المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصه بالنساء



النائب العام
11-20-2010, 06:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيــــــــــم


نظمت أحكامه المواد ( 304 - 307 ) من قانون العقوبات الأردني على الوجه المبين أدناه :


المادة (304):

1- كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - إذا كان فعله لا يستوجب عقوبة أشد


-بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة ويلزم بضمان بكارتها.

2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة.

3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة (305):يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياء:

1- شخصا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى ، أو
2- امرأة أو فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة أو أكثر دون رضاهما.

المادة (306):
من عرض على صبى دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملا منافيا للحياء أو وجه إليهما كلاما منافيا للحياء ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.

المادة (307):
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

Mohammed Hawamedh
11-20-2010, 08:58 PM
مشكور على المعلومة القانونية اخي العزير