المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والمعدل لعام 2009



Essa Amawi
01-29-2011, 05:10 PM
قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2009



المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

1- على الرغم مما ورد في المواد (41) و(44) و(45) من قانون الاراضي العثماني والمادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و(3) من المادة (1151) والمادة (1152) والفقرة (2) من المادة (1153) و المادة (1162) والفقرتين (2) و(3) من المادة (1168) من القانون المدني :-


أ-لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول .


ب- على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تأخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة.


ج- وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .


د-لا تسري احكام البندين (أ) و (ج) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون .


هـ- على مدعي الشفعة او الأولوية عند تقديم دعواه أن يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل ، فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر.


و- تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد.


ز- تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها.

2- اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرحة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم

3- لا يمارس حق الأولوية او الشفعة إذا:-


أ- حصل البيع أو الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون.

ب- حصل البيع أو الفراغ بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

ج- كان العقار قد بيع أو أفرغ ليجعل منه محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

د- حصل التفويض من جانب الدولة.

هـ- اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى أحد المنتفعين من مشاريعها ، او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة.

و- ( حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لاقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها ) .

ز- تسري احكام الفقرة ( هـ ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي.

المادة 3-
تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية او التي استثنيت منها نافذة اذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعلياً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشرة سنة في العقارات المملوكة.

المادة 4-

1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه.

2- مع مراعاة الفقرة السابقة اذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراَ أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدىء مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الاهلية.

3- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة:


أ- يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره.


ب- يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بالغاء القرار الذي يقضي بإعتباره محجوراً او مختل الشعور ، وتبتدىء عندئذ المدة من تاريخ إكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية.


المادة5-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-

أ-لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيهـــا .

ب-لا يجوز ان تتجاوز مدة اجارة الاموال غير المنقولة تسعاً وتسعين سنة فاذا عُقدت لمدة اطول ردت الى تسع وتسعين سنة .

المادة 6-
على رغم ما يخالف ذلك في أي قانون آخر فإن قيود التسجيل والمحلولات الأميرية المتعلقة بأملاك وأراضي الدولة معتبرة ويحكم ويعمل بمضمونها في المحاكم بلا بينة.

المادة 7-
يجوز للمحكمة عند النظر في قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في منطقة لم يعلن انها منطقة تسوية أن تؤجل البت في القضية الى أن تعلن التسوية فيها إذا رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة ، اما اذا ابرزت الى المحكمة في اي وقت كان بعد اصدار قرارها بالتأجيل مذكرة رسمية موقعة من مدير الأراضي تفيد أنه ليس في النية تسوية الأموال غير المنقولة المبحوث عنها في وقت قريب فعلى المحكمة ان ترجع عن قرارها المذكور وتسير في القضية على حسب الاصول.

المادة 8-

1- في أية قرية تمت تسوية أراضيها وفتح لها سجل جديد بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه يكون للمحاكم النظامية في المناطق التي استثنيت من التسوية في تلك القرية صلاحية تطبيق أحكام الفقرتين ( 1 و 2 ) من المادة (14) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 41 لسنة 1952 وما يطرأ عليها من تعديل.

2- اذا اتفق أن أعلنت التسوية في منطقة أستثنيت سابقاً من التسوية فأية قضية مقامة في محكمة نظامية تتعلق بأموال غيرمنقولة في منطقة كهذه قد تكون قيد النظر لدى المحكمة النظامية في التاريخ الذي أعلنت فيه التسوية أو كانت قد أقيمت فيها أثناء التسوية تحال على محكمة تسوية الأراضي.

المادة 9-
تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمريصدره مدير الاراضي والمساحة.

المادة 10-
على الرغم مما ورد في المادة (52) من قانون الأراضي العثماني يجوز لأولياء وأوصياء الصغار والمجانين والمعتوهين بيع وفراغ أموالهم غير المنقولة بإذن من المحكمة المختصة اذا توفرت المسوغات التالية وبعد التثبت من صحتها وضرورتها:-

أ- من أجل تسديد دين المورث اذا كانت تلك الأموال قد انتقلت اليهم بالإرث عنه.

ب- اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها.

ج- من أجل نفقات الدراسة أو المعالجة الطبية سواء انتقلت تلك الأموال بطريق الارث او بأية صورة أخرى.

المادة11 -

أ-الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص آخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة .

ب-الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة .

ج- تنفذ الوكالة المشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال .

د- اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص .

هـ- لا يجوز أن تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ، ولا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون .

و-


1- يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (16) بالالف ستة عشر بالاف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار .


2- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة .

ز-


1- الوكالات التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع صعوداً او نزولاً او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة عشر سنوات .


2- لا يلزم الوكيل بتسجيل الوكالة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا اذا كانت غير قابلة للعزل وطلب تسجيلها فيتوجب عليه عندئذٍ دفع الرسم المشار اليه في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة .

ح- تعتبر الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها .

المادة 12-

أ- لمدير الأراضي في المحلات التي لم تتم تسويتها أو التي أستثنيت من التسوية عندما يثبت له وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في المساحة أو في الحدود وكان هذا الخطأ او ذلك السهو مخالفاً لصراحة القيود والأوراق الرسمية فله ان يأمر بتصحيح هذا الخطأ أو السهو.

ب- أما اذا كان هذا الخطأ او ذلك السهو لا يستند في مخالفته لصراحة القيود أو الأوراق الرسمية أو كانت القيود أو الأوراق الرسمية مفقودة فيعود أمر اصلاح ذلك الخطأ الى المحاكم النظامية.

المادة 13-
أية أرض مخصصة للمنافع العامة سواء أكانت مسجلة بإسم من لهم منفعة فيها ام غير مسجلة أو كانت مسجلة بإسم الخزينة مباشرة او بإسم الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها وكانت خارجة عن حدود مناطق البلديات أو المجالس المحلية في القرى اوغير خاضعة لقانون ادارة القرى، يجوز لمدير الاراضي والمساحة بموافقة مجلس الوزراء ان يسجل هذه الأراضي باسم الخزينة اذا زالت المنفعة العامة عنها وبعد ذلك تخضع مثل هذه الأرض لقانون ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.

المادة 14-
يتبع التقويم الغريغوري عند حساب المدد الواردة في هذا القانون أو في أي قانون يتعلق بالأموال غير المنقولة.

المادة 15-
تلغى القوانين التالية :

1- قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 35 لسنة 1946.

2- قانون الأراضي المعدل لسنة 1933 والمنشور في الصفحة 966 من المجلد الثاني لقوانين فلسطين.

3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون وتكون تلك التشاريع مغايرة لأحكامه.

المادة 16-
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.