ihab law jo
12-17-2010, 07:59 PM
ما رأيك وملاحظتك كقانوني على نص المادة (1147) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 والتي تنص على :
(( لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بافرازه طبقا للقانون ))
اليس من الافضل ان تكون
(( لا تنتقل ملكية المنقول المعين بنوعه إلا بافرازه طبقا للقانون ))
ما رأيك؟؟
تحياتي ايهاب ريان
(( لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إلا بافرازه طبقا للقانون ))
اليس من الافضل ان تكون
(( لا تنتقل ملكية المنقول المعين بنوعه إلا بافرازه طبقا للقانون ))
ما رأيك؟؟
تحياتي ايهاب ريان