Essa Amawi
11-22-2010, 04:44 PM
نظام مكافحة الإغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
المنشور على الصفحة 952 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4587 تاريخ 2003/3/2
صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الإنتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002
التعارف والأحكام
المادة 1: النظام وبدء العمل فيه
يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الإغراق والدعم لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون حماية الإنتاج الوطني النافذ المفعول .
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الطرف المعني بالتحقيق: منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد وأي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه أو أي تنظيم غالبية أعضائه من المنتجين أو المستوردين أو المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة.
المادة 3: استثناء بعض المنتجين عند تحديد المنتجين المحليين
أ. يستثنى، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى بإغراقها أو دعمها، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي أو مصدري تلك المنتجات.
ب. لغايات هذا النظام، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص آخر في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2. إذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3. إذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة:
1. لا يكون للارتباط أي اثر إلا إذا كان يؤدي أو قد يؤدي إلى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الأشخاص غير المرتبطين.
2. يعتبر الشخص مسيطرا على الآخر إذا كان في مركز قانوني أو عملي يمكنه من أن يقيد أو يوجه الشخص الآخر.
تحديد الإغراق
المادة 4: تحديد الإغراق
يعتبر المنتج مغرقا إذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير إلى المملكة ( سعر التصدير ) أقل من قيمته العادية، ويشار إلى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الإغراق.
تحديد القيمة العادية
المادة 5: المقصود بالقيمة العادية
لغايات المادة (4) من هذا النظام، تكون القيمة العادية هي سعر المنتج الذي يصدر إلى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
المادة 6: أسس تحديد القيمة العادية للمنتج
أ. يتم تحديد القيمة العادية للمنتج، إذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر أو إذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق أو بسبب صغر حجم المبيعات، بناء على أي مما يلي:
1. سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لإجراء مقارنة صحيحة.
2. أو تكلفة إنتاجه في بلد المنشأ مضافا إليها الأرباح وقيمة معقولة عن تكاليف الإدارة والبيع وأي تكاليف عامة أخرى(القيمة المستنبطة).
ب. لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر حجم المبيعات صغيرا إذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر أو لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته إلى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة، بناء على الأدلة التي تتوافر لديها أو التي تقدمها الأطراف المعنية، أن تلك المبيعات كافية لإجراء مقارنة صحيحة.
المادة 7: تحديد القيمة العادية للمنتج بناء علىسعر بيع المنتج في البلد المصدر أو بلد المنشأ
أ. يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصدر .
ب. يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج إذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدر.
2. إذا كان المنتج لا يتم إنتاجه في البلد المصدر.
3. إذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدر تتم المقارنة به.
المادة 8: تحديد القيمة العادية للمستوردات من الدول التي لا تعتمد على اقتصاديات السوق
يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة أنها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الإنتاج فيها مشابها لوضع الإنتاج في تلك الدولة، أو باستنباط القيمة العادية أو أي أسس أخرى تراها الجهة المختصة مناسبة.
المادة 9: استثناء بعض المبيعات عند تحديد القيمة العادية
للجهة المختصة أن تستثني المبيعات المبينة أدناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:
أ. المبيعات التي تتم مع أشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام.
ب. أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدر أو لبلد ثالث تكون بسعر أقل من تكلفة إنتاج الوحدة مضافا إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة الأخرى لهذه الوحدة والأرباح إذا تحققت الشروط التالية مجتمعة:
1. إذا كانت أسعار هذه المبيعات لا تؤدي إلى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الأسعار تقل عن المتوسط المرجح لتكاليف إنتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا إليها تكلفة الإدارة والبيع والتكاليف العامة لهذه الوحدة.
2. إذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل إلى سنة واحدة على أن لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الأحوال.
3. إذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة، أو كان حجم المبيعات الذي تم بأقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات.
تحديد سعر التصدير
المادة 10: المقصود بسعر التصدير
سعر التصدير هو السعر المدفوع أو المستحق الدفع للمنتج حينما يباع للتصدير إلى المملكة من البلد المصدر.
المادة 11: استنباط سعر التصدير
في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير، أو في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة أن سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام، أو وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد أو أي طرف أخر من جهة أخرى، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي:
أ. بناء على السعر الذي تتم فيه إعادة بيع المنتج المستورد لأول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي أرباح أو تكاليف أو رسوم أو نفقات ترتبت بين الاستيراد وإعادة البيع داخل المملكة.
ب. بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة إذا لم تتم إعادة بيع المنتج إلى مشتر مستقل أو لم تتم إعادة بيعه بالحالة التي استورد بها.
حساب التكاليف
المادة 12: حساب التكاليف
لغايات أحكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الأساليب والإرشادات المستخدمة في حساب التكاليف والأرباح وذلك بما يتفق مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
المادة 13: كيفية المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
لغايات حساب هامش الإغراق تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في أوقات متقاربة ما أمكن وعلى هكذا وردت هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة 14: الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار عند المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية، تؤخذ بعين الاعتبار، وفي كل حالة على حده، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية.
المادة 15: استخدام سعر الصرف لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما إلى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الآجلة، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الأجل.
المادة 16: لا اعتبار لهامش الإغراق الناتج حصريا عن الاختلاف في سعر الصرف
لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الإغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف، ويكون هامش الإغراق كذلك إذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدينار الأردني، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق مدة لا تقل عن ستين يوما لتعديل أسعار التصدير مستقبلا بحيث تعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف إثناء المدة الخاضعة للتحقيق.
تحديد هامش الإغراق
المادة 17: المقصود بهامش الإغراق
أ. هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.
ب. ويمكن أن يشار إلى هامش الإغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التصدير.
ج. ينتفي وجود الإغراق إذا كان هامش الإغراق المحسوب أقل من (2%).
المادة 18: كيفية احتساب هامش الإغراق
مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا النظام، ولغايات تحديد ما إذا كان قد وقع إغراق في المدة الخاضعة للتحقيق، يتم حساب هامش الإغراق لأي مصدر أو منتج على النحو التالي:
أ. الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للمبيعات التي اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المواد (5)و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام والتي تمت في المدة الخاضعة للتحقيق والمتوسط المرجح لأسعار صفقات التصدير المقارنة إلى المملكة ضمن المدة نفسها.
ب. أو المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الناتجة من الفرق بين كل قيمة عادية للمنتج في كل صفقة من الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسعر التصدير للصفقة المقارنة.
المادة 19: حساب هامش الإغراق لدولة معنية
يتم احتساب هامش إغراق لدولة معينة على أساس المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة.
المادة 20: حساب هامش الإغراق في حالة الاختلاف في نمط أسعار التصدير
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام، إذا وجدت الجهة المختصة أن نمطا من أسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين أو مناطق أو مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الإغراق لمصدر أو منتج معين بناء على المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الناتجة من الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للسلعة العائدة لذلك المصدر أو المنتج وسعر صفقات تصديره الفردية ، وعلى الجهة المختصة في هذه الحالات أن تقدم للأطراف المعنية تفسيرا لعدم أمكان أخذ هذه الاختلافات بالاعتبار وبشكل مناسب من خلال تطبيق أحكام المادة (18) من هذا النظام .
الدعم
المادة 21: الحالات التي يتم فيها فرض رسوم تعويضية
يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد إلى المملكة إذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق أحكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين :
أ .
1. أن المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام .
2. و أن الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام .
3. و أن المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الأحكام الواردة في القانون وهذا النظام .
ب. أو إن المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام.
المادة 22: المقصود بالدعم
أ . يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج السلع أو توزيعها أو نقلها أو بيعها أو تصديرها أو غير ذلك .
ب. يعتبر دعما أي من أشكال المساهمة المالية الحكومية التالية :
1. أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) أو غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات أخرى .
2. تنازل الحكومة عن إيرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالإعفاء منها أو عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك إعفاء منتج مصدر ، بصورة كلية أو جزئية ، من الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي أو إعادة تلك الرسوم أو الضرائب بعد التصدير إذا تم استيفاؤها بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا .
3. قيام الحكومة بشراء سلع أو تقديم سلع وخدمات خارج إطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة .
4. قيام الحكومة بتنفيذ الأشكال المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة ، أو أن تعهد إلى جهة خاصة بتنفيذ أمر أو أكثر من الأمور المنصوص عليها في هذه الفقرة .
تخصيص الدعم
المادة 23: تخصيص الدعم
أ . 1 . يعتبر الدعم مخصصا إذا قصرته الحكومة المانحة أو التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معينة أو داخل منطقة جغرافية محددة .
2. لغايات أحكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة أو قطاع صناعي محدد أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات .
ب. لا يعتبر الدعم مخصصا إذا منح وفقا لمعايير أو شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة أو تنص عليها التشريعات التي تعمل بمقتضاها لقياس أحقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة أن يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط وان يتم التقييد بها بشكل تام .
ج. لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة دون الأخرى ، وتكون قائمة على أسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة أو عدد العاملين فيها أو غير ذلك .
الدعم المحظور
المادة 24: الدعم ألمحظور
أ . يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين :
1. إذا توقف منحه ، وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها أو بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط أو اعتبارات أخرى للمنح أو لم توجد .
2. إذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط أخرى .
ب. يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، إذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، أن منح الدعم مرتبط بالتصدير الفعلي أو المتوقع أو باقتضاء إيرادات التصدير .
ج. لا يكفي كون المؤسسة أو الشركة متلقية الدعم أنها ذات أنشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا .
المنشور على الصفحة 952 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4587 تاريخ 2003/3/2
صادر بمقتضى المادة (26) من قانون حماية الإنتاج الوطني رقم (50) لسنة 2002
التعارف والأحكام
المادة 1: النظام وبدء العمل فيه
يسمى هذا النظام ( نظام مكافحة الإغراق والدعم لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2: تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون حماية الإنتاج الوطني النافذ المفعول .
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الطرف المعني بالتحقيق: منتج ومصدر ومستورد المنتج المستورد وأي من المنتجين المحليين للمنتج المشابه أو أي تنظيم غالبية أعضائه من المنتجين أو المستوردين أو المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة.
المادة 3: استثناء بعض المنتجين عند تحديد المنتجين المحليين
أ. يستثنى، عند تحديد المنتجين المحليين لمنتج محلي، المنتجون المحليون المستوردون للمنتجات المدعى بإغراقها أو دعمها، والمنتجون المحليون المرتبطون بمستوردي أو مصدري تلك المنتجات.
ب. لغايات هذا النظام، يعتبر الشخص مرتبطا بشخص آخر في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2. إذا كان شخص ثالث يسيطر على كليهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3. إذا كان الشخصان يسيطران على شخص ثالث بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة:
1. لا يكون للارتباط أي اثر إلا إذا كان يؤدي أو قد يؤدي إلى تصرف الشخص بطريقة تختلف عن تصرف الأشخاص غير المرتبطين.
2. يعتبر الشخص مسيطرا على الآخر إذا كان في مركز قانوني أو عملي يمكنه من أن يقيد أو يوجه الشخص الآخر.
تحديد الإغراق
المادة 4: تحديد الإغراق
يعتبر المنتج مغرقا إذا كان السعر الذي يباع فيه للتصدير إلى المملكة ( سعر التصدير ) أقل من قيمته العادية، ويشار إلى الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير بهامش الإغراق.
تحديد القيمة العادية
المادة 5: المقصود بالقيمة العادية
لغايات المادة (4) من هذا النظام، تكون القيمة العادية هي سعر المنتج الذي يصدر إلى المملكة عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
المادة 6: أسس تحديد القيمة العادية للمنتج
أ. يتم تحديد القيمة العادية للمنتج، إذا لم يكن له مبيعات في مجرى التجارة العادية في البلد المصدر أو إذا كانت تلك المبيعات لا تسمح بمقارنة صحيحة بسبب الوضع الخاص للسوق أو بسبب صغر حجم المبيعات، بناء على أي مما يلي:
1. سعر ذلك المنتج عند تصديره لبلد ثالث يكون مناسبا لإجراء مقارنة صحيحة.
2. أو تكلفة إنتاجه في بلد المنشأ مضافا إليها الأرباح وقيمة معقولة عن تكاليف الإدارة والبيع وأي تكاليف عامة أخرى(القيمة المستنبطة).
ب. لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر حجم المبيعات صغيرا إذا كانت كمية مبيعات المنتج قيد النظر في البلد المصدر أو لبلد ثالث تقل عن (5%) خمسة بالمائة من كمية مبيعاته إلى المملكة ما لم تقرر الجهة المختصة، بناء على الأدلة التي تتوافر لديها أو التي تقدمها الأطراف المعنية، أن تلك المبيعات كافية لإجراء مقارنة صحيحة.
المادة 7: تحديد القيمة العادية للمنتج بناء علىسعر بيع المنتج في البلد المصدر أو بلد المنشأ
أ. يتم تحديد القيمة العادية للمنتج بناء على السعر الذي يباع فيه في البلد المصدر .
ب. يجوز تحديد القيمة العادية للمنتج إذا لم يتم استيراده من بلد المنشأ مباشرة، بناء على السعر في بلد المنشأ في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان المنتج قد نقل بصورة عابرة ( الترانزيت ) في البلد المصدر.
2. إذا كان المنتج لا يتم إنتاجه في البلد المصدر.
3. إذا لم يكن لهذا المنتج سعر في البلد المصدر تتم المقارنة به.
المادة 8: تحديد القيمة العادية للمستوردات من الدول التي لا تعتمد على اقتصاديات السوق
يتم تحديد القيمة العادية للمنتج الذي تم استيراده من دولة قررت الجهة المختصة أنها لا تعتمد على اقتصاديات السوق بناء على معلومات من دولة تعتمد على تلك الاقتصاديات ويكون وضع الإنتاج فيها مشابها لوضع الإنتاج في تلك الدولة، أو باستنباط القيمة العادية أو أي أسس أخرى تراها الجهة المختصة مناسبة.
المادة 9: استثناء بعض المبيعات عند تحديد القيمة العادية
للجهة المختصة أن تستثني المبيعات المبينة أدناه لغايات تحديد القيمة العادية للمنتج:
أ. المبيعات التي تتم مع أشخاص مرتبطين بالبائع وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام.
ب. أي مبيعات لذلك المنتج في البلد المصدر أو لبلد ثالث تكون بسعر أقل من تكلفة إنتاج الوحدة مضافا إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة الأخرى لهذه الوحدة والأرباح إذا تحققت الشروط التالية مجتمعة:
1. إذا كانت أسعار هذه المبيعات لا تؤدي إلى استرداد التكاليف في مدة زمنية معقولة لكون هذه الأسعار تقل عن المتوسط المرجح لتكاليف إنتاج الوحدة من المنتج خلال مدة التحقيق مضافا إليها تكلفة الإدارة والبيع والتكاليف العامة لهذه الوحدة.
2. إذا تمت هذه المبيعات خلال مدة زمنية تصل إلى سنة واحدة على أن لا تقل هذه المدة عن ستة اشهر في جميع الأحوال.
3. إذا تمت هذه المبيعات بكميات كبيرة بحيث يكون المتوسط المرجح لسعر هذه المبيعات في الصفقات التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد القيمة العادية اقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة من السلعة، أو كان حجم المبيعات الذي تم بأقل من سعر الوحدة لا يقل عن (20) بالمائة من حجم المبيعات في تلك الصفقات.
تحديد سعر التصدير
المادة 10: المقصود بسعر التصدير
سعر التصدير هو السعر المدفوع أو المستحق الدفع للمنتج حينما يباع للتصدير إلى المملكة من البلد المصدر.
المادة 11: استنباط سعر التصدير
في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير، أو في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة أن سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لأحكام المادة (3) من هذا النظام، أو وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد أو أي طرف أخر من جهة أخرى، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي:
أ. بناء على السعر الذي تتم فيه إعادة بيع المنتج المستورد لأول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي أرباح أو تكاليف أو رسوم أو نفقات ترتبت بين الاستيراد وإعادة البيع داخل المملكة.
ب. بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة إذا لم تتم إعادة بيع المنتج إلى مشتر مستقل أو لم تتم إعادة بيعه بالحالة التي استورد بها.
حساب التكاليف
المادة 12: حساب التكاليف
لغايات أحكام المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد الأساليب والإرشادات المستخدمة في حساب التكاليف والأرباح وذلك بما يتفق مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
المادة 13: كيفية المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
لغايات حساب هامش الإغراق تتم المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية للمنتج المستورد بخصوص مبيعات تمت في أوقات متقاربة ما أمكن وعلى هكذا وردت هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة 14: الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار عند المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية، تؤخذ بعين الاعتبار، وفي كل حالة على حده، الاختلافات التي تخل بالمقارنة بما في ذلك الاختلافات في ظروف البيع وشروطه والضرائب والمستويات التجارية وكميات المنتج وخصائصه المادية.
المادة 15: استخدام سعر الصرف لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية
لغايات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية يتم تحويلهما إلى العملة نفسها باستخدام سعر الصرف بتاريخ البيع ما لم يكن سعر التصدير مرتبطا ارتباطا مباشرا بصفقات العملة في السوق الآجلة، وفي هذه الحالة يستخدم سعر الصرف الأجل.
المادة 16: لا اعتبار لهامش الإغراق الناتج حصريا عن الاختلاف في سعر الصرف
لا يؤخذ بعين الاعتبار هامش الإغراق الذي يكون ناتجا حصريا عن الاختلافات في سعر الصرف، ويكون هامش الإغراق كذلك إذا كان ناتجا عن الزيادة المستمرة في قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع الدينار الأردني، وتمنح الجهة المختصة المصدرين خلال التحقيق مدة لا تقل عن ستين يوما لتعديل أسعار التصدير مستقبلا بحيث تعكس التحركات المستمرة في أسعار الصرف إثناء المدة الخاضعة للتحقيق.
تحديد هامش الإغراق
المادة 17: المقصود بهامش الإغراق
أ. هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره.
ب. ويمكن أن يشار إلى هامش الإغراق بنسبة مئوية وذلك بقسمة القيمة المتحصلة في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التصدير.
ج. ينتفي وجود الإغراق إذا كان هامش الإغراق المحسوب أقل من (2%).
المادة 18: كيفية احتساب هامش الإغراق
مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا النظام، ولغايات تحديد ما إذا كان قد وقع إغراق في المدة الخاضعة للتحقيق، يتم حساب هامش الإغراق لأي مصدر أو منتج على النحو التالي:
أ. الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للمبيعات التي اعتمدتها الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المواد (5)و(6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام والتي تمت في المدة الخاضعة للتحقيق والمتوسط المرجح لأسعار صفقات التصدير المقارنة إلى المملكة ضمن المدة نفسها.
ب. أو المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الناتجة من الفرق بين كل قيمة عادية للمنتج في كل صفقة من الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسعر التصدير للصفقة المقارنة.
المادة 19: حساب هامش الإغراق لدولة معنية
يتم احتساب هامش إغراق لدولة معينة على أساس المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الفردية للمصدرين من تلك الدولة.
المادة 20: حساب هامش الإغراق في حالة الاختلاف في نمط أسعار التصدير
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام، إذا وجدت الجهة المختصة أن نمطا من أسعار التصدير يختلف ، بصورة كبيرة ، بين مشترين مختلفين أو مناطق أو مدد زمنية مختلفة فلهذه الجهة احتساب هامش الإغراق لمصدر أو منتج معين بناء على المتوسط المرجح لهوامش الإغراق الناتجة من الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية للسلعة العائدة لذلك المصدر أو المنتج وسعر صفقات تصديره الفردية ، وعلى الجهة المختصة في هذه الحالات أن تقدم للأطراف المعنية تفسيرا لعدم أمكان أخذ هذه الاختلافات بالاعتبار وبشكل مناسب من خلال تطبيق أحكام المادة (18) من هذا النظام .
الدعم
المادة 21: الحالات التي يتم فيها فرض رسوم تعويضية
يجوز فرض رسوم تعويضية على منتج يستورد إلى المملكة إذا تبين بناء على التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق أحكام القانون وهذا النظام تحقق أي من الحالتين التاليتين :
أ .
1. أن المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة (22) من هذا النظام .
2. و أن الدعم المقدم مخصصا وفق المفهوم الوارد في المادة (23) من هذا النظام .
3. و أن المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضررا بمنتج مشابه وفق الأحكام الواردة في القانون وهذا النظام .
ب. أو إن المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة (24) من هذا النظام.
المادة 22: المقصود بالدعم
أ . يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج السلع أو توزيعها أو نقلها أو بيعها أو تصديرها أو غير ذلك .
ب. يعتبر دعما أي من أشكال المساهمة المالية الحكومية التالية :
1. أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) أو غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات أخرى .
2. تنازل الحكومة عن إيرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالإعفاء منها أو عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك إعفاء منتج مصدر ، بصورة كلية أو جزئية ، من الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي أو إعادة تلك الرسوم أو الضرائب بعد التصدير إذا تم استيفاؤها بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا .
3. قيام الحكومة بشراء سلع أو تقديم سلع وخدمات خارج إطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة .
4. قيام الحكومة بتنفيذ الأشكال المذكورة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة ، أو أن تعهد إلى جهة خاصة بتنفيذ أمر أو أكثر من الأمور المنصوص عليها في هذه الفقرة .
تخصيص الدعم
المادة 23: تخصيص الدعم
أ . 1 . يعتبر الدعم مخصصا إذا قصرته الحكومة المانحة أو التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معينة أو داخل منطقة جغرافية محددة .
2. لغايات أحكام هذا النظام ، يقصد بعبارة مؤسسة معينة مؤسسة واحدة أو قطاع صناعي محدد أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات .
ب. لا يعتبر الدعم مخصصا إذا منح وفقا لمعايير أو شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة أو تنص عليها التشريعات التي تعمل بمقتضاها لقياس أحقية الحصول على الدعم ومقداره ، شريطة أن يكون منح الدعم تلقائيا بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط وان يتم التقييد بها بشكل تام .
ج. لمقاصد هذه المادة ، تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة دون الأخرى ، وتكون قائمة على أسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة أو عدد العاملين فيها أو غير ذلك .
الدعم المحظور
المادة 24: الدعم ألمحظور
أ . يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين :
1. إذا توقف منحه ، وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها أو بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط أو اعتبارات أخرى للمنح أو لم توجد .
2. إذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط أخرى .
ب. يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، إذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، أن منح الدعم مرتبط بالتصدير الفعلي أو المتوقع أو باقتضاء إيرادات التصدير .
ج. لا يكفي كون المؤسسة أو الشركة متلقية الدعم أنها ذات أنشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا .