المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام مكافحة الإغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003



Essa Amawi
11-22-2010, 04:44 PM
نظام مكافحة الإغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

المنشور على الصفحة 952 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4587 تاريخ 2003/3/2

صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الإنتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002






التعارف والأحكام



المادة 1: النظام وبدء العمل فيه

يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الإغراق والدعم لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







المادة 2: تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون حماية الإنتاج الوطني النافذ المفعول .

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

الطرف المعني بالتحقيق: منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد وأي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه أو أي تنظيم غالبية أعضائه من المنتجين أو المستوردين أو المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة.

المادة 3: استثناء بعض المنتجين عند تحديد المنتجين المحليين

أ. يستثنى، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى بإغراقها أو دعمها، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي أو مصدري تلك المنتجات.

ب. لغايات هذا النظام، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص آخر في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2. إذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

3. إذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ج. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة:

1. لا يكون للارتباط أي اثر إلا إذا كان يؤدي أو قد يؤدي إلى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الأشخاص غير المرتبطين.

2. يعتبر الشخص مسيطرا على الآخر إذا كان في مركز قانوني أو عملي يمكنه من أن يقيد أو يوجه الشخص الآخر.










تحديد الإغراق




المادة 4: تحديد الإغراق

يعتبر المنتج مغرقا إذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير إلى المملكة ( سعر التصدير ) أقل من قيمته العادية، ويشار إلى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الإغراق.










تحديد القيمة العادية




المادة 5: المقصود بالقيمة العادية

لغايات المادة (4) من هذا النظام، تكون القيمة العادية هي سعر المنتج الذي يصدر إلى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.







المادة 6: أسس تحديد القيمة العادية للمنتج

أ. يتم تحديد القيمة العادية للمنتج، إذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر أو إذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق أو بسبب صغر حجم المبيعات، بناء على أي مما يلي:

1. سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لإجراء مقارنة صحيحة.

2. أو تكلفة إنتاجه في بلد المنشأ مضافا إليها الأرباح وقيمة معقولة عن تكاليف الإدارة والبيع وأي تكاليف عامة أخرى(القيمة المستنبطة).

ب. لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر حجم المبيعات صغيرا إذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر أو لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته إلى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة، بناء على الأدلة التي تتوافر لديها أو التي تقدمها الأطراف المعنية، أن تلك المبيعات كافية لإجراء مقارنة صحيحة.







المادة 7: تحديد القيمة العادية للمنتج بناء علىسعر بيع المنتج في البلد المصدر أو بلد المنشأ

أ. يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصدر .

ب. يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج إذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدر.

2. إذا كان المنتج لا يتم إنتاجه في البلد المصدر.

3. إذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدر تتم المقارنة به.






المادة 8: تحديد القيمة العادية للمستوردات من الدول التي لا تعتمد على اقتصاديات السوق

يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة أنها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الإنتاج فيها مشابها لوضع الإنتاج في تلك الدولة، أو باستنباط القيمة العادية أو أي أسس أخرى تراها الجهة المختصة مناسبة.













المادة 9: استثناء بعض المبيعات عند تحديد القيمة العادية

للجهة المختصة أن تستثني المبيعات المبينة أدناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:

أ. المبيعات التي تتم مع أشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام.

ب. أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدر أو لبلد ثالث تكون بسعر أقل من تكلفة إنتاج الوحدة مضافا إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة الأخرى لهذه الوحدة والأرباح إذا تحققت الشروط التالية مجتمعة:

1. إذا كانت أسعار هذه المبيعات لا تؤدي إلى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الأسعار تقل عن المتوسط المرجح لتكاليف إنتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا إليها تكلفة الإدارة والبيع والتكاليف العامة لهذه الوحدة.

2. إذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل إلى سنة واحدة على أن لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الأحوال.

3. إذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة، أو كان حجم المبيعات الذي تم بأقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات.










تحديد سعر التصدير




المادة 10: المقصود بسعر التصدير

سعر التصدير هو السعر المدفوع أو المستحق الدفع للمنتج حينما يباع للتصدير إلى المملكة من البلد المصدر.

المادة 11: استنباط سعر التصدير

في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير، أو في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة أن سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام، أو وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد أو أي طرف أخر من جهة أخرى، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي:

أ. بناء على السعر الذي تتم فيه إعادة بيع المنتج المستورد لأول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي أرباح أو تكاليف أو رسوم أو نفقات ترتبت بين الاستيراد وإعادة البيع داخل المملكة.

ب. بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة إذا لم تتم إعادة بيع المنتج إلى مشتر مستقل أو لم تتم إعادة بيعه بالحالة التي استورد بها.













حساب التكاليف







المادة 12: حساب التكاليف

لغايات أحكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الأساليب والإرشادات المستخدمة في حساب التكاليف والأرباح وذلك بما يتفق مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية







المادة 13: كيفية المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية

لغايات حساب هامش الإغراق تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في أوقات متقاربة ما أمكن وعلى هكذا وردت هذه المادة في الجريدة الرسمية.




المادة 14: الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار عند المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية

لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية، تؤخذ بعين الاعتبار، وفي كل حالة على حده، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية.




المادة 15: استخدام سعر الصرف لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية

لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما إلى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الآجلة، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الأجل.




المادة 16: لا اعتبار لهامش الإغراق الناتج حصريا عن الاختلاف في سعر الصرف

لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الإغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف، ويكون هامش الإغراق كذلك إذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدينار الأردني، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق مدة لا تقل عن ستين يوما لتعديل أسعار التصدير مستقبلا بحيث تعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف إثناء المدة الخاضعة للتحقيق.

تحديد هامش الإغراق

المادة 17: المقصود بهامش الإغراق

أ. هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.

ب. ويمكن أن يشار إلى هامش الإغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التصدير.

ج. ينتفي وجود الإغراق إذا كان هامش الإغراق المحسوب أقل من (2%).







المادة 18: كيفية احتساب هامش الإغراق

مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا النظام، ولغايات تحديد ما إذا كان قد وقع إغراق في المدة الخاضعة للتحقيق، يتم حساب هامش الإغراق لأي مصدر أو منتج على النحو التالي:

أ. الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للمبيعات التي اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المواد (5)و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام والتي تمت في المدة الخاضعة للتحقيق والمتوسط المرجح لأسعار صفقات التصدير المقارنة إلى المملكة ضمن المدة نفسها.

ب. أو المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الناتجة من الفرق بين كل قيمة عادية للمنتج في كل صفقة من الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسعر التصدير للصفقة المقارنة.




المادة 19: حساب هامش الإغراق لدولة معنية

يتم احتساب هامش إغراق لدولة معينة على أساس المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة.




المادة 20: حساب هامش الإغراق في حالة الاختلاف في نمط أسعار التصدير

على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام، إذا وجدت الجهة المختصة أن نمطا من أسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين أو مناطق أو مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الإغراق لمصدر أو منتج معين بناء على المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الناتجة من الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للسلعة العائدة لذلك المصدر أو المنتج وسعر صفقات تصديره الفردية ، وعلى الجهة المختصة في هذه الحالات أن تقدم للأطراف المعنية تفسيرا لعدم أمكان أخذ هذه الاختلافات بالاعتبار وبشكل مناسب من خلال تطبيق أحكام المادة (18) من هذا النظام .
















الدعم




المادة 21: الحالات التي يتم فيها فرض رسوم تعويضية

يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد إلى المملكة إذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق أحكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين :

أ .

1. أن المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام .

2. و أن الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام .

3. و أن المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الأحكام الواردة في القانون وهذا النظام .

ب. أو إن المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام.







المادة 22: المقصود بالدعم

أ . يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج السلع أو توزيعها أو نقلها أو بيعها أو تصديرها أو غير ذلك .

ب. يعتبر دعما أي من أشكال المساهمة المالية الحكومية التالية :

1. أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) أو غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات أخرى .

2. تنازل الحكومة عن إيرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالإعفاء منها أو عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك إعفاء منتج مصدر ، بصورة كلية أو جزئية ، من الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي أو إعادة تلك الرسوم أو الضرائب بعد التصدير إذا تم استيفاؤها بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا .

3. قيام الحكومة بشراء سلع أو تقديم سلع وخدمات خارج إطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة .

4. قيام الحكومة بتنفيذ الأشكال المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة ، أو أن تعهد إلى جهة خاصة بتنفيذ أمر أو أكثر من الأمور المنصوص عليها في هذه الفقرة .
















تخصيص الدعم




المادة 23: تخصيص الدعم

أ . 1 . يعتبر الدعم مخصصا إذا قصرته الحكومة المانحة أو التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معينة أو داخل منطقة جغرافية محددة .

2. لغايات أحكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة أو قطاع صناعي محدد أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات .

ب. لا يعتبر الدعم مخصصا إذا منح وفقا لمعايير أو شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة أو تنص عليها التشريعات التي تعمل بمقتضاها لقياس أحقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة أن يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط وان يتم التقييد بها بشكل تام .

ج. لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة دون الأخرى ، وتكون قائمة على أسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة أو عدد العاملين فيها أو غير ذلك .



















الدعم المحظور




المادة 24: الدعم ألمحظور

أ . يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين :

1. إذا توقف منحه ، وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها أو بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط أو اعتبارات أخرى للمنح أو لم توجد .

2. إذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط أخرى .

ب. يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، إذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، أن منح الدعم مرتبط بالتصدير الفعلي أو المتوقع أو باقتضاء إيرادات التصدير .

ج. لا يكفي كون المؤسسة أو الشركة متلقية الدعم أنها ذات أنشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا .

Essa Amawi
11-22-2010, 04:47 PM
الدعم المسموح




المادة 25: الدعم المسموح

لا يجوز اتخاذ إجراءات تعويضية ضد أشكال الدعم التالية :

أ . الدعم الممنوح لأنشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها أو مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات البحوث بناء على عقود تبرمها مع الشركات ، على أن لا يزيد مقدار الدعم على (75%) من إجمالي تكاليف البحث الصناعي ، أو (50%) من إجمالي تكاليف التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس ، ويتم تحديد أنواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب. الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصدرة ، وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الإقليمية شريطة أن لا تقدم تلك المساعدات إلى مؤسسات معينة في تلك المنطقة . ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبار هذه المناطق محرومة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ج. الدعم المقدم لمساعدة المنشآت على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك ، والتي تؤدي إلى زيادة القيود والأعباء المالية على الشركات والمؤسسات ، ويشترط في ذلك أن لا تزيد نسبة الدعم على (20%) من تكلفة التكيف مع المتطلبات البيئية وأن تكون المنشأة عاملة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ فرض المتطلبات البيئية الجديدة ، بالإضافة إلى أي شروط يحددها الوزير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
















مقدار الدعم




المادة 26: مقدار الدعم

أ . يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق.

ب. تطبق القواعد المبينة أدناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم :

1. لا تعتبر مساهمة الحكومة في رأسمال شركة محققا منفعة لتلك الشركة إلا إذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات الاستثمارية العادية المألوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في أراضي الدولة المصدرة .

2. لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققا منفعة لمتلقي القرض إلا إذا كان هناك فرقا بين الفائدة وأي تكاليف أخرى تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه وفق معايير السوق ، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين .

3. لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققا منفعة للشركة متلقية الضمان إلا إذا كان هناك فرقا بين المبلغ الذي تدفعه الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي ، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الرسوم التي تدفعها الشركة في كلتا الحالتين .

4. لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات أو بشرائها منهم محققا لمنفعة إلا إذا تم هذا التزويد بعوض يقل عن سعر السوق أو تم الشراء بعوض يزيد على سعر السوق ، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق والمعايير السائدة فيه كالنوعية والوفرة وإمكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الأخرى .



















الضرر







المادة 27: الأمور الواجب مراعاتها عند تحديد الضرر

تقوم الجهة المختصة بتحديد الضرر المادي الواقع فعلا على المنتجين المحليين نتيجة الإغراق أو الدعم لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة أو التحقيق التي تجريه بهذا الشأن مع مراعاة ما يلي :

أ. وجود زيادة ، ذات أهمية ، في حجم المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم ، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك المحلي ومدى تأثير تلك المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على أسعار المنتج المشابه في السوق المحلي ، على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي :

1. أن المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم قد طرحت بأسعار اقل من سعر المنتج المشابه بفارق ذي أهمية .

2. أن المستوردات قد أدت وبشكل أساسي ، إلى انخفاض في سعر المنتج المحلي المشابه أو منع زيادة في سعره كان من الممكن حدوثه لولا وجود تلك المستوردات .

ب. مدى تأثير المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين، ويتم التوصل لذلك بتقييم المؤشرات والعوامل الاقتصادية المتعلقة بوضع المنتجين المحليين بما في ذلك :

1. الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الإرباح أو الإنتاج أو حصة السوق أو الإنتاجية أو عائد الاستثمار أو استغلال الطاقة الإنتاجية .

2. الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال أو الاستثمارات .

3. العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية .







المادة 28: المعلومات المستخدمة لتقييم اثر المستوردات المغرقة

يتم تقييم اثر المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على المنتجين المحليين استنادا إلى المعلومات الخاصة بإنتاج المنتج المحلي المشابه ، أما إذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استنادا إلى المعلومات الخاصة بإنتاج اقرب فئة من المنتجات تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي إليها المنتجات المحلية المشابهة .







الضرر المحتمل




المادة 29: الأسس التي يستند إليها في تحديد الضرر المحتمل

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر ، تستند الجهة المختصة على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الإمكانية مستبعدة الحدوث ، وفي سبيل ذلك ، تأخذ الجهة المختصة بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي :

أ . أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم مثل :

1. أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات .

2. توافر طاقة إنتاجية غير مستغلة في بلد التصدير أو توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود أسواق تصديرية أخرى كافية لاستيعاب الصادرات الأخرى .

3. وجود صفقات لتصدير السلعة المغرقة أو التي تتلقى الدعم مستقبلا للمملكة .

4. وجود المنتج المغرق أو المدعوم بأسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير إلى احتمالية تزايد الطلب على ذلك المنتج المغرق أو المدعوم .

ب. زيادة في مخزون المنتج المغرق أو الذي تلقى الدعم في المملكة .







المادة 30: تقرير وجود ضرر محتمل

لا يجوز للجهة المختصة أن تقرر وجود ضرر محتمل إلا إذا كان مجموع العوامل المشار إليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي إلى الاستنتاج إن هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم وأن ذلك من شانه أن يلحق ضررا ما لم يتم اتخاذ إجراءات وفقا لهذا النظام .










العلاقة السببية




المادة 31: التحقق من وجود العلاقة السببية

على الجهة المختصة التحقق من أن المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم ، وعن طريق الأثر الذي تحدثه ، هي السبب في الضرر الذي يلحق أو قد يلحق بالمنتجين المحليين ، وتأخذ بعين الاعتبار وبصورة خاصة وجود زيادة ذات أهمية في تلك المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الإنتاج أو الاستهلاك في المملكة وتأثيرها على الأسعار وحجم هامش الإغراق .







المادة 32: العوامل الأخرى الواجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية

تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الإغراق أو الدعم وأسعارها والعوامل الأخرى التي تؤثر في الأسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية المنتجين المحليين .







المادة 33: تقييم الضررفي حالة التحقيق بمستوردات من منتج ما من أكثر من دولة

يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر ، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من أكثر من دولة ، أن تجمع أثار هذه المستوردات إذا ثبت لها ما يلي :

أ . أن هامش الإغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على (2%) من سعر التصدير في حالة الإغراق ، ومقدارا لدعم لا يقل عن (1%) في حالة الدعم .

ب. وان حجم المستوردات من كل دولة ليس بقليل .

ج. وان تقييم أثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسبا لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المشابهة .










الإعاقة المادية لإقامة الصناعة المحلية




المادة 34: ألإعاقةالمادية لإقامة الصناعة ألمحلية

أ. تقيم الجهة المختصة ، عند تحديد وجود إعاقة مادية لإقامة صناعة محلية لإنتاج المنتج المحلي المشابه ، ما يلي :

1. إمكانية إقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة .

2. احتمالية نمو هذه الصناعة واستمرارها .

ب. تراعي الجهة المختصة ، بصورة خاصة ، دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض المبرمة أو التي سيتم إبرامها وعقود شراء آلات بهدف إقامة مشاريع استثمارية جديدة أو توسيع مصانع قائمة .










طلب الحماية




المادة 35: كيفية تقديم طلب الحماية

للمنتجين المحليين أو من يمثلهم كغرف الصناعة والتجارة والاتحادات والجمعيات والنقابات المعنية والوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج وغيرها أن تتقدم إلى الوزير بطلب خطي لحماية إنتاجهم من المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية .







المادة 36: المعلومات الواجب توافرها في طلب الحماية

على المنتجين المحليين أو من يمثلهم تضمين طلب الحماية أدلة على الإغراق أو الدعم والضرر والعلاقة السببية، كما يجب أن يشمل الطلب، قدر الامكان، على المعلومات والبيانات التالية :

أ . التعريف بمقدم الطلب وتحديد حجم إنتاجه وقيمته من المنتج المشابه . أما في حالة تقديم الطلب من ممثل عن المنتجين المحليين فيجب أن يتضمن الطلب قائمة بأسمائهم وحجم وقيمة انتاجهم من المنتج المشابه .

ب. وصف مفصل للسلعة المدعى إغراقها أو دعمها والمنتج المحلي المشابه مشتملا على مواصفاتهما الفنية أو استعمالاتهما وبند التعريفة الجمركية المنسق وعلى تحديد بلد أو بلدان المنشأ أو التصدير ذات العلاقة .

ج. تحديد حجم الإنتاج من المنتج المحلي وقيمة هذا الإنتاج .

د. اسم وعنوان كل مصدر أو منتج أجنبي معروف لمقدم الطلب ينتج أو يصدر السلعة المغرقة أو التي تتلقى الدعم وقائمة بالمستوردين المعروفين الذين يستوردونها .

هـ. معلومات عن سعر التصدير والقيمة العادية وذلك في حالة الإغراق كما يلي:

1. السعر الذي تباع فيه السلعة المستوردة للاستهلاك في السوق المحلي للدولة المصدرة، أو حينما يكون ذلك مناسبا,السعر الذي تباع فيه السلعة من الدولة المصدرة إلى دولة ثالثة أو القيمة المستنبطة للسلعة موضوع الإغراق وذلك مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام .

2. أسعار تصدير السلعة المدعى إغراقها إلى المملكة ، أو الأسعار التي يتم بيع السلعة بها للمرة الأولى إلى مشتر مستقل في المملكة إذا كان ذلك مناسبا .

و. معلومات عن وجود الدعم وشكله وحجمه وقابليته لاتخاذ إجراءات ضده وذلك في حالة الدعم.

ز. معلومات عن تزايد حجم المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم، واثر هذه المستوردات على أسعار المنتج المشابه في السوق المحلي وعلى المنتجين المحليين وفقا للعوامل والمؤشرات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام .

ح. أي معلومات تفصيلية أو إضافية يقرر الوزير شمولها في الطلب .







المادة 37: تقديم نسخة غير سرية من طلب الحماية

على مقدم طلب الحماية تقديم نسخة من هذا الطلب لا تتضمن المعلومات السرية .

تأييد المنتجين المحليين







المادة 38: مستوى تأييد المنتجين المحليين للطلب لغايات إصدار قرار البدء بالتحقيق

لا يجوز للوزير إصدار قرار بدء التحقيق إلا إذا ثبت للجهة المختصة، لاحقا لإعلان تقوم بنشره لمعرفة مدى تأييد المنتجين المحليين للطلب، ما يلي :

أ . أن مجموع المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة يزيد على مجموع المنتجين المحليين الذين يعارضونه صراحة .

ب. وأن مجموع إنتاج المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من إجمالي إنتاج المنتجين المحليين من المنتج المشابه .






المادة 39: استخدام عينات إحصائية لتقييم مستوى تأييد الطلب أو معارضته

للجهة المختصة أن تعتمد في تقييم مستوى تأييد الطلب أو معارضته على عينات إحصائية في الحالات التي يكون فيها عدد المنتجين المحليين كبيرا جدا .







المادة 40: المنتجين الذين يتم استثناءهم عند تقييم مدى معارضة الطلب

لغايات تقييم مدى المعارضة للطلب تستثني الجهة المختصة المنتجين الذين يستوردون المنتجات المدعى إغراقها أو دعمها ويجوز استثناء المنتجين المرتبطين بمستوردي أو مصدري تلك المنتجات وفقا لأحكام هذا النظام .



المادة 41: المدة الزمنية التي يرفض خلالها الطلب

للوزير أن يصدر تعليمات يحدد بموجبها المدة الزمنية التي يرفض خلالها أي طلب للتحقيق في سلعة معينة إذا كان مقدم هذا الطلب قد عارض صراحة طلبا كان قد قدم بشأن السلعة نفسها .



.

Essa Amawi
11-22-2010, 04:47 PM
الحد الأدنى لحجم المستوردات




المادة 42: الحد الأدنى لحجم المستوردات

لا يجوز بدء التحقيق بشأن منتج مستورد من بلد معين، ويجب إنهاء هذا التحقيق فورا وخلال أي مرحلة في حال البدء به إذا وجدت الجهة المختصة أن حجم المستوردات من ذلك المنتج يقل عن نسبة معينة من كامل مستوردات المملكة من ذلك المنتج كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية التابعة لمنظمة التجارة العالمية ووفقا لأحكامها والاستثناءات التي تقررها .
















إختيار المدة الزمنية والأشخاص لغايات التحقيق







المادة 43: اعتماد مدد زمنية مناسبة تسمى المدد الخاضعة للتحقيق

على الجهة المختصة عند بدء التحقيق ان تعتمد مددا زمنية مناسبة تسمى المدد الخاضعة للتحقيق وتقوم الجهة المختصة بجمع المعلومات المتعلقة بوجود الإغراق أو الدعم والضرر الناشئ عنه والتحقق من هذه المعلومات وتحليلها بالنسبة للمدد المعتمدة .




المادة 44: تحديد هامش إغراق فردي أثناء التحقيق

تحدد الجهة المختصة أثناء التحقيق هامش إغراق فردي لكل منتج أو مصدر معروف لديها .




المادة 45: تحديد هامش الإغراق في حالة وجود صعوبة في تحديد هامش إغراق فردي أثناء التحقيق

في الحالات التي يصعب فيها عمليا تحديد هامش إغراق فردي، وفق أحكام هذا النظام، لكل منتج أو مصدر قيد التحقيق بسبب كثرة عددهم، للجهة المختصة أن تقصر التحقيق على عينة منهم مبنية على المعلومات المتوافرة لديها وقت اختيارها أو أن تقصره على نسبة من الصادرات من البلد المعين التي يكون التحقيق بشأنها عمليا، ويحدد هامش الإغراق في هذه الحالات على النحو التالي:

أ. يحدد هامش الإغراق بصورة فردية لكل من تشملهم العينة .

ب. يحدد هامش الاغراق لمن لم تشملهم العينة بناء على المتوسط المرجع لهامش الإغراق المحسوب لمن شملتهم العينة على أن يستثنى من حساب هذا المتوسط المرجح أي هامش إغراق يكون سالبا أو صفرا وأي هامش إغراق يتم تحديده بناء على المعلومات المتوافرة وفقا للمادة (52) من هذا النظام .







جمع الأدلة وتقييمها







المادة 46: التحقق من دقة المعلومات المقدمة

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا النظام، على الجهة المختصة التحقق بنفسها أثناء التحقيق من دقة المعلومات المقدمة من الأطراف المعنية والتي تستند إليها في نتائجها .







المادة 47: طلب معلومات أو بيانات ضرورية لغايات لتحقيق

أ . للجهة المختصة أن تطلب من مقدم الطلب أو الأطراف المعنية بالتحقيق أي معلومات أو بيانات ترى أنها ضرورية لغايات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية، كما لها أن ترسل استبانات لتلك الأطراف، وتعطى الأطراف المعنية المحلية التي تتلقى الاستبانات مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاستبانة للرد عليها ويجوز تمديد هذه المدة إلى خمسة وأربعين يوما حدا أعلى بناء على سبب مبرر، وتعطى الأطراف المعنية الأجنبية مدة خمسة وأربعين يوما ويجوز تمديدها إلى ستين يوما حدا أعلى بناء على سبب مبرر .

ب. لغايات تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، وفي حال عدم وجود ما يثبت تاريخ تسلم الاستبانات، تعتبر أنها قد استلمت بعد مرور أسبوع واحد على تاريخ إرسالها إلى الطرف المعني أو تسليمها إلى الممثل المعتمد للبلد المصدر في المملكة .







المادة 48: الأمور الواجب إتاحتها للأطراف المعنية بالتحقيق

تتيح الجهة المختصة للأطراف المعنية بالتحقيق ما يلي :

أ . الإطلاع على أي معلومات أو بيانات غير سرية واردة في ملف التحقيق .

ب. تقديم مذكرات خطية للجهة المختصة، معززة بأي أدلة متوافرة، بما تراه بشان التحقيق خلال مدة تحددها الجهة المختصة .

ج. عقد لقاءات، عند الطلب، تحت أشراف الجهة المختصة، بينها وبين الأطراف الأخرى المعنية بالتحقيق لسماع الآراء والحجج المتقابلة لكل منها، ويجوز تقديم معلومات وحجج شفوية على أن يتم لاحقا تقديمها بشكل خطي، مع مراعاة عدم إلزام أي طرف بحضور هذا الاجتماع وان لا يضار بعدم حضوره .







المادة 49: تمديد المدة الممنوحة لتقديم المعلومات بناء على طلب مبرر

تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار أي مصاعب تواجه الأطراف المعنية ومقدمي الطلبات ولها أن تمدد المدة الممنوحة لتقديم المعلومات بناء على طلب مبرر كلما كان ذلك ممكنا .




المادة 50: إتاحة الفرصة لذوي العلاقة لتقديم ما لديهم من معلومات أو آراء ذات علاقة بالتحقيق

تتيح الجهة المختصة الفرصة لذوي العلاقة من الصناعيين الذين يستخدمون في صناعاتهم السلعة المستوردة، أفرادا أو هيئات تمثلهم، ولمن يمثل المستهلكين لتقديم ما لديهم من معلومات أو أراء ذات علاقة بالتحقيق وبما يحقق مصلحة المملكة في فرض مثل هذه الإجراءات .










التحقيقات خارج المملكة




المادة 51: أسس القيام بالتحقيقات خارج المملكة

لغايات التحقق من المعلومات المقدمة أو الحصول على تفاصيل إضافية، للجهة المختصة القيام بالتحقيقات اللازمة في بلدان أخرى بشرط الحصول على موافقة الشركات أو المؤسسات التي ترغب الجهة المختصة في الحصول على معلومات منها وعدم اعتراض حكومة البلد المعني بعد إعلام ممثلها في المملكة، ويصدر الوزير التعليمات التي تنظم القيام بالتحقيقات في الدول الأخرى وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة لمنظمة التجارة العالمية .




المادة 52: استكمال التحقيق في حالة تسبب أحد الأطراف المعنية بإعاقة التحقيق

أ . إذا تسبب أحد الأطراف المعنية بالتحقيق بإعاقة هذا التحقيق أو منع الوصول لنتائج أو لم يقدم المعلومات أو البيانات المطلوبة منه والتي يقتضيها التحقيق خلال المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة أن تستند إلى المعلومات المتوافرة من مصادر أخرى لاستكمال إجراءات التحقيق وإصدار توصياتها بشأنه .

ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وملاحقها التابعة لمنظمة التجارة العالمية .




المادة 53: التبليغات

تكون التبليغات لمقدم الطلب أو الأطراف المعنية بالتحقيق أو طلب معلومات أو إرسال نسخ من الطلب وفقا لأحكام هذا النظام بموجب كتب ترسل بالبريد المسجل ما لم يستلمها صاحب الشأن أو وكيله باليد من الجهة المختصة .













السرية







المادة 54: السرية

أ . إذا قدم أي من أطراف التحقيق معلومات أو بيانات طالبا ولأسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ب. إذا وجدت الجهة المختصة أن الأسباب التي يستند إليها أي طرف في التحقيق في وجوب مراعاة سرية أي معلومات أو بيانات قدمها في طلبه أو أثناء التحقيق غير مبررة للسرية ومع ذلك تمسك ذلك الطرف بوجوب اعتبارها سرية فيجوز للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة .

ج. وفي جميع الأحوال يجب على أي طرف من الأطراف المعنية قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الامكان وكاف لإيضاح تلك المعلومات، وللجهة المختصة إعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص إذا تبين لها تعذر ذلك.










القرار الأولي




المادة 55: المدة اللازمة لإصدار القرار الأولي

على الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون أن تصدر قرارا أوليا بشان وجود أو عدم وجود الإغراق أو الدعم والضرر والعلاقة السببية خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ نشر إعلان البدء بالتحقيق وبعد منح الأطراف المعنية فرصة لتقديم أي معلومات ذات علاقة .







المادة 56: قرار الوزير فيما يتعلق بالتحقيق

إذا كان القرار الأولي يقضي بعدم وجود الإغراق أو الدعم أو الضرر أو العلاقة السببية فللوزير أن يقرر اكمال التحقيق أو إنهاءه حسبما يراه مناسبا .







المادة 57: نشر إعلان بالقرار الأولي وإخطار المنظمة بذلك

على الجهة المختصة أن تنشر إعلانا بالقرار الأولي وان تخطر المنظمة به وفقا لأحكام هذا النظام.

التوقف عن التحقيق







المادة 58: التوقف عن التحقيق

أ . على الوزير وبناء على تنسيب الجهة المختصة الرجوع عن قرار بدء التحقيق بإغلاق ملفه وإنهائه في أي مرحلة تالية لصدور القرار الأولي في أي من الحالات التالية :

1. إذا اقتنع بان الأدلة على الإغراق أو الدعم أو الضرر أو العلاقة السببية غير كافية ولا تبرر الاستمرار في التحقيق .

2. إذا عدل مقدم الطلب عن طلبه وقام بسحبه وفقا لأحكام القانون .

3. إذا تبين للجهة المختصة أن هامش الإغراق اقل من (2%) من سعر التصدير أو أن مقدار الدعم اقل من (1%) أو أن الضرر قليل الشأن .

4. إذا توافرت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام .

ب. يكون إنهاء التحقيق مقتصرا على المصدر أو البلد الذي تتوافر فيه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1) , (3) و (4) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة، ولا يشمل أي مصدرين أو دول أخرى في حال وجودهم .









التوقف عن التحقيق بسبب قبول تعهدات الأسعار



المادة 59: أسس قبول تعهدات الأسعار

أ . لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالأسعار من المصدرين أو قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد أصدر قرارا أوليا بوجود الإغراق أو الدعم والضرر والعلاقة السببية .

ب. كما لا يجوز أن تقبل التعهدات المتعلقة بالأسعار إذا كانت تتضمن زيادة في الأسعار إلى حد أعلى من الحد الضروري لإزالة هامش الإغراق أو أعلى من مقدار الدعم .

ج. تقرر الجهة المختصة عدم قبول التعهدات المتعلقة بالأسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد المصدرين، أو لأي أسباب أخرى، وفي هذه الحالة، تبلغ الجهة المختصة المصدرين بقرارها وبأسبابه إذا أمكن ذلك .







المادة 60: تقديم معلومات دورية عن تنفيذ التعهد

للجهة المختصة أن تطلب من أي مصدر قبلت منه تعهداته المتعلقة بالأسعار تقديم وبصورة دورية معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد وان يسمح للجهة المختصة بالتحقق من البيانات ذات العلاقة وتخضع هذه المعلومات إلى أحكام السرية المنصوص عليها في هذا النظام .







المادة 61: انقضاء التعهد المتعلق بالأسعار بصدور قرار نهائي

ينقضي التعهد المتعلق بالأسعار تلقائيا إذا صدر قرار نهائي بعدم وجود إغراق أو دعم أو الضرر الناجم عنه، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا بشكل كبير من وجود هذا التعهد، وللوزير في هذه الحالات أن يشترط بقاء التعهد قائما لمدة مناسبة .







المادة 62: الإجراءات المتبعة في حالة وجود إخلال بتعهدات الأسعار

في حال وجود إخلال بأي تعهد متعلق بالأسعار فللوزير إنهاء التعهد أو وقفه واتخاذ تدابير عاجلة فورا مستندا إلى المعلومات المتوافرة لديه .

المادة 63: الأحكام الواجب مراعاتها على تعهدات الأسعار المقبولة

تطبق الأحكام الواردة في المواد (73) و (74) و (75) من هذا النظام، مع إجراء ما يلزم من تبديل، على تعهدات الأسعار التي يتم قبولها بموجب أحكام هذا النظام .










التدابير العاجلة







المادة 64: تحديد شكل التدابير العاجلة ومقدارها

أ . تكون التدابير العاجلة التي يتم اتخاذها بموجب أحكام القانون على شكل رسم أو تامين نقدي أو كفالة مصرفية لحساب دائرة الجمارك بشرط أن لا تزيد على هامش الإغراق أو مقدار الدعم .

ب. لغايات تحديد الرسم المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، يتم تقدير هامش الإغراق ومقدار الدعم وفقا للمعلومات المتوافرة للجهة المختصة وقت التقدير .







المادة 65: مدة تطبيق التدابير العاجلة

أ. تطبق التدابير العاجلة في حالة الإغراق لمدة لا تتجاوز أربعة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز شهرين بناء على طلب من المصدرين الذين يمثلون نسبة كبيرة من التجارة مع المملكة في السلعة المعنية، أما إذا وجدت الجهة المختصة أثناء التحقيق أن الرسم العاجل المفروض لمكافحة الإغراق اقل من هامش الإغراق فيجوز تطبيق التدابير العاجلة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

ب. تطبق التدابير العاجلة في حالة الدعم لمدة لا تتجاوز أربعة اشهر .







المادة 66: الأحكام الواجب مراعاتها عند تقييم مقدار الرسم المفروض في حالة التدابير العاجلة

يراعى في تقييم مقدار الرسم الذي يتم فرضه في حالة التدابير العاجلة وتحصيله الأحكام الواردة في المادة (18) من القانون والمواد (68) و (69) و (70) من هذا النظام .







المادة 67: تبليغ مقدم طلب الحماية ونشر الإعلان وإخطار المنظمة فور اتخاذ تدابير عاجلة

على الجهة المختصة فور اتخاذ تدابير عاجلة وقبل تنفيذ القرار تبليغ مقدم طلب الحماية بذلك ونشر اعلان وأخطار المنظمة وفقا لأحكام هذا النظام .

Essa Amawi
11-22-2010, 04:50 PM
فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية







المادة 68: آلية تحصيل رسوم مكافحة الإغراق و الرسوم التعويضية

أ. يتم تحصيل رسم مكافحة الإغراق والرسم التعويضي من كل المصدرين الذين تقرر أن مستورداتهم تسبب ضررا دون تمييز وذلك باستثناء المستوردات من المصادر التي قبلت منها تعهدات متعلقة بالأسعار .

ب. تقوم الوزارة بتبليغ دائرة الجمارك بأسماء جميع المصدرين للسلعة المعنية الذين ثبت أنهم يقومون بالإغراق أو يتلقون دعما ليتم التحصيل منهم دون غيرهم .

ج. يتم تطبيق الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التابعة لمنظمة التجارة العالمية .







المادة 69: تحديد رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المطبقة على المستوردات في حالة استخدام

عينة إحصائية

أ . إذا كانت الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة إحصائية من المصدرين أو المنتجين وفقا للمادة (45) من هذا النظام، فلا يجوز أن تتجاوز رسوم مكافحة الإغراق المطبقة على المستوردات من أي مصدر أو منتج لم تشمله العينة ولم يتم التحقيق بشأنه بصورة فردية هامش الإغراق بما يساوي الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية لجميع المصدرين والمنتجين الذين تم التحقيق بشأنهم وسعر التصدير لذلك المصدر أو المنتج الذي لم تشمله العينة .

ب. عند احتساب المتوسط المرجح وفقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة، يتم استبعاد القيم العادية المحسوبة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة وفقا لأحكام المادة (52) من هذا النظام .

ج. عندما تكون الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة إحصائية من المصدرين أو المنتجين وفقا للمادة (45) من هذا النظام، فلا يجوز أن تتجاوز الرسوم التعويضية المتوسط المرجح لقيم الدعم المحسوبة لجميع المصدرين أوالمنتجين الذين تم التحقيق بشأنهم ويتم عند احتساب المتوسط المرجح استبعاد أي قيمة دعم سلبية أو صفرا أو محسوبة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة وفقا لأحكام المادة (52) من هذا النظام .



المادة 70: تشكيل لجنة النظر في طلبات استرداد الرسوم

يشكل الوزير لجنة يشارك فيها ممثلون عن الوزارة ودائرة الجمارك تكون مهمتها النظر في طلبات استرداد الرسوم التي تم دفعها زيادة عن هامش الإغراق الفعلي أو مقدار الدعم من قبل أي مستورد للسلعة الخاضعة للرسوم والمؤيدة بأدلة تثبت ذلك، وعلى اللجنة أن تصدر تنسيبها إلى الوزير بالسرعة الممكنة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم طلب الاسترداد .




المادة 71: كيفية تحديد هامش الإغراق الفردي و رسم تعويضي للمصدرين أو المنتجين الجدد

إذا كانت السلعة خاضعة لرسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية، وقام بتصدير السلعة الخاضعة للرسوم مصدرون أو منتجون جدد من بلد التصدير المعني لم يصدروا السلعة للمملكة خلال المدة الخاضعة للتحقيق ولم يكونوا خاضعين للتحقيق، تقوم الجهة المختصة بإجراء مراجعة، وبصورة مستعجلة، لغايات تحديد هامش إغراق فردي أو رسم تعويضي لهؤلاء المصدرين أو المنتجين، بشرط أن يبين هؤلاء المصدرون أو المنتجون أنهم غير مرتبطين بأي من المصدرين أو المنتجين الذين تم التحقيق بشأنهم والذين تخضع سلعهم لرسوم مكافحة الإغراق أو رسوم تعويضية.




المادة 72: عدم فرض رسوم مكافحة الإغراق أو رسوم تعويضه على مستوردات المصدرين أو المنتجين المشار إليهم في





المادة (71)لا تفرض أي رسوم مكافحة إغراق أو رسوم تعويضية على مستوردات المصدرين أو المنتجين المشار إليهم في



المادة (71) من هذا النظام خلال مدة أجراء المراجعة، إلا انه يجوز للوزارة أن توقف التقييم الذي تجريه بشأنه أو تطلب الضمانات اللازمة لتحصيل الرسوم بأثر رجعي إلى تاريخ بدء المراجعة إذا اتخذ نتيجة للمراجعة قرار بثبوت الإغراق أو تلقي الدعم من هؤلاء المصدرين أو المنتجين.







مدة رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضيةومراجعتها




المادة 73: مدى ومقدار رسم الإغراق و الرسم التعويضي

لا يفرض رسم الإغراق أو الرسم التعويضي إلا بالمقدار والى المدى اللازمين لمواجهة الإغراق أو الدعم المتسبب بالضرر .





المادة 74: مراجعة الاستمرار في فرض الرسوم

أ . بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة، على هذه الجهة أن تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب طرف معني يقدم أسبابا مبررة لضرورة المراجعة .

ب. إذا وجدت الجهة المختصة، نتيجة للمراجعة، عدم وجود مبرر لاستمرار فرض رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي يتم إنهاء الرسم على الفور بإتباع الإجراءات القانونية لذلك .





المادة 75: انتهاء مدة سريان الرسوم

أ . تنتهي مدة سريان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضه أو من تاريخ أخر مراجعة تمت بموجب المادة (74) من هذا النظام إذا كانت هذه المراجعة قد شملت كلا من الإغراق أو الدعم والضرر .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، إذا تبين نتيجة المراجعة التي بدأت قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، أو بناء على طلب مرفق بأدلة كافية يقدم من المنتجين المحليين أو من يمثلهم، أن من شأن إنهاء فرض الرسم استمرار أو تكرار الإغراق أو الدعم والضرر، فللوزارة أن تقرر استمرار سريان الرسم، كما لها أن تقرر استمراره خلال مدة المراجعة، على أن يتم تقديم طلبات المراجعة لغايات أحكام هذه المادة قبل ستين يوما من التاريخ المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .




المادة 76: الأحكام والمبادىء الواجب تطبيقها عند إجراء المراجعة

تطبق الأحكام المتعلقة بإجراءات ومبادئ التحقيق المنصوص عليها في القانون وهذا النظام على المراجعة التي تتم بموجب أحكام المادة ( 74) من هذا النظام، على أن يتم إجراء المراجعة بالسرعة الممكنة وإنهاؤها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ البدء بها.











الأثر الرجعي




المادة 77: تاريخ تطبيق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية

لا تنطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية إلا على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم، وذلك في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد (78) و (79) من هذا النظام .




المادة 78: حالات فرض الرسوم بأثر رجعي

يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية بأثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في أي من الحالات الحصرية التالية :

أ . إذا وقع الضرر فعلا ولم يكن احتماليا أو على شكل إعاقة مادية لإقامة صناعة محلية .

ب. أو إذا كان الضرر احتماليا ولكن ثبت أن عدم اتخاذ التدابير العاجلة كان سيؤدي بالضرورة إلى وقوع ضرر فعلي .






المادة 79: كيفية التعامل مع الفرق بين الرسم الفعلي والرسم المفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة

لغايات تطبيق أحكام المادة (78) من هذا النظام، إذا كان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي اكبر من الرسم الذي تم دفعه أو المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة أو اكبر من المبلغ الذي تم تقديره لأغراض الكفالة أو الوديعة التي يتم تقديمها ضمانة وفقا لأحكام هذا النظام، فلا يتم تحصيل الفرق . أما إذا كان الرسم أقل من ذلك فيرد الفرق أو تتم إعادة حساب الرسم حسب مقتضى الحال .







المادة 80: الحالات التي لا يتم فيها فرض رسوم بأثر رجعي وكيفية التعامل مع ذلك

باستثناء ما ورد في المادة (78) من هذا النظام، إذا كان الضرر محتملا أو على شكل إعاقة مادية لإقامة صناعة محلية، فلا يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي إلا من تاريخ صدور قرار بذلك، وترد أي كفالة قدمت خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة وتحرر أي سندات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك القرار .







المادة 81: شروط فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق والرسم التعويضي بأثر رجعي

أ. يجوز فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم إدخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق، وذلك بتحقق الشرطين التاليين :

1. إذا كان الإغراق الذي سبب الضرر والمتعلق بالسلعة المغرقة تمت ممارسته أكثر من مرة وكان المستورد يعلم، أو كان ينبغي عليه أن يعلم، أن هناك إغراقا يمارسه المصدر، وان مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضررا .

2. واذا كان الضرر قد نتج عن مستوردات بحجم كبير من السلعة المغرقة في مدة قصيرة نسبيا، وقد يؤدي ذلك وغيره من الظروف كالتراكم السريع لمخزون السلعة المستوردة إلى اضعاف الأثر العلاجي لرسم مكافحة الإغراق النهائي والمراد تطبيقه .

ب. كما يجوز فرض رسم مكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم إدخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة وذلك إذا وقع اخلال بالتعهد المتعلق بالأسعار بشرط أن لا تنسحب هذه المدة إلى ما قبل التاريخ الذي وقع فيه هذا الاخلال .

ج. يجوز فرض رسم تعويضي بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم إدخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة إذا كانت هناك ظروفا حرجة ثبت من خلالها وجود ضرر يتعذر إصلاحه بسبب دخول مستوردات من السلعة المعنية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة نسبيا ولمنع تكرار حدوث هذا الضرر .















الإعلانات والإخطارات العامة







المادة 82 : الإجراءات المتبعة بخصوص الإعلانات والإخطارات العامة

تتبع الإجراءات المبينة أدناه بخصوص الإعلانات والإخطارات العامة والتي ورد النص عليها في القانون وهذا النظام :

أ. يتم نشر الإعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب .

ب. ترسل نسخة من الإعلانات إلى الأطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى الجهة المختصة والى المنظمة حسب الاصول لتبلغها بدورها إلى الدول الأعضاء المعنية .

ج. يشار في الإعلانات إلى إمكانية حصول الدول الأعضاء والأطراف المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف للأسباب الواقعية والقانونية الأساسية التي قام عليها القرار .





المادة 83: محتويات الإعلان العام ببدء التحقيق

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام، يتم نشر الإعلان العام ببدء التحقيق على أن يتضمن المعلومات التالية :

أ. اسم الدولة أو الدول المصدرة للسلعة المعنية .

ب. تاريخ بدء التحقيق .

ج. الأساس الوارد بالطلب للادعاء بوجود الإغراق .

د. ملخص عن العوامل الواردة بالطلب والتي يستند عليها الادعاء بالضرر .

هـ. العنوان الذي ينبغي أن ترسل عليه مذكرات وردود الأطراف المعنية .

و. المدة التي يسمح للاطراف المعنية خلالها بعرض أرائها وتقديم أي مذكرات أو معلومات قبل اتخاذ القرار الأولي والنهائي وتقديم طلبات لعقد اجتماعات مع الأطراف ذات المصالح المتعارضة .







المادة 84: محتويات الإعلان بالقرار الأولي والنهائي وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة أو إنهائها

وقبول تعهدات الأسعار أو إنهائها و..... غيرها من القرارات

أ . مع مراعاة الأحكام المتعلقة بحماية المعلومات السرية الواردة في هذا النظام، يتم نشر إعلان بالقرار الأولي والنهائي وبفرض الرسوم النهائية والتدابير العاجلة أو إنهائها وبقبول تعهدات متعلقة بالأسعار أو إنهائها، وبوقف التحقيق أو إنهائه والقرارات المتعلقة بتطبيق رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي وجميع القرارات المتعلقة بالمراجعة، على أن تتضمن هذه القرارات ما يلي :

1. أسماء موردي السلعة المغرقة للمملكة، وإذا تعذر ذلك، فأسماء البلدان الموردة المعنية .

2. وصف كامل للسلعة المدعى إغراقها للغايات الجمركية .

3. هامش الإغراق المحدد مع شرح مفصل للأسباب التي تبرر استخدام طريقة الحساب المعتمدة في تحديد ومقارنة سعر التصدير والقيمة العادية .

4. الاعتبارات المتعلقة بتحديد وجود الضرر كما هو محدد وفقا لأحكام هذا النظام .

5. الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها القرارات والأسباب التي أدت لقبول أو رفض حجج المصدرين او المنتجين .

ب. يبدأ سريان القرارات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من تاريخ نشر الإخطار بها .











الرسوم







المادة 85: الرسوم

أ . تستوفي الوزارة من مقدمي الطلبات الرسوم التالية :

1. مائتين وخمسين دينارا عن تقديم طلب اتخاذ التدابير المتعلقة بالإغراق أو الدعم .

2. سبعمائة وخمسين دينارا عن البدء بأجراء التحقيق .

ب. لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تعلق الطلب والتحقيق بسلعة زراعية .







المادة 86: حق الوزير في إصدار تعليمات تنفيذية

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية