WALEED ALZAWAHREH
10-22-2010, 07:41 PM
عندي 405 قرارات حطيت عينة صغيرة منها
1)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 95/1952 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 112 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
• يلزم على الوكيل ان يذكر انه وقع صك التحكيم بصفته وكيلا، وبعكس ذلك يعتبر التحكيم غير صحيح لانه يؤثر على حقوق شخص لم يكن طرفا فيه.
2) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 5/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 235 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
ان اتفاق الفريقين خارج المحكمة اثناء رؤية القضية على التحكيم، لا يخول المحكمة اصدار قرار بتصديق حكم المحكمين قبل ان ترفع لديها دعوى بهذا الخصوص وتدفع عنها الرسوم اذ ان هذا التحكيم الخاص لا يعتبر جزءا من اجراءات الدعوى الاساسية المقامة لدى المحكمة.
3) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 69/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 419 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
حكم المحكمين لا يسري الا على الفرقاء الذين كانوا طرفا في التحكيم.
4) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 69/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 419 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
• يشترط لقبول دعوى اعتراض الغير ان يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض. وعلى ذلك فقرار محكمة البداية القاضي بتصديق قرار المحكمين لا يمكن ان يعتبر ماسا بحقوق المعترض اعتراض الغير ذلك لان حكم المحكمين لا يسري على غير الفرقاء الذين كانوا طرفا في التحكيم.
5) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 877/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2009
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 12 من قانون التحكيم رقـم 31 لسنـة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع الدعوى أن تحكم برد الدعوى أي أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى انه في حالة نشوب أي خلاف بينهما حول تنفيذ الاتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا الخلاف على التحكيم ، وان هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العــام وجائز و ملزم للجانبين ولا يجوز الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني . وهـذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي تمييز حقوق رقم 1837/2008 ورقم 576/2007 .
2. سبق لمحكمة التمييز وبقرار النقض رقم 298/2008 تاريخ 11/5/2008 أن توصلت إلى أن شرط التحكيم الذي استندت إليه المدعى عليها في طلبها لرد دعوى المدعية ورد في نص خاص مستقل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين الجماعي وهو شرط صحيح منتج لآثاره بالمفهوم المخالف لمنطوق المادة 924/4 من القانون المدني .
6) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2360/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/4/2009
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 51 من قانون التحكيم رقم (31 لسنة 2001) أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمين لا يقبل الطعن تمييزاً سواء بإذن أو بدون إذن وأن ما ورد في المادة (191/1) من أصول المحاكمات المدنية لا مجال لتطبيقه على هذا الطلب إذ أن ما ورد في هذه المادة ينطبق على الدعاوى التي تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وتخضع لطرق الطعن العادية المقررة في القانون . وعليه فإن هذا التمييز مستوجب الرد شكلاً .
7) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2114/2008 (هيئة عامة) تاريخ 26/5/2009
منشورات مركز عدالة
1. اذا ضمنت الحكومة وبموجب اتفاقية الإجارة قيام جميع وزاراتها ودوائرها كل حسب اختصاصه بالإجراءات اللازمة لتمكين الفريق الثاني (الشركة المميزة) من تنفيذ أي من غايات المشروع . وتعتبر سلطة المياه هي واحدة من دوائر الدولة ومؤسساتها وأنها وإن كانت تتمتع باستقلال مالي وإداري شخصية اعتبارية إلاّ أنها تخضع في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية (م ع من قانون السلطة 18 لسنة 1988) وتعتبر سلطة المياه مؤسسة عامة تقوم بأعمالها لصالح الحكومة وينطبق على مطالبتها قانون دعاوى الحكومة باستثناء حقها من توكيل المحامين (قرار تمييز رقم 700/2007 تاريخ 30/5/2007). وعليه فان سلطـة المياه كأحد دوائر الدولة ومؤسساتها معنية بعقد الإجارة (الاتفاقية المؤرخة 16/3/1986) المشار إليه سابقاً وتمسكت به بأكثر من مناسبة وإن ما ينطبق على الحكومة وما اتفقت عليه من شروط بموجب اتفاقية الإجارة ينطبق على دوائرها ومؤسساتها ومنها سلطة المياه والقول بغير ذلك يؤدي لنتيجة غير منطقية إذ قد يتيح لأي مؤسسة أو دائرة من دوائر الدولة مخالفة ما تتفق عليه الحكومة من عقود واتفاقيات واجبة الاحترام على جميع المستويات بما يضمن هيئة الحكومة كسلطة تنفيذية منوط بها تسيير شؤون الدولة والاتفاق على ما تراه محققاً للمصلحة العامة من شروط في عقودها واتفاقياتها. وإن المراسلات تثبت علاقة السلطة باتفاقية الإجارة، كما أن دعواها الماثلة (3162/2006) للمطالبة بما تدعي أنه مستحق لها كثمن مياه مستخرجة من الآبار التي تستغلها المميزة تستند لذات الاتفاقية ولم تؤسس مطالبتها على الغصب والتعدي. ولهذا ، وحيث أن شرط التحكيم الوارد في المادة 31 من عقد الإيجار المـــؤرخ في 16/3/1988 يسري على سلطة المياه باعتبارها دائرة من دوائر الدولة ومؤسساتها. لهذا نقرر ورجوعاً عن اجتهاد محكمة التمييز الوارد بقرار التمييز رقم 2263/2004 نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما بيّناه وإجراء المقتضى القانوني .
8) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1837/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من أحكام المادة (12) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا أثبت لديها أن هناك اتفاقاً تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى أن تحكم برد الدعوى . وحيث وجدت محكمة التمييز بقرار النقض المشار إليه أن ما يستفاد من البند الثامن من الإتفاقية المعقودة فيما بين المدعي والمدعى عليه الواردة ضمن حافظة مستندات المدعى عليه أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أنه في حالة ثبوت أي خلاف بينهما حول تنفيذ الإتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا النزاع أو الخلاف على التحكيم . وان هذا الإتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وجائز وملزم للجانبين .... وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني وتوصلت محكمة التمييز بقرارها المشار إليه إلى أن المدعى عليه تمسك بالحق المنصوص عليه في الإتفاقية المشار إليها بإحالة النزاع للتحكيم وتقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ووجدت أن من واجب المحكمة أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط التحكيم . كما توصلت إلى أن سند التعهد ناشئ عن الإتفاقية الأصلية التي تضمنت أن أي خلاف ناشئ عنها يكون مشمولاً بالتحكيم وتوصلت إلى أن القول بأن الإدعاء بين طرفي الدعوى أساسه سند التعهد قول لا يفيد به لأن النزاع بشأن هذا السند ناشئ عن الإتفاقية
9) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 182/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 24/9/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة (12) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة بمجرد اثارته الدفع بالتحكيم قبل الدخول في اساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى في حال ثبوت هذا الشرط . وفي التدقيق في الاتفاقية الموقعة من طرفي الدعوى والمحفوظة على الدعوى نجد انها تضمنت في البند السادس عشر ما يلي ( اتفق الفريقان على ان يحل أي خلاف حول بنود هذا العقد على محكمين يعين كل فريق محكم باستثناء البند التاسع من هذا العقد ويكون حكمها قطعياً اذا اتفق عليه الفريقان ولا يحال الامر الى محكمة بداية عمان .) من خلال ذلك نجد ان الفريقين قد اتفقا على ان جميع الخلافات التي تنشأ فيما بينهما بخصوص هذه الاتفاقية تحل عن طريق التحكيم باستثناء البند التاسع. وبما ان الجهة المميز ضدها قد تمسكت بالحق المنصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع المميزة باحالة النزاع للتحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساس الدعوى فإن قبول محكمة الموضوع الطلب ورد دعوى المدعية في محله وموافق للقانون . ولا يرد القول حول ما اثاره الطاعن في اسباب طعنه من ان الدعوى هي بطلان تحكيم لأن دعوى الجهة المدعية هي دعوى مطالبة وليست دعوى بطلان تحكيم وانه لا مجال لبحثه بهذه الدعوى وكان على الجهة الطاعنة سلوك الطريق القانوني الصحيح بذلك ان كان له ما يبرره .
10) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 114/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 25/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة [12] من قانون التحكيم رقـــــم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة بمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى. وبتدقيق عقد اشتراك اتفاق صلحي جماعي فقد تضمن بند التحكيم شرطاً تقضي بإحالة أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به إلى التحكيم . من خلال ذلك يتبين أن الفريقين قد اتفقا على أن الخلافات التي تنشأ فيما بينهم بخصوص هذا الاتفاق تحل عن طريق التحكيم. وحيث ان الجهة المميزة قد تمسكت بالشرط المنصوص عليه بالاتفاق بإحالة النزاع للتحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساس الدعوى فإن قبول الطلب ورد دعوى المدعية في محله.
11) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3538/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة واستثنت من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المشار إليها في البنود من 1-7 وهي :
1. الأمور المستعجلة
2. وقف الدعوى
3. الدفع بعدم الاختصاص
4. الدفع بوجود شرط التحكيم
5. الدفع بالقضية المقضية
6. الدفع بمرور الزمن
7. طلبات التدخل والإدخال
وحيث أن رد الطلب المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة لا تنتهي به الخصومة وبالتالي فلا يكون قابلاً للطعن بشكل مستقل.
2. يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 271 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل . (تمييــــــــز حقوق رقم 2102/2005 و 3916/2004 و 3888/2004 و 2843/2004 و 3463/2003). وعليه فإن تذرع الطاعن (المدعى عليه) بمرور الزمن الصرفي لرد الدعوى يكون غير وارد .
1)قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 95/1952 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 112 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
• يلزم على الوكيل ان يذكر انه وقع صك التحكيم بصفته وكيلا، وبعكس ذلك يعتبر التحكيم غير صحيح لانه يؤثر على حقوق شخص لم يكن طرفا فيه.
2) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 5/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 235 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
ان اتفاق الفريقين خارج المحكمة اثناء رؤية القضية على التحكيم، لا يخول المحكمة اصدار قرار بتصديق حكم المحكمين قبل ان ترفع لديها دعوى بهذا الخصوص وتدفع عنها الرسوم اذ ان هذا التحكيم الخاص لا يعتبر جزءا من اجراءات الدعوى الاساسية المقامة لدى المحكمة.
3) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 69/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 419 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
حكم المحكمين لا يسري الا على الفرقاء الذين كانوا طرفا في التحكيم.
4) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 69/1953 (هيئة خماسية)
المنشور على الصفحة 419 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
• يشترط لقبول دعوى اعتراض الغير ان يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض. وعلى ذلك فقرار محكمة البداية القاضي بتصديق قرار المحكمين لا يمكن ان يعتبر ماسا بحقوق المعترض اعتراض الغير ذلك لان حكم المحكمين لا يسري على غير الفرقاء الذين كانوا طرفا في التحكيم.
5) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 877/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2009
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 12 من قانون التحكيم رقـم 31 لسنـة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا ثبت لديها أن هناك اتفاق تحكيم بخصوص موضوع الدعوى أن تحكم برد الدعوى أي أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى انه في حالة نشوب أي خلاف بينهما حول تنفيذ الاتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا الخلاف على التحكيم ، وان هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العــام وجائز و ملزم للجانبين ولا يجوز الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني . وهـذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي تمييز حقوق رقم 1837/2008 ورقم 576/2007 .
2. سبق لمحكمة التمييز وبقرار النقض رقم 298/2008 تاريخ 11/5/2008 أن توصلت إلى أن شرط التحكيم الذي استندت إليه المدعى عليها في طلبها لرد دعوى المدعية ورد في نص خاص مستقل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين الجماعي وهو شرط صحيح منتج لآثاره بالمفهوم المخالف لمنطوق المادة 924/4 من القانون المدني .
6) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2360/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/4/2009
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 51 من قانون التحكيم رقم (31 لسنة 2001) أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد حكم المحكمين لا يقبل الطعن تمييزاً سواء بإذن أو بدون إذن وأن ما ورد في المادة (191/1) من أصول المحاكمات المدنية لا مجال لتطبيقه على هذا الطلب إذ أن ما ورد في هذه المادة ينطبق على الدعاوى التي تقدم أمام محكمة الدرجة الأولى وتخضع لطرق الطعن العادية المقررة في القانون . وعليه فإن هذا التمييز مستوجب الرد شكلاً .
7) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2114/2008 (هيئة عامة) تاريخ 26/5/2009
منشورات مركز عدالة
1. اذا ضمنت الحكومة وبموجب اتفاقية الإجارة قيام جميع وزاراتها ودوائرها كل حسب اختصاصه بالإجراءات اللازمة لتمكين الفريق الثاني (الشركة المميزة) من تنفيذ أي من غايات المشروع . وتعتبر سلطة المياه هي واحدة من دوائر الدولة ومؤسساتها وأنها وإن كانت تتمتع باستقلال مالي وإداري شخصية اعتبارية إلاّ أنها تخضع في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية (م ع من قانون السلطة 18 لسنة 1988) وتعتبر سلطة المياه مؤسسة عامة تقوم بأعمالها لصالح الحكومة وينطبق على مطالبتها قانون دعاوى الحكومة باستثناء حقها من توكيل المحامين (قرار تمييز رقم 700/2007 تاريخ 30/5/2007). وعليه فان سلطـة المياه كأحد دوائر الدولة ومؤسساتها معنية بعقد الإجارة (الاتفاقية المؤرخة 16/3/1986) المشار إليه سابقاً وتمسكت به بأكثر من مناسبة وإن ما ينطبق على الحكومة وما اتفقت عليه من شروط بموجب اتفاقية الإجارة ينطبق على دوائرها ومؤسساتها ومنها سلطة المياه والقول بغير ذلك يؤدي لنتيجة غير منطقية إذ قد يتيح لأي مؤسسة أو دائرة من دوائر الدولة مخالفة ما تتفق عليه الحكومة من عقود واتفاقيات واجبة الاحترام على جميع المستويات بما يضمن هيئة الحكومة كسلطة تنفيذية منوط بها تسيير شؤون الدولة والاتفاق على ما تراه محققاً للمصلحة العامة من شروط في عقودها واتفاقياتها. وإن المراسلات تثبت علاقة السلطة باتفاقية الإجارة، كما أن دعواها الماثلة (3162/2006) للمطالبة بما تدعي أنه مستحق لها كثمن مياه مستخرجة من الآبار التي تستغلها المميزة تستند لذات الاتفاقية ولم تؤسس مطالبتها على الغصب والتعدي. ولهذا ، وحيث أن شرط التحكيم الوارد في المادة 31 من عقد الإيجار المـــؤرخ في 16/3/1988 يسري على سلطة المياه باعتبارها دائرة من دوائر الدولة ومؤسساتها. لهذا نقرر ورجوعاً عن اجتهاد محكمة التمييز الوارد بقرار التمييز رقم 2263/2004 نقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما بيّناه وإجراء المقتضى القانوني .
8) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1837/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من أحكام المادة (12) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا أثبت لديها أن هناك اتفاقاً تحكيم بخصوص موضوع هذه الدعوى أن تحكم برد الدعوى . وحيث وجدت محكمة التمييز بقرار النقض المشار إليه أن ما يستفاد من البند الثامن من الإتفاقية المعقودة فيما بين المدعي والمدعى عليه الواردة ضمن حافظة مستندات المدعى عليه أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أنه في حالة ثبوت أي خلاف بينهما حول تنفيذ الإتفاقية أو تفسير أحكامها أو أي خلاف يتعلق بها يعرض هذا النزاع أو الخلاف على التحكيم . وان هذا الإتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام وجائز وملزم للجانبين .... وفق أحكام المادة 241 من القانون المدني وتوصلت محكمة التمييز بقرارها المشار إليه إلى أن المدعى عليه تمسك بالحق المنصوص عليه في الإتفاقية المشار إليها بإحالة النزاع للتحكيم وتقدم بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس ووجدت أن من واجب المحكمة أن تقضي برد الدعوى لوجود شرط التحكيم . كما توصلت إلى أن سند التعهد ناشئ عن الإتفاقية الأصلية التي تضمنت أن أي خلاف ناشئ عنها يكون مشمولاً بالتحكيم وتوصلت إلى أن القول بأن الإدعاء بين طرفي الدعوى أساسه سند التعهد قول لا يفيد به لأن النزاع بشأن هذا السند ناشئ عن الإتفاقية
9) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 182/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 24/9/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة (12) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة بمجرد اثارته الدفع بالتحكيم قبل الدخول في اساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى في حال ثبوت هذا الشرط . وفي التدقيق في الاتفاقية الموقعة من طرفي الدعوى والمحفوظة على الدعوى نجد انها تضمنت في البند السادس عشر ما يلي ( اتفق الفريقان على ان يحل أي خلاف حول بنود هذا العقد على محكمين يعين كل فريق محكم باستثناء البند التاسع من هذا العقد ويكون حكمها قطعياً اذا اتفق عليه الفريقان ولا يحال الامر الى محكمة بداية عمان .) من خلال ذلك نجد ان الفريقين قد اتفقا على ان جميع الخلافات التي تنشأ فيما بينهما بخصوص هذه الاتفاقية تحل عن طريق التحكيم باستثناء البند التاسع. وبما ان الجهة المميز ضدها قد تمسكت بالحق المنصوص عليه بالاتفاقية الموقعة مع المميزة باحالة النزاع للتحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساس الدعوى فإن قبول محكمة الموضوع الطلب ورد دعوى المدعية في محله وموافق للقانون . ولا يرد القول حول ما اثاره الطاعن في اسباب طعنه من ان الدعوى هي بطلان تحكيم لأن دعوى الجهة المدعية هي دعوى مطالبة وليست دعوى بطلان تحكيم وانه لا مجال لبحثه بهذه الدعوى وكان على الجهة الطاعنة سلوك الطريق القانوني الصحيح بذلك ان كان له ما يبرره .
10) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 114/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 25/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة [12] من قانون التحكيم رقـــــم 31 لسنة 2001 أن من واجبات المحكمة بمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى. وبتدقيق عقد اشتراك اتفاق صلحي جماعي فقد تضمن بند التحكيم شرطاً تقضي بإحالة أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به إلى التحكيم . من خلال ذلك يتبين أن الفريقين قد اتفقا على أن الخلافات التي تنشأ فيما بينهم بخصوص هذا الاتفاق تحل عن طريق التحكيم. وحيث ان الجهة المميزة قد تمسكت بالشرط المنصوص عليه بالاتفاق بإحالة النزاع للتحكيم وتقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بأساس الدعوى فإن قبول الطلب ورد دعوى المدعية في محله.
11) قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3538/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 7/8/2008
منشورات مركز عدالة
. يستفاد من المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة واستثنت من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المشار إليها في البنود من 1-7 وهي :
1. الأمور المستعجلة
2. وقف الدعوى
3. الدفع بعدم الاختصاص
4. الدفع بوجود شرط التحكيم
5. الدفع بالقضية المقضية
6. الدفع بمرور الزمن
7. طلبات التدخل والإدخال
وحيث أن رد الطلب المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة لا تنتهي به الخصومة وبالتالي فلا يكون قابلاً للطعن بشكل مستقل.
2. يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 271 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل . (تمييــــــــز حقوق رقم 2102/2005 و 3916/2004 و 3888/2004 و 2843/2004 و 3463/2003). وعليه فإن تذرع الطاعن (المدعى عليه) بمرور الزمن الصرفي لرد الدعوى يكون غير وارد .