شيماء المومني
01-28-2011, 11:46 PM
ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدةالمملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية ديباجة تحقيقا لاهداف ميثاقا جامعة الدول العربية ، ورغبة منها في التعاون على استتباب الامن بقمع الاجرام الدولي ومكافحة الجريمة بشتى انواعها ، ومكافحة المخدرات عن طريق التآزر المشترك بين سلطات الامن في بلاد الحكومات المشتركة في المنظمة ، متخذة في سبيل ذلك جميع الوسائل العملية والوقائية والدفاعية ، اتفقت على الاحكام الاتية :
1 الفصل الاول تكوين المنظمة واختصاصاتها تنشا في نطاق جامعة الدول العربية ، منظمة يطلق عليها اسم ( المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ) ، الغرض منها العمل على دراسة اسباب الجريمة ومكافحتها ، ومعاملة المجرمين وتامين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات .
2
الاعضاء الاصليون في المنظمة ، الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ،والموقعون على هذه الاتفاقية ، وللجمعية العمومية للمنظمة المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ان تقرر باغلبية الثلثين قبول اعضاء آخرين من البلاد العربية .
3
أ . تقوم المنظمة بتنفيذ اغراضها بواسطة جمعية عمومية ومجلس تنفيذي ومكاتب دائمة ثلاثة : مكتب مكافحة الجريمة - مكتب الشرطة الجنائية - مكتب المخدرات .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
ب. ويكون لكل من هذه المكاتب الثلاثة استقلاله الكامل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .<o:p></o:p>
ج. يعين مجلس جامعة الدول العربية المقر الدائم لكل من المنظمة والمكاتب الثلاثة.
4
أ . تتالف الجمعية العمومية من اعضاء دول المنظمة ويكون لكل عضو فيها صوت واحد وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة ، ما لم ينص في هذه الاتفاقية على توافر اغلبية خاصة ولها ان تضم اليها اعضاء فخريين ، يبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت .<o:p></o:p>
ب. تنظر الجمعية في القضايا المعروضةعليها من المجلس التنفيذي . <o:p></o:p>
ج. تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنة ، وتنعقد عند الضرورة في دور غير عادي بناء على طلب المجلس التنفيذي ، او بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء .<o:p></o:p>
د. تسند رئاسة الجمعية عند الافتتاح بالتناوب حسب الترتيب الهجا ئي لاسماء الدول الاعضاء ويبقى الرئيس مباشرا اعماله الى ان تسند الرئاسة لخلفه في مستهل اعمال دور الانعقاد العادي التالي .
5
يتالف المجلس التنفيذي للمنظمة من مديري المكاتب الثلاثة او من ينيبونه عنهم وسكرتير تنفيذي يعينه مجلس الجامعة ، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور كافة اعضاء المجلس ، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات المديرين ويعمل المجلس التنفيذي على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ويعد جدول اعمالها وتكون اجتماعات المجلس التنفيذي العادية مرتين كل سنة في الزمان والمكان الذي يتفقون عليه ، كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات غيرعادية بناء على طلب اثنين من المديرين .
6
أ . يراس المجلس التنفيذي كل من المديرين الثلاثة لمدة سنة بصفة دورية ، ويعين الرئيس موعد ومكان انعقاد الاجتماعات بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ويوجه الدعوات الى الاعضاء .<o:p></o:p>
ب. يعاون السكرتير التنفيذي للمجلس موظفون اداريون يتم تعيينهم وفقا للنظام الداخلي للمنظمة .
7
يعمل المجلس في سبيل تحقيق اغراض المنظمة على : أ . التنسيق بين اعمال المكاتب الثلاثة.<o:p></o:p>
ب. القيام بالمشاورات الفنية . <o:p></o:p>
ج. التعاون بشتى الوسائل على تحقيق اغراض واهداف المكاتب الثلاثة .<o:p></o:p>
د. تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمطبوعات . <o:p></o:p>
هـ. الاتصال بالهيئات والمؤتمرات الدولية والتعاون معها في كل ما يخدم اغراض المنظمة .
8
يكون للمنظمة ميزانية خاصة لمواجهة نفقاتها يعدها المجلس التنفيذي ويقدمها السكرتير التنفيذي من ميزانيات المكاتب الثلاثة المستقلة كميزانية موحدة الى مجلس جامعة الدول العربية ، وتحدد انصبة الاعضاء بقرار من الجمعية العمومية للمنظمة يعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه .
9
تصدر المنظمة مجلة ، تعالج فيها شتى المسائل التي تتناول تحقيق اغراضها ، وتنشر بحوث علماء المباحث الجنائية والطب الشرعي والخبراء في معالجة قضايا الاجرام ،وتتبع المجرمين ومناقشة النظريات العلمية التي تعالج مثل هذه الشؤون . وتحرر المجلة باللغة العربية وباللغتين الانجليزية والفرنسية ان امكن .
10
تنشا مكتبة في المنظمة تزود بكافة المؤلفات التي لها علاقة باغراض المنظمة . <o:p></o:p>
11
الفصل الثاني مكتب مكافحة الجريمة ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماع ضد الجريمة مكتب لمكافحة الجريمة تكون له الشخصية القانونية .
12
الغرض من انشاء هذا المكتب :<o:p></o:p>
أ . الدراسات والبحوث العلمية للجريمة واسبابه اوبواعثها واستنباط وسائل الوقاية منها وعلاجها .<o:p></o:p>
ب. دراسة العقوبة باعتبارها وسيلة اصلاح وردع وما يقتضيه ذلك من وضع الانظمة اللائقة للسجون ومعاملة المسجونين ومعتادي الاجرام والمحبوسين احتياطيا ومعالجة شؤون المحكوم عليهم بعد انقضاء مدة العقوبة .<o:p></o:p>
ج. دراسة اسباب انحراف الاحداث ووضع الاسس العلمية والعملية لعلاجهم ،ومعاملة الاحداث الجانحين للشر في المنشات الخاصة بهم ووقاية الاطفال المشردين وغير ذلك من اوجه النشاط المؤدية الى تحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها . <o:p></o:p>
د. العمل على تنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية وغيرها في مختلف البلاد العربية في الميادين المذكورة والعلم على تحقيق سياسة عربية موحدة في هذه الميادينعن طريق توحيد التشريعات .<o:p></o:p>
هـ. ان يكون المكتب مستشارا ومركزا موجها للبحوث الجنائية في البلاد العربية . وان يعين على اعداد الباحثين والاخصائيين في النواحي العلمية لشؤون الجريمة .
13
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التيتقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون ، بعد موافقة المجلس التنفيذي .
14
يتكون المكتب من :<o:p></o:p>
أ . مديرعام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الامين العام ، ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الاداري ويعد ميزانية المكتب .<o:p></o:p>
ب. هيئة المكتب ، وتتكون من مندوب او اكثر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشؤون الجنائية في بلده ويكون لكل دولة صوت واحد .<o:p></o:p>
ج. جهاز اداري فني يجري اختيار اعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينه المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي . <o:p></o:p>
15
يدعو المدير هيئة المكتب الى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية ، كما يدعو الى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ، ويقوم المدير باعداد مشروع جدول الاعمال والدراسات اللازمة .
16
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء ، وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين .
17
تتولى مدير المكتب وضع الانظمة الداخلية الخاصة به ، ويعرضها على الهيئة في اول انعقاد لها .
18
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة الى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره الى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
19
يجوز لمدير المكتب الانتقال الى بلاد أي حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه اعمال المكتب . كما يجوز له انتداب عضو او اكثر لاداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
20
للمدير ان يعين مستشارا او اكثر من الدول الاعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
21
الفصل الثالث مكتب الشرطة الجنائية ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب للشرطة الجنائية تكون له الشخصية القانونية .
22
الغرض من انشاء هذا المكتب تامين وتنمية التعاون المتبادل الى اقصى حد ممكن بين مختلف ادارات الشرطة الجنائية في بلاد الدول الاعضاء على مكافحة الجرائم في نطاق القوانين المعمول بها. وكذلك تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخاصة التي يمكن ان تساهم بصفة فعالة في مكافحة الجرائم مع استبعاد ما له طابع ديني او سياسي او عنصري .
23
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية . والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي .
1 الفصل الاول تكوين المنظمة واختصاصاتها تنشا في نطاق جامعة الدول العربية ، منظمة يطلق عليها اسم ( المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة ) ، الغرض منها العمل على دراسة اسباب الجريمة ومكافحتها ، ومعاملة المجرمين وتامين التعاون المتبادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربية ومكافحة المخدرات .
2
الاعضاء الاصليون في المنظمة ، الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ،والموقعون على هذه الاتفاقية ، وللجمعية العمومية للمنظمة المنصوص عليها في المادة الرابعة ، ان تقرر باغلبية الثلثين قبول اعضاء آخرين من البلاد العربية .
3
أ . تقوم المنظمة بتنفيذ اغراضها بواسطة جمعية عمومية ومجلس تنفيذي ومكاتب دائمة ثلاثة : مكتب مكافحة الجريمة - مكتب الشرطة الجنائية - مكتب المخدرات .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
ب. ويكون لكل من هذه المكاتب الثلاثة استقلاله الكامل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .<o:p></o:p>
ج. يعين مجلس جامعة الدول العربية المقر الدائم لكل من المنظمة والمكاتب الثلاثة.
4
أ . تتالف الجمعية العمومية من اعضاء دول المنظمة ويكون لكل عضو فيها صوت واحد وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة ، ما لم ينص في هذه الاتفاقية على توافر اغلبية خاصة ولها ان تضم اليها اعضاء فخريين ، يبين النظام الداخلي شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت .<o:p></o:p>
ب. تنظر الجمعية في القضايا المعروضةعليها من المجلس التنفيذي . <o:p></o:p>
ج. تنعقد الجمعية في دور عادي مرة كل سنة ، وتنعقد عند الضرورة في دور غير عادي بناء على طلب المجلس التنفيذي ، او بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء .<o:p></o:p>
د. تسند رئاسة الجمعية عند الافتتاح بالتناوب حسب الترتيب الهجا ئي لاسماء الدول الاعضاء ويبقى الرئيس مباشرا اعماله الى ان تسند الرئاسة لخلفه في مستهل اعمال دور الانعقاد العادي التالي .
5
يتالف المجلس التنفيذي للمنظمة من مديري المكاتب الثلاثة او من ينيبونه عنهم وسكرتير تنفيذي يعينه مجلس الجامعة ، ولا يعتبر الاجتماع قانونيا الا بحضور كافة اعضاء المجلس ، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات المديرين ويعمل المجلس التنفيذي على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ويعد جدول اعمالها وتكون اجتماعات المجلس التنفيذي العادية مرتين كل سنة في الزمان والمكان الذي يتفقون عليه ، كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات غيرعادية بناء على طلب اثنين من المديرين .
6
أ . يراس المجلس التنفيذي كل من المديرين الثلاثة لمدة سنة بصفة دورية ، ويعين الرئيس موعد ومكان انعقاد الاجتماعات بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ويوجه الدعوات الى الاعضاء .<o:p></o:p>
ب. يعاون السكرتير التنفيذي للمجلس موظفون اداريون يتم تعيينهم وفقا للنظام الداخلي للمنظمة .
7
يعمل المجلس في سبيل تحقيق اغراض المنظمة على : أ . التنسيق بين اعمال المكاتب الثلاثة.<o:p></o:p>
ب. القيام بالمشاورات الفنية . <o:p></o:p>
ج. التعاون بشتى الوسائل على تحقيق اغراض واهداف المكاتب الثلاثة .<o:p></o:p>
د. تبادل المعلومات والبيانات والاحصائيات والمطبوعات . <o:p></o:p>
هـ. الاتصال بالهيئات والمؤتمرات الدولية والتعاون معها في كل ما يخدم اغراض المنظمة .
8
يكون للمنظمة ميزانية خاصة لمواجهة نفقاتها يعدها المجلس التنفيذي ويقدمها السكرتير التنفيذي من ميزانيات المكاتب الثلاثة المستقلة كميزانية موحدة الى مجلس جامعة الدول العربية ، وتحدد انصبة الاعضاء بقرار من الجمعية العمومية للمنظمة يعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه .
9
تصدر المنظمة مجلة ، تعالج فيها شتى المسائل التي تتناول تحقيق اغراضها ، وتنشر بحوث علماء المباحث الجنائية والطب الشرعي والخبراء في معالجة قضايا الاجرام ،وتتبع المجرمين ومناقشة النظريات العلمية التي تعالج مثل هذه الشؤون . وتحرر المجلة باللغة العربية وباللغتين الانجليزية والفرنسية ان امكن .
10
تنشا مكتبة في المنظمة تزود بكافة المؤلفات التي لها علاقة باغراض المنظمة . <o:p></o:p>
11
الفصل الثاني مكتب مكافحة الجريمة ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماع ضد الجريمة مكتب لمكافحة الجريمة تكون له الشخصية القانونية .
12
الغرض من انشاء هذا المكتب :<o:p></o:p>
أ . الدراسات والبحوث العلمية للجريمة واسبابه اوبواعثها واستنباط وسائل الوقاية منها وعلاجها .<o:p></o:p>
ب. دراسة العقوبة باعتبارها وسيلة اصلاح وردع وما يقتضيه ذلك من وضع الانظمة اللائقة للسجون ومعاملة المسجونين ومعتادي الاجرام والمحبوسين احتياطيا ومعالجة شؤون المحكوم عليهم بعد انقضاء مدة العقوبة .<o:p></o:p>
ج. دراسة اسباب انحراف الاحداث ووضع الاسس العلمية والعملية لعلاجهم ،ومعاملة الاحداث الجانحين للشر في المنشات الخاصة بهم ووقاية الاطفال المشردين وغير ذلك من اوجه النشاط المؤدية الى تحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها . <o:p></o:p>
د. العمل على تنسيق الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية وغيرها في مختلف البلاد العربية في الميادين المذكورة والعلم على تحقيق سياسة عربية موحدة في هذه الميادينعن طريق توحيد التشريعات .<o:p></o:p>
هـ. ان يكون المكتب مستشارا ومركزا موجها للبحوث الجنائية في البلاد العربية . وان يعين على اعداد الباحثين والاخصائيين في النواحي العلمية لشؤون الجريمة .
13
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التيتقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون ، بعد موافقة المجلس التنفيذي .
14
يتكون المكتب من :<o:p></o:p>
أ . مديرعام يعينه مجلس جامعة الدول العربية بناء على ترشيح الامين العام ، ويكون رئيسا لهيئة المكتب وجهازه الاداري ويعد ميزانية المكتب .<o:p></o:p>
ب. هيئة المكتب ، وتتكون من مندوب او اكثر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشحه حكومته من بين المعنيين بالشؤون الجنائية في بلده ويكون لكل دولة صوت واحد .<o:p></o:p>
ج. جهاز اداري فني يجري اختيار اعضائه من بين ذوي المؤهلات في البلاد العربية يعينه المدير وفقا للنظام الداخلي الذي يضعه المجلس التنفيذي . <o:p></o:p>
15
يدعو المدير هيئة المكتب الى الانعقاد مرتين كل سنة لدورة عادية ، كما يدعو الى عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ، ويقوم المدير باعداد مشروع جدول الاعمال والدراسات اللازمة .
16
يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور ثلثي الاعضاء ، وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين .
17
تتولى مدير المكتب وضع الانظمة الداخلية الخاصة به ، ويعرضها على الهيئة في اول انعقاد لها .
18
يقدم مدير المكتب توصيات الهيئة الى المجلس التنفيذي ليقدمها بدوره الى الجمعية العامة للمنظمة مع ما يراه من ملاحظات .
19
يجوز لمدير المكتب الانتقال الى بلاد أي حكومة عضو لممارسة ما تتطلبه اعمال المكتب . كما يجوز له انتداب عضو او اكثر لاداء هذا العمل بعد اخطار السلطات المختصة في تلك الدولة وموافقتها .
20
للمدير ان يعين مستشارا او اكثر من الدول الاعضاء وغيرها من الحكومات العربية بناء على قرار هيئة المكتب .
21
الفصل الثالث مكتب الشرطة الجنائية ينشا في المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب للشرطة الجنائية تكون له الشخصية القانونية .
22
الغرض من انشاء هذا المكتب تامين وتنمية التعاون المتبادل الى اقصى حد ممكن بين مختلف ادارات الشرطة الجنائية في بلاد الدول الاعضاء على مكافحة الجرائم في نطاق القوانين المعمول بها. وكذلك تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخاصة التي يمكن ان تساهم بصفة فعالة في مكافحة الجرائم مع استبعاد ما له طابع ديني او سياسي او عنصري .
23
يتعاون المكتب مع الهيئات الدولية التي تقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف اليها المكتب عن طريق تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية . والاشتراك فيما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك من اوجه التعاون بعد موافقة المجلس التنفيذي .