المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تفسير المادة 249 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة رقم قرار التفسير : 4 ل1966



Essa Amawi
12-08-2010, 10:00 PM
معلومات قرارات التفسير :


المادة التي تم تفسيرها : المادة رقم 249 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 .
رقم قرار التفسير : 4 لسنة 1990 .


نص المادة 249 :
1 – للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه .
2 – ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله .
3 – فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناءً على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية .





نص قرارات التفسيــر



الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 4 لسنة 1990

بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ج 1 / 14755 تاريخ 26 -11-1988 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لتفسير المادة 249 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 وبيان ما اذا كان يجوز للبنك اعادة الشيك بناء على طلب
الساحب في غير حالتي ضياع الشيك او تفليس حامله في ضوء احكام المادة 249 المشار اليها.
وبعد الاطلاع على كتاب محافظ البنك المركزي الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 20-9-1988 ومرفقاته يتبين ما يلي:
المادة 249 من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966 تنص بالآتي:

1. المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.
2. ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله
3. فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء علىطلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة
ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
يستفاد من هذا النص ان الشيك المبحوث والمقصود في حكم هذه المادة والذي لا تجوز معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح
والسليم من كافة العيوب. اما الشيك المعيب فلا شك ان معارضة الساحب في وفائه هي معارضة مشروعة سواء اكان العيب في
البيانات الالزامية والتي يترتب على خلوه منها فقدانه لصفة الشيك كشرط المادتين 228 و 229 من قانون التجارة او كان
العيب في ارادة الساحب لسبب من شأنه ان يعدم رضاء في اصدار الشيك للمستفيد او كان العيب فيبطلان العلاقة بين الساحب
والمستفيد والتي بني عليها الشيك. بالاضافة الى المحاولات التي يحصل فيها المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او
النصب او التزوير.
وعلى ذلك فإن معارضة الساحب على وفاء الشيك لسبب من هذه الاسباب هي معارضة مشروعة وتستند الى حق قانوني للساحب.
وحيث ان الساحب غير ملزم لبيان سبب المعارضة للبنك المسحوب عليه ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة.
وحيث ان علاقة البنك بالساحب تدور بين الوكالة والامانة، والقاعدة فيهما ان كلا من الوكيل والأمين مقيد بتعليمات واوامر
الموكل والمستأمن.. فإن ما ينبني على ذلك ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبه الاحترام لدى البنك المسحوب عليه. ولا
يجز للبنك ان يتصرف في مقابل الوفاء الذي بحوزته خلافا لارادة الساحب ما لم يتبلغ امرا قضائيا بخلاف ذلك، على اعتبار
ان المرجع في فض المنازعات هو المحاكم فقط وليس لاية جهة اخرى ان تتدخل في ذلك.
لذا فإنه يجوز للبنك اعادة الشيك والامتناع عن صرفه بسبب معارضة الساحب في غير حالتي ضياع الشيك و تفليس حامله.
هذا ما توصلنا اليه بشأن تفسير المادة المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بالاكثرية في 7 رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990م.


عضو
مندوب البنك المركزي
أحمد عبد الفتاح

عضو
رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
عيسى طماش
(مخالف)



عضو
قاضي محكمة التمييز
عبد الكريم خريس


عضو
قاضي محكمة التمييز
خليف السحيمات


عضو
رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ



================================================== =



قرار المخالفة
للسيد عيسى طماش
رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء

توصلت الاكثرية المحترمة الى ان الشيك المبحوث عنه في المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 والذي لا تجوز
معارضة الساحب في وفائه هو الشيك الصحيح والسليم من جميع العيوب. وذكرت ان معارضة الساحب في وفاء الشيك المعيب هي
معارضة مشروعة دون شك وتستند الى حق قانوني سواء كان العيب:

أولا: في البيانات الالزامية للشيك والتي يترتب علىخلوه منها فقدانه لصفة الشيك وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 ، 229 من قانون التجارة.

ثانيا: او في ارادة الساحب والمستفيد التي بني عليها لاشيك.

ثالثا: او في حصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير.

وبما ان الساحب غير ملزم تجاه البنك ببيان سبب معارضته لصرف الشيك، ولا سلطة للبنك في التحقق من سبب المعارضة، كما
اشارت الى ذلك الاكثرية المحترمة فقد رأت ان معارضة الساحب في صرف الشيك واجبة الاحترام من قبل البنك المسحوب عليه،
ولا يجوز له التصرف في مقابل الوفاء ما لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك، على اعتبار ان المرجع في الفصل في المنازعات
هو المحاكم فقط، وليس لاي جهة اخرى ان تتدخل في ذلك.

وانني اخالف الرأي للأسباب التالية:
الاول: ان نص الفقرة 2 من قانون التجارة صريح في عبارته وقاطع في حكمه، وذلك في قوله - لا تقبل - معارضة الساحب في
وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله غير ان ذلك لا يحرم الساحب من حقه القانوني والطبيعي في ان يعارض في
صرف الشيك. وفي هذه الحالة يكون لحامل الشيك حق قانوني منحته له الفقرة 3 من المادة نفسها بقولها: فاذا عارض الساحب
على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى - اي غير سبب ضياع الشيك او تفليس الحامل - (وجب) على المحكمة بناء على طلب الحامل
ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
الثاني: ان المحكمة في حالة معارضة الساحب في صرف الشيك ، يجب عليها ان تأمر برفع المعارضة بناء على طلب الحامل، وليس
بناء على دعوى يقيمها لدى المحكمة، لان الدعوى تتطلب تطبيق اجراءات المحاكمات المدنية، وهي تستغرق وقتا لا تحتمله
طبيعة الشيك، باعتباره اداة وفاء خاصة، ويجب ان يتصف بسرعة التداول والصرف، والا فقد الثقة فيه وتاثر التعامل به بصورة
سلبية.
الثالث: ويستخلص من ذلك انه اذا كان للساحب اسباب للطعن في الشيك، سواء كان لعيب شاب ارادته عند تحريره بحيث اعدمها،
او لحصول المستفيد على الشيك بفعل جرمي كالسرقة او النصب او التزوير، فله - اي للساحب - ان يلجأ في اي حالة من تلك
الحالات التى المحكمة المختصة بعد صرف الشيك ليثبت ادعاءه وليس قبل صرفه، وذلك لان معارضته على صرفه لا تقبل ويكون
لها اثرها الا في حالتي ضياعه او تفليس حامله.
الرابع: لقد ذهبت الاكثرية المحترمة الى انه ليس للبنك ان يتصرف بمقابل الوفاء، في حالة معارضة الساحب في صرفه ما
لم يتبلغ امرا قضائيا بغير ذلك، وله -اي للبنك -في هذه الحالة الامتناع عن صرف الشيك واعادته للساحب وذلك في غير حالتي
ضياعه او تفليس الحامل، ويستخلص من هذا القول انه يعطي للساحب الحق في استعادة الشيك وعدم الوفاء بقيمته للمستفيد
دون ان يتكلف في ذلك باكثر من معارضة مجردة من كل بينة في صرف الشيك. وبذلك يتمكن بكل سهولة تجريد المستفيد من حقه
في الشيك.

كما يستخلص من رأي الاكثرية المحترمة، ان لساحب بعد استعادته للشيك ان يذهب الى القضاء ليدعي أمامه ان ارادته كانت
معيبة عندما حرر الشيك، او انه سرق منه، او حصل عليه الساحب بطريق النصب. ولكن لماذا يذهب الساحب الى القضاء، ويجهد
نفسه في اقامة الدعوى ما دام ان الشيك قد عاد اليه، واصبح بأمكانه دون ان يتحمل اي مسؤولية، اتلافه ليريح نفسه ويترك
العناء لمستفيد في السعي للحصول عفى حقه، اذا كان له اي حق.

وبناء على ذلك كله، فأني ارى انه لا يجوز للبنك الامتناع عن صرف الشيك للمستفيد الا في حالة ضرر او تفليس حامله، واما
اذا عارض الساحب في صرفه لاي سبب اخر فللمستفيد اللجوء الى المحكمة (بطلب يقدمه اليها، وعند ذلك -يجب -عليها ان تصدر
أمرها برفع المعارضة وصدفة الشيك للمستفيد ، كان للساحب ما ينسبه من عيب لارادته عند تحرير الشيك او في طريقه حصوله
المستفيد عليه اللجوء بعد ذلك الى المحكمة المختصة بدعوى يرفعها لديها ليثبت ادعاءه.
السابع من رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990.


عضو الديوان الخاص
بتفسير القوانين
رئيس ديوان التشريع
في رئاسة الوزراء
عيسى طماش

مصعب
12-08-2010, 10:56 PM
اعجبني جدا قرار المخالفة والتسبيب الذي بني عليه حيث تسلسل في المراحل التي ذكرتها المادة القانونية بطريقة قاد فيها المتلقي ليقتنع بالنتيجة قبل طرحها بصراحة .

حقيقة إن من الأمور الجديرة بالبحث لمن يملك ملكة البحث ويستهويه ذلك هي قرارات المخالفة سواء تلك التي تصدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين مع ندرتها ، أو تلك التي يتبناها أعضاء هيئات محكمة التمييز سواء الهيئات العادية أم الهيئات العامة فيمرّ أحيانا قرار هيئة عامة يكون قرارها صادرا بالأكثرية ( 5 أعضاء ) وقرار المخالفة ( 4 أعضاء ) فمثل هذه المسائل حرية بالبحث

شكرا لك على الأختيار الموفق

مزهر محسن القرعان
12-31-2010, 03:53 PM
اشكرك جزااك الله كل خير