المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو التعليق



محمد سليمان الخوالده
04-07-2009, 11:51 AM
(أ) نوى قتل (ب) ضربة بعصي علي راسة أعتقد (أ) أن (ب) قضي نحبة فتوقف وفكر كيف يتخلص من جريمة فأخذ (ب) ودفنة في الثراء بعد تشريح الشخص اتضح من الصفة التشرحية أن الشخص توفي أثر الدفن في الثراء وليس الضرب بالعصي
نسب إلي (أ) فعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قتل خطأ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لان نية في المرة التي تحققت فيها النتيجة كانت متجة نحو شيئ أخر غير القتل وهو اخفاء الجريمة الاولي التي لم تتم


سوف اعطيكم الاجابة لاحقا بعد مشاركاتكم....استعينوا بالدكتور سامي الرواشده اذا اردتم

ahmadswaiss
04-07-2009, 08:16 PM
السلام عليكم اخي العزيز
بداية احب ان اشكرك على طرح هذا السؤال
يجب قبل البدء بالاجابة أن نتذكر اركان جريمة القتل عموماً وهي :
1- الركن المفترض : أي محل الجريمة وهي ان تقع من انسان حي على انسان حي اخر سواء كان طفلاً أو شاباً أو كهلاً.
2- الركن المادي : وهو أ- الفعل الذي قام به الجاني على المجني عليه (كل من قتل انساناً ...... المادة 326) وقد يكون هذا الفعل بسلوك ايجابي مثل قتل شخص عن طريق وضع السم في طعامه، وقد يكون بسلوك سلبي مثل امتناع شخص عن اغاثة شخص يغرق في بركة سباحة.
ب- النتيجة : وهو وفاة المجني عليه، واذا لم تتحق النتيجة لا وجود لجريمة القتل ولا عقاب عليها.
ج- علاقة السببية : وهي الرابطة، حيث ان النتيجة (الوفاة) بسبب النشاط (الفعل) الذي قام به الجاني.
3- الركن المعنوي (القصد الجرمي) إذ يجب ان تتوافر لدى الجاني العلم والارادة ،، فالجاني يعلم بأنّه يقوم بنشاط من شأنه ان يؤد الى وفاة المجني عليه، وهو يريد تحقيق نتيجة القتل وارادته متجهة الى ازهاق روح المجني عليه.
بالنسبة للركن المعنوي ( العلم والارادة) متوفرة لدى الجاني، نوى قتل ب ...،
والركن المفترض موجود وهو محل الجريمة وهو من انسان على انسان حي آخر.
بالنسبة للركن المادي المقترف يوجد هنا فعلين 1- فعل مادي متمثل بالضرب الذي لم يؤد الى تحقيق القتل.
2- فعل الدفن الذي اتضح عن طريق الطب الشرعي انه سببا للوفاة.
اخي العزيز بالنسبة الى الفعل الأول فهو لا يتعدى ان يكون ايذاء مقصود خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات الاردني يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر الى سنة اوبغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً، أمّا بالنسبة للفعل الثاني المرتكب وهو دفن انسان حي ،، يعتبر من قبيل جريمة القتل الخطأ ( غير مقصود ) حيث انّ ارادته لم تتجه إلى ازهاق روح المجني عليه في هذا الفعل وانما اراد الدفن ربما لسبب اعتقاده بانه سيكشف من قبل رجال الامن والضابطة العدلية لو وجدت الجثة. وبالنسبة للفعل الثاني احب ان اقول في توضيح هذا الأمر ما يلي :
يستفاد من نص المادة 343 من قانون العقوبات الأردني أن المشرع اكتفى لتشكيل جريمة القتل الخطأ (غير المقصود) للمساس بجسم المجنى عليه أو بصحته دون أن تنصرف نية الفاعل إلى المساس بحق المجنى عليه في الحياة إلا أن الفاعل يسأل عن النتيجة التي حدثت وهي الوفاة ما دامت النتيجة مرتبطة بفعله برابطة السببية، بالإضافة إلى أنه يشترط أن تكون الوسيلة المستعملة ليست قاتلة بطبيعتها كالمسدس أو السكين مما يتضح أنّ نية الجاني لم تتجه إلى ازهاق روح المغدور أو قتله وإنّما اتجهت إلى ايذائه فقط، وهذا واضح من أنّه لم يتوفى المغدور بسبب الضرب، حيث أن المتهم قام بضرب المغدور بعصا على رأسه بقوة وقد كرر هذا الفعل مما أدى إلى تصور من قبل الجاني أنّ المغدور (المجني عليه) قد قتل تأثراً بإصاباته وعلم بأنه يترتب على فعله مساس بسلامة جسم المغدور وصحته مما يدل على أن نيته قد اتجهت لايذاء المغدور، لا إلى قتله؛ وذلك بسبب الأداة المستخدمة، إلا أنه وبسبب قيام المتهم بدفنه نتيجة تصوره أنّه قد قتل وذلك باعتقادي صورة من صور الخطأ الوارد ذكرها في متن المادة 343 وهي الرعونة، حيث تعرف بأنّها النشاط الذي يأتيه الجاني دون روية أو حذر فيندفع دون اعمال تقدير لناتح تصرفه، فإن ما قام به المتهم من أفعال مست سلامة جسم المغدور وصحته وأن وفاة المغدور كانت نتيجة فعل المتهم مما يجعل ما قام به من أفعال تشكل جنحة القتل غير المقصود خلافاً لأحكام المادة 343 عقوبات وبدلالة المادة 64 عقوبات، فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
ولو أنّ النتيجة تحققت بسبب الضرب بالعصا لكانت الجريمة جناية الضرب المفضي إلى الموت خلافاً لأحكام المادة 330 عقوبات وبدلالة المادة 64 عقوبات، فيعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن 5 سنوات.
وأمّا إذا توافرت لدى الجاني النية في ازهاق الروح بالاضافة إلى استخدام اداة من شأنها ان تكون قاتلة وهو يعلم بذلك لكانت الجريمة التي ارتكبها تؤلف جريمة القتل المقصود بالمعنى الدقيق ويعاقب الجاني خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات بمعنى اذا كان الجاني يريد قتل المغدور (المجني عليه) وقام بالفعل الذي من شأنه ان يؤدي إلى النتيجة وحصلت النتيجة يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة؛ بمعنى أنّ الجاني إذا كان يرغب بتحقيق النتيجة وهي دفن المغدور وهو عالم بأنّه حي، كانت الجريمة القتل المقصود.
اخي الكريم ،،،،،
بالنسبة إلى القصد لإزهاق الروح (القتل) لدى الجاني أمر لا يمكن لأحد أن يعرفه فهو من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله، وإنّما القاضي وقناعته، فالقاضي يكّون قناعته من خلال الأدوات والألات المستخدمة في الفعل المكون للجريمة، وينظر إلى حالة الجاني والمجني عليه، وينظر إلى مكان الضرب أو الجرح الذي نجم عنه الوفاة ولا ينظر إلى الأمور الغيبية إلا من خلال ما توصل إليه من خلال قناعته الشخصية بناءً على الأدوات .............. سبق وذكرتها.
أي قد يسأل الجاني في هذه القضية عن جريمتين وهي جنحة القتل غير المقصود و جنحة الايذاء المقصود وتطبق العقوبة الأشد عليه وهي عقوبة القتل غير المقصود وهذا باعتقادي الشخصي ،،،
حيث القاضي سيستخلص من خلال الادوات والبينات انه لم تتجه نيته الى القتل القصد ....
فالنية في القتل متوفرة في فعله الاول الا انها لم تحدث ، اما بفعله الثاني (الدفن) لم تتجه نيته الى القتل ، فيعتقد انه متوفى واذا كان موكله محامي متمكن لربما يقول بأنّ اكرام الميت دفنه وهذا من باب الرعونة في القتل الخطأ...
أحب ان أذكر انه لا توجد قضية جزائية مشابهة للأخرى ،، وهذا يرجع الى تكييف القاضي للجرم ...
وهذا اجتهاد شخصي اتمنى ان اكون قد وضعت يدي على جزء من الاجابة وشكراً على السؤال مرة ثانية.

ندى السويلميين
04-08-2009, 09:39 AM
يحاسب أعلى جريمة القتل العمد لان الركن المعنوي (القصد الجرمي )في الجريمة قد تحقق بغض النظر عن السبب المباشر المؤدي الى الوفاة

محمد سليمان الخوالده
04-08-2009, 09:43 AM
اشكركم على التفاعل
واسوف اعطيكم الجواب الاسبوع القادم ان شاء الله

Hosam Hawamdeh
06-08-2009, 08:08 PM
يعطيك ألف عافية أخي وبانتظار الجواب:(125):

محمد سليمان الخوالده
06-10-2009, 12:18 PM
مشكووووووووووور اخي حسام
اشكرك للتفاعل مع مشاركاتي........
الجواب : يعاقب قانون العقوبات على الجريمة الاشد
اعتقد إن التهمة التى توجه ل ( أ ) هى تهمة القتل العمد لأن وفاة المجنى عليه أثناء الدفن هى جريمة محتمله أثناء إرتكاب الجريمة الأصليه

Hosam Hawamdeh
06-10-2009, 01:36 PM
تسعدني جميع مشاركاتك أخي
ويعطيك ألف عافية

AMER AESH
12-03-2009, 06:00 PM
يعاقب على جريمة القتل العمد لأن اركان الجريمة متوفرة(القصد الجرمي)لانها اعلى عقوبة

شوق الخزاعلة
12-03-2009, 09:35 PM
ما بفهم بالقانون كتير
الحمد لله على كل شي
ع كل حال
الله يفرجها عليه بسجنه
و الله يرحم اللي مات
العوض بسلامتكوا

Tommywarsong
12-04-2009, 12:19 AM
يا حماعة الخير هون ما في اجتماع جرائم لحتى يوكل العقوبة الأشد ..

هو ضرب بالعصاية .. و العصاية مو أداة قاتلة بطبيعتها .. يعني هو ما كان ناوي يقتل بالأصل .. هو بس كان بده يؤذي ..

فا هون ما في علاقة سببية بين الضرب بالعصاية و الموت .. لانه الوفاة صارت نتيجة الدفن .. و هو لما دفنه .. كان مفكره ميت .. يعني ما كان ناوي يموته ..

أحمد أبو زنط
12-04-2009, 12:39 AM
شروع تام بالقتل في الجريمة الاولى
والقتل العمد في الجربمة الثانية لوجود القصد الاحتمالي

hatemw3d
12-04-2009, 01:32 AM
بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم
النيه :
يستخلص من وقائع الدعوى نية المتهم وقصده قتل المجني عليه وأدوات الجريمه , والعصى في طبيعتها أدات
غير قاتله مثل السكين والمسدس الا ان ما ذكر في الروايه ( (أ) نوى قتل (ب) ) أتجهة نية المتهم الى قتل
المجني عليه , كان يكون المتهم أعترف أنه ضرب المجني عليه قاصدا قتله , وبذلك يستبعد الايذاء بجميع
صوره وما يتعلق به من أحكام , وفي الروايه لا يوجد ما يدل ان المتهم قام بتخطيط والاعداد لقتل المجني
عليه وبذلك يستبعد القتل العمد ولا يبقا الا القتل القصد او الشروع بالقتل القصد , ولا يمكن الوصول الى
نتيجه حاسمه الا بعد دراسه دفن المجني عليه حيا واعطائها الوصف القانوني .

قيام المتهم بدفن المجني عليه ليس هو التصرف الطبيعي في مثل هذه الحاله بل كان يجب عليه أسعاف
المجني عليه أما بنقله او أحضار من يسعفه , ولا يعد دفن المتهم خطأ , لان دفن المجني عليه لا يعد
اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة , وانما تعد بحد ذاتها جريمه مقصوده , دفن
أنسان تحت التراب لا يمكن ان يقال لم أكن أتوقع موته

يسند الى المتهم الاتي :
1 - جناية الشروع بالقتل القصد خلافا للمادتين 326 و 70 من قانون العقوبات
2 - جناية القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات

اما بنسبه الى مخالفة أنظمة أمانة عمان الكبرى من الدفن في مكان غير مخصص للدفن وبدون تصريح
فليس موضوعنا .

وشكرا لكم جزيل الشكر

hatemw3d
12-04-2009, 01:33 AM
المواد من قانون العقوبات
المادة (55)
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة .
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا .

المادة (58)
1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة .
2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف
، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة .

المادة (63)
النية : هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون .

المادة (64)
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع
حصولها فقبل بالمخاطرة ، ويكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الاهمال أو قلة الاحتراز أو عدم
مراعاة القوانين والأنظمة .

المادة (65)
لا عبرة للنتيجة اذا كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى
تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل .

المادة (67)
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها .
2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون .

الفصل الثالث
في عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
المادة (68)
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية أو جنحة ، فاذا لم يتمكن
الفاعل من اتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها عوقب
على الوجه الآتي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك :
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع
فيها تستلزم الاعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
أو الاعتقال المؤبد .
2- ان يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين .

المادة (74)
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة .
2- تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الرسمية مسؤولة جزائياً عن
الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلاؤها باسمها او لحسابها .
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين الا بالغرامة والمصادرة. واذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية
غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالاشخاص المعنويين في الحدود المعينة في
المواد من 22 الى 24 .

المادة (326)
من قتل إنساناً قصداً ، عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .

المادة (328)
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً :
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2- إذا ارتكب تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله .

المادة (329)
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين او أي شخص غير معين وجده او صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر او موقوفاً على شرط .

المادة (330)
من ضرب او جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك
قتلا ًقط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن
خمس سنوات .

hatemw3d
12-04-2009, 01:33 AM
قرار تمييز جزاء رقم 261 سنة 1993 سنة النشر 1994
1- عرفت المادة 63 من قانون العقوبات النية الجرمية بأنها ارادة ارتكاب الجريمة ، وهي أمر داخلي
يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته الا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره ،
وهي مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها ، وعليه فان استدلال محكمة الموضوع على توفر
نية القتل من نوع السلاح المستعمل ومكان الاصابة استدلال سائغ ولا معقب عليها في ذلك .
2- يشترط لاستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ان
يكون الجاني قد أقدم على فعله تحت تأثير سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب
من الخطورة أتاه المجني عليه .

قرار تمييز جزاء رقم 647 سنة 1997 سنة النشر 1998
1- قيام المتهم بتربيط المجني عليه (ابنه) بواسطة جنزير من رقبته ويديه ورجليه وجسمه وشده الى
عامود مثبت بأرضية الحمام ووضع الاقفال على الجنازير المشدودة لاحكام ربطها واغلاق المحل عليه لمنع
اية عملية انقاذ مما أدى الى وفاته يشكل جرم القتل قصدا ولا يرد الدفع بعدم توافر نية القتل لدى المتهم
لان القصد الجزائي يتوفر بتوفر القصد الاحتمالي وفقا لنص المادة (64) من قانون العقوبات التي
اعتبرت الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد
توقع حصولها وقبل بالمخاطرة لان إحكام الجنازير على العنق مع شد الرجلين واليدين يدل على توقع
النتيجة وهي الوفاة ويكون الفاعل مسؤولا عن النتيجة التي حدثت .
2- منعت احكام المادة (153) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول شهادة اي من اصول المتهم
او فروعه او زوجه عليه، ولا يرد القول ان محكمة الجنايات الكبرى استندت في ادانة المتهم الى شهادة ابن المتهم وزوجته طالما انها رفضت سماع أقوالهما .

قرار تمييز جزاء رقم 183 سنة 1987 سنة النشر 1989
يشترط لتطبيق أحكام المادة 64 من قانون العقوبات توفر الشرطين التاليين :
1- أن يتم الفعل المادي المكون للجريمة بارادة الجاني واختياره .
2- أن تكون النتيجة متوقعة من قبل الجاني قبل اقدامه على ارتكاب الفعل .

قرار تمييز جزاء رقم 130 سنة 1986 سنة النشر 1989
1- اذا ارتكب القتل قصدا على اكثر من شخص في ظروف حادث واحد فالجريمة واحدة مشددة ينطبق
عليها وصف المادتين 64 و 1/327 من قانون العقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل
قصدا اذا ارتكب على اكثر من شخص .
2- ان تحديد طبيعة النية الجرمية للفاعل هي مسألة موضوعية بحته لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما
يقوم لديها من الدلائل .
3- ان عدم تقديم النيابة أي دليل على أن الماسورة الحديدية المستعملة في ضرب الجاني للمجني عليه تعتبر
أداة من شأنها ان تفضي الى الموت ، والمحكمة لم تجد في طبيعتها ما يجعلها كذلك فان تطبيق المادة 330
من قانون العقوبات على هذا الفعل لا يخالف القانون .
4- ان عدم ثبوت اشتراك المميز ضدهما في المشاجرة يوجب الحكم ببراءتمها وليس بعدم مسؤوليتهما .

قرار تمييز جزاء رقم 78 سنة 1973 سنة النشر 1973
يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة (369) من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة عن جريمة
الحريق بالتوصيل أنه يكفي لعقاب الجاني على هذه الجريمة أن يكون قد تعمد وضع النار في شيء يكون
بحكم موقعه صالحا لأن يوصل النار الى مال الغير ولو لم ينصرف قصده الى توصيل النار الى هذا المال ،
وقد أراد القانون من معاقبة الجاني في هذه الحالة أن يحاسبه على قصده الاحتمالي تطبيقا لنص المادة (64)
من نفس القانون التي تنص على أن الجريمة تعد مقصودة وان تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل
قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة .

قرار تمييز جزاء رقم 223 سنة 1989 سنة النشر 1991
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الجنايات الكبرى في المسائل الموضوعية مادام ان النتيجة التي
توصلت اليها قد استخلصتها استخلاصا سائغا ومقبولا ، وما دام انه ليس فيما أورده المميز ما يبرر تدخل
محكمة التمييز في هذه النتيجة .
2- يشترط لاعتبار فعل القتل قد وقع عمدا ان يكون المتهم قد فكر في قتل المجني عليه ورتب ما عزم
عليه وتدبر عواقبه ثم اقترف الجريمة وهو هادىء البال .
3- ان الافعال المادية التي أقدم عليها المميز وهي الامساك بزوجته اثر مشادة كلامية بينهما ووضع يده على
فمها وانفها والضغط بشدة مما أدى الى مفارقتها الحياة نتيجة لذلك . انما تشكل جرم القتل المنصوص عليه
في المادة 326 عقوبات وينفي توافر عنصر سبق الاصرار لدى المتهم .
4- ان اشتمال الحكم المميز على الادلة والاسباب الموجبة له وفقا لمتطلبات المادة 237 من الاصول
الجزائية يجعل الطعن بالحكم المميز من هذه الجهة غير مستند الى أساس قانوني سليم .
5- ان الحكم المميز القاضي باعلان براءة المميز من جرم قتل ابنته لعدم توفر الدليل وتعديل وصف
التهمة المسندة اليه من جناية قتل زوجته عمدا خلافا لاحكام المادة 328 عقوبات الى جناية قتلها قصدا
خلافا لاحكام المادة 326 من ذات القانون والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة لا
يخالف القانون .

hatemw3d
12-04-2009, 01:40 AM
المادة (70) من قانون العقوبات
اذا كانت الأفعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم
تتم الجريمة المقصودة ، عوقب على الوجه التالي :
1- الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع
فيها تستلزم الاعدام ، وسبع سنوات الى عشرين سنة من ذات العقوبة اذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
أو الاعتقال المؤبد .
2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف .
3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض ارادته دون اتمام الجريمة التي اعتزمها .

صليبي
02-05-2010, 05:42 PM
ضرب مفضي الى موت

suhaib dalaqmeh
02-05-2010, 09:48 PM
بانتظار الاجابة

حمزة المحامي
09-07-2011, 08:44 PM
لو نسينا الجريمة الأولى الضرب بالعصاة

الان لو أن السؤال كالاتي
قام (أ) بدفن (ب) ، وتوفي نتيجة (ب) نتيجة ذلك
ما هو الحكم القانوني لذلك
إنه من المؤكد أن دفن شخص لمدة تزيد عن ثلث ساعة سيؤدي إلى الاختناق والموت وهذا أمر طبيعي
فإذا قام شخص بدفن شخص ما فإن في ذلك جريمة القتل المقصود مع الاصرار

ولكن بالنظر الى السؤال المطروح نجد ان الدفن لم يكن للقتل ، وإنما كان لإخفاء الجثة
فهل ننفي جريمة القتل المقصود عن المتهم، لأن الموت كان نتيجة الدفن الذي لم يقصد فيه القتل

الاجابة طبعا لا

فلماذا نظرنا إلى الضرب والدفن على أنهما واقعتين أو أنهما فعلين منفصلين
هل تختلف عن قيام شخص بضرب شخص، ثم اخذ عصا عن الأرض وضربه على رأسه، ثم وجد قربه أداة حادة فقام بغرسها في صدره، فيظنه قد مات ، ثم يرميه في النهر، بنية ابعاد الجثة المكان، ثم يموت المجني عليه غرقا

هل نأتي ونقول هذه ثلاث أو أربع جرائم وأشدها لا يصل الى عقوبة القتل العمد

اللهم عافينا طبعا، وهذه حياة بشر، وإنه بفصل كل عمل عن الآخر سوف يفلت الكثير من المجرمين من العقاب

الجريمة واضحة هي قتل عمد ، وكلها وحدة كاملة متكاملة،

وقد يقول قائل إن كل عمل يفضي إلى نتيجة وله عقوبة مستقلة ، ثم إنه يعاقب بالعقوبة الأشد
ولكن لماذا لا نأخذ بالحسبان أن ( اجتماع هذه الأعمال) يفضي إلى نتيجة، وهي النتيجة التي أرادها الجاني