المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الاسماء التجاريه وتعديلاته رقم 116 لسنة 2004



Essa Amawi
11-22-2010, 04:37 PM
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

نظام الاسماء التجاريه وتعديلاته رقم 116 لسنة 2004


المنشور على الصفحة 4616 من عدد الجريدة الرسميه رقم 4677 بتاريخ 30/9/2004
صادر بموجب المادة 19 من قانون الاسماء التجاريه المؤقت رقم 22 لسنة 2003



المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الاسماء التجارية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون الاسماء التجارية النافذ المفعول .
طلب الشطب : طلب شطب الاسم التجاري الذي يقدم الى مسجل الاسماء التجارية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام .
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .





المادة 3
أ . يقدم طلب الشطب الى المسجل موقعا من طالب الشطب ومرفقا به لائحة من نسختين تتضمن ما يلي :
1. اسم طالب الشطب وعنوانه .
2. اسم مالك الاسم التجاري المطلوب شطبه وعنوانه .
3. ملخصا عن وقائع طلب الشطب بشكل متسلسل والاسباب القانونية للطلب .
4. الطلبات المحددة لطالب الشطب .
ب. يرفق طالب الشطب مع الطلب واللائحة البينات اللازمة لدعم طلبه ان وجدت .
ج. يبلغ المسجل مالك الاسم التجاري نسخة من طلب الشطب مرفقا به اللائحة والبينات .



المادة 4
أ . اذا رغب مالك الاسم التجاري في الرد على طلب الشطب فعليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه طلب الشطب واللائحة والبينات المرفقة به ، ان يودع لدى المسجل لائحة جوابية من نسختين يضمنها اسباب الرد على الطلب مرفقا بها البينات التي تؤيد رده ، ان وجدت ، ويبلغ المسجل طالب الشطب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما نسخة من اللائحة الجوابية لمالك الاسم التجاري وبيناته واذا لم يتقدم مالك الاسم التجاري بالرد على طلب الشطب فللمسجل ان يتخذ قراراً بشانه .
ب. يحق لطالب الشطب الرد على اللائحة الجوابية والبينات التي قدمها مالك الاسم التجاري مرفقا به البينات التي تدحض بيناته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها ، وينبغي ان تنحصر هذه البينات في الرد على بينات مالك الاسم التجاري .
ج. اذا اصدر المسجل قرار بختام البينة فلا يجوز لاي من طرفي النزاع المتعلق بطلب الشطب تقديم أي بينة اخرى غير اصول البينات التي كان قد قدم نسخا او صوراً مصدقة عنها .
د. يجوز لاي من طرفي النزاع ان يتقدم الى المسجل بطلب تمديد لاي من المدد المذكورة في هذه المادة قبل انتهائها على ان يكون هذا الطلب معللاً ، وللمسجل الموافقة على هذا التمديد لمرة واحدة على ان لا تزيد مدة التمديد على المدة الاصلية .



المادة 5
يجوز للمسجل من تلقاء نفسه دعوة طرفي النزاع بهدف التوصل الى اتفاق على المصالحة بينهما ، وفي حال الاتفاق يتم تنظيم محضر بالمصالحة يوقع من الطرفين على ان لا تنطوي المصالحة على غش الجمهور والا جاز للمسجل ان يتخذ القرار المناسب لمنع الغش ويتم حفظ المحضر في ملف الاسم التجاري .



المادة 6
أ . يعين المسجل موعداً لسماع اقوال الطرفين عند الانتهاء من تبادل اللوائح او عند ختام البينة ، ان وجدت ، ويعطى الطرفان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق ذلك الموعد ويترتب على الطرف الذي يرغب في بسط اقواله امام المسجل ان يبلغه بذلك قبل انتهاء هذا الموعد تحت طائلة عدم سماع اقواله .
ب. يصدر المسجل قراره بشان طلب الشطب بعد سماع اقوال الطرفين او الطرف الذي رغب في بسط اقواله واذا لم يرغب أي منهما في ذلك فللمسجل البت في الطلب دون سماع اقوالهما .
ج. يصدر المسجل قراره بشان طلب الشطب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من سماع اقوال الطرفين ، ويكون قراره اما برفض طلب الشطب او بشطب الاسم التجاري ، ويبلغ المسجل قراره الى الطرفين .





المادة 7
أ . يترتب على كل مالك لاسم تجاري وطالب الشطب ان يزود المسجل بعنوان كامل وواضح له على الانموذج المعتمد لهذه الغاية ، وتكون اجراءات التبليغ عليه في جميع الاحوال قانونية وصحيحة .
ب. اذا تم اجراء أي تغيير على عنوان مالك الاسم التجاري او طالب الشطب فيجب عليه ان يرسل اشعاراً بذلك الى المسجل على الانموذج المعتمد لهذه الغاية لادخال ذلك التغيير في ملف الاسم التجاري والا تعتبر اجراءات التبليغ على عنوانه الاول قانونية وصحيحة .





المادة 8
يتم اجراء أي تبليغ تقتضيه احكام هذا النظام بارسال البعيثة بالبريد المسجل على عنوان الطرف المطلوب تبليغه كما هو مثبت لدى المسجل ، ويعتبر تبليغ هذا الطرف قد تم بصورة قانونية وصحيحة بعد عشرة ايام من تاريخ ايداع البعيثة في البريد الا اذا اعيدت نتيجة عدم التبليغ خلال هذه المدة لاي سبب كان .





المادة 9
أ . يجوز اجراء التبليغات للبعائث الصادرة عن المسجل داخل المملكة وخارجها بواسطة الشركة المعتمدة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول ونظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات النافذ المفعول والتي يتم الاتفاق معها لهذه الغاية بناء على طلب خطي يقدمه الى المسجل طالب التبليغ وعلى نفقته .
ب. اذا تعذر اجراء التبليغ بالبريد المسجل او بواسطة الشركة وفقا لاحكام هذا النظام فعلى المسجل ان يقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على نفقة طالب التبليغ ، على ان يتضمن الاعلان اشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه للمسجل وذلك لتسلم الوثائق خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ النشر .





المادة 10
يعتبر التبليغ منتجا لاثاره القانونية في أي من الحالات التالية :
أ . اذا تم وفقا لاحكام هذا النظام .
ب. بحضور المطلوب تبليغه امام المسجل في أي اجراء من اجراءات طلب الشطب .
ج. بانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام .
د. بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام .





المادة 11
يتوجب على أي من طرفي النزاع الذي يقدم وثائق بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة الى اللغة العربية مصدقة لدى الكاتب العدل .





المادة 12
لا يحسب اليوم الاول لاي مدة منصوص عليها في هذا النظام من ضمن هذه المدة واذا صادف اخر يوم من هذه المدة عطلة رسمية فتمدد الى اول يوم عمل بعدها .





المادة 13
أ . تستوفى عن تسجيل الاسم التجاري رسم مقداره عشرون ديناراً .
ب. يستوفى عن طلب الغير شطب الاسم التجاري رسم مقداره خمسون ديناراً .
ج. تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية :
1. عشرة دنانير عن اصدار شهادة ترخيص باستعمال اسم تجاري .
2. عشرة دنانير عن طلب التحري عن اسم تجاري .
3. خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بوجود قيود اسماء تجارية قائمة او مشطوبة لطالب البيانات .
4. ثلاثة دنانير عن اصدار صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الاسم التجاري .
5. ديناراً واحداً عن اي بيانات صادرة عن المسجل بعدم وجود قيود اسماء تجارية لطالب البيانات .
6. ديناراً واحداً عن كل صورة من الوثائق المحفوظة في الملف ما لم تكن خاضعة لرسم اخر .
7. خمسة دنانير عن كل طلب تعديل اي من البيانات المبينة ادناه مهما بلغ عدد التعديلات وهي :
أ . تعديل الاسم التجاري .
ب. تعديل اسم مالك الاسم التجاري .
ج. تعديل عنوان مالك الاسم التجاري .
د . تعديل غايات مالك الاسم التجاري .



المادة 14
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

24/ 8/ 2004