المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعليمات اتحاد طلبة الجامعـة الأردنيـة



شيماء المومني
12-29-2010, 05:12 PM

شيماء المومني
12-29-2010, 05:43 PM
التسمية والتعريفات
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات تعليمات اتحاد طلبة الجامعـة الأردنيـة ويعمل بها اعتباراً من العام الجامعي 2009/2010

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هـذه التعليمـات المعانـي المخصصـة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الجـامعـــة: الجامعة الأردنية

الـرئيـــس: رئيس الجامعة

العميـــــد: عميد شؤون الطلبة في الجامعة

الاتحـــــاد: اتحاد طلبة الجامعة

الهيئـة العامـة: جميع الطلبة المنتظمين والمسجلين في كليات ومعاهد الجامعة لنيل درجة علمية.

مجلس الاتحـاد: الأعضاء المنتخبون من قبل الهيئة العامة.

رئيس المجلـس: رئيس مجلس الاتحاد.

اللجنة العلــيا: اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.

الهيئـة التنفيذية: الهيئة التنفيذية المنتخبة من مجلس الاتحاد.

اللجـنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية المنتخبة من أعضاء مجلس اتحاد طلبة الكليات الجامعية في العقبة.

الدائرة الانتخابية: كل قسم أكاديمي في الجامعة وكل كلية أو معهد لا يوجد فيها أقسام.

القســـــم: هو القسم الأكاديمي في الكلية أو المعهد.

المادة (3):
لطلبة الجامعة إتحاد يمثلهم على قاعدة الانتخاب الحر المباشر، ويكون مقره داخل الحرم الجامعي .

شيماء المومني
12-29-2010, 05:45 PM
أهداف الاتحاد

المادة (4):-
يهدف الاتحاد إلى تحقيق مايلي:

أ‌- تمثيل الطلاب لدى الجامعة وتبني قضاياهم لتحقيق مصالحهم وفق أهــداف الجامعة وتشريعاتها.

ب‌- تعزيز التعاون بين الجسم الطلابي وبين إدارة الجامعة والكليات والمعاهد والأقسام فيها ودعم المسيرة الأكاديمية والعمل الجماعي والتطوعي .
ج - المشاركة في بناء شخصية الطالب المتكاملة الواعية لقضايا أمتها وتعزيز الانتماء للجامعة والوطن والأمة، ضمن قيم الحضارة العربية والإسلامية .

د‌- القيام بالنشاطات الطلابية داخل الجامعة والمشاركة في نشاطات الجامعة الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية والبيئية والصحية بما يتفق وأهداف الجامعة.

هـ- العمل على تعاون الطلبة لنبذ النعرات الجهوية والطائفية والعنصرية.

و- تنمية روح الحوار واحترام الرأي الآخر.
ز‌- تقديم خدمات للمجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والشعبية عند الحاجة لذلك ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.

شيماء المومني
12-29-2010, 05:48 PM
عضوية الاتحاد و تكوينه

المادة (5):-
يحق لعضو الهيئة العامة الانتخاب والترشح والمشاركة في نشاطات الاتحاد كافة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.


المادة (6):-
يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد مايلي:

أ‌- أن يكون طالباً منتظماً ومسجلاً في الجامعة وأنهى بنجاح (12) ساعة معتمـدة على الأقل لطلبة البكالوريوس أو (6) ساعات معتمدة لطلبة الدراسات العليا.
ب‌- أن لا يقل معدله التراكمي عن الحد الأدنى المطلوب وهو (2) نقطتان للبكالوريوس و(5ر2) نقطتان ونصف للدبلوم و(3) ثلاث نقاط لمستوى الدراسات العليا أو ما يعادلها.
ج - أن يكون مسجلاً في الجامعة طيلة فترة عضويته في مجلس الاتحاد.
د - أن لا يكون متوقعاً تخرجه في الفصل الذي تجري فيه الانتخابات.
هـ - أن لا تكون قد أوقعت بحقه أي عقوبة تأديبية.

المادة (7):-
1- يتكون مجلس الاتحاد من ممثلي الأقسام الأكاديمية والكليات والمعاهد بحيث يُمَثـَّل كل قسم بعضو واحد في المجلس .

2- أن لا يقل عدد ممثلي كل كلية أو معهد عن ثلاثة أعضاء ، أما الكلية أو المعهد اللذين التي فيها قسمان أكاديميان فقط ، فيمثلها ثلاثة أعضاء، اثنان على مستوى الاقسام والثالث من الحاصلين على أعلى الأصوات من القسمين. أما المعهد الذي لا أقسام به، فيمثل بعضو واحد، وتمثّل المراكز التي تمنح درجة جامعية بعضو واحد.

3- يتبع طلبة الدراسات العليا ومن في حكمهم الأقسام الأكاديمية والكليات والمعاهد التي يدرسون فيها.


المادة (8):-
أ- تتم إنتخابات مجلس الاتحاد على النحو التالي:

1- تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر في يوم واحد تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويعتبــر نصاب الانتخابات قانونياً بأي عدد من المنتخبين.

2- يعتبر كل قسم أكاديمي في كل كلية أو معهد وكذلك الكليات والمعاهد التي لا أقسام أكاديمية فيها ، دائرة انتخابية واحدة ، وتناط عملية الانتخاب في كل كلية أو معهد بلجان يشكلها عميد الكلية أو المعهد برئاسة احد أعضاء الهيئة التدريسية.

3- لعضو الهيئة العامة حق انتخاب مرشح واحد فقط في دائرته.

4- إذا تساوى عدد الطلبة المرشحين لعضوية مجلس الاتحاد مع عدد المقاعد المخصصة لهم في دوائرهم الانتخابية فيعتبرون فائزين بالتزكية .
5- يفوز المرشحون لعضوية مجلس الاتحاد باغلبية الأصوات وفي حالة تعادل طالبين أو أكثر في عدد الأصوات، تجرى القرعة لتحديد الفائز من بينهم من قبل لجنة انتخابات الكلية /المعهد المشكّلة من عميد الكلية أو المعهد.

6- تتم عملية فرز الأصوات في يوم الاقتراع نفسه تحت إشراف اللجنة التي يشكلها العميد وبحضور المرشحين أو مندوبيهم، ولا يجوز لهؤلاء المرشحين أو لمندوبيهم المشاركة في عملية الفرز.

7- تُجرى إنتخابات مجلس الاتحاد في الفصل الأول من كل عام جامعي ويحدد الرئيس يوم الانتخاب.

8- يصدر الرئيس الأسس الداخلية الخاصة بالانتخابات شريطة أن لا تتعارض مع هذه التعليمات.

ب- مدة مجلس الاتحاد سنه واحدة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

شيماء المومني
12-29-2010, 05:56 PM
اجتماعات مجلس الإتحاد ومهامه وصلاحياته

المادة (9):-
أ-
1) يؤدي أعضاء مجلس الاتحاد المنتخبون القسم التالي أمام الرئيس خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن والجامعة، وأن التزم تماماً بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها وأن أعمل بموجب تعليمات الاتحاد، والله على ما أقول شهيد.)
2) يعقد مجلس الاتحاد أول اجتماعاته خلال أسبوع من تاريخ تأدية القسم لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق ورؤساء للجان الست المنصوص عليها في المادة (13) من بين أعضائه بالاقتراع السري. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تحدد اللجنة العليا موعداً آخراً وخلال أسبوع، ويعد الاجتماع قانونياً بغض النظر عن عدد الحضور.
3) في حال تساوي عدد أصوات المقترعين لأي منصب من المناصب المذكورة في الفقرة أ/2 من هذه المادة، تُجرى القرعة بيـن الأعضاء المرشحين من قبل اللجنة العليا.
4) تشرف اللجنة العليا على انتخابات الهيئة التنفيذية.
5) يحدد مجلس الاتحاد أوقات اجتماعاته ومواعيدها بعد انتخاب الهيئة التنفيذية.

ب- يكون اجتماع مجلس الاتحاد قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد الاجتماع الثاني ومكانه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ويعد الاجتماع قانونياً بغض النظر عن عدد الحضور، وتصدر قرارات مجلس الاتحاد بأغلبية الحضور.

ج- تعقد الاجتماعات في جميع الحالات داخل الحرم الجامعي.

د- إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس الاتحاد يحل مكانه من يليه في ترتيب الأصوات في دائرته الانتخابية ويستدعى من قبل الرئيس خلال فترة أسبوعين، وإذا تعذر ذلك بسبب عدم وجود عضو احتياط يبقى المقعد شاغراً.

هـ- يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته العادية مرة واحدة على الأقل في الفصل، برئاسة رئيس الاتحاد وفي حال غيابه يتولى نائبه رئاسة جلساته.

و- تعلن الهيئة التنفيذية عن موعد اجتماع مجلس الاتحاد ومكانه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده، ويقوم أمين السر بتوزيع جدول الأعمال على أعضاء المجلس.

ز- يجوز دعوة مجلس الاتحاد إلى اجتماع استثنائي في الحالات التالية:
1- بدعوة من الهيئة التنفيذية .
2- بطلب خطي مقدم إلى رئيس مجلس الاتحاد من ثلث أعضاء مجلس الاتحاد على الأقل موضحاً فيه أسباب الطلب، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة التنفيذية دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد خلال أسبوع من تقديم الطلب.

المادة (10):-
يتولى مجلس الاتحاد المهام والصلاحيات التالية:
أ- انتخاب الهيئة التنفيذية بالاقتراع السري المباشر.
ب- رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهدافه وتعليماتـه ، بما يتفق مع قوانين الجامعة وأنظمتها .
ج - التوصية بموازنة الاتحاد التي تعدها الهيئة التنفيذية.
د - إقرار خطة عمل مجلس الاتحاد السنوية التي تعدها الهيئة التنفيذية.
هـ- البت في استقالة الهيئة التنفيذية أو أحد أعضائها .


المادة (11):-
أ- يتولى رئيس مجلس الاتحاد أو نائبه عند غيابه المهام والصلاحيات التالية:
1- الدعوة إلى عقد اجتماعات مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية.
2- رئاسة اجتماعات مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية.
3- إحالة توصيات مجلس الاتحاد وقراراته إلى الهيئة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4- التوقيع على أوامر الصرف التي تقرها الهيئة التنفيذية.
5- التوقيع على الدعوات لاجتماع مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية ومحاضر اجتماعاتهما.

ب- يتولى أمين سر مجلس الاتحاد المهام التالية:-
1- إعداد جدول الأعمال في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس الاتحاد.
2- إعداد محاضر جلسات مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية.
3- توجيه الدعوة إلى اجتماعات الهيئة التنفيذية واجتماعات مجلس الاتحاد وتحضير جداول أعمالها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها.
4- تدوين وقائع جلسات مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية.
5- أمانة سر مجلس الاتحاد.
6- استلام مراسلات مجلس الاتحاد وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه.
7- تزويد العميد بمحاضر جلسات مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية.
8- القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الاتحاد في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.

ج - يتولى أمين الصندوق المهام التالية:
1- استلام جميع المقبوضات بموجب إيصالات أو مستندات رسمية وإيداعها في حساب الاتحــاد وفقـا للأصـول القانونية والمحاسبية المعمول بها في الجامعة.
2- صرف النفقات وفقاً لقرارات الهيئة التنفيذية وتوثيق صرفها.
3- تقديم كشف حساب شهري إلى رئيس مجلس الاتحاد بالمقبوضات والمصروفات.
4- مسك الدفاتر والسجلات المالية حسب الأصول.
5- إعداد التقرير المالي السنوي.

شيماء المومني
12-29-2010, 06:02 PM
لجـان الاتحـاد واختصاصاتها

المادة (12):-
تتألف الهيئة التنفيذية للاتحاد من رئيس المجلس وعضوية كل من نائب رئيس المجلس وأمين السر وأمين الصندوق ورؤساء اللجان الست المنصوص عليهم في المادة (13) ورئيس اللجنة التنفيذية.

المادة (13):-
ينتخب مجلس الاتحاد من أجل ممارسة مهامه وصلاحياته اللجان التالية:
أ- اللجنة المالية
ب- لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع
ج - لجنة النشاطات الطلابية
د - لجنة قضايا الطلبة
هـ- لجنة العلاقات العامة والخارجية
و- لجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية .

المادة (14):-
أ- تتكون كل لجنة من اللجان من أربعة أعضاء من مجلس الاتحاد بالإضافة إلى رئيس اللجنة، على أن لا يشغل أي منهم عضوية أكثر من لجنة واحدة. وإذا تساوت أصوات المرشحين المتنافسين على المقعد الأخير تُجرى القرعة بينهم من قبل الهيئة التنفيذية.
ب- لكل عضو من مجلس الاتحاد الحق في انتخاب مرشح واحد من المرشحين لكل لجنة من اللجان.

المادة (15):-
تتولى الهيئة التنفيذية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعة توصياته.
ب- إعداد مشروع موازنة الاتحاد على أن يتضمن مشروع الموازنة المبالغ المخصصة لكليات الجامعة في العقبة.
ج- الإشراف على لجان الكليات ومتابعة نشاطاتها.
د- وضع مشروع خطة عمل لنشاطات الاتحاد.
هـ- دراسة قضايا الطلبة والمساهمة في حلها.
و- إعداد التقريرين السنويين المالي والإداري وعرضهما على مجلس الاتحاد لإقرارهما.

المادة (16):-
تجتمع الهيئة التنفيذية بعد انتخابها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، وتكون اجتماعاتها دورية، وكلما دعت الحاجة.

المادة (17):-
أ- تؤلف في كل كلية من كليـات الجامعة ومعاهدها لجنة تسمى لجنة الكلية أو المعهد من جميع ممثلي الأقسام فيها أو ممثليها وتنتخب كل لجنة رئيسا لها من بين أعضائهـا.
ب- تتولى لجنة الكلية أو المعهد المهام والصلاحيات التالية:
1- إعداد التقريرين السنويين الإداري والمالي على مستوى الكلية أو المعهد.
2- متابعة قضايا طلبة الكلية أو المعهد والمساهمة في حلها ورفعها إلى الهيئة التنفيذية إذا تعذر ذلك.
3- إعداد خطة نشاطات طلبة الكلية أو المعهد ورفعها إلى الهيئة التنفيذية.
4- متابعة النشاطات التي تقرها الهيئة التنفيذية على مستوى الكلية أو المعهد.

شيماء المومني
12-29-2010, 06:16 PM
إنتهاء العضوية
المادة (18):-
تنتهي عضوية أي عضو في مجلس الاتحاد أو في الهيئات واللجان التابعة له حكماً، ولا يحق له العودة إلى عضوية مجلس الاتحاد بعد زوال السبب في الدورة نفسها، وذلك في الأحوال التالية:-

أ- فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات.
ب- مخالفة تعليمات الاتحاد أو أهدافه أو الاساءة إلى سمعته ، بقرار صادر عن مجلس الاتحاد وبموافقة العميد .
ج- الوفـاة.
د- الاستقالة الخطية المقدمة إلى مجلس الاتحاد.
هـ- غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور الجلسات أو خمس مرات متفرقة دون عذر يقبله مجلس الاتحاد أو لجنة الكلية أو المعهد .
و- الانتقال من قسم إلى آخر، وفي هذه الحالة يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في القسم المذكور.
ز- إدانته قضائياً بعقوبة جنائية أو بارتكابه جنحة مخلة بالشرف.
ح- وفي جميع الحالات السابقة يحل محل العضو فاقد العضوية المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في قسمه أو كليته أو معهده، وإذا تعذر ذلك يبقى المقعد شاغراً.

شيماء المومني
12-29-2010, 06:23 PM
مالية الاتحاد


المادة (19):-

أ- تتكون موارد الاتحاد المالية مما يلي:
1- منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة، وتسوى الأمور المالية عند نهاية كل فصل دراسي حسب الأصول المالية النافذة في الجامعة.
2-الهبات والمنح والتبرعات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس الاتحاد بعد الموافقة الخطية الرسمية المسبقة عليها وفقاً للأصول المرعية في الجامعة.
3- ريع النشاطات المشروعة التي يقوم بها الاتحاد بما في ذلك المعارض العلميــة بعد إيداعها في موازنة الجامعة.

ب- يجب أن لا تتجاوز نفقات الاتحاد المخصصات الفصلية المقررة له في الموازنة الخاصة به، ويجوز تدوير فائض هذه المخصصات في أي فصل إلى مخصصات الفصل الذي يليه، على أن لا يدوّر فائض الموازنة السنوية إلى السنة التي تليها.

ج- تودع أموال الاتحاد التي تقرر له في كل فصل دراسي باسمه في البنك في الحرم الجامعي وتصرف بقرار من الهيئة التنفيذية ، ويوقع على أوامر الصرف والشيكات كل من رئيس مجلس الاتحاد أو نائبه وأمين الصندوق وأمين السر، ويجوز لرئيس مجلس الاتحاد إنفاق ما لا يزيد عن مائة دينار كسلفة نفقات دائمة يحتفظ بها أمين الصندوق كسلفة للمصروفات النثرية تسدد حسب الأصول في نهاية الفصل الدراسي من كل عام جامعي .

د- تودع المبالغ المخصصة للجنة التنفيذية لكليات الجامعة في العقبة في أحد البنوك التي تعتمدها الجامعة في مدينة العقبة ويتم الصرف بقرار من اللجنة التنفيذية ويوقع على أوامر الصرف والشيكات كل من رئيس اللجنة التنفيذية أو نائبه، في حال غيابه، وأمين الصندوق وأمين السر ويجوز لرئيس اللجنة التنفيذية إنفاق ما لا يزيد عن مائة دينار كسلفة نفقات دائمة يحتفظ بها أمين الصندوق كسلفة للمصروفات النثرية تسدد حسب الأصول.

هـ- تشغل ذمة أعضاء الهيئة التنفيذية بالأموال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة متكافلين متضامنين، ولا يمنح أي عضو منهم أي وثائق جامعية إلا بعد تسوية الأمور المالية وفقاً للأصول.

و- تتولى وحدة التدقيق الداخلي والرقابة في الجامعة تدقيق الفواتير والمستندات وجميع الأمور المالية وأوجه الصرف الخاصة بالاتحاد.

شيماء المومني
12-29-2010, 06:25 PM
أحكام خاصة لكليات الجامعة في العقبة
المادة(20):-
على الرغم مما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذه التعليمات فإنه يحق لأي طالب من طلبة كليات الجامعة في العقبة الترشح لعضوية مجلس الاتحاد.

المادة (21):-
أ- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات ينتخب الطلبة الفائزون بعضوية مجلس الاتحاد في كليات الجامعة في العقبة لجنة تنفيذية خاصة تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق ورؤساء اللجان الثلاث المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23).
ب- تمارس اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كافة اختصاصات مجلس الاتحاد وكذلك مهام الهيئة التنفيذية للاتحاد المنصوص عليها في هذه التعليمات، وذلك فيما يتعلق في كليات الجامعة في العقبة، بحيث يتولى رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه مهام وصلاحيات رئيس مجلس الاتحاد، ويتولى أمين سر اللجنة صلاحيات أمين سر مجلس الاتحاد ويتولى أمين الصندوق مهام أمين صندوق مجلس الاتحاد.
ج- تقتصر عضوية اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الطلبة الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد في كليات الجامعة في العقبة.

المادة (22):-
يعتبر رئيس اللجنة التنفيذية المنتخب وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذه التعليمات، عضواً في الهيئة التنفيذية للاتحاد المنصوص عليها في المادة (12) من هذه التعليمات.

المادة (23):-
أ- مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذه التعليمات ينتخب الطلبة الفائزون بعضوية مجلس الاتحاد في كليات الجامعة في العقبة، من أجل ممارسة مهامهم وصلاحياتهم، اللجان التالية: اللجنة المالية ولجنة قضايا الطلبة والنشاطات الطلابية ولجنة البحث العلمي والشؤون الأكاديمية.
ب- تقتصر عضوية اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الطلبة الفائزين في كليات الجامعة في العقبة.
ج- تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء.

المادة (24):-
يعتبر الطلبة الفائزون في كليات الجامعة في العقبة أعضاء في مجلس الاتحاد.

المادة (25):-
تجرى الانتخابات في كليات الجامعة في العقبة في اليوم الذي يحدده الرئيس.

شيماء المومني
12-29-2010, 06:32 PM
أحكام عامة
المادة (26):-
يمارس مجلس الاتحاد مهامه وصلاحياته بما لا يتعارض مع النشاطات والاختصاصات المنوطة بالهيئات والمجالس والإدارات المختلفة في الجامعة وفقاً لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها.

المادة (27):-
تعتبر أي لجنة مستقيلة باستقالة أغلبية أعضائها وفي هذه الحالة تنتخب لجنة بديلة لها وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (28):-
إذا استقال رئيس مجلس الاتحاد أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق من منصبه، أو سقطت عضوية أي منهم ينتخب مجلس الاتحاد بديلاً له وذلك خلال مدة أسبوعين من قبول الاستقالة أو سقوط العضوية.

المادة (29):-
إذا استقال ثلثا أعضاء مجلس الاتحاد، فيعتبر مجلس الاتحاد منحلاً، وفي هذه الحالة تُجرى الانتخابات لمجلس اتحادي جديد في الموعد الذي يقرره الرئيس .

المادة (30):-
أ‌) تخضع الانتخابات التي تجرى بموجب هذه التعليمات لإشراف اللجنة العليا التي تشكّل بقرار من الرئيس والتي تتألف من:
1- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا والجودة ، رئيسا.ً
2- عميد شؤون الطلبة ، أميناً للسر.
3- أحد عمداء الكليات العقبة المكّلف من الرئيس ، عضوا.
4- اثنين من أعضاء هيئة التدريس ، عضوين.
5- أربع من الطلبة من غير المرشحين لعضوية الاتحاد، أحدهم من كليات العقبة ويتم اختيارهم دورياً من كليات الجامعة ، أعضاء.

ب‌) يتسلم أعضاء اللجنة العليا مهام عملهم حالما يتم تشكيل اللجنة، ويمكن إنهاء عضوية أي منهم وتعبئة مكانه الشاغر بقرار من الرئيس.

ج) لرئيس اللجنة العليا أن يكلّف أياً من العاملين في الجامعة لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.

د) للجنة العليا أن تفوض بعض صلاحياتها الواردة في هذه التعليمات لأحد أعضائها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

هـ) تشرف اللجنة العليا على كافة أمور الانتخابات، بما في ذلك انتخاب مجلس الاتحاد والهيئة التنفيذية واللجنة التنفيذية.

المادة (31):-
يبـت مجلس الجامعة فـي الحالات التي لم يـرد عليها نص في هذه التعليمات بتنسيب من الرئيس.

المادة (32):-
تلغي هـذه التعليمات تعليمات مجلس طلبـة الجامعة الصادرة عن مجلس الجامعة بموجب المادة (33) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة (1972) وتعديلاته.

Essa Amawi
12-29-2010, 07:46 PM
شكرا جزيلا شيماء ^__^

ترتيب وتنسيق مميز

وكنا في حاجة لنقرأها حقا ^^

شيماء المومني
12-30-2010, 09:15 PM
العفو .. هذا من لطفك ^^

اوافقك الرأي ،،