المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص محاكم الصلح



محمد عوجان
10-19-2010, 10:25 PM
اختصاصات المحاكم
1- اختصاص محاكم الصلح
تمثل محكمة الصلح قاعدة هرم المحاكم النظامية في المملكة وتتشكل من قاض منفرد وتنتشر في مختلف محافظات وألوية المملكة وتنشأ بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح الذي يحدد اختصاصها المكاني وتمارس الصلاحيات المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون آخر.
وتختص محكمة الصلح بصفتها محكمة (صلح حقوق) بنظر دعاوي الحقوق والتجارة وما يتفرع عن هذه الدعاوي بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعوى الأساس سبعة الآف دينار كما تختص اختصاصا نوعيا بنظر كافة المطالبات العمالية حتى ولو تجاوزت قيمتها سبعة الآف دينار وذلك بموجب نص المادة 137/ ا من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.
وتختص محكمة الصلح يصفتها محكمة (صلح جزاء) بنظر جميع المخالفات والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس لمدة سنتين ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك كما تختص بنظر جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية
** لماذا سميت محاكم الصلح بهذا الاسم
لانه يتوجب على القاضي عرض الصلح وبذل الجهد في سبيله بين طرفي النزاع قبل الشروع بإجراءات المحاكمة فإذا نجحت مساعيه يقوم بتنظيم صك صلح اصولي يوقع عليه الطرفان وتصادق عليه المحكمة ويعتبر الصك في هذه الحالة بمثابة حكم قطعي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية
والى اللقاء في الحلقة القادمة مع اختصاص محاكم البداية

مصعب
10-19-2010, 10:52 PM
الله يعطيك العافية يا صديقي ،،، وباتنظار تفاصيل أعمق ومواضيع أكثر ,,,,