المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذكرة خطية حول قرار دفع نفقات حضور المدعى عليه لحلف اليمين { واقعة مستحدثة }



أحمد أبو زنط
01-15-2011, 09:07 PM
تمهيد

في إحدى جلسات المحاكمة التي تنظر لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان الموقرة قام المدعى عليه بتوجيه اليمين للمدعية ، فقررت المدعية رد اليمين على المدعى عليه ليقوم الاخير بحلفها، وهنا أبدى وكيل المدعى عليه عدم ممانعة موكله بحلف اليمين إلا أنه طالب بدفع مصاريف حضور موكله من الجزائر وعلى نفقة المدعية لغايات حلف اليمين

هنا وفي ظل عدم وجود نص يحكم هذه الواقعة فقد اجتهدت المحكمة الموقرة وقررت اجابة طلب وكيل المدعى عليه وتكليف المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه من الجزائر، وذلك قياسا على الحكم الوارد في نص المادة 82 من قانون اصول المحاكمات المدنية (والمتضمن تكليف الجهة التي تطلب دعوة الشهود عن طريق المحكمة بدفع مصاريف حضورهم على نفقتها الخاصة )

وبناءا على ذلك القرار فقد تم توجيه المذكرة الخطية التالية للاعتراض على قرار المحكمة الموقرة




31/10/2010
.


لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان الموقرة




مذكرة خطية مقدمة من قبل وكيل المدعية حول قرار المحكمة الموقرة بتكليف المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه من الجزائر لحلف اليمين الحاسمة في الدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم (000/0000)


.
.

صاحب الشرف،،،
.
قررت محكمتكم الموقرة في جلسة 14/10/2010 وبناءا على اقرار وكيل المدعى عليه أمام محكمتكم الموقرة باستعداد موكله لحلف اليمين الحاسمة المقررة من قبل المحكمة وبناءا على طلبه بتكليف المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه من الجزائر لهذه الغاية.
.
قررت تكليف المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه لحلف اليمين الحاسمة المقررة على سند من القول أن المادة 82 من أصول المحاكمات المدنية تلزم المدعي الذي يطلب اصدار مذكرة حضور شاهد بدفع المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وتأسيسا على ذلك فقد قررت محكمتكم أن الجهة المدعية ملزمة بدفع نفقات حضور المدعى عليه كونها طالبة اليمين.
.
صاحب الشرف،،،
.
إنه ومع كل الاحترام لاجتهاد محكمتكم الموقرة القاضي وتأسيسا على ما سبق بتكليف المدعية بدفع نفقات حضور المدعي عليه من الجزائر لحلف اليمين الحاسمة المقررة ، فإن المدعية تبدي لعدالتكم ما يلي:
.
إن المدعى عليه قد تبلغ لائحة هذه الدعوى ومرفقاتها أثناء تواجده داخل أراضي المملكة الاردنية الهاشمية وبشكل أصولي وقانوني وتبعا لأحكام القانون، وبالتالي وبناءا على ما قرره قانون أصول المحاكمات المدنية فإن الاصل أن يكون المدعى عليه ملزما بالحضور أمام المحكمة المختصة أو أن يقوم بتوكيل محامٍ لينوب عنه بحضور جلسات المحاكمة واجراءاتها ووفقا لما حدده قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث أن ما تواتر عليه العمل بالمحاكم الحقوقية يقضي بأن المحكمة المختصة بنظر وفصل الدعوى تكون محكمة موطن المدعى عليه التي تم قيد الدعوى فيها ابتداءا ، ويستتبع ذلك حضور المدعى عليه و/أو وكيله جلسات المحاكمة ، ولا يكون المدعي ملزما بتتبع المدعى عليه أينما حل وارتحل ، وإنما يكتفي بتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ابتداءا ويترتب على الاخير متابعة الدعوى وحضور جلساتها وحيث يتضح لمحكمتكم الموقرة ومن خلال الرجوع لمشروحات ادارة الاقامة والحدود رقم 13/18/محاكم /19364 تاريخ 19/10/2010 ان المدعى عليه قد غادر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 4/1/2010 وهو مايعني ان المدعى عليه قد غادر اراضي المملكة بتاريخ لاحق لتاريخ اقامة هذه الدعوى وبالتالي فانه يتوجب عليه متابعة اجراءاتها كما يتوجب عليه الحضور للمثول امام محكمتكم الموقرة على نفقته كون الدعوى لم تقم بمواجهته اثناء تواجده خارج البلاد لتتكبد المدعية نفقات حضوره وهو ما تقتضيه قواعد العدالة قبل احكام القانون كون قواعد العدالة وروح القانون تسموان على نصوصه خصوصا ان المدعية فقيرة الحال وليست ذات مقدرة على دفع نفقات حضور المدعى عليه من الجزائر وان ماتقتضيه العدالة وبناءا على ما سلف ذكره ان يحضر المدعى عليه على نفقته لحف صيغة اليمين المقررة من محكمتكم الموقرة .
.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى،،،
.
فإنه وإن كان المدعي وفقا للمادة 82 من قانون أصول المحاكمات المدنية ملزما بدفع نفقات حضور الشهود الذين يطلبهم عن طريق المحكمة، فعلة ذلك أن الشاهد ليس طرفا من أطراف الدعوى وليس له مصلحة فيها لذلك فإنه غير ملزم بالحضور على نفقته، وإن كان هذا الحال مع الشهود فإن الأمر لا ينطبق على المدعى عليه ، حيث أنه لم يسبق أن تم صرف نفقات حضور المدعى عليه في كل جلسة من جلسات المحاكمة، لأن الاصل يقضي بأن المدعى عليه ملزم بالمثول أمام المحكمة وإلا ترتب على تغيبه بعد التبلغ اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، ولا يقبل التذرع بأن المدعي لم يدفع نفقات حضور المدعى عليه، والقول بخلاف ذلك يعني أن على المدعي أن يدفع عند قيد الدعوى نفقات حضور المدعى عليه، لا بل ودفع نفقات حضوره في كل جلسة من جلسات المحاكمة وفي كل مرة !
.
صاحب الشرف،،،
.
ان الزام المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه لحلف اليمين المقررة سيقودنا إلى تعميم خاطئ نتيجة للقياس على حكم مغاير في علته، وبذلك سيفتح الباب واسعا للمدعى عليهم بأي قضية كانت للمطالبة ببدل نفقات حضورهم من وإلى المحكمة وذلك قياسا على حكم نفقات الشهود ، وتأسيسا على القول بأن نفقات حضورهم تتحد بالعلة مع حكم نفقات حضور الشهود وفقا للمادة 82 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وهذا الافتراض لا مغالاة فيه وسيصبح قريب المنال، ولما لا ! وحكم الاصل ينسحب على الفرع جملة وتفصيلا لاتحادهما في العلة !!
.
وعلى ذلك فإنه إذا ما افترضنا أن المدعى عليه (المطلوب لليمين) داخل المملكة، فهل ستقرر المحكمة صرف نفقات حضوره أمامها ؟ الجواب: قطعا لا، إذن لماذا لا تقرر المحكمة صرف هذه النفقات للمدعى عليه المقيم في المملكة ! ، أليس (وبحسب اجتهاد محكمتكم الموقرة مع الاحترام) أن الأمر سيان بالنسبة لنفقات حضور المدعى عليه ونفقات حضور الشهود، وذلك على سند من القول أن كلاهما متحد بالعلة !!
.
صاحب الشرف،،،
.
إن ما استقر عليه الفقه أن اتحاد العلة يعني انسحاب الحكم على الوقائع التي اتحدت في ذات العلة، ولما كانت علة إلزام المدعي بدفع نفقات حضور الشهود لا تنطبق على إلزامه بدفع نفقات حضور المدعى عليه، فإنه لا مجال لاجراء القياس بين واقعتين مختلفين في العلة.
.
والقول بخلاف ذلك يعني انسحاب حكم الاصل على الفرع وتطبيقه عليه، وحيث أن اجتهاد محكمتكم الموقرة ذهب إلى أن هنالك اتحاد في العلة ما بين الحكمين (خلافا للقواعد الفقهية الناظمة لأحكام القياس)، فإن ذلك يؤدي بنا إلى نتيجة مخالفة للواقع والقانون، حيث أنه وتأسيسا على اجتهاد محكمتكم الموقرة فإن حكم دفع نفقات الشهود سينسحب جملة وتفصيلا على حكم (دفع نفقات حضور المدعى عليه)، بغض النظر عن سبب حضوره أو مكان اقامته؛ وذلك مجاراة لحكم الأصل (والمتمثل بحسب اجتهادكم بدفع نفقات الشهود) ومجاراة للقاعدة الأصولية التي مفادها أن "الحكم يدور حيث تدور علته".
.
صاحب الشرف،،،
.
تأسيسا على ما تقدم وحيث أن القياس شابه العيب في التطبيق مما ترتب عليه استنباط حكم الفرع قياسا على حكم الاصل مع اختلافهما في العلة، فإن المدعية تلتمس من المحكمة الموقرة الرجوع عن قرارها السابق والمتضمن تكليف الجهة المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه لحلف اليمين، وبالتناوب تكليف المدعى عليه بالحضور على نفقته الخاصة وحلف اليمين وفقا لما قررته محكمتكم الموقرة وإلا اعتباره ناكلا عنها.

.


واقبلوا وافر الاحترام والتقدير


.


المحامي / الوكيل



.





وبذلك وبناءا على المذكرة المقدمة من قبل وكيل المدعية قررت المحكمة الموقرة التراجع عن قرارها السابق بتكليف المدعية بدفع نفقات حضور المدعى عليه من الجزائر وتكليف المدعى عليه بحضور جلسة حلف اليمين على نفقته الخاصة وإلا اعتبر ناكلا عن اليمين

المحامي وسام الحوامدة
01-16-2011, 06:47 PM
ان من اهم الاجراءات في الاصول ان يبلغ المطوب اليه اليمين ونص القانون على حقة في المنازعة فيها وان تكليف الخصم بالرسوم والنفقات سابق لاوانه .وهو بالنتيجة اجراء لم ينص عليه القانون
-ان القانونفرق بين الشاهد والمدعى او المدعى عليه بعدة مواقف
رسوم الدعوى
-الخصم يحلف اليمين الحاسمة بينما الشاهد يؤدي شهادة
نكول الخصم يخسره الدعوى اما نكول الشاهد غرامة وحبس
تسمع الحكمة الخصم بدون يمين ويسمى استجواب -اما الشاهد فتحت القسم ؟؟؟
كم هو قرار غريب
اذن فلاوجه للقياس ولم تسعفه الاجتهادات ؟

أحمد أبو زنط
01-16-2011, 11:59 PM
ان من اهم الاجراءات في الاصول ان يبلغ المطوب اليه اليمين ونص القانون على حقة في المنازعة فيها وان تكليف الخصم بالرسوم والنفقات سابق لاوانه .وهو بالنتيجة اجراء لم ينص عليه القانون
-ان القانونفرق بين الشاهد والمدعى او المدعى عليه بعدة مواقف
رسوم الدعوى
-الخصم يحلف اليمين الحاسمة بينما الشاهد يؤدي شهادة
نكول الخصم يخسره الدعوى اما نكول الشاهد غرامة وحبس
تسمع الحكمة الخصم بدون يمين ويسمى استجواب -اما الشاهد فتحت القسم ؟؟؟
كم هو قرار غريب
اذن فلاوجه للقياس ولم تسعفه الاجتهادات ؟


يعني كلامي صح :(339):