المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات تمييزية حول التحكيم



WALEED ALZAWAHREH
10-22-2010, 07:41 PM
عندي 405 قرارات حطيت عينة صغيرة منها

1)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 95/1952 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 112 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
• يلزم على الوكيل ان يذكر انه وقع صك التحكيم بصفته وكيلا، وبعكس ذلك يعتبر التحكيم غير صحيح لانه يؤثر على حقوق شخص لم يكن طرفا فيه.

2) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 5/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 235 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
ان اتفاق الفريقين خارج المحكمة اثناء رؤية القضية على التحكيم، لا يخول المحكمة اصدار قرار بتصديق حكم المحكمين قبل ان ترفع لديها دعوى بهذا الخصوص وتدفع عنها الرسوم اذ ان هذا التحكيم الخاص لا يعتبر جزءا من اجراءات الدعوى الاساسية المقامة لدى المحكمة.

3) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 69/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 419 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
حكم المحكمين لا يسري الا على الفرقاء الذين كانوا طرفا في التحكيم.

4) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 69/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 419 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
• يشترط لقبول دعوى اعتراض الغير ان يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض. وعلى ذلك فقرار محكمة البداية القاضي بتصديق قرار المحكمين لا يمكن ان يعتبر ماسا بحقوق المعترض اعتراض الغير ذلك لان حكم المحكمين لا يسري على غير الفرقاء الذين كانوا طرفا في التحكيم.

5) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 877/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2009
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 12 من قانون التحكيم رقـم 31 لسنـة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع الدعوى أن تحكم برد الدعوى أي أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى انه في حالة نشوب أي خلاف بينهما حول تنفيذ الاتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا الخلاف على التحكيم ، وان هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العــام وجائز و ملزم للجانبين ولا يجوز الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني . وهـذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي تمييز حقوق رقم 1837/2008 ورقم 576/2007 .

2. سبق لمحكمة التمييز وبقرار النقض رقم 298/2008 تاريخ 11/5/2008 أن توصلت إلى أن شرط التحكيم الذي استندت إليه المدعى عليها في طلبها لرد دعوى المدعية ورد في نص خاص مستقل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين الجماعي وهو شرط صحيح منتج لآثاره بالمفهوم المخالف لمنطوق المادة 924/4 من القانون المدني .

6) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2360/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/4/2009
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 51 من قانون التحكيم رقم (31 لسنة 2001) أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمين لا يقبل الطعن تمييزاً سواء بإذن أو بدون إذن وأن ما ورد في المادة (191/1) من أصول المحاكمات المدنية لا مجال لتطبيقه على هذا الطلب إذ أن ما ورد في هذه المادة ينطبق على الدعاوى التي تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وتخضع لطرق الطعن العادية المقررة في القانون . وعليه فإن هذا التمييز مستوجب الرد شكلاً .

7) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2114/2008 (هيئة عامة) تاريخ 26/5/2009
منشورات مركز عدالة
1. اذا ضمنت الحكومة وبموجب اتفاقية الإجارة قيام جميع وزاراتها ودوائرها كل حسب اختصاصه بالإجراءات اللازمة لتمكين الفريق الثاني (الشركة المميزة) من تنفيذ أي من غايات المشروع . وتعتبر سلطة المياه هي واحدة من دوائر الدولة ومؤسساتها وأنها وإن كانت تتمتع باستقلال مالي وإداري شخصية اعتبارية إلاّ أنها تخضع في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية (م ع من قانون السلطة 18 لسنة 1988) وتعتبر سلطة المياه مؤسسة عامة تقوم بأعمالها لصالح الحكومة وينطبق على مطالبتها قانون دعاوى الحكومة باستثناء حقها من توكيل المحامين (قرار تمييز رقم 700/2007 تاريخ 30/5/2007). وعليه فان سلطـة المياه كأحد دوائر الدولة ومؤسساتها معنية بعقد الإجارة (الاتفاقية المؤرخة 16/3/1986) المشار إليه سابقاً وتمسكت به بأكثر من مناسبة وإن ما ينطبق على الحكومة وما اتفقت عليه من شروط بموجب اتفاقية الإجارة ينطبق على دوائرها ومؤسساتها ومنها سلطة المياه والقول بغير ذلك يؤدي لنتيجة غير منطقية إذ قد يتيح لأي مؤسسة أو دائرة من دوائر الدولة مخالفة ما تتفق عليه الحكومة من عقود واتفاقيات واجبة الاحترام على جميع المستويات بما يضمن هيئة الحكومة كسلطة تنفيذية منوط بها تسيير شؤون الدولة والاتفاق على ما تراه محققاً للمصلحة العامة من شروط في عقودها واتفاقياتها. وإن المراسلات تثبت علاقة السلطة باتفاقية الإجارة، كما أن دعواها الماثلة (3162/2006) للمطالبة بما تدعي أنه مستحق لها كثمن مياه مستخرجة من الآبار التي تستغلها المميزة تستند لذات الاتفاقية ولم تؤسس مطالبتها على الغصب والتعدي. ولهذا ، وحيث أن شرط التحكيم الوارد في المادة 31 من عقد الإيجار المـــؤرخ في 16/3/1988 يسري على سلطة المياه باعتبارها دائرة من دوائر الدولة ومؤسساتها. لهذا نقرر ورجوعاً عن اجتهاد محكمة التمييز الوارد بقرار التمييز رقم 2263/2004 نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما بيّناه وإجراء المقتضى القانوني .

8) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1837/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من أحكام المادة (12) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا أثبت لديها أن هناك اتفاقاً تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى أن تحكم برد الدعوى . وحيث وجدت محكمة التمييز بقرار النقض المشار إليه أن ما يستفاد من البند الثامن من الإتفاقية المعقودة فيما بين المدعي والمدعى عليه الواردة ضمن حافظة مستندات المدعى عليه أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أنه في حالة ثبوت أي خلاف بينهما حول تنفيذ الإتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا النزاع أو الخلاف على التحكيم . وان هذا الإتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وجائز وملزم للجانبين .... وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني وتوصلت محكمة التمييز بقرارها المشار إليه إلى أن المدعى عليه تمسك بالحق المنصوص عليه في الإتفاقية المشار إليها بإحالة النزاع للتحكيم وتقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ووجدت أن من واجب المحكمة أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط التحكيم . كما توصلت إلى أن سند التعهد ناشئ عن الإتفاقية الأصلية التي تضمنت أن أي خلاف ناشئ عنها يكون مشمولاً بالتحكيم وتوصلت إلى أن القول بأن الإدعاء بين طرفي الدعوى أساسه سند التعهد قول لا يفيد به لأن النزاع بشأن هذا السند ناشئ عن الإتفاقية

9) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 182/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 24/9/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة (12) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة بمجرد اثارته الدفع بالتحكيم قبل الدخول في اساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى في حال ثبوت هذا الشرط . وفي التدقيق في الاتفاقية الموقعة من طرفي الدعوى والمحفوظة على الدعوى نجد انها تضمنت في البند السادس عشر ما يلي ( اتفق الفريقان على ان يحل أي خلاف حول بنود هذا العقد على محكمين يعين كل فريق محكم باستثناء البند التاسع من هذا العقد ويكون حكمها قطعياً اذا اتفق عليه الفريقان ولا يحال الامر الى محكمة بداية عمان .) من خلال ذلك نجد ان الفريقين قد اتفقا على ان جميع الخلافات التي تنشأ فيما بينهما بخصوص هذه الاتفاقية تحل عن طريق التحكيم باستثناء البند التاسع. وبما ان الجهة المميز ضدها قد تمسكت بالحق المنصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع المميزة باحالة النزاع للتحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساس الدعوى فإن قبول محكمة الموضوع الطلب ورد دعوى المدعية في محله وموافق للقانون . ولا يرد القول حول ما اثاره الطاعن في اسباب طعنه من ان الدعوى هي بطلان تحكيم لأن دعوى الجهة المدعية هي دعوى مطالبة وليست دعوى بطلان تحكيم وانه لا مجال لبحثه بهذه الدعوى وكان على الجهة الطاعنة سلوك الطريق القانوني الصحيح بذلك ان كان له ما يبرره .

10) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 114/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 25/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة [12] من قانون التحكيم رقـــــم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة بمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى. وبتدقيق عقد اشتراك اتفاق صلحي جماعي فقد تضمن بند التحكيم شرطاً تقضي بإحالة أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به إلى التحكيم . من خلال ذلك يتبين أن الفريقين قد اتفقا على أن الخلافات التي تنشأ فيما بينهم بخصوص هذا الاتفاق تحل عن طريق التحكيم. وحيث ان الجهة المميزة قد تمسكت بالشرط المنصوص عليه بالاتفاق بإحالة النزاع للتحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساس الدعوى فإن قبول الطلب ورد دعوى المدعية في محله.
11) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3538/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة واستثنت من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المشار إليها في البنود من 1-7 وهي :
1. الأمور المستعجلة
2. وقف الدعوى
3. الدفع بعدم الاختصاص
4. الدفع بوجود شرط التحكيم
5. الدفع بالقضية المقضية
6. الدفع بمرور الزمن
7. طلبات التدخل والإدخال
وحيث أن رد الطلب المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة لا تنتهي به الخصومة وبالتالي فلا يكون قابلاً للطعن بشكل مستقل.

2. يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 271 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل . (تمييــــــــز حقوق رقم 2102/2005 و 3916/2004 و 3888/2004 و 2843/2004 و 3463/2003). وعليه فإن تذرع الطاعن (المدعى عليه) بمرور الزمن الصرفي لرد الدعوى يكون غير وارد .

مصعب
10-22-2010, 09:42 PM
جميل جدا أخي وليد ،،،، جهد مميز ،،،

بتمنى إنو إذا عندك قرارات بعد 2001 تزودنا فيهم ،،،،، لإنه القرارات الأربعة الأولى على قانون التحكيم تبع 1952 وقد تغير القانون بشكل كبير جدا بموجب قانون التحكيم لسنة 2001 ......

شكرا جزيلا وبانتظار المزيد

WALEED ALZAWAHREH
10-22-2010, 09:57 PM
أوكيه
بس شوي اصبر علي
بكره المسا ان شاء الله

المحامي وسام الحوامدة
10-22-2010, 11:06 PM
جهد مميز لانه القرارات بالتحكيم حقيقة نادرة جزاك الله خيرا

احمد المعايطه
10-22-2010, 11:45 PM
حقيقة جهد كبيير اخ وليد واتمنى منك المزيد والله يوفقك

WALEED ALZAWAHREH
10-23-2010, 07:30 PM
كمان قرارات

11) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3538/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة واستثنت من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المشار إليها في البنود من 1-7 وهي :
1. الأمور المستعجلة
2. وقف الدعوى
3. الدفع بعدم الاختصاص
4. الدفع بوجود شرط التحكيم
5. الدفع بالقضية المقضية
6. الدفع بمرور الزمن
7. طلبات التدخل والإدخال
وحيث أن رد الطلب المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة لا تنتهي به الخصومة وبالتالي فلا يكون قابلاً للطعن بشكل مستقل.

2. يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 271 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل . (تمييــــــــز حقوق رقم 2102/2005 و 3916/2004 و 3888/2004 و 2843/2004 و 3463/2003). وعليه فإن تذرع الطاعن (المدعى عليه) بمرور الزمن الصرفي لرد الدعوى يكون غير وارد .

12)قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3197/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/6/2008
منشورات مركز عدالة
1. اوجبت المادة 7/1/ج من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 رفض اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ المرفوع إليها لتنفيذ الحكم الأجنبي في حالات وردت على سبيل الحصر . وفي الفقرة هـ من المادة ذاتها التي تنص على انه ( اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ...... ) . وحيث ان القرار المطلوب اكساؤه صيغة التنفيذ هو قرار تحكيم صادر بالاستناد إلى القانون الكويتي ( وهو بلد اتفاق التحكيم وإصدار الحكم فيه ) . وتبين من خلال قراءة قرار التحكيم المشار إليه أن المحكم قد عقد جلستين بحضور أطراف النزاع هما على التوالي 6/4/2002 و 8/4/2002 و أن قرار المحكم صدر بتاريخ 25/3/2006 كما تبين ان المادة 186 من قانون المرافعات الكويتي أجازت اتفاق الأطراف على ان يكون حكم المحكم نهائياً ولا يقبل الاستئناف . كما ان المادة 186 من القانون ذاته أجازت لكل طرف من أطراف التحكيم أن يطلب بطلان حكم الحكم الصادر نهائياً في حالات نصت عليها تلك المادة ومنها تجاوز المحكم ميعاد إصدار حكم التحكيم الذي اتفق عليه الأطراف . وحيث تبين ان المستدعى ضده قد تقدم بشهادة تفيد بأن المذكور قد تقدم بالدعوى رقم 3239/2006 المقيدة بتاريخ 24/7/2006 لدى المحكمة الكلية في الكويت بمواجهة المستدعي وآخر وانه تحدد موعد جلسة لنظرها في 9/10/2006 وتبين أن المستدعى ضده وفي جلسة 17/5/2007 لدى محكمة استئناف عمان طلب تقديم مشروحات رسمية تفيد بأن هناك دعوى مقامة من المذكور لابطال حكم التحكيم موضوع هذه الدعوى . وان محكمة استئناف عمان لم تستجب لهذا الطلب . وعليه فان إبراز هذه المشروحات هو أمر ضروري للفصل في الطلب. وحيث أن المادتين 59 و 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازتا لمحكمة الموضوع إبراز مستندات ترى أنها لازمة للفصل في الدعوى فقد كان على محكمة استئناف عمان اجابة طلب المستدعى ضده بهذا الخصوص ومن ثم ترتيب الاثر القانوني على هذا المستند .

13) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3046/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/2008
منشورات مركز عدالة
1. اذا طعن المستانف استئنافاً بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد واكتفى بدفع مبلغ عشرة دنانير كرسم عن المرحلة الاستئنافية ولم يقم بدفع كامل الرسم القانوني باعتبار أن الطعن المقدم من المميز يتعلق بالطلب المقدم لرد الدعوى لوجود شرط التحكيم الأمر الذي يقتضي دفع الرسم القانوني بالقدر المدفوع من المدعي في المرحلة البدائية وفق أحكام المادة (22) من جدول الرسوم المعدل . حيث قضى القرار برد الدعوى . وحيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بتكليف المميز بدفع فرق الرسم القانوني خلال المهلة القانونية التي تحددها تحت طائلة الاسقاط طبقاً لنص المادة (124) من قانون الأصول المدنية فيكون قرارها سابقاً لأوانه .

14) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2803/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 6/12/2007
منشورات مركز عدالة
. يختلف حكم المادتين (272) و (932) من القانون المدني إلا أن المدة المضروبة به في كل منهما مانعة من سماع الدعوى وهي مدة تقادم أو مرور زمن يمنع من سماع الدعوى وان المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية كما عدلت بالقانون رقم 14 لسنة 2001 نظمت إجراءات الدعوى فيما يتعلق بالدفوع المتعلقة بالاختصاص المكاني وشروط التحكيم والقضية المقضية ومرور الزمن وبطلان التبليغ وأوجبت على الخصم الذي يرغب بإثارة هذه الدفوع أن يتقدم بطلب مستقل ينظر على وجه الاستقلال والقرار الصادر بموجبه يكون قابلاً للاستئناف . وحيث أن المدعى عليها اكتفت بإثارة هذا الدفع وهو دفع مرور الزمن بلائحتها الجوابية ولم تتقدم بطلب مستقل فإن مثل هذا الدفع المقدم بشكل مخالف للأصول والقانون يكون غير مقبولاً كما وأن إجابتها على موضوع الدعوى دون الطلب إلى المحكمة أن تبت فيه بشكل مستقل وقبل التعرض لموضوعها لأن هذا الدفع يجب إثارته قبل أي دفع أجرائي أو موضوعي آخر على مقتضى المادة 110/1 من القانون ذاته يعد ذلك تنازلاً عن هذا الدفع .
انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم 1714/2006 تاريخ 11/6/2007 و رقم 618/2006 تاريخ 30/10/2006 و رقـــــــــــم 2304/2005 تاريـــــــــــخ 30/11/2005. 

2. اجازت المادة (185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية لمحكمة الاستئناف إذا رأت أن من اللازم إبراز مستندات إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر إذ تسمح بإبراز هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته . وحيث أن من مستلزمات الفصل في دعوى المطالبة بالضمان الناشئ عن الفعل الضار ( حادث سير ) أن تثبت حالة المضرور الصحية وما استقرت عليه أن تثبت بتقرير طبي صادر عن لجان طبية . وبما أن الطاعنة نفسها أثارت ذلك في السبب الثاني من طعنها الاستئنافي فإن من ضروريات الفصل في هذه الدعوى إحالة المدعي إلى اللجنة المركزية للطب الشرعي الرسمية المختصة في تقرير حالة المدعي وتاريخ استقرار حالته الصحية وما استقرت عليه . ويكون ما قامت به محكمة الاستئناف بإحالتها المدعي إلى هذه اللجنة المركزية للطب الشرعي ليس جلباً لبينة للخصم وإنما وفقاً للصلاحية الممنوحة لها في القانون ولضرورات الفصل في الدعوى .


3. اذا فصل الحكم الجزائي في مسألة المسؤولية عن الحادث بحكم مبرم وبأن سائق المركبة المملوكة للمدعى عليها والمؤمنة لدى الطاعنة المدعى عليها شركة البحار العربية للتأمين المتوفي نتيجة الحادث توفيق .. لتجاوزه بشكل خاطئ ، وان المدعي لم يرتكب خطأ أو إهمالاً أو مخالفة للقانون والأنظمة ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في الحادث وان المسؤولية تقع كاملة على عاتق سائق المركبة المؤمنة لدى الطاعنة ، فإن المدعي يكون بالنسبة إلى عقد التأمين لتغطية أضرار الغير المبرم مع الطاعنة من الغير ويستحق التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت به . وإن قيادة المطعون ضده ( المدعي) للسيارة التريلا التي حدث معها حادث السير برخصة سوق لا تخوله قيادتها ، يجعله مسبباً في الحادث أو مسؤولاً عنه وان كان ذلك مخالفاً لقانون السير لأن هذه المخالفة لم تكن هي السبب في الحادث ولم تساهم فيه .

14) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2772/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/1/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 انه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً. وعليه وحيث أن محكمة الاستئناف قضت برد دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمة فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

15) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2608/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/2/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من أحكام المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 فقد نصت على انه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تامر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلاً للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. وحيث أن القرار المميز قضى برد الطعن ببطلان حكم التحكيم وقضى بالأمر بتنفيذ قرار المحكم فعليه يكون القرار قطعياً مما يستوجب رد التمييز شكلاً.

16) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2480/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 29/1/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من أحكام المادتين 14 و 16 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ان هيئة التحكيم تشكل بإحدى طريقتين الأولى قيام الخصوم باختيار هيئة التحكيم والثانية تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم من خلال طلب يقدم مباشرة للمحكمة المختصة التي تصدر قرارها بشأن تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي :
1- إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد أي أن طرفي النزاع اتفقا على أن يتولى فض النزاع بينهما محكم واحد ولم يتفقا على تسميته تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحدهما .
2- إذا كان الإتفاق بين الطرفين بأن الخلاف بينهما يحال إلى التحكيم ولم يتضمن اتفاقهما على عدد المحكمين في هذه الحالة يكون عدد المحكمين ثلاثة .
وحيث أن الثابت من خلال ما ورد بالبند التاسع من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين ورد به ( يحال أي نزاع ينشأ بين الفريقين للتحكيم وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني إذ أن الطرفين لم يتفقا على عدد المحكمين وأسمائهم وبالتالي فإن عدد المحكمين في مثل هذه الحالة يتوجب أن يكون ثلاثة وفقاً لأحكام المادة 14/أ من قانون التحكيم . وحيث أن المميز في هذه الدعوى زيد ..وفي الطلب المقدم منه لتعيين محكم لم يسمَّ محكم عنه لكي تقوم المحكمة ناظرة ذلك الطلب بتسمية محكم عن المميز ضده حسين .. كونه تم إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي بذلك الطلب ومن بعد ذلك يقوم المحكمان باختيار الفيصل حسب مقتضى أحكام المادة 16 من قانون التحكيم . وحيث أن محكمة الإستئناف ناظرة الطلب أصدرت قرارها الذي قضت فيه بتعيين المحكم المحامي إبراهيم أبو ناعمة محكماً منفرداً لحل النزاع بين الطرفين دون مراعاة أحكام المادتين 14 و 16 من قانون التحكيم وخلافاً لأحكامهما . وحيث أن قرار المحكمة بشأن تشكيل هيئة التحكيم ليس حكماً ولا يخضع لنظام الأحكام لأنه لا يوجد نزاع ولا خصومة يصدر فيها حكم وان هذا القرار عمل من أعمال الإدارة القضائية وهذا ما ذهب إليه الفقه . وحيث أن الثابت أن طريقة تعيين المحكم مصدر القرار المطعون فيه تمت بشكل مخالف لأحكام المادتين 14 و 16 من قانون التحكيم وهي إحدى الحالات المبطلة لحكم التحكيم والتي نصت عليها المادة 49/5 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 " انظر قرار محكمة التمييز رقم 4253/2005 تاريخ 25/5/2006 ) . وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون .

17) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2468/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/2008
منشورات مركز عدالة
1. اجاز قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 اتفاق أطراف أي عقد في حال وجود خلاف على تعيين المؤسسة التي تتولى التحكيم ومكان التحكيم ولغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق من قبل هيئة المحكمين وهذا ما اتفق عليه طرفا هذه الدعوى مما يجعل أسباب التمييز جميعها مستوجبة الرد.

18) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2140/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 13/12/2007
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة (137/أ) من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 انها بينت أن محاكم الصلح هي صاحبة الاختصاص في النظر في الدعاوي العمالية مهما بلغت قيمة المطالبة - ولما كان عقد التحكيم هو عبارة عن عقد بمقتضاه يتفق شخص أو أكثر على إحالة نزاع نشأ بينهما في تنفيذ عقد معين على محكمين للفصل فيه بدلاً من الالتجاء إلى القضاء المختص إذا وجد مثل هذا الشرط التزم الطرفان به وليس لهما أن يطرحا على المحكمة نزاعاً اتفقا على أن يكون الفصل فيه بواسطة المحكمين. ومن الرجوع إلى صك التحكيم المبرز نجد أن الطرفين قد وقعا صك التحكيم واتفقا على إحالة النزاع القائم بينهما حول الحقوق العمالية المطالب بها إلى التحكيم ووفقاً لقانون التحكيم الساري . وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ، وحيث أن طرفي النزاع قد باشرا إجراءات التحكيم ولم يعترضا على أي إجراء من إجراءات التحكم فيكون ذلك قبولاً منهما بتلك الإجراءات ( راجع تمييز حقوق رقم (10/2005 تاريخ 16/6/2005) هيئة عامة ).


2. عالجت المادة (20) من قانون التحكيم حالة انتهاء مدة المحكم بأي طريق من الطرق الواردة فيها والتي تنص على ما يلي ( إذا انتهت مدة المحكم بإصدار حكم برده أو عزله أو تنحيته أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته ) .

3. لا تعتبر محكمة الاستئناف مختصة للنظر في الدفع بمرور الزمن ما دام أنها توصلت بقرارها المطعون إلى تصديق قرار محكمة الصلح ( المتضمن قبول الطلب لوجود شرط التحكيم وبالنتيجة رد دعوى المدعي كونها سابقة لأوانها .

19) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1843/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/10/2007
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 12 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى أن تحكم برد الدعوى . فاذا تضمنت اتفاقية تحكيم في البند الثامن منها ما يلي :- [ في حال حدوث أي خلاف بين الفريقين حول تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف آخر يتعلق بها تبت به هيئة تحكيم تؤلف من محكم واحد عن كل فريق ومحكم ثالث مرجح يختاره المحكمان الآخران ويكون حكم المحكمين سواءً صدر بالأكثرية أو بالإجماع حكماً نهائياً وقطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن ] . فانه يستفاد من هذا النص أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أنه في حالة نشوب أي خلاف بينهما حول تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا النزاع أو الخلاف على التحكيم . وحيث أن هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وجائز فهو ملزم للجانبين ولا يجوز الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني . وحيث أن المدعى عليه رجب تمسك بالحق المنصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها بإحالة النزاع للتحكيم وتقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس فإن من واجب المحكمة أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط التحكيم . أما القول بأن الادعاء بينهما في الدعوى أساسه سند تعهد وأن شرط التحكيم لا يشمله فمثل هذا القول لا يعتد به لأن النزاع بشأن هذا السند ناشئ عن الاتفاقية الأصلية سالفة الذكر وأن أي خلاف ناشئ عنها يكون مشمولاً بالتحكيم

20) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1685/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 30/12/2007
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية انها بينت الأحكام التي يجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وهي :
1- الأمور المستعجلة.
2- وقف الدعوى.
3- الدفع بعدم الاختصاص المكاني
4- الدفع بوجود شرط التحكيم.
5- الدفع بالقضية المقضية.
6- الدفع بمرور الزمن.
7- طلبات التدخل والإدخال.
8- عدم قبول الدعوى المتقابلة.
9- الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى.
أي أن هذه المادة حددت على سبيل الحصر الأحكام التي يجوز الطعن فيها أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وحيث أن عدم الاختصاص الوظيفي وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ليس من ضمن الحالات المشار إليها. فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلاً لعدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة البداية في الطلب.

21) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1336/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 29/8/2007
منشورات مركز عدالة
1. يستفاد من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 الذي نظم التعهد في ظل سريان أحكامه بأن عبارة التحكيم تعني الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكمة أو المحكمين مذكوراً في الاتفاق أم لم يكن . ومن التعهد ومعنى عبارة التحكيم الواردة في المادة 1 من قانون التحكيم فان ما ورد في التعهد لا يشكل اتفاقاً على أن يكون السيد عدنان أبو النادي هو محكماً للفصل في أي نزاع بين الطرفين لأن الطرفين اتفقا على المبالغ المطلوبة من المدعى عليه وطريقة تسديدها وإنما يكون السيد عدنان .. مراقباً على طريقة السداد.

22) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1249/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 29/10/2007
منشورات مركز عدالة
. اذا كان اطراف صك التحكيم هم زياد الرهونجي بصفته الشخصية وكونه شريك متضامن في ( شركة الرهونجي ) كفريق أول وأديب ..ومحمد ..وهثيم ..بصفتهم الشخصية ولكونهم شركاء موصين في شركة الرهونجي ، ويتضح من ذلك أن شركة الرهونجي لم تكن طرفاً كشخصية معنوية مستقلة لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق وأن كانت موضوعة فيه كما سيتوضح لاحقاً ، وأن مؤسسة بطاقتي للتجارة و مالكها هيثم ..طرفاً في هذا الاتفاق بهذه الصفة وإنماً كان طرفاً فيه بصفته الشخصية وكونه شريكاً موصي . وأن موضوع إتفاق التحكيم هو الخلاف الحاصل حول شركة الرهونجي وتدهور حالتها المادية وأصبحت على شفير الإفلاس ومن أجل إنقاذها والعاملين فيها ولسداد ديونها التي أدت إلى حلها بخسارة مالية جسيمة وبقائها باسم احد الفريقين لضرورة إنقاذها . وأن الخلاف حول الميزانيات وأرقامها وحول الأرباح والخسائر . وأنه لحل أي خلاف بين الفريقين و / أو حول الأعمال السابقة من الفريقين و / أو المبالغ المادية المدونة في ميزانيات الشركة و/ أو الأرباح و / أو الخسائر التي أدت إلى حل هذه الشركة وتصفيتها بالطريقة المذكورة أعلاه و / أو التصرفات المخالفة للعقود والاتفاقيات ووكالات التوزيع وما نشأ عنها من خلافات ومسؤولية كل من الفريقين حول ذلك ... لا بد من حله عن طريق التحكيم .... الخ . ومن ذلك يتضح أن الفريقين اتفقا وبالصفة التي بيناها سابقاً على إحالة الخلاف الحاصل بينهما حول الشركة المذكورة وتصفيتها أو إنقاذها بطريق التحكيم وأن هذا الاتفاق محصوراً في ذلك ولا يشمل الخلاف الحاصل بين المدعية مؤسسة بطاقتي للتجارة بصفتها مؤسسة فردية أو بين مالكها بهذه الصفة وبين شركة الرهونجي وشركاه حول إلغاء هذه الشركة للوكالة المعطاة للمدعية وأن عبارة (التصرفات المخالفة للعقود ولاتفاقيات ووكالات التوزيع وما نشأ عنها....) الواردة في صك التحكيم تعني الخلاف الحاصل بين الشركاء أنفسهم حول ذلك وليس الخلاف الحاصل بين شركة الرهونجي المدعى عليها الأولى والمدعية أو مالكها . وحيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى ذلك فإن قرارها واقع في محله وأسباب هذه الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها

23) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1242/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/11/2007
منشورات مركز عدالة
. إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض كما تقضي بذلك المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 . مما ينبني عليه أن طعن المميز ضده في تجاوز المحكم للميعاد جاء متأخراً لاستمراره في إجراءات التحكيم بعد انقضاء الميعاد المحدد لصدور قرار المحكم ، مما لا يجوز له معه إثارة هذا الطعن في هذه المرحلة لأن الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود .


2. للمحكم ولفريقي التحكيم تمديد مدة التحكيم أو الطلب لرئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً لتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم كما تقضي بذلك المادة 37 من قانون التحكيم . وإن عدم اعتراض المميز ضده على تجاوز مدة التحكيم عند انتهاء المدة المضروبة يشكل موافقة منه على تمديدها .

3. حددت المادة 49 من قانون التحكيم الحالات التي يجوز معها قبول دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر ، وأن تجاوز الحكم لميعاد التحكيم ليس من ضمن تلك الحالات .

24) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 786/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2007
منشورات مركز عدالة
1. من المقرر قانوناً بمقتضى المادة 41 من قانون البينات أن الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باكتسابها درجة القطعية قرينة قانونية لا تقبل أي دليل عكسي ، لأن الحكم هو عنوان الحقيقة ، ولأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية فإذا فصل من مرجع مختص في نزاع معين ، فلا يجوز لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تجديد النزاع. وحتى يكون للأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه لا بد من توافر شروط معينة في الحكم واخرى في الحق المدعى به ، إذ يجب أن:
1- يكون الحكم صادراً عن مرجع مختص.
2- يكون الحكم قطعياً ، ويعتبر قطعياً عندما يتعرض لموضوع النزاع ويبت فيه.
3- توافر وحدة :
أ- الخصوم لان الحكم لا يعتبر متمتعاً بقوة القضية المقضية إلا بالنسبة للخصوم الذين صدر بمواجهتهم ولا اثر له بالنسبة للغير.
ب- المحل بأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم هو نفس موضوع الدعوى الثانية.
ج- السبب أي وحدة المصدر القانوني للحق المدعى به سواء كان واقعة مادية أو تصرفاً قانونياً.
وفيما يتعلق بقرارات المحكمين فلا تتمتع بقوة القضية المقضية إلا إذا اكسيت صيغة التنفيذ.
وفي الحالة المعروضة يتبين من عقد الإيجار موضوع الدعوى انه تضمن في البند (12) أن أي خلاف ينشأ بين الفريقين حوله يحل بالتحكيم. وإن الممـــيز ضده كان قد تقدم لرئيس محكمة بداية حقوق عمان بالطلب لتعيين محكم حيث قام بتعيين المحامي ايمن عبد الهادي محكماً لفض النزاع بينه وبين المميزين حول العقد الذي سلفت الاشارة إليه . وأن المحكم أصدر بتاريخ 12/5/2002 قراره القاضي بإلزام المميزين بدفع مبلـــغ 23350.8 دينار للمميز ضده كتعويض عن الاضرار اللاحقة بقطعة الأرض موضوع الدعوى ومبلغ 118000 دينار عن المساحة المتضررة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. بتاريخ 29/4/2003 وفي القضية رقم 39/2002 قررت محكمة استئناف حقوق عمان ابطال قرار المحكم لان المحكم اخطأ في تطبيق القانون على الوقائع وفي ذلك مخالفة للشروط الواجب توافرها في الحكم مما اثر في مضمونه وجعله باطلاً.


2. اذا فصل المحكم في مسائل لم يطلبها المدعي في دعواه فيكون المحكم قد تجاوز حدود المهمة الموكولة إليه مخالفاً بذلك أحكام المادة 49/أ/6 من قانون التحكيم التي توجب بطلان الحكم. وحيث أن قرار التحكيم سالف الذكر لم يتم تصديقه ، حتى يتم اكساءه صيغة التنفيذ، بل تقرر ابطاله ، فإن ما ينبني عليه أن لا يتمتع بقوة القضية المقضية .

3. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار (غصب الجزء المعتدى عليه من قطعة الأرض موضوع الدعوى مما هو خارج المساحة موضوع عقد الإيجار) بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ، وتطبيقاً لأحكام المادة 272/1 من القانون المدني لان المميز ضده قد علم بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه منذ تاريـــخ 11/10/2001 وهو التاريخ الذي ابدى فيه اعتراضه امام المحكم على تقرير الخبرة الجارية تحت اشرافه والمتعلقة بغصب مساحة 5900م2 من قطعة الأرض موضوع الدعوى مما هو خارج المساحة موضوع العقد الذي سلفت الاشارة إليه ، خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع مما يوجب نقض القرار المميز من هذه الناحية .

25) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 576/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/7/2007
منشورات مركز عدالة
1. اذا كان عقد التأمين الذي تستند إلى الطاعنة في دعواها ليس من النماذج التي تطبعها شركات التأمين وتطلب من المؤمن عليه توقيعها وبالتالي فإن الشروط الموجودة في هذه العقود المعدة سلفاً لا تقبل النقاش وإنما هو من العقود التي أعدت وطبعت على خلاف العقود المعدة مسبقاً . فان المشرع في المادة 924 / مدني قد نص على بطلان بعض الشروط ومنها شرط التحكيم حماية للطرف الضعيف وهو المؤمن عليه بصفته أحد طرفي عقد من عقود الإذعان. وحيث أن العقد موضوع هذه الدعوى لا ينطبق على صيغة عقد الإذعان لأنه ليس من العقود المعدة والمطبوعة سلفاً وإنما أعد وطبع بصورة مختلفة عن العقود المتعارف عليها مما يعني أن مؤداه قد نوقش من طرفي العقد واتفق عليه قبل التوقيع الأمر الذي يعني عدم انطباق المادة 924 مدني على هذه الحالة وإنما يخضع لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين مما يستدعي إعمال شرط التحكيم الوارد بالعقد المذكور .

مصعب
10-23-2010, 07:43 PM
أحسنت بهذا الجهد يا وليد ،،، يعطيك العافية

WALEED ALZAWAHREH
10-23-2010, 07:46 PM
هلا سيدي

Essa Amawi
10-23-2010, 08:24 PM
روعه استاذ وليد ^__^
+1

WALEED ALZAWAHREH
10-23-2010, 08:30 PM
روعه استاذ وليد ^__^
+1

و لو واجبنا
بدنا لو جو يكون الموقع الأول عالميا
في اقانون و بشكل عام