المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 2010.



شيماء المومني
12-05-2010, 09:01 PM
نظام رقم (68) لسنة 2010 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين .

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 2010 ) ويقرا مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 2

تعدل المادة (2) من النظام الاصلي بالغاء كلمة (المحامون) والمعنى المخصص لها الوارد فيها والاستعاضه عنه بالتعريف التالي:-

المحامي: أي محام اردني مسجل في سجل المحامين الاساتذة المزاولين والمشترك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المنشأ وفقا لاحكام هذا النظام.


المادة 3

يلغى نص المادة (5) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-



المادة 5

أ‌. يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختياريا للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة.

ب‌. يستفيد من خدمات الصندوق المحامي واسرته وهم الزوجة والاولاد ممن يعولهم وفق الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.



المادة 4

تعدل المادة (9) من النظام الاصلي باضافة عبارة ( او من يختاره المجلس في حال غيابه) بعد عبارة ( امين صندوق النقابة ) الواردة فيها.



المادة 5

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (49) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

1. يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي:-

(70) سبعون دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره.

(80) ثمانون دينارا ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره.

(100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره.

(120) مائة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره.

(140) مائة واربعون دينارا ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره.



المادة 6

تعدل المادة (50) من النظام الاصلي على النحو التالي:-

اولا: بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

1. يترتب على كل محام عين وكيلا عاما او مستشارا لشركة او مؤسسة او اكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل او مستشار لها، ان يدفع الى الخزانة رسما سنويا اضافيا على النحو التالي:-

أ‌. 60 ستون دينارا عن الشركة او المؤسسة الاولى.

ب‌. 100 مائة دينار عن الشركة او المؤسسة الثانية.

ج. 150 مائة وخمسون دينارا عن كل من الشركة الثالثة والرابعة والخامسة.

د. 200 مائتي دينار عن الشركة المساهمة العامة.


ثانيا: باضافة الفقرة 3 اليها بالنص التالي:-

3.أ. يترتب على المحامي ان يدفع الى الخزانة ما نسبته (2%) من دخله الخاضع للضريبة والمتأتي من مهنة المحاماة.

ب.يتم تحصيل النسبة المشار اليها في البند أ من هذه الفقرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظم الاجراءات المتعلقة بتحصيلها وتوريدها الى النقابة بموجب اتفاق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمجلس.