المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا اخوان عندي سؤال



ahmadswaiss
04-05-2009, 12:32 PM
يا اخوان عندي سؤال ،،،
نعلم بأن حالة الدفاع الشرعي عن النفس او المال او العرض يكون عذر من الاعذار التي تخفف من العقوبة حيث أنه إذا كان الفعل جناية توجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.
3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً. وذلك وفقاً لنص المادة 97 من قانون العقوبات الاردني ،،
ونصت المادة 341 من نفس القانون "تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه او عرضه او نفس غيره او عرضه ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء. ب- أن يكون الاعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.
2- فعل من يقتل غيره او يصيبه بجراح او بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله او مال غيره الذي هو في حفظه بشرط: أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، او
ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بارادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل او الجرح او الفعل المؤثر.
والمادة 342 1- يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل او اصابة بجراح او ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس او العرض او المال من اعتداء شخص يدخل او يحاول الدخول ، ليلاً او نهاراً ، الى منزل آهل بالسكان او الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج او سور او جدران أي منهما او بالتواجد في ساحته داخل السياج او السور دون مبرر او باقتحام مداخله او ابوابه بثقبها او كسرها او خلعها او باستعمال مفاتيــح او ادوات خاصة لهذه الغاية.
2-اذا تم ارتكاب أي من الافعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، تقوم الجهة المختصة بالتحقيق مع مرتكب الفعل دون توقيفه او اعتقاله وتحيل ملف التحقيق الى المدعي العام المختص لاستكمال التحقيق اللازم واتخاذ قرار بنتيجة التحقيق فاذا اعتبر فعله دفاعاً مشروعاً يقرر عدم ملاحقته ومنع محاكمته ويغلق الملف الخاص بهذه القضية وذلك على الرغم من اي نص مخالف ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر.
والمادة 340 1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معاً او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة.
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة0
3- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه احكام الظروف المشددة 0
السؤال هـــــــــــــــــو :
متى نعتبر حالة الدفاع الشرعي قائمة في حالة شخص قتل شخص اخر في الحالات المذكورة في المواد السابقة 340 - 341 - 342 يعني كان يدافع عن نفسه او شرفه او ماله ،،، وقد تم القتل في بيته ((((( بيت شعر --- خيمة)))))) في البادية

Hosam Hawamdeh
04-05-2009, 04:07 PM
لابد من الإشارة إلى أن الدفاع الشرعي سبب من اسباب التبرير و الإباحة و ليس عذرا مخففا ، ذلك أن هناك فرقا كبيرا بينهما إذ أن سبب التبرير ينفي عن الفعل صفة الجريمة أما الأعذار المخففة فهي قسمين قسم يخفف العقوبة و يغير من وصف الجريمة و عذر يخفف العقوية ولا يغير صفة الجريمة .

في المادة 340 نصت الفقرة الثالثة منها على أنه لا ييجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه فيه ، وبناء على ذلك لا مجال لتطبيق الدفاع الشرعي بحق من استفاد من هذا العذر

والمواد 341 و 342 صريحة في بيان الحالات التي تعد دفاعا مشروعا .

أما بالنسبة لحصول الواقعة في منزل الشخص الذي استخدم الدفاع الشرعي فإذا انطبقت الشروط المنصوص عليها في المادة 342\2 فإنه يستفيد من سبب الإباحة

حسب اعتقادي ، والله أعلم

ahmadswaiss
04-06-2009, 12:30 PM
اعتذر عن ذلك الخطأ ،،،، ولكن السؤال الذي أقصده من هذا كله : ما هو مفهوم المنزل ؟؟؟ وما هي حرمة المنزل التي لا يمكن احد المساس بها ؟؟؟؟ وما هي بالأخص حرمة المنزل لبيت الشعر (الخيمة) وشكراً لحسام ، اعتقد ان الخطأ للسرعة .

noor hawamdeh
04-06-2009, 01:33 PM
المسكن معرف في المادة الثانية من قانون العقوبات,حرمة المنزل هي خصوصيته و حرية الاشخاص الذين يعيشون فيه, و خرق حرمة المساكن هي جربمة معاقب عليها في م347 عقوبات, واذا ارتكبت من موظف م181 عقوبات

ahmadswaiss
04-07-2009, 11:34 AM
يعطيكي العافية استاذة نور ،، بس انا بحكي عن حرمة الشق أو بمعنى اخر حرمة بيت الشعر، يعني للتوضيح س في بيت شعر (شق) قتل واحد دفاع عن نفسه أو واحد بدو يسرق منه فقتله ،،،، حدود البيت ( بيت الشعر ) حتى نعتبره دفاع شرعي ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!! يعني ممكن يكون داخل الخيمة ، او ممكن يكون لحد 4 متر برا الخيمة ،، وهيك ،، ،يعني عدم المأخذة اجى سؤال مرة في امتحان ،، وما حدا فاهم السؤال ....

noor hawamdeh
04-07-2009, 12:54 PM
لم يرد نص خاص عن بيت الشعرواذلك اعتقد اننا نطبق م 342 و تكون حرمة البيت بداخله والماكن التابعة لهزهيك بتوقع الجواب!

ahmadswaiss
04-08-2009, 10:23 AM
ممكن ، وجهة نظر ،،

ahmadswaiss
04-08-2009, 02:54 PM
بصراحة الجواب هو : انه بيت الشعر (الخيمة) حدودها وحرمتها هي من الوتد الذي تربط به الخيمة يعني من الاربع اوتاد ،، من الوتد الايمن الى الايسر ومن الشمالي الى الجنوبي ،،، محيطاً بالبيت من كل جوانبه.
ولكن في يوم سألت هذا السؤال الى شخص بدوي من البادية الاردنية صديقي قال لي ان هنالك عرف في الاردن ان لكل بيت له حرمة ومسافتها طبعاً الخيمة وما فيها و 20 متر بعدها يعني عشان الواحد يحط في ال 20 متر البعير والحلال (الغنم والماشية) ،،،
وزرت موقع على الانترنت اسمه منتدى الامارات الاقتصادي بيحكي انه حدود حرمة البيت حددت بخمسين خطوة ابتداء من أحد أوتاد البيت الأمامية وتحسب على شكل دائري محيطا بالبيت من جوانبه
اعتقد انّ ال 50 خطوة تساوي 20 متر ... ولذلك هذه الاجابة التي توصلت اليها
وطبعاً العرف كالقانون بدليل نص المادة 224 " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " ، فهنا اعتقد اننا نطبق العرف ... والله اعلم ..