المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز



شيماء المومني
01-27-2011, 04:30 PM
نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تشكيل المحاكم النظامية


المادة -1-
يسمى هذا النظام ( نظام المكتب الفني لمحكمة التمييز لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة -2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس :المجلس القضائي .
الرئيس:رئيس المجلس .
المكتب:المكتب الفني المنشأ في محكمة التمييز .
المدير :مدير عام المكتب .

المادة -3-
يتولى المكتب المهام التالية :-
أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري لمحكمة التمييز بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاصها وتزويد هذه الغرف بما يلزم من التشريعات والسوابق المتعلقة بكل قضية حسب طبيعتها وخلاصة بموضوعها واي دراسات وابحاث قانونية تحتاجها.
ب-استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من احكام وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها .
ج- تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها الى رئيس محكمة التمييز بما يساهم في استقرار المبادىء القانونية .
د- تزويد المحاكم بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها .
هـ- اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او رئيس محكمة التمييز .

المادة -4-
أ- يتولى ادارةالمكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس بالاضافة لعمله او على سبيل التفرغ وذلك بناءً على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ب-
1.يساعد المديرمجموعة من القضاة ينتدبهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2.يكون القاضي الاقدم من القضاة المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة نائباً للمدير ، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه .

المادة -5-
أ- يتكون الجهاز الاداري للمكتب من موظفي وزارة العدل ممن يكلفهم وزير العدل بذلك .
ب- يلتزم العاملون في الجهاز الاداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية.

المادة-6-
أ- يتم احداث الاقسام والشعب في المكتب او الغاؤها او دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس محكمة التمييز بناء على تنسيب المدير.
ب- يسمي المدير رؤساء الاقسام والشعب في المكتب .

المادة -7-
أ- يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب .
ب- يرتبط رئيس القسم بالمدير و يكون مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في القسم .

المادة-8-
تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المهام التالية :-
أ-وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة الانتاجية فيه .
ب-وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب في اعماله .
ج-دراسة اي امور يرى الرئيس او المدير عرضها عليها .

المادة-9-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

sami
01-27-2011, 06:52 PM
نرجو التوفيق لكافة الزملاء العاملين في المكتب الفني

Mohammed Hawamedh
01-27-2011, 11:32 PM
مشكورين

شيماء المومني
01-29-2011, 12:58 AM
أهلا فيكم ..