المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة اختصاص محكمة العدل العليا في نظر دعاوى الاستملاك



قانونية
12-09-2010, 02:17 AM
سؤال حيرني وقربت انجن منه
اختصاصات محكمة العدل العليا محددة على سبيل الحصر في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا،أوكي؟
تقبل المحكمة الطعن بقرارات الاستملاك منذ مدة طويلة وهذا حسب العديد من قراراتها،مزبوط؟
على أي أساس تقضي المحكمة باختصاصها بدعاوى الاستملاك؟
وتوجد مسألة أخرى عقدتني وهي الفقرة أ بند 9 من المادة 9 السالفة الذكر"تختص المحكمة بالدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية"
فإذا أقمنا اختصاص المحكمة بنظر دعاوى إلغاء قرارات الاستملاك على هذه الفقرة فهذا يعني أن ولاية المحمة ولاية عامة على كل قرار إداري صح ولا لا؟
وإذا كان الأمر كذلك ما فائدة التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة ؟
أجيبوني الله يسعدكم تعبت والله

Essa Amawi
12-09-2010, 02:17 AM
اهلا بك يا قانونية...

سيتم الرد على استشارتك من قبل فريق الاستشارات الخاص بالموقع في غضون 24-72 ساعه او بما يقتضيه الحال .
يرجى العلم بان الردود في هذا القسم تخضع للمراقبة قبل النشر .

LawJO Consultation Team

* هذا الرد يتم اضافته بصوره آلية .

المحامي وسام الحوامدة
12-09-2010, 11:47 PM
اختصاصات محكمة العدل العليا محددة على سبيل الحصر في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا،أوكي؟
الجواب :
ان الاختصاصات محددة لمحكمة العدل على وجهين ولم يات القانون على عبارة (على سبيل الحصر)والدليل:
-ان محكمة العدل العليا منعت تحصين اي قرار اداري من الطعن فيه ورفعت ذلك التحصين بموجب قانونها .
-والنص ايضا الذي دللتي عليه .
اذن تختص المحكمةبكل قرار اداري اي اختصاصها مطلق وعام وغير مقيد(كقضاء اداري يراقب مشروعية القرار الاداري)
اي سلطة مطلقة وغير محصورة ....
-واما تعداد الاختصاصات كان لغايات ايراد نص يستثني هذه الاختصاصات من القضاء المدني العادي في القضايا الحقوقية اي يقول للمحكمة المدنية لك كل شي الا شيئين :
-اي منازعة ادارية .....
-وخصوصا الموصوفة في ما يلي .
لان ولاية محكمة البداية مثلا تأتي بأي دعوى كمحكمة لها الولاية العامة الا ما استثني بنص.....
2-
تقبل المحكمة الطعن بقرارات الاستملاك منذ مدة طويلة وهذا حسب العديد من قراراتها،مزبوط؟
على أي أساس تقضي المحكمة باختصاصها بدعاوى الاستملاك؟
دعوى الاستملاك لها وجهان :
- شق اول يتعلق باجراءات الاستملاك اي اجرائات اتخاذ القرار الاداري وصولا لصدور قرار الاستملاك وهذه قرارات ادارية قابلة لدعوى الالغاء امام محكمة العدل ......ونتيجة الحكم الغاء القرار بالاستملاك .....في حال البطلان.
-شق متعلق بلخلاف بين الادارة -المستملك- والمضرور على قيمة التعويض فقط دون الطعن بالقرار نفسه اي ان المضرور قبل بالاستملاك ولكن لم يرضى بمقدار التعويض هنا ....يرفع دعوى تسمى دعوى التعويض العادل عن الاستملاك وهو اختصاص نوعي مطلق لمحكمة البداية ....والاختصاص حدده قانون الاستملاك لمزيد من المعلومات .....

((وتوجد مسألة أخرى عقدتني وهي الفقرة أ بند 9 من المادة 9 السالفة الذكر"تختص المحكمة بالدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية"
فإذا أقمنا اختصاص المحكمة بنظر دعاوى إلغاء قرارات الاستملاك على هذه الفقرة فهذا يعني أن ولاية المحمة ولاية عامة على كل قرار إداري صح ولا لا؟
الجواب العام نعم لان المحكمة فعلا تختص باي قرار اداري ...
وإذا كان الأمر كذلك ما فائدة التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة ؟
الجواب كما سبق وشرحنا حتى لاتتدخل محكمة ذات ولاية عامة كمحكمة البداية باختصاص محكمة العدل .

laith_shraideh
12-10-2010, 09:53 PM
سؤال حيرني وقربت انجن منه
اختصاصات محكمة العدل العليا محددة على سبيل الحصر في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا،أوكي؟

نعم صحيح

تقبل المحكمة الطعن بقرارات الاستملاك منذ مدة طويلة وهذا حسب العديد من قراراتها،مزبوط؟
على أي أساس تقضي المحكمة باختصاصها بدعاوى الاستملاك؟

كما ذكر الاخ وسام دون زيادة او نقصان

وتوجد مسألة أخرى عقدتني وهي الفقرة أ بند 9 من المادة 9 السالفة الذكر"تختص المحكمة بالدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية"
فإذا أقمنا اختصاص المحكمة بنظر دعاوى إلغاء قرارات الاستملاك على هذه الفقرة فهذا يعني أن ولاية المحمة ولاية عامة على كل قرار إداري صح ولا لا؟

لا اخي اختصاصها على سبيل الحصر والفقه والقضاء مستقر على هذا الامر
انظر رأي الدكتور هاني الطهراوي في كتابه :القانون الاداري وايضا الاستاذ الدكتور نواف كنعان.

ايضا انظر هذه الاحكام لمحكمة العدل العليا:(456/1998)
حصرت المادة 9/أ/2و3و4 اختصاص محكمة العدل العليا للنظر في الطعون الخاصة بالموظفين ذوي المصلحة وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة على منح المستدعي اجازة تقرغ علمي لعام 98/ 99 ليس من بين القرارات الواردة حصرا في المادة المشار اليها اعلاه المتعلقة بالموظفين والتي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا.

في هذا الحكم قرار اداري ولكن ردت الدعوى شكلا لعدم الاختصاص....


وهذا الحكم ايضا:(112/1997)
2- حددت المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا الدعاوى التي يجوز لصاحب المصلحة الطعن فيها على سبيل الحصر....


وهنالك الكثير الكثير من القرارات الادارية التي رفضت محكمة العدل العليا الاختصاص بها (وخصوصا القرارات التي تعتير من اعمال السيادة) واذا اردت ان اجلب لك بعضها فأنا جاهز وهي بين يدي.


وإذا كان الأمر كذلك ما فائدة التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة ؟
تمت الاجابة عليه..... فاختصاصات العدل العليا محددة حصرا
وهنالك مطالب عديدة بجعلها صاحبة الولاية العامة لكافة القرارات الادارية.....امين
أجيبوني الله يسعدكم تعبت والله

قانونية
12-10-2010, 11:14 PM
شكرا لك أستاذ على الإجابة
أولا ما قلته بشأن التحديد الحصري هو ما أتمناه أن يكون فعلا في الأردن لكن الواقع أن محكمة العدل العليا ترفض اختصاص النظر في العديد من طعون الإلغاء المقدمة إليها بحجة أن اختصاصها محدد على سبيل الحصر ويظهر ذلك جليا في العديد من أحكامها فهي ترفض على سبيل المثال الطعون في بعض قرارات الوظيفة العامة لمجرد أنها لم ترد في نص المادة التاسعة
وقد رجعت في ذلك إلى قراراتها التي استطعت تجميعها إلى غاية 1998 لا أدري إن كانت عدلت عن ذلك
كما وأن الفقه الإداري الأردني وعلى رأسه الدكتور علي الشطناوي يؤكد على ذلك
وبعيدا عن هذا فلنكن منطقيين حيث إنه لا ينسب إلى المشرع لغو ،لماذا برأيك كلف المشرع نفسه تحديد أنواع الدعاوى مثلا كان بإمكانه وضع نصوص عامة
شوف صياغة المادة

المادة 9- أ- تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي:
1- الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:-
البلديات، غرف الصناعة والتجارة والنقابات، والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي سائر الطعون الانتخابية التي
تجري وفق القوانين والانظمة النافذة المفعول.
2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او المتعلقة بالزيادة
السنوية، او بالترفيع او بالنقل او الانتداب او الاعارة.
3- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة باحالتهم على التقاعد او الاستيداع او بفصلهم من وظائفهم
او فقدانهم لها او ايقافهم عن العمل بغير الطريق القانوني.
4- طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
5- المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم.
6- الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب الغاء اي قرار او اجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور او اي نظام يخالف الدستور
او القانون.
7- الطعون التي يقدمها اي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
8- الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون اخر.
9- الدعاوى التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية.
10- الطعن في اي قرار اداري نهائي حتى لو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه.
11- الطعن في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق
والتحكيم في منازعات العمل.
ب- تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة -أ- السابقة من هذه المادة سواء
رفعت اليها بصفة أصلية او تبعية.
جـ- 1- لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة.
2- لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.

وعند دراستنا لمادة القضاء الإداري لطالما رددنا أن المشرع الأردني اتبع أسلوب التحديد الحصري لاختصاصات المحكمة
هذا ما يجعلني أتساءل عن سند قبولها طلبات إلغاء قرارات الاستملاك؟؟؟؟؟
هو اجتهاد حسن بل مطلوب لكن يتنافى ومبدأ المشروعية فلا تزال الولاية العامة للقضاء النظامي ولم تمنح محكمة العدل العليا ولاية عامة على القضاء الإداري بعد
لا أدري إن كانت الصورة وضحت عند سعادتك بس هذه هي المشكلة
فيه بحث للدكتور محمد الخلايلة عن أحكام الاستقالة في القانون الأردني توصل فيه لنتيجة هي أن رفض الإدارة للاستقالة والذي يعد قرارا إداريا لا تنظر محكمة العدل العليا في الطعن فيه لأنه لم يرد ضمن اختصاصها وعليه يتوجب الطعن به أمام القضاء العادي
أنا أريد نقاشا أكثر منه استشارة لكن لا يسمح لي بوضع موضوع جديد للنقاش في ساحة للنفاش لذا اضطريت أحطه هون عارفة حضرتك رح تجاوبني وأنا أثق بمعلوماتك
أريد منكم التفكير معي في حل لهذا التساؤل

محمد الرماضين
12-11-2010, 01:49 PM
تختص محكمة العدل العليا اذا كان هناك مصلحة عامه وهذا هو الفيصل في الموضوع فاذا كان هناك " نفع عام " فتكون محكمة العدل العيا هي المختصة وصاحبة الولاية في حال تقديم اي طرف طعن في القرارا الاداري القاضي بالاستملاك وكان القرار يحقق " المصلحة العامة فتتولى المحكمة النظر به واذا كان القرار يحقق مصلحة شخصية فلا تفصل المحكمة به لعدم اختصاصها وتكون من اختصاص المحكمة المختصة حسب القيمة " المبلغ " وهذا ما نص عليه العديد من الاجتهادات القضائية منها وهذه قرارات تم
مبــدأ رقم (0314) لعام 1999 نص المبدأ 1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقددمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وذلك وفقا للمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن السماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الاردن بتملك عقارات بالاردن هو قرار اداري صادر عن اعلى سلطة ادارية مختصة وهي مجلس الوزراء وهو نهائي ومنتج لاثر قانوني مما يجعل محكمة العدل العليا مختصة للنظر بالدعوى ويكون القول بغير ذلك مستوجب الرد . 2- استقر الاجتهاد على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء توفر شرطين اساسيين في المصلحة الخاصة بالطاعنين هما : ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة سواء كانت هذه المصلحة محققة ومحتملة ام كانت مادية او ادبية وان تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى وتستمر حتى الفصل فيها وحيث ان مصلحة المستدعين متحققة وهي الحيلولة دون بيع عقاراتهم فيكون الدفع بعدم توفر شرط المصلحة مستوجب الرد . 3- يجوز وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة او لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه او لمنفعة اي بنك او شركة مصرح لاي منهما بتعاطي العمل في المملكة الاردنية الهاشمية على انه يحق لهذا البنك او لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء ان يشتري اية اموال غير منقولة وضعت تأمينا لدينهما وذلك وفقا للمادة الثالثة المعدلة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لعام 1953 وعليه وحيث ان العقارات موضوع الدعوى قد وضعت من قبل المستدعين تأمينا لدينهم المستحق لبنك المؤسسة العربية المصرفية الاردنية وان المستدعين قد تخلفوا عن سداد ديونهم الامر الذي دفع ببنك المؤسسة العربية المصرفية لتنفيذ سندات الدين وفقا لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين وقد احيلت احالة قطعية عليه بمبلغ يزيد عن قيمة القطعتين عند وضع اليد وبما ان المستدعى ضده ( مجلس الوزراء قد مارس صلاحياته باصدار القرار المطعون فيه بالسماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الاردن بتملك عقارات بالاردن وذلك بالاستناد الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة المذكورة اعلاه وهي صلاحية تقديرية لا يحدها الا مبدأ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة فيكون قراره صحيحا ومتفقا واحكام القانون ولا يرد القول ان القانون الواجب التطبيق هو قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 ذلك لان قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 هو قانون خاص واولى بالتطبيق .

مبــدأ رقم (349) لعام 2003 نص المبدأ استقر الاجتهاد على أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في الطعن في القرار الإداري إلا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي تحققها له دعوى الإلغاء ، وعليه وحيث أن المستدعي موظف في مكتبة الجامعة الأردنية ومسؤول عن مخزن الإهداء والتبادل في المكتبة وعلى أثر نقل المستدعي من مخزن الإهداء والتبادل جرى جرد موجودات المخزن من الكتب وتبين وجود نقص فأصدر رئيس الجامعة قراراً بتحميل المستدعي مسؤولية النقص في الكتب المفقودة من عهدته وتغريمه قيمتها الإجمالية فتكون الدعوى في حقيقتها دعوى مدنية تهدف إلى عدم إلزام المستدعي بمبلغ من المال هو قيمة الكتب الناقصة في المخزن والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذا النزاع وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص.
مبــدأ رقم (146) لعام 1993 نص المبدأ استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان المصلحة في دعوى الالغاء تتوفر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا بحيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو ادبية في طلب الغائه 0 وعليه فيترتب على عدم حصول المستدعي على رخصة بفتح صيدلية بنفس المنطقة التي حصل فيها المستدعى ضده عليها ، عدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12/92 0

ان اختصاصات محكمة العدل العليا جاءات حددة على سبيل الحصر في المادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 92 الا انه وسع هذا القانون من اختصاصتها بنظر المنازعات الادارية الا اننا نستطيع القول ان هذه الاختصاصات تشتمل على نوعين من الولاية 1 . ولاية قضاء الالغاء مثل طعون الوظيفة العامة الواردة في الفقرة أ من المادة التاسعه في البند 2 و 3 و4 (2) ولاية القضاء الكامل مثل طلبات التعويض>

ي نظري ان القضاء الادراي انشئ ليكون بمثابة حارس على مبدأ الشرعية وذلك باخضاع السلطة الادارية في الدولة للرقابة واقصد بالسطة الادارية اي السلطة التنفيذة عندما تقوم بوظيفتها الادارية وما تحققه لها من امتيازات تجعلها تتفوق على الافراد فالقضاء الاداري يجبرها على العودة الى حدودها القانونية في حال تجاوزها وان القضاء الاداري يأتي كحل وسط ما بين الادارة والافراد فهو لا يضحي بمصالح الافراد وحقوقهم ولا يجرد الادارة من صلاحيتها انما يوزان بين هاتين الكفتين قدر الامكان فيجعل للسلطة الادارية ممارسة صلاحيتها بحرية وبما يحقق النفع العام وفي نفس الوقت يخضع هذه الممارسة للرقابة ليحافظ على مصالح الافراد وان القضاء الاداري في الاردن هو قضاء حديث النشأه وما زال في بداياته ولم يرقى بعد الى معنى القضاء الاداري الصحيح كون المحكمة التقاضي فيها على درجة واحدة القضاه فيها مع كل الاحترام طبعا لهم هم من قضاة المحاكم النظامية كمحكمة التمييز مثلا وهم ليسوا قضاه متخصصين في المجال الاداري كما هو في فرنسا مثلا .

ارجو ان اكون وفقت اختي قانونية

محمد الرماضين
12-11-2010, 01:50 PM
تختص محكمة العدل العليا اذا كان هناك مصلحة عامه وهذا هو الفيصل في الموضوع فاذا كان هناك " نفع عام " فتكون محكمة العدل العيا هي المختصة وصاحبة الولاية في حال تقديم اي طرف طعن في القرارا الاداري القاضي بالاستملاك وكان القرار يحقق " المصلحة العامة فتتولى المحكمة النظر به واذا كان القرار يحقق مصلحة شخصية فلا تفصل المحكمة به لعدم اختصاصها وتكون من اختصاص المحكمة المختصة حسب القيمة " المبلغ " وهذا ما نص عليه العديد من الاجتهادات القضائية منها وهذه قرارات تم
مبــدأ رقم (0314) لعام 1999 نص المبدأ 1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقددمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وذلك وفقا للمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن السماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الاردن بتملك عقارات بالاردن هو قرار اداري صادر عن اعلى سلطة ادارية مختصة وهي مجلس الوزراء وهو نهائي ومنتج لاثر قانوني مما يجعل محكمة العدل العليا مختصة للنظر بالدعوى ويكون القول بغير ذلك مستوجب الرد . 2- استقر الاجتهاد على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء توفر شرطين اساسيين في المصلحة الخاصة بالطاعنين هما : ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة سواء كانت هذه المصلحة محققة ومحتملة ام كانت مادية او ادبية وان تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى وتستمر حتى الفصل فيها وحيث ان مصلحة المستدعين متحققة وهي الحيلولة دون بيع عقاراتهم فيكون الدفع بعدم توفر شرط المصلحة مستوجب الرد . 3- يجوز وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة او لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه او لمنفعة اي بنك او شركة مصرح لاي منهما بتعاطي العمل في المملكة الاردنية الهاشمية على انه يحق لهذا البنك او لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء ان يشتري اية اموال غير منقولة وضعت تأمينا لدينهما وذلك وفقا للمادة الثالثة المعدلة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لعام 1953 وعليه وحيث ان العقارات موضوع الدعوى قد وضعت من قبل المستدعين تأمينا لدينهم المستحق لبنك المؤسسة العربية المصرفية الاردنية وان المستدعين قد تخلفوا عن سداد ديونهم الامر الذي دفع ببنك المؤسسة العربية المصرفية لتنفيذ سندات الدين وفقا لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين وقد احيلت احالة قطعية عليه بمبلغ يزيد عن قيمة القطعتين عند وضع اليد وبما ان المستدعى ضده ( مجلس الوزراء قد مارس صلاحياته باصدار القرار المطعون فيه بالسماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الاردن بتملك عقارات بالاردن وذلك بالاستناد الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة المذكورة اعلاه وهي صلاحية تقديرية لا يحدها الا مبدأ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة فيكون قراره صحيحا ومتفقا واحكام القانون ولا يرد القول ان القانون الواجب التطبيق هو قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 ذلك لان قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 هو قانون خاص واولى بالتطبيق .

مبــدأ رقم (349) لعام 2003 نص المبدأ استقر الاجتهاد على أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في الطعن في القرار الإداري إلا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي تحققها له دعوى الإلغاء ، وعليه وحيث أن المستدعي موظف في مكتبة الجامعة الأردنية ومسؤول عن مخزن الإهداء والتبادل في المكتبة وعلى أثر نقل المستدعي من مخزن الإهداء والتبادل جرى جرد موجودات المخزن من الكتب وتبين وجود نقص فأصدر رئيس الجامعة قراراً بتحميل المستدعي مسؤولية النقص في الكتب المفقودة من عهدته وتغريمه قيمتها الإجمالية فتكون الدعوى في حقيقتها دعوى مدنية تهدف إلى عدم إلزام المستدعي بمبلغ من المال هو قيمة الكتب الناقصة في المخزن والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذا النزاع وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص.
مبــدأ رقم (146) لعام 1993 نص المبدأ استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان المصلحة في دعوى الالغاء تتوفر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا بحيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو ادبية في طلب الغائه 0 وعليه فيترتب على عدم حصول المستدعي على رخصة بفتح صيدلية بنفس المنطقة التي حصل فيها المستدعى ضده عليها ، عدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12/92 0

ان اختصاصات محكمة العدل العليا جاءات حددة على سبيل الحصر في المادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 92 الا انه وسع هذا القانون من اختصاصتها بنظر المنازعات الادارية الا اننا نستطيع القول ان هذه الاختصاصات تشتمل على نوعين من الولاية 1 . ولاية قضاء الالغاء مثل طعون الوظيفة العامة الواردة في الفقرة أ من المادة التاسعه في البند 2 و 3 و4 (2) ولاية القضاء الكامل مثل طلبات التعويض>

ي نظري ان القضاء الادراي انشئ ليكون بمثابة حارس على مبدأ الشرعية وذلك باخضاع السلطة الادارية في الدولة للرقابة واقصد بالسطة الادارية اي السلطة التنفيذة عندما تقوم بوظيفتها الادارية وما تحققه لها من امتيازات تجعلها تتفوق على الافراد فالقضاء الاداري يجبرها على العودة الى حدودها القانونية في حال تجاوزها وان القضاء الاداري يأتي كحل وسط ما بين الادارة والافراد فهو لا يضحي بمصالح الافراد وحقوقهم ولا يجرد الادارة من صلاحيتها انما يوزان بين هاتين الكفتين قدر الامكان فيجعل للسلطة الادارية ممارسة صلاحيتها بحرية وبما يحقق النفع العام وفي نفس الوقت يخضع هذه الممارسة للرقابة ليحافظ على مصالح الافراد وان القضاء الاداري في الاردن هو قضاء حديث النشأه وما زال في بداياته ولم يرقى بعد الى معنى القضاء الاداري الصحيح كون المحكمة التقاضي فيها على درجة واحدة القضاه فيها مع كل الاحترام طبعا لهم هم من قضاة المحاكم النظامية كمحكمة التمييز مثلا وهم ليسوا قضاه متخصصين في المجال الاداري كما هو في فرنسا مثلا .

ارجو ان اكون وفقت اختي قانونية

قانونية
12-16-2010, 03:30 AM
أين ردي واستفساراتي اللتي أوضحتها
انتظر نقاشات وإجابات مقنعة لا صمتا يدخل الشك إلى النفوس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اشرف بطارسه
12-27-2010, 02:50 AM
الفقره السابعه من هذه الماده رائعه جدا وهي في حال ان صدر قانون مؤقت مخالف للدستور فانه يحق لنا الطعن بهذا القانون علما بانه لا يوجد نص للقوانين العاديه تختص بمراقبه دستوريه القواني . ان هذه الفقره بغايه الاهميه مع وجود هذا التزاحم الهائل للقوانين المؤقته المخالفه للدستور

قانونية
12-29-2010, 02:00 AM
هو أكيد أمر حسن إمكانية الطعن بالقوانين المؤقتة على الرغم من ان النتيجة هي فقط وقف التنفيذ وهذا يدل على تبني المشرع لمعيار شكلي هو الجهة التي أصدرت القرار فلماذا لا يتم التوسع بهذا الصدد وإعطاء محكمة االعدل العليا الولاية العامة على القرارات الإدارية ؟
ولماذا في مجال الوظيفة العامة بالتحديد استبعد المشرع بعض القرارات من دائرة الطعن؟

قانونية
12-29-2010, 02:02 AM
تختص محكمة العدل العليا اذا كان هناك مصلحة عامه وهذا هو الفيصل في الموضوع فاذا كان هناك " نفع عام " فتكون محكمة العدل العيا هي المختصة وصاحبة الولاية في حال تقديم اي طرف طعن في القرارا الاداري القاضي بالاستملاك وكان القرار يحقق " المصلحة العامة فتتولى المحكمة النظر به واذا كان القرار يحقق مصلحة شخصية فلا تفصل المحكمة به لعدم اختصاصها وتكون من اختصاص المحكمة المختصة حسب القيمة " المبلغ " وهذا ما نص عليه العديد من الاجتهادات القضائية منها وهذه قرارات تم
مبــدأ رقم (0314) لعام 1999 نص المبدأ 1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقددمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الافراد والهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية وذلك وفقا للمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن السماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الاردن بتملك عقارات بالاردن هو قرار اداري صادر عن اعلى سلطة ادارية مختصة وهي مجلس الوزراء وهو نهائي ومنتج لاثر قانوني مما يجعل محكمة العدل العليا مختصة للنظر بالدعوى ويكون القول بغير ذلك مستوجب الرد . 2- استقر الاجتهاد على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء توفر شرطين اساسيين في المصلحة الخاصة بالطاعنين هما : ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة سواء كانت هذه المصلحة محققة ومحتملة ام كانت مادية او ادبية وان تتوفر المصلحة وقت رفع الدعوى وتستمر حتى الفصل فيها وحيث ان مصلحة المستدعين متحققة وهي الحيلولة دون بيع عقاراتهم فيكون الدفع بعدم توفر شرط المصلحة مستوجب الرد . 3- يجوز وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين لمنفعة المصرف الزراعي ولجنة تنظيم مدينة العقبة او لمنفعة الوقف لقاء النقود التي يسلفها من صندوقه او لمنفعة اي بنك او شركة مصرح لاي منهما بتعاطي العمل في المملكة الاردنية الهاشمية على انه يحق لهذا البنك او لتلك الشركة بموافقة مجلس الوزراء ان يشتري اية اموال غير منقولة وضعت تأمينا لدينهما وذلك وفقا للمادة الثالثة المعدلة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لعام 1953 وعليه وحيث ان العقارات موضوع الدعوى قد وضعت من قبل المستدعين تأمينا لدينهم المستحق لبنك المؤسسة العربية المصرفية الاردنية وان المستدعين قد تخلفوا عن سداد ديونهم الامر الذي دفع ببنك المؤسسة العربية المصرفية لتنفيذ سندات الدين وفقا لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين وقد احيلت احالة قطعية عليه بمبلغ يزيد عن قيمة القطعتين عند وضع اليد وبما ان المستدعى ضده ( مجلس الوزراء قد مارس صلاحياته باصدار القرار المطعون فيه بالسماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الاردن بتملك عقارات بالاردن وذلك بالاستناد الى الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة المذكورة اعلاه وهي صلاحية تقديرية لا يحدها الا مبدأ سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة فيكون قراره صحيحا ومتفقا واحكام القانون ولا يرد القول ان القانون الواجب التطبيق هو قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 ذلك لان قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 هو قانون خاص واولى بالتطبيق .

مبــدأ رقم (349) لعام 2003 نص المبدأ استقر الاجتهاد على أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في الطعن في القرار الإداري إلا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي تحققها له دعوى الإلغاء ، وعليه وحيث أن المستدعي موظف في مكتبة الجامعة الأردنية ومسؤول عن مخزن الإهداء والتبادل في المكتبة وعلى أثر نقل المستدعي من مخزن الإهداء والتبادل جرى جرد موجودات المخزن من الكتب وتبين وجود نقص فأصدر رئيس الجامعة قراراً بتحميل المستدعي مسؤولية النقص في الكتب المفقودة من عهدته وتغريمه قيمتها الإجمالية فتكون الدعوى في حقيقتها دعوى مدنية تهدف إلى عدم إلزام المستدعي بمبلغ من المال هو قيمة الكتب الناقصة في المخزن والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذا النزاع وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص.
مبــدأ رقم (146) لعام 1993 نص المبدأ استقر الفقه والقضاء الاداريين على ان المصلحة في دعوى الالغاء تتوفر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا بحيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية أو ادبية في طلب الغائه 0 وعليه فيترتب على عدم حصول المستدعي على رخصة بفتح صيدلية بنفس المنطقة التي حصل فيها المستدعى ضده عليها ، عدم قبول الدعوى لعدم توفر شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة 9/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12/92 0

ان اختصاصات محكمة العدل العليا جاءات حددة على سبيل الحصر في المادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 92 الا انه وسع هذا القانون من اختصاصتها بنظر المنازعات الادارية الا اننا نستطيع القول ان هذه الاختصاصات تشتمل على نوعين من الولاية 1 . ولاية قضاء الالغاء مثل طعون الوظيفة العامة الواردة في الفقرة أ من المادة التاسعه في البند 2 و 3 و4 (2) ولاية القضاء الكامل مثل طلبات التعويض>

ي نظري ان القضاء الادراي انشئ ليكون بمثابة حارس على مبدأ الشرعية وذلك باخضاع السلطة الادارية في الدولة للرقابة واقصد بالسطة الادارية اي السلطة التنفيذة عندما تقوم بوظيفتها الادارية وما تحققه لها من امتيازات تجعلها تتفوق على الافراد فالقضاء الاداري يجبرها على العودة الى حدودها القانونية في حال تجاوزها وان القضاء الاداري يأتي كحل وسط ما بين الادارة والافراد فهو لا يضحي بمصالح الافراد وحقوقهم ولا يجرد الادارة من صلاحيتها انما يوزان بين هاتين الكفتين قدر الامكان فيجعل للسلطة الادارية ممارسة صلاحيتها بحرية وبما يحقق النفع العام وفي نفس الوقت يخضع هذه الممارسة للرقابة ليحافظ على مصالح الافراد وان القضاء الاداري في الاردن هو قضاء حديث النشأه وما زال في بداياته ولم يرقى بعد الى معنى القضاء الاداري الصحيح كون المحكمة التقاضي فيها على درجة واحدة القضاه فيها مع كل الاحترام طبعا لهم هم من قضاة المحاكم النظامية كمحكمة التمييز مثلا وهم ليسوا قضاه متخصصين في المجال الاداري كما هو في فرنسا مثلا .

ارجو ان اكون وفقت اختي قانونية
أشكرك استاذ محمد لقد أجبت عن جزء كبير من تساؤلاتي لكن يبقى بعض الغموض يكتنف المادة 9

مصعب
12-29-2010, 11:23 PM
طيب انتي وصلتي ببحقك لنتائج كويسة ،،،،
اتوقعت تشاركينا فيها !!!

قانونية
12-30-2010, 12:07 AM
المشكلة يا مصعب ان الدكتور ما اقتنع وخلاني اتردد في النتائج اللي توصلت لها وكمان الوقت كان ضيق في مناقشتي لبحثي إذا حبيت أزودك بنسخة من البحث تطلع علي كتبتو عن الاختصاص

مصعب
12-30-2010, 12:23 AM
ليش لأ ....
سأكون سعيدا بالاطلاع والمناقشة - ربما - ....
بريدي qatawneh_adv@lawjo.net

قانونية
12-30-2010, 12:30 AM
حسنا سأفعل

أحمد أبو زنط
12-30-2010, 12:46 AM
مممممممممممم بصراحة أنا مش ضليع بالاداري ..
يعني هذه من مواد القانوني الي ما كنت أحبها حتى في الجامعة ..

بس على كل أنا بعرف إنه دعاوي التعويض عن الاستملاك هي اختصاص نوعي لمحكمة البداية .. وليس لمحكمة العدل العليا ..

وإلي رجعة لقراءة كل ما تم طرحة والاستفاده منه في هذا الخصوص .. وربما الافادة إن استطعت إلى ذلك سبيلا ..
وممكن أرجع لقرارات المحاكم عبر برنامج عدالة .. أرجو إمهالي للاطلاع

ومن قال لا أعلم فقد أفتى ^_^

مصعب
12-30-2010, 12:53 AM
^
صحيح اختصاص نوعي لمحكمة البداية دعاوى التعويض عن الاستملاك وليس دعاوى الطعن بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك
لأن الأول نزاع مدني ( على التعويض المستحق ) أما الثاني فهو طعن بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ...

هناك بعض الدول تسمح بالطعن حول هذا القرار بكافة مراحله ابتداءً بالإعلان عن الاستملاك وانتهاءً بالقرار الصادر بالموافقة على الاستملا بشكل نهائي
أما في الأردن فالوضع يختلف حيث أن الطعن لا يكون إلا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة النهائية عىل الاستملاك وقد كان هذا الموضوع محل بحث في مادة القانون الإداري لطلبة الماجستير للزميلة قانونية ،،، وكان بحثا مفيدا
لعلها تعطينا إشارات ومعلومات منه

قانونية
12-30-2010, 12:58 AM
ان شاء الله سأفعل هذه المسالة ثارت في ذهني وانا بصدد اعداد البحث كيف تقبل المحكمة اختصاصها في بعض المسائل وترقضه في مسائل أخرى بحجة التحديد الحصري لاختصاصاتها كيف؟

أحمد أبو زنط
12-30-2010, 01:07 AM
صحيح اختصاص نوعي لمحكمة البداية دعاوى التعويض عن الاستملاك وليس دعاوى الطعن بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك
لأن الأول نزاع مدني ( على التعويض المستحق ) أما الثاني فهو طعن بقرار إداري صادر عن مجلس الوزراء ...


صحيح وهذا ما قصدته ^_^

مصعب
12-30-2010, 01:08 AM
لا أتوقع أن تصلي لنتيجة قطعية ،،،،،
ليس تشاؤما ولكن لأن محكمة العدل العليا محيرة أحيانا في قبولها لبعض المسائل ورفضها لمسائل أخرى بدون سبب منطقي فعلى سبيل المثال تقبل محكمة العدل العليا الطعن المقدم من الموظف بترفيع زملائه ولا تقبل الطعن المقدم بعدم ترفيعه هو مع ان النص كان مطلقا !!!!! حاولت البحث عن سبب ولكن الفكرة إن هناك اجتهاد منها في هذا الصدد ذات هيئة وسارت عليه بعد ذلك على أساس استقرار اجتتهادها على ذلك ...
أيضا اتمنى أن تشاركينا بشيء إن وصلتي او حتى لم تصلي إلى نتيحة

قانونية
12-30-2010, 01:11 AM
هذا جزء من الذي كتبته في بحثي:


: رقابة محكمة العدل العليا على عملية الاستملاك
كما توضح لنا في المطلب السابق فإنه لا وجود لقرارات تقبل الانفصال عن عملية الاستملاك يمكن أن تكون محلاً للطعن بالإلغاء، والقرار الوحيد في العملية هو قرار الاستملاك الصادر عن مجلس الوزراء، وهو قرار يقترن بقرينة قاطعة تفيد أن الاستملاك تم للمنفعة العامة، ومع كل هذا وذاك لم تفلت قرارات الاستملاك من عين رقابة محكمة العدل العليا حيث شملت هذه الرقابة كافة عناصر القرار، ولكن قبل الخوض في مظاهر تلك الرقابة نتساءل عن الأساس الذي اعتمدت عليه المحكمة لقبول اختصاصها بالنظر في الطعون بقرار الاستملاك. هذا ما سنبينه فيما يلي :

الفرع الأول: مدى اختصاص محكمة العدل العليا بمنازعات الاستملاك
تثور مسالة اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات الاستملاك بسبب التحديد التشريعي الحصري لاختصاصاتها في المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة (1992)، وإلا ما كان لهذا الحديث من لزوم لو أن ولاية المحكمة عامة على كل منازعة إدارية تتعلق بقرار إداري نهائي.
نحن نعلم أن اختصاص محكمة العدل العليا محدد في مجال الطعن بالإلغاء في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانونها وليس من ضمنها النظر في الطعون المقدمة ضد قرار الاستملاك.
وبالرجوع إلى قرارات المحكمة الموقرة منذ نشأتها نجدها قد تناولت موضوع الاستملاك والطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة في أكثر من مناسبة على الرغم من أن قوانين المحكمة المتعاقبة لم تورد نصاً بهذا الخصوص وعليه نتساءل: من أين استمدت المحكمة اختصاصها هذا ؟ مع العلم أن قانون الاستملاك لم يأتِ على ذكر الجهة القضائية المخولة بنظر المنازعات المتعلقة بالاستملاك ولم يشر لا تصريحاً ولا تعريضاً إلى ولاية محكمة العدل العليا ؟
ابتداءً وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من الإشارة إلى أن أسلوب التحديد الحصري للاختصاصات يعني اقتصار المحكمة على هذه المنازعات دون سواها وعليه فما لم يرد النص عليه سيؤول اختصاص النظرية فيه إلى المحاكم النظامية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
استنادا إلى المادة 9/أ نجد البند (9) منها ينص على:" تختص المحكمة دون غيرها (...) 9- الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " وتضيف الفقرة التي تليها:" 1- الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه ".
يتضح من خلال النصين للوهلة الأولى أنهما مطلقان ويجعلان محكمة العدل العليا مختصة بنظر كافة الطعون المتعلقة بأي قرار إداري نهائي توافرت فيه أركان وشروط القرار الإداري وأوجه الطعن بالإلغاء أي أنها صاحبة الولاية العامة على المنازعات الإدارية، والقول بذلك يجعل من السفاهة تعداد المشرع لاختصاصاتها الحصرية في البنود السابقة، وحيث أنه لا ينسب للمشرع لغو، فإنه من غير المنطقي تفسير الأمر على هذا المنوال ومما يؤكد ذلك أحكام محكمة العدل العليا المتتالية برفضها اختصاص النظر في الطعون بإلغاء العديد من القرارات الإدارية على أساس أن اختصاصها محصور بما جاء في المادة التاسعة من قانونها وليس من بينة هذا النزاع( ).
إذن القول بأن المحكمة ذات ولاية عامة على أي قرار إداري ينافي الواقع العملي وينافي روح القانون التي اتجهت نحو تحديد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر، وفي ضوء هذا ليس لنا سوى تفسير واحد لهذا الوضع وهو أن المحكمة قد توسعت في اختصاصها بمقتضى اعتمادها معياراً موضوعياً وهو أن القرار المطعون فيه هو قرار إداري نهائي احتوى عناصر القرار الإداري ومن ثم فإن اختصاص المحكمة ينعقد بالطعن فيه، وربما نجد في أحد أحكامها إشارة إلى هذا المعيار عندما قالت :" لا يرد الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الدعوى كون النزاع هو نزاع مدني يدور حول حق المستدعين بتملك قطع أرض في العقبة لأن القرار الصادر عن مجلس إدارة سلطة إقليم العقبة هو قرار تنظيمي صادر عن سلطة عامة من شأنه إحداث أثر قانوني يؤثر في مصلحة المستدعين وليس نزاعاً مدنياً، وبالتالي يكون الاختصاص منعقداً لمحكمة العدل العليا "( ). هكذا أقرت محكمة العدل العليا باختصاصها استناداً إلى طبيعة القرار باعتباره قراراً إدارياً تنظيمياً.
واستندت في أحكام أخرى لها على تبرير اختصاصها بالبند التاسع من الفقرة (أ) من المادة (9) حيث قضت في أحد مبادئها:"تختص محكمة العدل العليا دون غيرها في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بالدعاوي التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وذلك وفقا للمادة 9/أ/9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه والمتضمن السماح لشركة بنك المؤسسة العربية المصرفية - الأردن بتملك عقارات بالأردن هو قرار إداري صادر عن أعلى سلطة إدارية مختصة وهي مجلس الوزراء وهو نهائي ومنتج لأثر قانوني مما يجعل محكمة العدل العليا مختصة للنظر بالدعوى ويكون القول بغير ذلك مستوجب الرد."( )
وقضت كذلك: "استقر الاجتهاد على أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بالنظر في الطعن في القرار الإداري إلا عند عدم وجود مرجع طعن مواز يحقق للطاعن جميع المزايا التي تحققها له دعوى الإلغاء، وعليه وحيث أن المستدعي موظف في مكتبة الجامعة الأردنية و مسؤول عن مخزن الإهداء والتبادل في المكتبة وعلى أثر نقل المستدعي من مخزن الإهداء والتبادل جرى جرد موجودات المخزن من الكتب وتبين وجود نقص فأصدر رئيس الجامعة قراراً بتحميل المستدعي مسؤولية النقص في الكتب المفقودة من عهدته وتغريمه قيمتها الإجمالية فتكون الدعوى في حقيقتها دعوى مدنية تهدف إلى عدم إلزام المستدعي بمبلغ من المال هو قيمة الكتب الناقصة في المخزن والاختصاص بنظرها معقود للمحاكم النظامية العادية صاحبة الولاية العامة في نظر مثل هذا النزاع وتكون بالتالي الدعوى واجبة الرد لعدم الاختصاص."
إن هذا النهج من المحكمة الموقرة لهو نهج محمود يفتح المجال أمامها لبسط رقابتها على العديد من القرارات الإدارية وبالخصوص القرارات التي لم يأت ذكرها في المادة (9) من قانونها، ومع أننا هنا لسنا بمعرض الحديث عن اختصاصات محكمة العدل العليا إلا أننا نرى بعض التناقض العجيب في موقف المحكمة من قرارات إدارية رفضت النظر فيها معتمدة على أن المشرع حدد اختصاصاتها حصراً وكثيراً ما اتخذت هذا الموقف بالنسبة لبعض الطعون في قرارات الموظفين( )، مما يدفعنا للتساؤل كيف أنها تضيق من اختصاصها تارة – اعتماداً على التحديد الحصري له – وتوسعه تارة بحجة أنها تنظر إلى طبيعة القرار؟؟!!
قد يظن القارئ أننا نشك في ولاية المحكمة على منازعات الاستملاك لكن الحقيقة خلاف ذلك، فهي بالعكس لابد أن تكون تحت رقابة محكمة العدل العليا خاصة وهي جهة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن ومن الجدير أن تمنح ولاية عامة على المنازعات الإدارية.
و نحن بهذه المناسبة نناشد المشرع بإعطائها تلك الولاية العامة حتى لا يفلت أي قرار إداري من رقابة المشروعية وهذا كله يصب في خدمة العدالة فنحن نعلم خصوصية القضاء الإداري وطبيعته المختلفة عن القضاء العادي.
أرجو التعليق والنقاش