المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اطالة اللسان على مقامات عليا



النائب العام
11-19-2010, 04:57 AM
نصت الماده 195 من قانون العقوبات الاردني (المعدله) على ما يلي :



1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-


أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك .
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
ج-اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس .


2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياءالعرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .

Essa Amawi
11-19-2010, 02:25 PM
شكرا جزيلا استاذ ^^

النائب العام
11-19-2010, 04:18 PM
العفو اخي :)

الخشاشنه
12-14-2010, 02:49 PM
الاخوة الزملاء
مساء الخير
س : موظف حكم علية بجرم اطالة اللسان
اكيد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يستوجب عزلة ، لكن لم اتمكن من الحصول على قرارات مشابهه بان هذا الجرم من الجرائم المخلة و المستوجبة العزل .
يرجى من الزملاء بتزويدي باي قرار يشير الى ان هذا الجرم من الجرائم المخلة

مع الاحترام و التقدير

الخشاشنه
12-14-2010, 02:50 PM
الاخوة الزملاء
مساء الخير
س : موظف حكم علية بجرم اطالة اللسان
اكيد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يستوجب عزلة ، لكن لم اتمكن من الحصول على قرارات مشابهه بان هذا الجرم من الجرائم المخلة و المستوجبة العزل .
يرجى من الزملاء بتزويدي باي قرار يشير الى ان هذا الجرم من الجرائم المخلة
k2007HALED@YAHOO.COM
مع الاحترام و التقدير

Delal Majali
12-15-2010, 12:54 AM
نصت الماده 195 من قانون العقوبات الاردني (المعدله) على ما يلي :



1- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من :-


أ-ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك .
ب-أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال .
ج-اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس .
د-تقوّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس .


2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياءالعرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة .







وش جيّب العبد يرقد في مقام سيده
يستاهل الذبح فوق الذبح قطع ايده
مشكور اخي