المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضروري ساعدوني



سلوى
12-11-2010, 11:34 PM
مرحبا
كيفكم ؟وأن شاء الله دراستكم منيحه
بليز ساعدوني إزا بتقداروا
حد منكم بيعرف شو هي المواد الي تم التعديل عليها بقانون الأحوال الشخصية الجديد
وشكرا الكم سلف

منية
12-12-2010, 04:26 PM
أهم الأحكام الموضوعية والاجرائية التي عالجها مشروع القانون مقارنة بالقانون النافذ
أولا: فيما يتعلق بالزواج:
1. نص المشروع أن لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة وعالج الأثر المترتب على هذا العدول من حيث المهر والجهاز والهدايا سواء كانت قائمة أو مستهلكة وخاصة إذا كان العدول لسبب عارض .
2. كما عدلت المادة (10) سن أهلية الزواج إلى ثماني عشرة سنة وفي حالات محدودة ووفق ضوابط أجاز المشروع تزويج من أكمل الخامسة عشر وفق إجراءات خاصة، وقد جعل منتهى سن البلوغ هو الأساس للحد الأدنى لسن التزويج ليرتفع في الحالات الاعتيادية إلى ثماني عشرة سنة .
3. ونص المشروع أن من تزوج بإذن المحكمة وبموافقة الولي وكان دون سن الثامنة عشرة فإنه يكتسب بذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما .
4. و بالنسبة لزواج من به جنون فقد اشترط المشروع أن يكون مرضه غير قابل للانتقال إلى النسل ، وأن يتم إطلاع الطرف الآخر عليه ، وذلك عملا بقواعد منع الغرر والغش وحفظا لصحة النسل باعتبار ذلك من الضروريات الخمس الشرعية وجمعا بين المصلحة الاجتماعية ومصلحة طرفي العقد .
5. وأما ما يخص زواج المتزوج فقد أوجب المشروع على القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة ومنعا لوقوع الضرر حيث أنه من المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعا ولكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما لذا كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن فالقاعدة الفقهية نصت على أنه ( يدفع الضرر بقدر الإمكان ) وهذا الضرر قد يكون واقعا أو متوقعا فإذا كان واقعا وجبت إزالته وإذا كان متوقعا وجب دفعه لأن دفع الضرر قبل الوقوع أو من رفعه وإزالته بعد الوقوع ، كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى منعا لوقوع الغرر، و أوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.
6. لقد عالج المشروع بعض المشاكل الاجتماعية الناشئة عن عضل بعض الأولياء لبناتهم دون سبب مشروع، فأعطى القاضي حق الإذن بتزويج البكر التي عضلها وليّها دون سبب مشروع من خلال حجة إذن دون الحاجة الى إقامة دعوى يطول أمد الفصل فيها.
7. أوجب المشروع على القاضي التحقق من رضاء المخطوبة واختيارها إذا كان خاطبها يكبرها بعشرين عاماً أو أكثر دون النظر الى عمرها ففي حين كان القانون النافذ يلزم القاضي بذلك إذا كانت المخطوبة دون الثامنة عشرة من عمرها فقط ، وأما في هذا المشروع فقد تم الاحتياط لحفظ حق المرأة باختيارها زوجها دون ضغط أو إكراه مهما كان عمرها.
8. كما نص المشروع على ضابط الرضاع المحرم في المادة (27) و هو ما كان في العامين الأولين و أن يكون مقداره خمس رضعات بينما المعمول به حاليا أن التحريم بقليله وكثيره .

الاشتراط في عقد الزواج
استثنت المادة (38) شرط العصمة من أحكام الشروط المقترنة بالعقد واعتبرته من باب التقويض بالطلاق ورتبت عليه أحكام التفويض ونصت على استمرار صلاحيته بعد مجلس العقد ونصت على نوع الطلاق المترتب على استعماله بأن يكون بائناً لأن هذا الشرط في حقيقته تفويض الزوجة حق تطليق نفسها واعتبر بائناً لان الغاية منه لا تتحقق إلا بذلك وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف الشرعية .

المهر والجهاز

1 . نصت المادة (53) على أنه لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسميا و بهذا النص تمت حماية المرأة فعليا من إجبارها أو إكراهها على التنازل عن مهرها بموجب ورقة عرفية يجبرها الزوج في كثير من الأحيان على توقيعها بما يملك من سلطة أدبية وأصبح لا يعتد بهذا التنازل أو الإبراء إلا بعد تسجيله لدى الجهات الرسمية .
2. كما اعتبرت المادة (56) كل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه هو خلاف على المهر في حقيقته ويفصل به على هذا الأساس وجاء هذا النص حسما لتعدد حالات النزاع على المهر بعد قبضه وللاجتهادات المختلفة في تكييفه.

النفقة الزوجية
1. حيث أنه من المقرر شرعاً أن للمرأة حق العمل وفق الضوابط الشرعية حالها حال الرجل فقد اعتبر المشروع في المادة ( 61 ) منه أن عملها وفق ذلك لا يعتبر نشوزا مانعا من استحقاقها للنفقة ما دام مشروعاً و رضي به الزوج صراحة أو ضمناً ، كأن يعقد عليها وهي عاملة وذلك عملا بقاعدة أن الشرط الملحوظ كالملفوظ أو أن سيرضى بعملها بعد العقد ، وقد رجح هذا الرأي صاحب كتاب النهر من الحنفية ( بأن الزوجة معذورة في احترافها لانشغالها بمصالحها ولا تسقط بذلك نفقتها) وقد نقل هذا عنه ابن عابدين في حاشيته ج2 صفحـة (665) نص على مثله ابن نجيم في كتابه البحر الرائق ج4ص145، وإن هذا الرأي أحرى بالقبول وأجدر أن يعمل به ويصار على نهجه لأنه الذي يتفق وتطورات الزمن وطبيعة هذا العصر الذي نعيش فيه ، وإن رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه وهو ممنوع من ذلك شرعا لأنه قد يلحق بها أضراراً تؤدي إلى فقدان حقوقها المكتسبة لذلك منع المشروع إسقاط نفقتها في هذه الحالة منعاً للزوج من الإضرار بها سنداً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
2. في المادة (62) تم حذف قيد الضرب من الإيذاء الوارد على المسوغات التي تجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية وذلك اعتباراً لمطلق الإيذاء عملاً بقواعد رفع الضرر المستقرة شرعاً خلافا لما كان منصوصا عليه في القانون النافذ .
3. كما استثنيت المرأة الحامل من حكم النشوز فيما يتعلق بالنفقة حيث جعلت النفقة للحمل في هذه الحالة رعاية لحق الجنين .
4. اعتبر المشروع في المادة (70 ) منه أجور المستشفى الخاصة بالولادة من مشتملات العلاج المنصوص عليه في القانون النافذ بسبب تطور الحياة كون أغلب الولادات تتم داخل المستشفيات و اعتمد في ذلك قول عبد الحكم من المالكية و مذهب الزيدية في أصل إيجاب نفقة التطبيب على الزوج .
مسكن الزوجية
1. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) [الطلاق:6] فيجب على الزوج أن يهيئ لزوجته المسكن الشرعي المناسب والملائم، ويجب على الزوجة أن تسكن معه فيه إذا لم يكن هناك مانع من ذلك كعدم أمانتها على نفسها، أو غير ذلك من الموانع الشرعية. فإقامة الزوجين في مسكن الزوجية ومتابعة الزوجة لزوجها في ذلك مقصد شرعي في الزواج وهو تحقيق السكن والمودة والرحمة بينهما، فلا تتحقق الحياة الأسرية الطيبة باستقلال كل واحد منهما عن الآخر، بل إن في ذلك مفسدةً محققة تهدد النظام الاجتماعي برمته ولذلك نص المشروع في المادة (72) على أن يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله وأن على الزوجة مساكنته فيه .
2. كما نص المشروع في المادة (78) أن على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ومعاملتها وأن لا يمنعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف وعلى المـرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة وفي هذا النص منع لتعسف بعض الأزواج من حرمان زوجاتهم من زيارة أقاربهن وقطيعة الرحم بينهم .
صندوق تسليف النفقة
لقد نص المشروع على أنه ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تسليف النفقة ) غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل النفقة المحكوم بها على أن تحدد كيفية إدارته وآلية عمله وموارده وكيفية التسديد بموجب نظام لهذه الغاية، وذلك للتخفيف على المحكوم له في استيفاء الحق المحكوم به .
الطلاق
1. ذهب مشروع القانون الى عدم وقوع الطلاق على المعتدة مطلقاً سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن في حين كان يقع الطلاق على المعتدة في القانون النافذ. وقد أخذ المشروع بالرأي الفقهي بعدم جواز طلاق المعتدة مطلقاً وذلك حفاظاً على الأسرة من هدمها وما يترتب عليه من ضياع للأولاد حيث تبين أن كثيرا من حالات تكرار الطلاق تقع أثناء العدة وقبل حصول الرجعة بين الزوجين.
2. أخذ المشروع بالقول بعدم وقوع الطلاق المضاف الى المستقبل، حتى لا تبقى المرأة مهددة بالطلاق بمرور الأيام كأن يقول لها زوجها (أنت طالق بعد سنة) وفي ذلك من الضرر النفسي ما لا يحمد عقباه بخلاف ما هو معمول به في القانون الحالي النافذ.
3. وأما المادة (83) فقد عالجت موضوع الطلاق بالكتابة حيث اعتبرته بمثابة كنايات الطلاق ورتبت عليه أحكامها .
4. حدد المشروع ضابط الدهش الذي لا يقع معه الطلاق وعممه .
الرجعة
1. المادة (97) من المشروع أوجبت تسجيل الرجعة وذلك من باب السياسة الشرعية حفظا للحقوق .
2. وذهب المشروع الى عدم سماع دعوى الرجعة عند الإنكار من المطلق بعد انقضاء عدة المطلقة وزواجها من غيره بمرور تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياًَ ، وفي هذا إعمال للسياسة الشرعية التي توجب على المطلق تسجيل الرجعة رسمياً، فإذا لم يسجلها ولم تعلم المرأة بالرجعة وتزوجت من غيره، فلا يقبل من الزوج بعد ذلك إدعاء الرجعة وطلب فسخ عقد زواج مطلقته الجديد، وفي هذا التوجه حفظ حق المرأة والأسرة الجديدة التي تكونت دون سوء نية بل بعلم من المرأة أن عدتها قد انقضت.
التفريق القضائي بين الزوجين
1. ذهبت المشروع في كثير من صور التفريق بين الزوجين بقرار قضائي الى جعله فسخا لعقد الزواج لا طلاقا وذلك حرصاً على عدم إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ، وذلك تيسيرا على الزوجين في حال رغبا في الرجوع الى بعضهما بعقد جديد .
2. ذهب المشروع في المادة (114) إلى إعطاء الزوجة قبل الدخول أو الخلوة حق طلب التفريق بينها وزوجها عند امتناعه عن طلاقها بعد إيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه من أجل الزواج افتداء لنفسها استنادا لقوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) البقرة 229 ولما أخرجه البخاري في صحيحه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فتردين عليه حديقته ) . قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها.
3. ألزم المشروع الزوج في حال التطليق للإعسار بالنفقة أو الامتناع عنها بتقديم كفالة لضمان الوفاء بالنفقة المستقبلية في حال استعداده للانفاق أثناء نظر الدعوى وذلك منعا لتحايله على طلب الزوجة ، وكذلك في حال مراجعة الزوجة بعد صدور قرار الفرقة أثناء العدة حيث حفظ المشروع له حق إرجاع زوجته بعد دفع ستة أشهر مما تراكم لها عليه بالإضافة إلى تقديم الكفيل وذلك رعاية لحق الزوجة في عدم التعسف باستعمال حق الرجعة أو الإضرار بها بادعاء اليسار المجرد لغايات رد دعواها ، ولكي لا ينقض الزوج برجعته قضاء القاضي مع قيام السبب الذي من أجله صدر الحكم.
4. اتجه المشروع إلى تخفيف عبء الإثبات في دعوى الشقاق والنزاع بين الزوجين أخذاً بمذهب الإمام مالك، حيث يتعذر على الزوجة في كثير من الأحيان إثبات الشقاق والنزاع لكون الحوادث تكون بين الزوجين ولا يطلع عليها أحد فيتعذر عليها إحضار شهودٍ لإثبات دعواها، فأعطى المشروع القاضي حق التحقق من وجود الشقاق والنزاع بما يراه مناسباً دون حاجة الى إقامة البينات التي كانت تطلب منها في القانون النافذ وذلك دفعاً للضرر عنها،
5. وأما إذا كان الزوج هو المدعي فتقبل منه شهادة التسامع على الشقاق والنزاع كذلك تيسراً وتخفيفاً لعبء الإثبات.
6. ونص المشروع كذلك في موضوع الشقاق والنزاع على أنه إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد عن المهر وتوابعه وفي هذا النص عدول عما كان معمولا به في القانون النافذ الذي كان يوجب التفريق بين الزوجين على العوض الذي يراه الحكمان على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وكان هذا يحمل الزوجة أعباء مالية كبيرة نتيجة مبالغة بعض المحكمين في تقديرها فرؤي أنه من العدالة أن لا يزيد العوض عن المهر وتوابعه .
7. اتجه المشروع إلى الأخذ بأوجه جديدة للتفريق القضائي ومنها التفريق للعقم الذي أعطي للزوجة بشروط وضوابط رفعاً للضرر عنها، واستجابة لغريزة الأمومة عندها، ولم يعط هذا الحق للرجل لإمكانه الزواج من أخرى طلباً للولد ودفعاً للضرر عن نفسه.
8. وذهب المشروع في المادة (139) إلى اعتماد القاعدة العامة في الإثبات في دعوى التفريق للإعسار عن دفع المهر المعجل قبل الدخول وذلك خلافا لما هو عليه العمل في القانون النافذ الذي كان يشترط الإثبات بالبينة فقط دون سائر طرق الإثبات حيث لا موجب لهذا الاستثناء .
9. لم يشترط المشروع على الزوجة في دعوى الهجر الادعاء بالضرر وإثباته كم هو عليه العمل حاليا وذلك لترتب الضرر على مجرد الهجر بحكم العادة ، إضافة إلى أن ذلك لا يعرف إلا من قبل الزوجة .
النسب
1. توسع المشروع في هذا الفصل بذكر أحكام النسب ثبوتا ونفيا حيث لم تذكر كثير من أحكامه في القانون النافذ ، وتم النص على أحكام نفي النسب باللعان كما تم النص على أحكام الاستلحاق لمجهول النسب .
2. ذهب المشروع في المادة (157) إلى النص على ثبوت نسب المولود لأمه بالولادة لأنه نسب ثابت فعلا بحكم الولادة أيا كان سبب حمله وهذا موطن اتفاق عند الفقهاء ، كما نص المشروع على وسائل إثبات نسب المولود لأبيه وحصرها بأربع وهي الفراش أو الإقرار أو البينة وهي موطن اتفاق بين الفقهاء في الجملة وأما الرابعة فهي الوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بالفراش مثل الفحوصات الجينية والبصمات الوراثية التي تثبت العلاقة الحتمية بين الولد وأبيه غير أنه منعا للتلاعب في قضايا إثبات النسب وجعل الأمر مطلقا لمجرد ثبوت هذه العلاقة بالفحص الطبي فقد ربط المشروع الحكم بوجود فراش .
الحضانة والمشاهدة

1. تمّ رفع سنّ الحضانة للأم الى خمسة عشر عاماً دون النظر الى البلوغ الحقيقي المتمثل في ظهور علامات البلوغ، وللقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأنثى الى بلوغها ثماني عشرة عاماً إذا كان في ذلك مصلحة لها. وفي هذا التوجه تحقيق مصلحة الصغير بالبقاء في حضانة أمه إلى هذا السن دون التوقف على بلوغه الحقيقي، وما يستلزم ذلك من ضرورة إحضاره إلى المحكمة للتحقق من بلوغه كما هو الحال في ظل القانون المعمول به كما أن في رفع سن الحضانة للأنثى حتى بلوغها ثماني عشرة عاماً حفظ لحقها في عدم قطع نفقتها عند رغبتها البقاء عند أمها حتى انتهاء سن الحضانة.
2. اتجه المشروع في المادة (170) إلى إعادة ترتيب مستحقي الحضانة والنص عليهم، حيث أعطى المشروع الحق في الحضانة للأم ثم لأمها ثم لأم أب ثم للأب ثم لأحد الأقارب الأكثر أهلية وفق ما تراه المحكمة لصالح المحضون ، وقد اتجه المشروع هذا الاتجاه لعدم وجود نص شرعي صريح في وجوب انتقال حق الحضانة وفق ترتيب معين سوى حق الأم و وجود نصوص تخير المحضون بين الأم والأب دون نظر إلى من سواهما من الأقارب ، كما أن غير من ذكرن عند الفقهاء من غير الأب لسن أكثر شفقة منه وهذا ما يفهم من رأي الحنابلة والمالكية توفيقا .
3. وذهب المشروع في المادة (171) إلى اشتراط خلو الحاضن من الأمراض المعدية الخطيرة وذلك حفاظا على مصلحة المحضون .
4. وذهب المشروع إلى تمديد حضانة النساء للمحضون إذا كان مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن خدمة حاضنته ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك .
5. فرق المشروع بين السفر بالمحضون خارج المملكة للزيارة أو الإقامة حيث رتب أحكاماً مختلفة على كل منهما بما يضمن عدم التعسف من قبل الحاضن أو الولي وبما يضمن مصلحة المحضون ، وذلك بعد أن لوحظ وجود إشكالات كثيرة في القانون النافذ عند التطبيق لعدم التفريق المذكور ، ولمعالجة كثير من الصور التي تحتاج إلى حلول من خلال طلب الإذن بالسفر بالمحضون لغايات مختلفة كالعلاج ويتعذر ذلك في ظل القانون النافذ .
6. نص المشروع على استحقاق الحاضنة أجرة لحضانة الصغير وعلى أن يحكم بها من تاريخ الطلب وليس من تاريخ الحكم وذلك من باب العدالة حيث أن إجراءات التقاضي قد تختلف من قضية لأخرى وقد تطول أو تقصر ودرءا لمفسدة التحايل و إثارة الدفوع في الدعوى لغرض إطالة أمدها للهروب من أجرة الفترة الواقعة بين الطلب والحكم كما هو معمول به حاليا.
7. نص المشروع على استمرار أجرة الحضانة إلى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره لأن المحضون في هذا السن يستغني عن خدمة الحاضن ، حيث أن مبتدأ سن البلوغ عند الحنفية للذكور هو سن الثانية عشرة ويسمى فيها الصغير مراهقا .
8. نص المشروع على استحقاق الحاضن أجرة مسكن لحضانة الصغير فيه وعلى أن يحكم بها من تاريخ الطلب باعتبار أن أجرة المسكن هي جزء من نفقة الصغير ولم يتضمن القانون النافذ ذلك.
9. أعطيت الحاضنة حق المخاصمة على المحضون في قضايا الحضانة والنفقات وقبضها الأمر الذي يراعي مصلحة الصغير ويجنبه عناء المخاصمة وهو دون الثامنة عشرة من عمره اي دون بلوغه سن الرشد.

الرؤية و الاستزارة
1. تم استحداث نصوص تعطي الحق للحاضن أو الولي رؤية المحضون و استزارته واستصحابه دون الحاجة إلى اللجوء إلى مراكز المشاهدة ودور الضيافة، وكذلك الحق بالاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة كالهاتف، أو عبر الانترنت أو غير ذلك للمحافظة على دفء العلاقة وحميميتها مع الصغير، تحقيقاً لمصلحة الصغير والأم والولي معاً ، كما ألزم المشروع طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب لأنه من المقرر فقها أن الحاضن لا يلزم بنقل المحضون لرؤيته من قبل طالب الرؤية وإنما يمكنه من ذلك فقط .
2. تم رفع القيود عن السفر بالمحضون خارج المملكة مع الحاضن إذا كان السفر بغير قصد الإقامة، بل بقصد الزيارة، أو السياحة أو غير ذلك محافظة على مصلحة الحاضن والمحضون معاً.
3. عالج المشروع موضوع امتناع الحاضن عن تمكين المحكوم له بالرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب من تنفيذ الحكم ورتب على ذلك آثارا متمثلة في سقوط حضانته مؤقتا ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة لضمان التزامه بتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الخصوص حيث أن هذه الحقوق لا تؤول إلى بدل ويتضرر المحكوم له والصغير معا من المماطلة والتأخير في تنفيذها وبهذا النص جعل المشروع دافعا طوعيا لتنفيذ هذه الأحكام عوضا عن الاقتصار على التنفيذ الجبري، و أوجب المشروع على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب كأنه صادر بحقه وذلك لضمان الغاية التي من أجلها سقطت حضانة المحكوم عليه بالرؤية مؤقتا .
4. نص المشروع على أنه إذا تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاستصحاب جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبهذا النص تمت معالجة صور واقعية ظهرت من خلال تنفيذ أحكام المشاهدة في ظل القانون النافذة تمثلت في عدم جدية المحكوم له في تنفيذ الحكم وإنما الغاية منها مجرد الإضرار بالحاضن والذي يستلزم الإضرار بالمحضون من خلال إحضاره إلى مراكز المشاهدة دون حضور المحكوم له .
5. نص المشروع على حق الولي في الإشراف على المحضون وتعهده واختيار نوع التعليم ومكانه بما لا يضار بالحاضنه بحيث جعل ذلك في محل إقامتها ومنع نقل المحضون من محل اقامتها إلا بموافقتها أو للضرورة ، وقد اعتمد فيها قول جمهور الفقهاء لان الحق في اختيار نوع التعليم ومكانه من شؤون الولاية وفي ذلك توازن بين حق الصغير والحاضنة للولي .
6. نص المشروع على إلزام الأم بالحضانة إذا تعينت لها ، وأنه إذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يتحقق القاضي ويلزم الأصلح ممن له حق الحضانة بها وذلك حفاظا على حياة الصغير ورعاية له من الضياع .
نفقات الأولاد
1. ذهب المشروع إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وبهذا النص أضاف السنة التمهيدية إلى نفقات التعليم الواجبة على الأب مراعاة لظروف التعليم الحديث ولأهمية هذه السنة في تهيئة الطالب لدخول المدرسة .
2. و ذهب المشروع إلى أن الولي المكلف بالإنفاق على الصغير إذا اختار تعليمه في المدارس الخاصة فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك أن في هذا النص عدول عن الاجتهاد القضائي الذي لا يلزم الولي بنفقات التعليم الخاص مطلقا حيث وجد أنه إذا كان الولي قادراً على نفقات التعليم الخاص واختار هذا النوع من التعليم فعلاً فان رجوعه دون مبرر هو نوع من التعسف فاقتضت المصلحة منعه من ذلك تلافياً للإضرار بالصغير خاصة وأن النفقة تقدر بحسب حال المنفق عسراً ويسراً .
3. ونص المشروع على عدم سماع دعوى زيادة النفقة للزوجة أو الأقارب قبل مضى سنة على تاريخ الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية وقد رؤي في هذا المشروع زيادة المدة التي تجيز طلب الزيادة على النفقة المفروضة عما هو عليه العمل في القانون النافذ من ستة أشهر إلى سنة حيث لوحظ أن المدة الحالية وفي الظروف الطبيعية تستنزف جهد ووقت المحكمة والخصوم في آن معا مع إبقاء المجال متاحا لطلب الزيادة في الظروف الطارئة .
الأهلية والولاية
لم تتعرض التشريعات السابقة الخاصة بالعمل في المحاكم الشرعية بما فيها قانون الأحوال الشخصية النافذ إلى معالجة وتقنين أحكام الأهلية وعوارضها والولاية والوصاية وأحكام الصغار وفاقدي الأهلية وناقصيها حيث كانت المحاكم تعتمد في ذلك على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة عملا بالمادة (183) من قانون الأحوال الشخصية النافذ وحيث أن هذه المسائل من وظيفة المحاكم الشرعية سنداً للمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية فقد اتجه المشروع إلى تقنين هذه الأحكام ضبطا للاجتهاد القضائي ولإيجاد مرجعية واضحة تعالج هذه الموضوعات وفق المذهب الحنفي في الجملة ولكن رؤي في بعض المسائل العدول عن المذهب الحنفي إلى غيره من مذاهب وآراء فقهية معتبرة مراعاة لتغير الظروف والزمان و تحقيقا للمصلحة وإعمالا للسياسة الشرعية خاصة في الأمور التنظيمية الإجرائية ونظمت المواد .
الغائب والمفقود
لقد عالج القانون النافذ أحكام الغائب والمفقود واتجه المشروع إلى النص على بعض الأحكام التفصيلية التي لم يكن منصوصا عليها لضبطها مثل التعريف بالغائب والمفقود وتعيين القيم على أموالهما والكيفية التي يحافظ بها عليها والأثر المترتب على تحقق حياة المفقود بعد الحكم بوفاته .
الوصية
تم تقنين أحكام الوصية استنادا لأحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها الفقهية المختلفة خاصة المذهب الحنفي وذلك ضبطاً للاجتهاد القضائي حيث نص على تعريف الوصية وأحكامها وشروط الموصي والموصى له والموصى به وطريقة توثيقها وتسجيلها.
الوصية الواجبة
لقد عدل المشروع النص النافذ بخصوص الوصية الواجبة حيث اشترط المشروع أن لا يزيد نصيب بنت الابن المنفردة المستحقة للوصية الواجبة عن نصيب البنت الصلبية تحقيقا للعدالة ومراعاة لقواعد الإرث العامة في توزيع الأنصبة لأن البنت الصلبية هي أقرب درجة من بنت الابن فلا يجوز أن يقل نصيبها عنها.

الإرث

تم العدول عن مذهب الحنفية في مسألة ميراث الجد الى مذهب جمهور الفقهاء، لأن مذهب الحنفية يجعل الجد يحجب الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا، بينما مذهب الجمهور يشرك بين الجد والأخوة والأخوات وفي ذلك من العدالة ما لا يخفى لذلك رؤي الأخذ بمذهب جمهور الفقهاء في هذه المسألة تحقيقاً للعدالة بين الورثة.
التخارج
1. ذهب المشروع الى عدم سريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا بعد إجراء معاملة الانتقال عليها. وذلك حماية لإرادة المتخارجين من الغرر أو الغبن، فقد يتخارجوا عما لا يعلموا، فلا بد من إزالة الجهالة بنقل الأموال الموروثة الى المتخارج له.
2. أعطى مشروع القانون الحق لقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها لتنظيم تسجيل حجج التخارج، بحيث يكون مؤدى هذه التعليمات حفظ إرادة المتخارجين بوجه عام والنساء منهم بوجه خاص من أن يستغل ظرفهن النفسي أو العاطفي للتنازل عن حقهن في ميراث مورثهن دون إرادتهن الحقيقية معالجة لكثير من الصور الواقعة في المجتمع.

وأخيراً: هذه بعض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية سائلين المولى جلت قدرته أن يحفظ بلدنا ويكلأه بعين رعايته في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .
والحمد لله رب العالمين


دائرة قاضي القضاة
عمان
بتمنى كون ساعدتك وموفقة ان شاء الله

سلوى
12-13-2010, 12:03 AM
شكرا كتير منية
جد ساعدتيني كتير
ربي يسعدك ويوفقك

منية
12-13-2010, 05:26 PM
ولو اخت سلوى نحنا هون اخوة ولنساعد بعض بتمنالك التوفيق