المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح



Emad Al-quraan
12-18-2010, 05:16 PM
صدر في الجريدة الرسمية نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح والصادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (7) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والذي جاء لتحديد احكام تأسيس هذه الشركات وشروط قيامها بأعمالها وسائر الامور المتلعقة بها وسبل الاشراف والرقابة عليها واسلوب وطرق حصولها على التبرعات والمساعدات ومصادر تحويلها واسلوب انفاقها ، وتصفيتها وايلولة اموالها عند التصفية والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب وكيفية تحولها الى شركات ربحية.


المادة 1 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون:قانون الشركات النافذ المفعول.

الوزير:وزير الصناعة والتجارة.

الدائرة:دائرة مراقبة الشركات.

المراقب:مراقب عام الشركات.

السجل: سجـــل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

ب - لغايات هذا النظام ، تعني كلمة "الشركة" الشركة المسجلة وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتي لا تهدف الى تحقيق أي ربح وان حققت أي عوائد فلا يجوز توزيعها على أي من الشركات او المساهمين فيها.

المادة 3 - تسجل الشركة لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه جميع التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.

المادة 4 - تكون غايات الشركة في القطاعات الصحية والتعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة والتدريب الذي يهدف الى تنمية المجتمع او اي غاية ترتبط بالقطاعات المذكورة يوافق عليها المراقب.

المادة أ - يقدم طلب تسجيل الشركى التي المراقب على الانموذج الخاص الذي تعتمده الدائرة مرافقاً به عقد الشركة وبيانها او عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وأي وثائق او بيانات اخرى يطلبها المراقب او تتطلبها التشريعات النافذة.

ب - يترتب على الشركة عند تسجيلها تزويد المراقب بعنوان مقرها وأرقام هواتفها وصندوق بريدها وباي تغيير يطرأ على أي منها خلال شهر من تاريخ هذا التغيير تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 6 - يشترط ادراج عنوان الشركة واسمها التجاري ، ان وجد مضافاً اليهما عبارة (لا تهدف الى تحقيق الربح) على جميع الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها مع الغير.

المادة 7 - أ - تعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها.

ب - لا يجوز للشركة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها بشكل مباشر او غير مباشر على اي من الشركاء او المساهمين.

المادة 8 - للشركة تنظيم ندوات او مؤتمرات داخل المملكة او خارجها او الدعوة اليها او المشاركة في اعدادها او نشر او ارسال أي تقارير او بحوث او معلومات تتصل بغاياتها وفقا للتشريعات النافدة.

الماد 9 - أ - مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة ان تقدم للمراقب خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية ما يلي:

1 - تقريرا سنويا يتضمن اعمال وانشطتها التي قامت بها ومصادر تمويلها ، مرفقا به ميزانيتها مصدقة من المفوضين بالتوقيع عن الشركة ومدقق حساباتها وأي معلومات اخرى قد يطلب المراقب تقديمها.

2 - خطة عمل الشركة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبيانا تفصيليا للتمويل الخاص بتلك الانشطة والمشاريع.

3 - ب - تحتفظ الشركة بمراسلاتها بشكل منتظم وبسجلات خاصة تسجل فيها وقائع اجتماعاتها وقراراتها وحساب ايراداتها ونفقاتها وجميع موجوداتها والانشطة التي قامت بها.

المادة 10 - أ - يجوز للشركة ان تتحول الى شركة ربحية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون عند التسجيل.

ب - يكون رأسمال الشركة بعد التحويل هو رأس المال ذاته قبل التحويل ولا يجوز زيادته من الفائض المالي للشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

ج - يقرر الشركاء او الهيئة العامة للشركة حسب مقتضى الحال تحديد الجهة او الجهات المراد التبرع لها بالفائض المالي للشركة المطلوب تحويلها شريطة ان تكون هذه الجهات اردنيى لا تهدف الى تحقيق الربح او مؤسسات عامة ولا يجوز استكمال اجراءات التحويل الا بعد تقديم الشركة ما يثبت نقل الفائض المالي حسب الاصول.

المادة 11 - لا يجوز للشركة الاندماج في غيرها من الشركات ما لم تكن شركة لا تهدف الى تحقيق الربح على ان تخضع للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 12 - مع مراعاة احكام التصفية المنصوص عليها في القانون ، لوزير بناء على تنسيب المراقب انذار الشركة لتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما ، واذا لم تقم بتصويب اوضاعها خلال هذه المدة يقرر الوزير بناء على تنسيب المراقب احالة الشركة للمحكمة المختصة لتقرير تصفيتها في اي من الحالات التالية:

أ - اذا خالفت احكام القانون او هذا النظام او خالفت نظامها الاساسي وعقد تاسيسها.

ب - اذا مارست اعمالا او انشطة لا تدخل ضمن غاياتها.

ج - اذا نجم عن اي نشاط قامت به مخالفة للنظام العام او الاداب العامة.

المادة 13 - مع مراعاة احكام التصفية الواردة في القانون توزع اموال الشركة وموجوداتها المتبقية بعد انتهاء التصفية وفقا لما يلي:

أ - يرد الى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الشركة عند التاسيس واذا كانت اموال الشركة وموجوداتها اقل من راس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.

ب - اذا زادت اموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول الى صندوق دعم البحث العلمي او الى مؤسسات عامة او الى شركات لا تهدف الى تحقيق الربح او جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء او من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة المراقب وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الاجبارية.

المادة 14 - تكون نفقات الاعلانات التي يقوم بها المراقب بموجب احكام القانون وهذا النظام على نفقة الشركة ذات العلاقة.

الماد 15 - تسري على الشركة لغايات تأسيسها وقيامها بأعمالها والرقابة عليها احكام القانون وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 16 - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذها النظام.