المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات التنزيلات والتصفيه وتقديم الجوائز (مزود بنسخة للطباعة)



Essa Amawi
11-22-2010, 04:58 PM
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تعليمات التنزيلات والتصفيه وتقديم الجوائز


رقم ( 1 ) لعام 2006


صادره بالاستناد لأحكام المادتين ( 12 و 21 ) من
قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18 ) لسنة 1998


استنادا" لأحكام المادتين(12 ) و ( 21 ) من قانون الصناعة والتجارة رقم ( 18 ) لسنه 1998 وتنظيما لعمليات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز فيما يتعلق ببيع السلع والخدمات . قررت إصدار التعليمات التالية :-

الماده (1 ) التعريفات :-
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :-
القانون : قانون الصناعة والتجارة ساري المفعول وتعديلاته
الوزاره : وزاره الصناعة والتجارة
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
المديرية : مديرية مراقبة الأسواق في الوزارة أو مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة
المدير : مدير المديرية
التصفيه : بيع بضائع وموجودات المحل التجاري لغايات الإغلاق او تغيير الغايات وذلك بأسعار مخفضه
التنزيلات : التخفيض في أسعار بضائع أو خدمات بنسبه محدده.
الجوائز : أي مال سواء كان نقدا" أو عينا" أو عقارا" يتم تقديمه أو الوعد بتقديمه في مجال ترويج أي بضاعة أو عقد أو خدمه بشروط معينه .
العروض الخاصة : تخفيضات في الأسعار على بضائع أو خدمات في غير فتره التنزيلات .
الشخـص : التاجر سواء كان شخصا" طبيعيا" او معنويا"

المادة (2 ) التصفية :
أ‌- يتوجب على الشخص الذي يرغب بإجراء التصفية وقبل الإعلان عنها القيام بما يلي :-
1) اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى دائرة الشركات او مديرية السجل التجاري المركزي في الوزارة لتصفيه الشركة او شطب السجل التجاري حسب مقتضى الحال .
2) الإعلان بشكل واضح على واجهه المحل التجاري بان كافه البضائع الموجودة داخل المحل تحت التصفية مع إعلان سعرها ما قبل التصفية وسعرها أثناء التصفية ، والتقيد بها خلال فتره التصفية .
3) يمنع استخدام اي عبارات للدلالة على وجود التصفية عدا عبارة (( تحت تصفيه )) او ما يماثلها .
ب‌- مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ تصفية الشركه او شطب السجل التجاري بحد اقصى .
ت‌- يستثني من شرط شطب السجل التجاري فروع الشركات والمحلات المستأجرة في المجمعات التجارية الكبيرة والتي لا يوجد لها سجل تجاري شريطة تزويد المديرية ما يثبت ذلك .
ث‌- لا يسمح للشخص الذي تم تصفيه محله لغايات تغيير نشاطه التجاري التسجيل لنفس الغاية قبل مرور سنتين من تاريخ تلك التصفية .
ج‌- على دائرة مراقبة الشركات ومديرية السجل التجاري والصناعي تزويد المديرية بأسماء الشركات التي تم تصفيتها أو شطب سجلها التجاري لأهداف الرقابة .
الماده ( 3 ) التنزيلات :
أ‌- يتم الاعلان عن اسعار التنزيلات في المحل على جميع البضائع المعروضة والمشمولة بالتنزيلات اما بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد او الاعلان بشكل بارز عن وجود تنزيلات بنسبة مئويه معينه يتم خصمها عند الدفع مع التقيد بهذه الاسعار او أي طرق اخرى يتم بموجبها تخفيض الأسعار ،على ان يتم الاعلان بشكل واضح عن البضائع التي لا تشملها التنزيلات
ب‌- يجوز الاعلان عن التنزيلات على واجهه المحل وفي وسائل الاعلام المختلفه على ان تحدد مدتها ونسبتها .
ت‌- يتم ازاله كافه الاعلانات المتعلقه بالتنزيلات عند نهايه الفتره المحدده لها مباشره
ث‌- يمنع استخدام اي عباره للدلاله على وجود تخفيضات في الاسعار عدا كلمه " تنزيلات "


الماده ( 4 ) : العروض الخاصه
أ- يسمح باجراء العروض الخاصه وفقا للاسس الوارده بالماده ( 3 ) باستخدام عبارة عرض خاص بدلا" من تنزيلات ويشترط في العروض الخاصة التقيد بما يلي :-
· ان لا تكون خلال فترة التنزيلات .
· ان تكون متعلقه ببعض البضائع او الخدمات وبنسبة لا تتجاوز 50 % من موجودات المحل .
· ان يشمل الاعلان عنها مدتها ونسبة او مقدار التخفيضات فيها او أي طرق اخرى لتخفيض اسعارها .
· ان يتم الاعلان عن اسعار التخفيضات للعرض الخاص اما بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد او الاعلان بشكل بارز عن وجود عرض خاص مع التقيد بذلك .
ب‌- يجب الاعلان عن العروض الخاصه على واجهه المحل ويجوز الاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفه على ان تحدد ومدتها .
ت‌- يجوز البدء بالاعلان عن العروض الخاصه خلال يومين قبل الموعد المحدد لإجرائها ولا يجوز البدء بالاعلان عنها قبل ذلك .
ث‌- يتم ازالة كافة الاعلانات المتعلقه بالعروض الخاصه عند نهاية الفتره المحددة لها مباشرة .
ج‌- يمنع استخدام أي عباره للدلاله على وجود العروض الخاصه عدا عباره عرض خاص .




المادة ( 5 ) تقديم الجوائز :
أ‌- يتوجب على الشخص الذي يرغب بتقديم الجوائز التقيد بما يلي :-
1. التقدم بطلب مسبق إلى الوزارة مبينا فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة وآلية منحها وشروطها وتاريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية ، على أن يرفق مع الطلب صوره عن رخصه المهن سارية المفعول وصوره عن سند تسجيله كشركه أو مؤسسه فرديه .
2. تقديم كفاله بنكية غير مشروطة باسم وزير الصناعة والتجارة بالاضافة لوظيفته بقيمة الجوائز أو القيمة التي يحددها الوزير على أن يراعي مايلي :
· تحتفظ الوزارة بالكفالة.
· يتم الإفراج عن الكفالة بعد تسليم الجوائز حسب الأصول بموجب كشوفات رسمية بأسماء الفائزين وأرقام هواتفهم وعناوينهم .
· في حاله المخالفة يتم التنسيب للوزير بمصادرة الكفالة أو أي جزء منها مع بيان الأسبا.
3. الالتزام بعدم الإعلان عن الجوائز قبل الحصول على موافقة الوزارة .
4. يجوز الإعلان عن الجوائز على واجهه المحل وفي وسائل الإعلام المختلفة على أن تحدد التفاصيل المتعلقة بها كاملة
5. يتم ازاله كافه الإعلانات المتعلقة بالجوائز بعد إجراء السحب مباشره
6. يجب أن تكون الجوائز حقيقية وصالحه للاستخدام أو الاستهلاك وان لا تضر بالمستهلكين بجميع فئاتهم وان تكون متوافقة مع التشريعات السارية.
7. يجب أن يتم التقيد بالشروط المعلن عنها لتقديم الجوائز وعدم تعديل أي منها أو إضافة شروط جديدة إلا بعد الحصول على موافقة جديدة من الوزارة ، ويحظر مخالفه شروط منح الجوائز أو النكول عن منحها أو الاقتصار في منحها على عدد يقل عن العدد المعلن عنه أو الغش في منحها بأي وسيله كانت .
ب‌- يحظر على الأشخاص و الشركات المنتجة أو المستوردة للتبغ والسجائر الإعلان عن أي ترويج لبضائعها بأي وسيله كانت .
ج- يشترط أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز بأي من وسائل الإعلام ويتم تزويد الوزارة بنسخه من هذا الإعلان وحسب مقتضى الحال ويتم تحديد مدة معينة لا تقل عن شهر واحد لاستلام الجوائز وفي حال عدم ظهور الفائز خلال هذه المدة يتم إلغاء الجائزة أو منحها لشخص آخر بإجراء سحب جديد على الجائزة بالاتفاق المسبق مع الوزارة .
د‌- يتعهد مقدم الجوائز بتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء الفائزين وأرقام هواتفهم و حسب مقتضى الحال .
ذ‌- يجوز إجراء حملة ترويجية جديدة خلال فترة الحملة التي تم الموافقة عليها سابقا" مع تقديم جوائز جديدة وفقا" لأحكام التعليمات .
ر‌- يحق للوزارة إلغاء الحملة الترويجية بناء على طلب الشركة شريطه أن لا يكون قد تم الإعلان عنها أو تم طرح سلع أو خدمات أو بضائع بالأسواق تحمل شعار الحملة.
ز‌- يشترط الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل الإعلان عن أي جوائز أو عروض من الشركة الصانعة على سلع مستورده إلى المملكة وقبل بيعها إذا كانت تلك الجوائز والعروض سارية داخل المملكة ، وفي حال لم تكن سارية داخل المملكة فانه لا يجوز الإعلان عن هذه الجوائز أو بيع البضائع التي تتضمن اغلفتها أي إعلانات عنها إلا بعد طمسها .

س‌- يشترط دعوة الوزارة لحضور ممثل عنها عند إجراء السحب على الجوائز في غير الحالات التي تتضمن جوائز فورية ، على أن تتم عمليه السحب بموجب محضر رسمي يوقعه الموظف المنتدب ويودعه لدى الوزارة .
ش‌- لاتنطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة على البنوك والاتحاد العام للجمعيات الخيرية والجمعيات والهيئات الخيرية وشركات الاتصالات بخصوص المكالمات و الإذاعة الأردنية مثل الجوائز الرمضانية وشركات التلفزه الفضائية العالمية والمحلية فيما يتعلق بالجوائز التي تقدمها وعلى جوائز المسابقات التي تنظم عبر الهواتف .



الماده ( 6 ) الشكاوي :
أ‌- يجوز لأي شخص أو مستهلك تقديم شكوى خطيه إلى الوزارة فيما يتعلق بأي مخالفه لأحكام القانون أو هذه التعليمات ، ويتم التحقق من هذه الشكوى وتحويلها إلى القضاء وفقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديمها .

المادة ( 7 ) :
تعامل المعارض التجارية والصناعية معامله المحلات التجارية فيما يتعلق بتطبيق هذه التعليمات .

المادة ( 8 ) :
أ‌- تتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذه التعليمات من حيث التنظيم والادارة .
ب‌- تتولى الوزارة مراقبة تنفيذ هذه التعليمات من قبل الموظفين المختصين .


المادة (9) العقوبات :
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة ( 10 ) :
تسري أحكام هذه التعليمات اعتبارا" من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين .

المادة ( 11 ) :
تلغى اي تعليمات سابقه تتعارض مع هذه التعليمات .