المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في ظل التشريعات المختلفة (قراءه ناقدة)



Essa Amawi
12-11-2010, 02:09 PM
مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة


وفق مفهوم قانون الشركات والنصوص الأخرى ذات العلاقة

(قراءه ناقدة)




الاستاذ: محمد العماوي





الأصل أن يتم الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث أن النظام القانوني في أي دولة يتكون من مجموعة من القواعد القانونية، وعند تطبيقها قد تتعارض وبالتالي لا بد من إيجاد حل لهذا التعارض وذلك من خلال مبدأ تدرج القواعد القانونية حيث أن القواعد القانونية ليست في مرتبة واحدة ففي القمة يكون الدستور ويليه القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية هذا أسمي من حيث القوة والقيمة من الأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية وهذه بدورها أعلى من القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية وإذا حصل تعارض بينها يعتمد النص الأعلى مرتبة فإذا حصل تعارض نص قانوني مع نظام أو تعليمات وجب تطبيق النص القانوني ولكن في الواقع العملي ومن خلال ما سبينة تالياً هذه القاعدة غير مطبقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة والتعين بالمناصب الادارية وفق مفهوم قانون الشركات والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى.


حيث حددت أحكام المادة (132) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر شخصاً ويتم تحديد العدد بالنظام الأساسي للشركة كما يتوجب أن يذكر في النظام الأساسي عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص ( الطبيعي/ الاعتباري) مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس الإدارة وتسمى أسهم تأهيل العضوية ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد أخر يمنع التصرف المطلق بها، وتبقى أسهم التأهيل لمجلس الإدارة محجوزة ما دام مالك الأسهم عضواً في مجلس الادارة ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها حيث يتم وضع إشارة الحجز عليها في سجل المساهمين لدى الشركة ولدى مركز إيداع الأوراق المالية، ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو في مجلس الإدارة.


كما أجازت المادة (152) من قانون الشركات تعيين رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه مديراً عاماً للشركة أو مساعد أو نائباً له بقرار يصدر عن ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت.

كما تنص تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركة التأمين وأسس تنظيمها وإدارتها رقم (2) لسنة 2006 والصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من المادة (45) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته بالمادة (4) منه على ان تراعي الشركة – شركة التأمين – بأن يتألف مجلس إدارتها من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لا يقل عن سبعة أعضاء وأن لايقل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية.

ويقصد بعضو مجلس الإدارة المستقل العضو الذي لا يوجد بينه وبين الشركة أو أي شركة أخرى حليفة أو أي من مدرائها، أي صلة تتعارض أو من المحتمل أن تتعارض مع استقلالية العضو في إتخاذ قراراته، كما يشترط أن يكون رئيس مجلس الادارة من غير أعضاء الإدارة التنفيذية.










لمتابعة قراءه بقية المقال حمله من المرفقات ....