المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل ترغب بزيارة نزيل بمركز للاصلاح والتأهيل ؟ولا تعرف الطريقة !! اذا تفضل



محمد الرماضين
10-04-2010, 09:34 PM
تعليمات الزيارة الخاصة لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل لسنة 2010
المنشورة على الصفحة 4851 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5047 بتاريخ 2010/8/16
صادر بموجب المادة 13, المادة 43 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل وتعديلاته رقم 9 لسنة 2004



المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الزيارة الخاصة لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل لسنة 2010 ) ويعمل بها بعد مرور شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .



المادة 2
تعتبر الزيارة ( خاصة ) عند التقاء النزيل مع الزائر بشكل مباشر في المكان المخصص داخل مركز الاصلاح والتاهيل دون حواجز ودون استخدام اجهزة اتصال سمعية او بصرية .



المادة 3
لغايات تطبيق هذه التعليمات لا تعتبر الزيارات التالية زيارات خاصة :
أ‌. زيارات المحامين الا عند شمولهم بطلب الزيارة الخاصة.

ب‌. زيارات رجال الدين ومن مختلف الطوائف.
ج‌. زيارات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى المملكة عند زيارة رعاياهم من النزلاء.
د‌. الخلوة الشرعية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل النافذ.


المادة 4
لا يحق للنزيل في الحجز الانفرادي وبغض النظر عن الاسباب الاستفادة من الزيارة الخاصة.



المادة 5
تطبق اجراءات التفتيش المتبعة في مراكز الاصلاح والتاهيل على النزلاء والزوار قبل وبعد الزيارات الخاصة.



المادة 6
يحق للنزيل تقديم طلب الزيارة الخاصة على النموذج المعد لهذه الغاية في الحالات التالية :
أ‌. كل شهر مرة واحدة لمن يدخل مراكز الاصلاح والتاهيل لاول مرة.

ب‌. كل شهرين مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الاصلاح والتاهيل من مرتين الى خمس مرات .
ج‌. كل ثلاثة شهور مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الاصلاح والتاهيل من ست الى عشر مرات .
د‌. كل ستة شهور مرة واحدة لمن سبق له دخول مراكز الاصلاح والتاهيل عشر مرات فاكثر.


المادة 7
يرفع مدير مركز الاصلاح والتاهيل الطلبات الواردة اليه والمستكملة لكافة متطلبات هذه التعليمات الى مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل مشفوعة بتوصيته.



المادة 8
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات يجوز لذوي النزيل او اصدقائه التقدم لمدير ادارة مركز الاصلاح والتاهيل بطلب الزيارة الخاصة على ان يتم اعلام مقدم الطلب بالموافقة او الرفض خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.



المادة 9
تتولى ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل تدقيق الطلبات وتوثيقها وتنظيم تصاريح الزيارات الخاصة واصدارها.


المادة 10
تصدر الموافقة على تصريح الزيارة الخاصة من قبل مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية او من يفوضه خطيا.



المادة 11
على مدير مركز الاصلاح والتاهيل اتخاذ الاجراءات وترتيب الزيارة الخاصة خلال مدة اسبوع من تاريخ الموافقة وللمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز هذه المدة عن ساعة واحدة.


المادة 12
لا تمنح الزيارة الخاصة الا بعد انقضاء شهرين على تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبات المسلكية التي تتخذ بحق النزيل داخل مركز الاصلاح والتاهيل.



المادة 13
تتم الزيارة الخاصة تحت اشراف ادارة مركز الاصلاح والتاهيل ومرتبات الامن الوقائي ويتم توثيقها في السجلات وعلى نظام السيطرة.



المادة 14
لا يجوز وباي حال من الاحوال ان يزيد عدد الزائرين في كل زيارة خاصة على خمسة اشخاص على ان لا يشمل هذا العدد ابناء النزيل القصر .



المادة 15
تكون الزيارات الخاصة في غير الايام المخصصة للزيارات العادية وخلال ساعات النهار.



المادة 16
يرتدي النزيل اللباس المقرر له اثناء الزيارة الخاصة ما لم ير مدير مركز الاصلاح والتاهيل سببا للسماح له بارتداء لباس اخر اثناء الزيارة.

نايف سعود القاضي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية



ولكم مني كل التحيه متمنيا ان يكون هناك تفاعل فيما بيننا كأعضاء منتدى