا يمكن لو كل اشي ينشرح لنا بطريقه الضحك رح يكون كثير احلى

ابن الاردن
01-27-2009, 01:29 AM
علي الشرح هاد معناته انا مغفل ومعتوه ومجنون وسفيه
من جد حلوه الصياغه مشكورريين

lamine
12-28-2010, 04:10 PM
هل المجنون شخص طبيعي؟

ihab law jo
12-28-2010, 07:24 PM
استاذي الكريم قبل ان نسال هل المجنون شخص طبيعي نسال انفسنا من هو الشخص الطبيعي فالشخص الطبيعي هو الانسان اذن او ليس المجنون انسان اذن فالمجنون شخص طبيعي لكن معدوم الارادة وتصرفاته تقع باطلة اللهم الا اذا كان جنونه غير مطبقا (( عارضا )) فهنا يعتد بتصرفاته الا التي في فترة نوبته.

محمد سليمان الخوالده
12-29-2010, 12:51 AM
عوارض الاهليه
المطلب الأول
جاء بالمادة 113 من القانون المدني المصري أن :
(المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ) والقانون المشار إليه هنا هو القانون رقم 119لسـنة 1952 المتعلق بالولاية على المال وقد قضت المادة 66 من هذا القانون أنه :"يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم "
من خلال هذين النصين نجد أن عوارض الأهلية قسمـان : الجنون والعته ؛ والسفه والغفلة لذا نقسم هذا المطلب لفرعين :
( الفرع الأول : الجنون والعته)
يعرف الجنون بأنه مرض عقلي يصيب الشخص فيعدمه الإدراك والتميز(1)
ويعرف العته بأنه اختلال في الشعور يؤدى إلى قلة الفهم واختلاط الكلام وفساد التدبير(2) على أن البعض يرى أن العته هو فقدان العقل بغير جنون :"فهو نقصـان العقل واختلاله لا زواله بالكلية كالجنون "(3) والجنون والعته يؤديان إلى فقد التمييز أخذاً من نص المادة 45 من القانون المدني التي تقضى بأنه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
وقد عرفت محكمة النقض المصرية العته بأنه (1)" آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله والمرجع في ذلك وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119لسـنة 1952الخاص بأحكام الولاية على المال- هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال إذا كان ذلك وكان ما يعنى محكمة الولاية على المال وهى بسبيل بحث طلب الحجر هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه وفى نسبة العته إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها في تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفى إدارته لأمواله وفى فهمه للمسائل المالية الخاصة به وهى في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته باعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا تخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سـائغاً "(2) .
حكم تصرفات المجنون والمعتوه :
لقد ساوى المشرع المصري في الحكم بين المجنون والمعتوه إذ اعتبرهما من عديمي الأهلية فنصت المادة 45/1 من التقنين المدني على أنه (( لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون ))(3) .
وحيث أن كلا من المجنون والمعتوه يكون عديم الأهلية فيجب الحجر عليهما وفقاً للقانون(4) والقانون المختص بذلك هو قانون الولاية على المال وقد نصت المادة 65 منه بأنه " يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته .... ولا يرفع الحجر إلا بحكم " فالمجنون والمعتوه تحجر عليهما المحكمة وتنصب لكل منهما قيماً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته كانت قد بانت قبل انتهاء الولاية أو الوصاية بالبلوغ فإنه يجوز الحكم عندئذ باستمرار الولاية والوصاية لما بعد البلوغ أما متى انتهت الولاية أو الوصاية لبلوغ القاصر سن الرشد فلا تعود إذا قام به سبب من أسباب الحجر بل يجب عندئذ صدور الحكم بالحجر من الحكمة وتقوم بتعيين قيم على المجنون والمعتوه(5) ومتى صدر الحكم بالحجر للجنون أو العته فلا تعود للشخص الأهلية الكاملة إلا إذا صدر حكم أخر برفع الحجر عنه .
ولقد تكفلت ببيـان حكم تصرفات المجنون والمعتوه المادة 114 من التقنين المدني إذ تنص على ما يأتي :
1. ( يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر )".
2. ( أما إذا صدر التصرف قبل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها )".
يبدوا جلياً من هذا النص أنه لمعرفة حكم تصرفات المجنون والمعتوه يجب التمييز بين ما يُبرم منها بعد تسجيل القرار الصادر من المحكمة بتوقيع الحجر عليه وبين التصرفات الصادرة قبل هذا القرار .
من ناحية أولى : فإن تصرفات المجنون أو المعتوه المبرمة بعد تسجيل قرار الحجر تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً وفى جميع الأحوال يستوي في ذلك التصرفات النافعة نفعاً محضاً والدائرة بين النفع والضرر وقد قررت المادة 1028من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل طلب تقرير الحجر ما يترتب على تسجيل القرار الصادر بتقريره في تطبيق أحكام القانون المدني وهذا يعنى أن تصرفات من تقرر الحجر عليه لجنون أو عته إذا صدرت بعد تسجيل طلب الحجر المقدم للمحكمة كان حكمها حكم التصرفات الصادرة بعد تسجيل القرار الصادر بالحجر .
وإذا ما حكم على شخص بالحجر لجنون أو عته ظلت جميع تصرفاته باطلة إلى حين الحكم برفع الحجر عنه حتى لو عاد إليه الرشد من قبل وهى تبطل دون الحاجة إلى إثبات انعدام التمييز فقرار الحجر يؤدى إلى انعدام الأهلية ولا يجوز نقض أثره هنا إلا بحكم رفع الحجر(1).
من ناحية أخرى فإن الأصل هو أن تكون التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر صحيحة ما دامت حالة الجنون أو العته شـائعة وغير معروفة من الطرف الآخر وقد كان مقتضى القواعد العامة التي تقيم صحة التصرف على التمييز وتبطله إذا انعدم أن تعتبر التصرفات التي يثبت صدورها في حالة الجنون أو العته باطلة لانعدام التمييز والإرادة وهذا فعلاً ما قضت به المحاكم المصرية قبل صدور التقنين المدني الجديد حيث كانت تقضى ببطلان العقد إذا ثبت صدوره مع قيام حالة الجنون أو العته ولو قبل توقيع الحجر تأسيساً على انعدام إرادة المتصرف وقت التعاقد(2) وقد خرج القانون المدني الجديد على هذا القضاء وذلك مراعاة منه للمتعاقد حسن النية وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض المصرية " بأن المادة 114من القانون المدني الحالي أتت بحكم جديد لم يكن معقوداً في القانون القديم إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف على بينة منها ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيـام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال في القانون الملغى(3)بمعنى أخر فإن المشرع المصري في القانون الجديد اكتفى بوضع قرينتين ؛ متى توافرت إحداههما كان المتصرف إليه سيء النية وهما أن تكون حالة جنون أو عته المتصرف شـائعة أو أن يكون المتصرف إليه على علم بذلك ولو لم تكن شـائعة .
وعلى هذا فحتى يمكن إبطال التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر (المجنون أو العته) يجب إثبات أحد أمرين:
الأول : أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن ثبوت شيوع حالة العته عن المحجور عليه يكفى لإبطال البيع الصادر منه طبقاً للمادة 114من القانون المدني ويغنى عن إثبات علم المشترى بهذه الحالة لأن هذه المادة لا تتطلب اجتماع الأمرين معاً وإنما تكتفي بتحقق أحدهما(4) .
الثاني : أن يكون المتصرف إليه عالماً بحالة الجنون أو العته لدى المتصرف ولو لم تكن هذه الحالة شائعة .
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن "عدم صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه لسبب أو لأخر لا يعنى أن تكون تصرفات المجنون أو المعتوه صحيحة إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة والا انهار ركن من أركان التصرف بما يمكن معه الطعن عليه ببطلانه إذا ما ثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو العته المعدم للتمييز لحظة إبرام التصرف أخذاً بأن الإرادة تعتبر ركناً من أركان التصرف القانوني(1) .
ومتى ثبت توافر أمر من هذين الأمرين حكم ببطلان تصرف المجنون أو المعتوه كما لو كان التصرف قد صدر بعد تسجيل قرار الحجر ولهذا فقد قضت محكمة النقض "العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ولذلك لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف إليه كما هو الحال بالنسبة للمحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ؛ كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه(2).
أما إذا لم يثبت توافر احدي الحالتين السابقتين – شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الأخر بها – فلا يمكن إبطال التصرف مادام قد أبرم قبل تسجيل طلب الحجر على المجنون أو المعتوه.
أخيراً فتجدر الإشارة إلى أن قيام حالة العته أو الجنون عند أحد المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فيفصل فيه قاضى الموضوع دون خضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض(3)وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن المحكمة هي التي تحدد الوصف القانوني للحالة المرضية للشخص وكونه مجنوناً أو معتوهاً أو سليم عقلياً وأن الطبيب ليس هو الذي يعطى هذا الوصف بل الشأن في ذلك للقضاء في ضوء ما يبديه الطبيب(4).
( الفرع الثاني :السفه والغفلة)
تنص المادة 46من القانون المدني المصري على أن " كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛ وكل من يبلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون" وهكذا فإن السفه والغفلة يعدان من أسباب نقص الأهلية فإنهما وإن لم يعدما التمييز كما هو شأن الجنون والعته فإنهما ينقصان من تمامه والقانون المنظم لأحكامهما هو قانون الولاية على المال فما هو المقصود بالسفه والغفلة وما حكم تصرفهما هذا ما نحاول الإجابة عليه في هذا الفرع :
أولاً: المقصود بالسفه والغفلة
السفه: يقصد بالسفه في اصطلاح القانون" الجهل بحفظ المال وتدبيره مما يؤدى إلى الإسراف فيه وتبذيره في غير مقتض" وقد أشارت إلى هذا التعريف محكمة النقض المصرية بتقريرها أن السفه "هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل"(1) ونتيجة لذلك لا يعد سفهاً " تصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لأن هذا التصرف لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم وليس من شان هذا التصرف إتلاف المال في مفسدة(2).
خلاصة القول أن السفه هو ذلك الإسراف والتبذير في المال وإتلافه بطريقة لا يقرها عقلاء الناس ولا تتفق مع ما يقضى به الشرع من حسن التدبير وتصرف الشخص على هذا النحو يعد دليلاً وقرينة على خفة لديه أي على عدم سيطرته الكاملة على قواه العقلية .
الغفلة: هي عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب البساطة وسلامة القلب فذو الغفلة هو من يغبن في المعاملات لسلامة نيته(3)وقد عرفته محكمة النقض المصرية بأنها " ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامهـا بالشخص أن يغبن في معاملاته مع الغير(4)وقد أوضحت كذلك أن " الغفلة لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تنقص من قوة ملكات نفسية أخرى أحقها الإدارة وحسن التقدير(5).
ولكن كيف يستدل على وجود حالة الغفلة لدى الشخص ؟
يستدل عليها من إقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي إلى الرابح فيها أو بقبوله فاحش الغبن في تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الخداع على وجه يهدد المال بخطر الضيـاع ومن ناحية أخرى ليس هناك ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع الدليل على الغفلة إثباتاً ونفياً من أقوال المطلوب الحجر عليه في التحقيقات ومن مناقشتها له فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يأخذ على هذا الاستدلال الخطأ في مفهومها أو في تطبيق هذا المفهوم(6) .
وعلى هذا فالحكمة من توقيع الحجر على الشخص بسبب الغفلة هي المحافظة على مال المحجور عليه حتى لا يصبح عالة على المجتمع وكذلك المحافظة على مصالح الأسرة وغيرها من المصالح المشروعة كمصالح الدائنين وهى نفس الحكمة التي تبرر الحجر على السفيه ذلك أن السفه والغفلة يشتركان بوجه عام في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعترى الإنسان فتحمله على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الادراة والتقدير (1)وتقيم المحكمة على من يحجر عليه لسفه أو غفلة قيماً لإدارة أمواله.
ثانياً : حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة
بعد أن أوضحت المادة 46 من القانون المدني أن السفيه وذي الغفلة يكون كل منهما ناقص الأهلية تكفلت المادة 115مدنى ببيـان حكم تصرفاتهم وذلك بنصها على أنه :
1. إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ؛ سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام .
2. أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
من هذا النص ترى أن حكم تصرفات السفيه وذي الغفلة هو حكم تصرفات الصبي المميز فله أهلية اغتناء كاملة إذ يستطيع أن يبرم التصرفات النافعة نفعاً محضاً أما التصرفات الضارة ضرراً محضاً فيعد عديم الأهلية بالنسبة لها لهذا فهي تقع باطلة بطلاناً مطلقاً أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال بحكم يصدر بناء على طلب القيم أو السفيه أو ذي الغفلة بعد رفع الحجر عنهما .
وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه تترتب عليه حقوق والتزامات متقابلة فانه طبقاً للمادتين 115/1و 111/2 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو للسفه قابل للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون(2) ولكن بطلان تصرفات السفيه وذي الغفلة أو قابليتها للإبطال لا يقع بدون تمييز بل يجب التفرقة بين التصرفات التي تقع بعد تسجيل قرار الحجر وتلك التي تصدر قبل تسجيل قرار الحجر :
· التصرفات الصادرة بعد تسجيل قرار الحجر
القاعدة العامة :من المقرر أن السفه والغفلة عارضان طارئان وذلك خلافاً للأصل من اكتمال الأهلية ببلوغ سن الرشد ولهذا فان أثرهما في الانتقاص من الأهلية لا يتحقق من حيث المبدأ إلا بقرار يصدر من المحكمة بتوقيع الحجر على السفيه أو ذي الغفلة وتنصيب قيم على أي منهما(3.)
يضاف إلى ذلك أنه وفقاً لنص المادة 1028من قانون المرافعات ؛ يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر بحيث لا تأخذ تصرفات السفيه أو ذي الغفلة المحجور عليه في مواجهة الكافة حكم تصرفات الصبي المميز إلا إذا صدرت منه بعد تسجيل طلب الحجر أو بعد تسجيل قرار الحجر إذا لم يسجل الطلب فما يصدر منها بعد هذا التسجيل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متى كان ضاراً ضرراً محضاً وبطلاناً نسبياً إذا كان دائراً بين النفع والضرر وصحيحاً إذا كان نافعاً نفعاً محضاً .
الاستثناءات:
إذا كانت القاعدة أن أهلية تصرف السفيه وذي الغفلة تعتبر مقيدة قانوناً على النحو السابق فإن القانون قد استثنى مع ذلك بعض هذه التصرفات وهذا ما تنص عليه المادة 116مدنى بقولها :
1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.
2. وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
جزء من بحث عوارض الاهلية في القانون المدني المصري
شكرا لك استاذ عيسى على جهودك المباركة

أسماء الوشاح
11-24-2011, 01:00 PM
ههههه هاي من المرات النادره الي بستمتع فيها وانا بقرا بموضوع

dania asaad
11-25-2011, 11:53 AM
اسلوب روعة =) وموضوع حلو , مشكور اخ عيسى