المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية



abdurrahman a atieh
01-30-2011, 09:59 AM
تمهيد

يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات التجارية ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية.

المادة (1)
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن أن يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية.

المادة (2)
على الطرف الراغب فى اللجوء إلى المصالحة أن يوجه طلبه إلى أمانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف المحدد وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.

المادة(3)
تبلغ الأمانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة إلى الطرف الآخر وذلك فى أقرب أجل وتحدد له مهلة15يوما ليعلمها بقوله أو رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة.

فإذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه أن يعلم الأمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له.

أما فى حالة عدم الرد فى الأجل المحدد أو فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الأمانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى أقرب وقت ممكن.

المادة (4)
عند تلقى الموافقة يعين أمين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية فى أقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الأطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعادا لتقديم حججهم إليه.

المادة (5)
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة.

ويحدد المصالح بالاتفاق مع الأطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب فى أى وقت أثناء المصالحة من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها.

وللأطراف إذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم.

المادة (6)
للمصالحة طابع السرية التى يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.

المادة (7)
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الأحوال بالآتى :
أ) بتوقيع اتفاق من الأطراف ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه افشاءه.

ب) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا.

ج) بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدها فى أى وقت من محاولة المصالحة بقرارهم عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.

المادة (8)
عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح أمانة الهيئة بحسب الأحوال اما بالصلح الموقع من الأطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار الأطراف أو أحدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة.

المادة (9)
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع فى المصالحة.

ويغطى هذا المبلغ :
- الأتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة.
- الرسوم الادارية المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.

فى الحالة التى تقدر فيها أمانة الهيئة فى غضون اجراءات المصالحة إن المبالغ التى أديت أصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة تقوم أمانة الهيئة بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة.

وعند انتهاء المصالحة تقوم الأمانة العامة بالبت فى المصروفات وتبلغها كتابة إلى الأطراف.

ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر.

أما جميع المصروفات الأخرى التى أنفقها أحد الأطراف فإنها تبقى على عاتقه.

المادة (10)
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار لأحد الأطراف فى أية اجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة.

ويمتنع على الأطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المادة (11)
يلتزم الأطراف بعدم تقديمه فى أى إجراء قضائى أو تحكيمى أيا كانت طبيعته ما يلى كدليل إثبات.
أ) الآراء التى أبداها أى من الأطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسوية المحتملة للنزاع.

ب) أى من الاقتراحات المقدمة من قبل المصالح.

ج) واقعة أن أحد الأطراف كان قد أشار إلى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.


نظام التحكيم

مادة (1)
هيئة التحكيم :
1- يقوم جهاز تحكيم دولى لدى غرفة التجارة الدولية يعين مجلسها أعضاءه ويسمى هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية وتكون مهمته الوصول إلى حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الأعمال عن طريق التحكيم وذلك على الوجه المبين فى هذا النظام.

2- تجتمع الهيئة عادة مرة كل شهر وتضع الهيئة نظامها الداخلى.

3- لرئيس هيئة التحكيم أو من يحل محله أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إعلام الهيئة بها فى جلستها التالية.

4- للهيئة وفقا للأوضاع المبينة فى لائحتها الداخلية تفويض مجموعة أو أكثر من أعضائها فى سلطة التقرير بشرط اعلام الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها.

5- تنشأ أمانة للهيئة فى مكاتب غرفة التجارة الدولية.


مادة (2)
محكمة التحكيم :
1- لا تفصل هيئة التحكيم فى المنازعات بنفسها وتتولى الهيئة تعيين المحكمون أو تثبيتهم وفقا للأحكام التالية ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلافها كليا أو جزئيا مراعية جنسية المحكمين أو محل اقامتهم أو غير ذلك من العلاقات مع البلاد التى ينتمى إليها الأطراف أو المحكمون الآخرون.

2- يجوز أن يفصل فى المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين ويقصد بلفظ المحكم فى المواد التالية المحكم الفرد أو المحكمون الثلاث على حسب الأحوال.

3- إذا اتفق الطرفان على أن يفصل فى النزاع محكم واحد فلهما تعيينه باتفاق بينهما لتثبيته من الهيئة وإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم قامت الهيئة بتعيينه.

4- إذا اتفق على تعيين ثلاثة محكمين قام كل من الطرفين فى طلب التحكيم وفى الرد عليه بتعيين محكم يعرض على الهيئة لتثبيته ويجب أن يكون المحكم مستقلا عن الطرف الذى عينه وإذا تخلف أحدهما عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه.

وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة محكمة التحكيم ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعينين من قبلهما اختيار المحكم الثالث خلال مهلة محددة وفى هذه الحالة تثبت الهيئة المحكم الثالث فإذا لم يتوصل المحكمان المعينان من قبل الطرفين إلى اتفاق على المحكم الثالث خلال المهلة التى حددها الطرفان أو الهيئة قامت هذه الأخيرة بتعيينه.

5- إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين فإن هيئة التحكيم تعين محكما واحدا ألا إذا بدا لها أن النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين فللطرفين فى هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما ليقوم كل منهما بتعيين محكم.

6- عندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم واحد أو رئيس لمحكمة التحكيم فإنها تعينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية التى تراها مناسبة من بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية وإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح خلال المهلة التى حددتها لها هيئة التحكيم فللهيئة أن تكرر طلبها إلى اللجنة الوطنية أو أن تطلب ترشيحا من لجنة وطنية أخرى مناسبة.

ولهيئة التحكيم إذا رأت أن الظروف تقتضى ذلك أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد لم تنشأ فيه لجنة وطنية ما لم يعترض على ذلك أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها هيئة التحكيم.

ويتم اختيار المحكم الواحد او رئيس محكمة التحكيم من بلد غير الذى ينتمى إليه الأطراف ومع ذلك فلهيئة التحكيم إذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمى إليه أى من الأطراف.

وعندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم عوضا عن الطرف الذى لم يقم بذلك فإنها تتولى تعيينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الطرف فإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية بالترشيح فى الأجل الذى تحدده لها الهيئة أو إذا كان الطرف المعنى منتميا إلى بلد ليست فيه لجنة وطنية كانت هيئة التحكيم حرة فى اختيار أى شخص تراه مناسبا بعد أن تخطر بذلك اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الشخص إن وجدت هذه اللجنة.

7- يجب أن يكون كل محكم تعينه هيئة التحكيم أو تثبته مستقلا عن الأطراف فى التحكيم وأن يظل كذلك. وعلى المحكم المرشح قبل تعيينه أو تثبيته من قبل هيئة التحكيم أن أمينها العام كتابة بكل الوقائع والظروف التى قد يكون من طبيعتها التأثير على استقلاله فى نظر الأطراف وبمجرد أن يتلقى الأمين العام لهيئة التحكيم هذا الإعلام يبلغه كتابة إلى الأطراف ويحدد لها مهلة لتقديم ملاحظاتها المحتملة.

ويحيط المحكم فورا وكتابة الأمين العام لهيئة التحكيم والأطراف بالوقائع والظروف التى هى من هذا القبيل والتى قد تطرأ بين تعيينه أو تثبيته من قبل الهيئة وبين تبليغ الحكم النهائى.

8- يقدم طلب الرد المستند على ادعاء بانتفاء الاستقلال أو على أى سبب آخر بتوجيه تقرير كتابى إلى الأمين العام لهيئة التحكيم يحدد الوقائع والظروف التى يقوم عليها هذا الطلب.

ويجب أن يوجه هذا الطلب من أحد الأطراف إما خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغه بتعيين المحكم أو بتثبيته من قبل هيئة التحكيم وإما خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذى علم فيه بالوقائع أو الظروف التى يقوم عليها طلبه إذا كان هذا التاريخ لاحقا للتبليغ المشار إليه وإلا كان الطلب غير مقبول.

9- تفصل هيئة التحكيم فى قبول طلب الرد فى نفس الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك فى سلامة تأسيسه بعد أن يمكن الأمين العام المحكم المطلوب رده والأطراف وباقى أعضاء المحكمة أن وجدوا من تقديم ملاحظاتهم كتابة خلال مهلة مناسبة.

10- يستبدل بالمحكم غيره إذا مات أو قبلت هيئة التحكيم طلب رده أو استقالته.

11- يستبدل بالمحكم كذلك غيره إذا تحقق للهيئة وجود حائل قانونى أو فعلى يقف فى سبيل تأدية مهمته أو أنه لا يؤدى وظيفته طبقا للنظام أو فى المواعيد المحددة
وإذا رأت الهيئة تطبيق الفقرة السابقة على أساس المعلومات التى وصلت إلى علمها فإنها تفصل فى الأمر بعد أن يبلغ الأمين العام للهيئة تلك المعلومات كتابة إلى المحكم المعنى والأطراف وباقى أعضاء المحكمة إن وجدوا وبعد أن يمكنهم من تقديم ملاحظاتهم وخلال مهلة مناسبة.

12- فى كل الحالات التى يستبدل فيها بالمحكم غيره يتم تطبيق الفقرات3و4و5و6المتقدم ذكرها وتحدد المحكمة بمجرد اعادة تشكيلها وبعد عودة الأطراف لابداء ملاحظاتها إذا كانت الاجراءات السابقة سيعتد بها وكذلك إلى أى مدى.
1 3ـ تفصل هيئة التحكيم بصفة نهائية فى تعيين و تثبيت ورد المحكم وفى استبدال غيره به.
ولا تكون أسباب قرارات الهيئة الخاصة بتعيين المحكم وتثبيته ورده واستبدال غيره به عند عدم أدائه لوظيفته طبقا للنظام أو فى المهل المحددة محلا للتبليغ.


مادة (3)
طلب التحكيم :
1ـ على الطرف الراغب فى اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إلى أمانة الهيئة عن طريق لجنته الوطنية أو مباشرة وفى الحالة الأخيرة تبلغ الأمانة الطلب إلى اللجنة الوطنية المعنية.
وفى جميع الأحوال يعتبر يوم تلقى أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء اجراءات التحكيم.

2ـ يتضمن الطلب على الأخص :
أ) أسماء وألقاب وصفات وعناوين الأطراف
ب) عرض لطلبات المدعى.
ج) الاتفاقات القائمة ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التى توضح ظروف القضية.
د) جميع البيانات المفيدة الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة2المذكورة أعلاه.

3ـ تبلغ الأمانة المدعى عليه صورة من الطلب ومرفقاته للرد عليه.


مادة(4)
الرد على الطلب :
1ـ على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تلقيه هذا التبليغ أن يبدى رأيه فى المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وأن يعين عند الاقتضاء المحكم الذى اختاره وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته.
وللمدعى عليه بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة مهلة جديدة لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعيين المحكم الذى اختاره فإذا تخلف عن ذلك عرضت الأمانة الأمر على الهيئة للتولى السير بالتحكيم طبقا لهذا النظام.

2ـ تبلغ الأمانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به إن وجدت وذلك لإعلامه.


مادة (5)
الطلب المقابل :
1ـ على المدعى عليه الراغب فى ابداء طلب مقابل أن يقدمه إلى الأمانة فى نفس الوقت الذى يبدى فيه اوجه دفاعه على النحو المبين فى المادة(4).

2ـ للمدعى خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد.


مادة(6)
المذكرات الكتابية والتبليغات والإعلامات :
1ـ يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من الخصوم وكذلك جميع المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الأطراف الآخرين مضافا إليها نسخة لكل محكم وأخرى للأمانة.

2ـ وتعتبر جميع التبليغات والإعلانات الصادرة من الأمانة العامة أو من المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل ايصال أو أرسلت بكتب مضمونة (مسجلة) إلى عنوان الطرف المرسل إليه أو آخر عنوان معروف له وفقا لما أبلغ به هذا الطرف أو الطرف الآخر بحسب الأحوال.

3ـ ويعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فى اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل إليه او كان يجب أن يتلقاه هذا الطرف أو نائبه شريعة أن يكون التبليغ والإعلام قد جرى بطريقة صحيحة.

4ـ يبدأ سريان المهل المحددة فى هذا النظام أو فى اللائحة الداخلية للهيئة أو التى تحددها وفقا لأحكامهما من اليوم التالى لليوم الذى يعتبر فيه أن إجراء التبليغ أو الإعلام قد تم طبقا للفقرة السابقة وإذا كان هذا اليوم التالى يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ أو الإعلام قد أجرى فيه يبدأ سريان المهلة من أول يوم عمل يليه وتدخل ايام الأعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة فإذا كان اليوم الأخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى اعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فيه فإن المهلة تنتهى بنهاية أول يوم عمل يليه.


مادة (7)
انتفاء اتفاق التحكيم :
إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينها اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية ولم يقم المدعى عليه بالرد خلال مهلة الثلاثين يوما المحددة فى المادة4(1) أو رفض تحكيم غرفة التجارة الدولية أبلغ المدعى أن هذا التحكيم متعذر.


مادة (8)
أثر اتفاق التحكيم :
1ـ إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية فإنها تخضع بالتالى لهذا النظام.

2ـ وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى التحكيم أو امتنع عن ذلك تم التحكيم رغم هذا الرفض أو الامتناع.

3ـ إذا أثار أحد الأطراف دفعا أو أكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته كان لهيئة التحكيم بعد التحقق لأول وهلة من وجود ذلك الاتفاق أن تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع أو سلامتها وللمحكم وحده فى هذه الحالة اتخاذ أى قرار يتعلق باختصاصه.

4ـ إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك فإن الادعاء ببطلان العقد او الزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم إذا إرتأى صحة اتفاق التحكيم ويظل المحكم حتى فى حالة إنعدام العقد نفسه أو بطلانه مختصا لتحديد حقوق الأطراف والفصل فى إدعاءاتها وطلباتها للأطراف قبل تسليم الملف للمحكم وبصفة استثنائية بعد ذلك أن تطلب إلى أية سلطة قضائية اتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية دون أن يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذى يربطها ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم فى هذا الصدد.
ويجب دون إبطاء ابلاغ أمانة هيئة التحكيم هذا الطلب والاجراءات التى اتخذتها السلطة القضائية وتقوم الأمانة بإعلام المحكم بها.


مادة (9)
الأمانة (المؤونة) لتغطية مصروفات التحكيم :
1ـ تحدد هيئة التحكيم مقدار الأمانة (المؤونة) اللازمة لمواجهة مصروفات التحكيم التى تترتب على الطلبات المعروضة عليها.
وللهيئة فى الحالة التى يقدم فيها طلب أو طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلى أن تحدد أمانة (مؤونة) على حدة لكل من الطلب الأصلى والطلب أو الطلبات المقابلة.

2ـ وتستحق الأمانات (المؤونات) بأنصبة متساوية على المدعى أو المدعين وعلى المدعى عليه أو المدعى عليهم على أنه يجوز أن يؤديها أحد الأطراف بكاملها عن الطلب الأصلى أو عن الطلب المقابل إذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه.

3ـ للأمانة العامة أن تعلق تسليم المحكم الملف على قيام الأطراف أو أحدها بتسديد الأمانة (المؤونة) كاملة أو جزء منها إلى غرفة التجارة الدولية.

4ـ عندما تحال إلى هيئة التحكيم وثيقة مهمة المحكم طبقا لأحكام المادة13 فإن عليها أن تتحقق من تمام تلبية طلبات أداء الأمانة (المؤونة) ولا تنتج وثيقة المهمة أثرها ولا يتعرض المحكم إلا إلى الطلبات التى أديت عنها الأمانة (المؤونة) إلى غرفة التجارة الدولية.


مادة (10)
تسليم الملف للمحكم :
مع مراعاة أحكام المادة9 تقوم الأمانة بتسليم ملف القضية للمحكم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم وعلى اقصى حد عند انقضاء المهل المحددة فى المادتين4و5المذكورتين أعلاه لتقديم تلك المستندات.


مادة (11)
القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات :
القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات أمام المحكم هى تلك المستمدة من هذا النظام وعند عدم معالجتها الأمر معين فالقواعد التى يحددها الأطراف وعند عدم تحقق ذلك فتلك التى يحددها المحكم سواء أحالت إلى قانون إجرائى وطنى يطبق على التحكيم أو لم تحل إليه.


مادة (12)
مكان التحكيم :
تحدد الهيئة مكان التحكيم ما لم يكن الأطراف قد اتفقت عليه.


مادة (13)
مهمة المحكم :
1ـ يقوم المحكم قبل البدء فى تحضير القضية بوضع وثيقة تحدد مهمته على أساس المستندات المقدمة أو فى حضور الأطراف وعلى ضوء أقوالها الأخيرة وتشتمل الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
أ) أسماء وألقاب وصفات الأطراف.
ب) عناوين الأطراف التى يجوز أن توجه إليها بصورة صحيحة جميع التبليغات والإعلامات اثناء سير التحكيم.
ج) عرض موجز لادعاءات الأطراف
د) تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
ه) اسم المحكم ولقبه وصفته وعنوانه.
و) مكان التحكيم.
ز) الايضاحات المتعلقة بالقواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات وإذا دعا الأمر الاشارة إلى تفويض المحكم فى الصلح.
ح) أية بيانات أخرى مطلوبة ليصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا أو تراها هيئة التحكيم أو المحكم مفيدة.

2ـ يجب على الأطراف وعلى المحكم أن يوقعوا على الوثيقة المبينة فى الفقرة"1" من هذه المادة وعلى المحكم خلال شهرين من تسلمه الملف أن يوافى هيئة التحكيم بالوثيقة موقعا عليها منه ومن الأطراف وللهيئة بناء على طلب مسبب من المحكم أو من تلقاء نفسها عند الاقتضاء تمديد المهلة المذكورة إذا رأت ضرورة ذلك.
وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى وضع هذه الوثيقة أو توقيعها تبت هيئة التحكيم فى أمر وثيقة المهمة للتصديق عليها متى تحقق لها توفر إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين2و3من المادة8وتحدد الهيئة عندئذ للطرف المتخلف مهلة لتوقيع الوثيقة المذكورة تواصل بعد انقضائها اجراءات التحكيم ويصدر الحكم.

4ـ للمحكم سلطات المفوض فى الصلح إذا اتفق الأطراف على تخويله اياها.

5ـ يراعى المحكم فى كل الأحوال أحكام العقد والعادات التجارية.


مادة (14)
تحضير القضية (التحقيق فيها) :
1ـ يقوم المحكم بتحضير (تحقيق) القضية فى أقصر وقت ممكن وبجميع الوسائل الملائمة وبعد فحص مذكرات الأطراف وما قدمته من وثائق يستمع المحكم بناء على طلب أحد الأطراف إلى أقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض كما أن له من تلقاء نفسه أن يقرر سماع أقوالهم وله كذلك أن يقرر سماع أقوال أى شخص آخر فى حضور الأطراف أو بعد دعوتها بصورة صحيحة.

2ـ للمحكم تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهامهم وتلقى تقاريرهم وسماع أقوالهم.

3ـ للمحكم الفصل بموجب الوثائق وحدها إذا طلب الأطراف ذلك أو وافقوا عليه.


مادة (15)
1ـ يقوم المحكم بناء على طلب أحد الأطراف أو عند الاقتضاء من تلقاء نفسه بتكليف الأطراف بالحضور أمامه فى اليوم والمكان اللذين يحددهما مع مراعاة أعطائها مهلة مناسبة ويعلم بذلك أمانة الهيئة.

2ـ إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم دعوته بصورة صحيحة كان للمحكم بعد التحقق من وصول الدعوة إليه ومن عدم وجود عذر مقبول أن يستمر مع ذلك فى مباشرة مهمته وتعتبر الاجراءات قد تمت فى حضور جميع الأطراف.

3ـ يحدد المحكم اللغة أو اللغات التى يجرى بها التحكيم مراعيا فى ذلك الظروف ولاسيما لغة العقد.

4ـ يتولى المحكم ادارة الجلسات وتتم فى حضور الأطراف ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالاجراءات ما لم يتفق الأطراف والمحكم على خلاف ذلك.

5ـ يحضر الأطراف شخصيا أو يحضر عنهم ممثلون معتمدون ويجوز لهم ايضا الإستعانة بمستشارين.


مادة (16)
للأطراف أن يبدوا أمام المحكم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة على أن تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه الأطراف وتعلم به الهيئة.


مادة (17)
الحكم باتفاق الأطراف :
إذا توصل الأطراف إلى اتفاق بعد تسلم المحكم للملف وفق المادة 10 يثبت ذلك فى حكم يصدر عن المحكم باتفاق الأطراف


مادة (18)
المهلة التى يجب صدور حكم التحكيم خلالها :
1ـ تتحدد المهلة التى يجب على المحكم اصدار الحكم خلالها بستة أشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بعد تحقق الشروط الواردة فى المادة9(4) إما اعتبارا من اليوم الذى يتم فيه آخر توقيع للمحكم أو للأطراف على الوثيقة المشار إليها فى المادة13وإما بحسب الأحوال اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة لأحد الأطراف طبقا للمادة12(2) للتوقيع على الوثيقة المذكورة وإما من اليوم الذى يعلم فيه الأمين العام للهيئة المحكم بأن الأمانة (المؤونة) قد تم أداؤها بالكامل إذا كان هذا اليوم لاحقا.

2ـ لهيئة التحكيم بناء على طلب مسبب من المحكم أو إذا اقتضى الأمر من تلقاء نفسها تمديد هذه المهلة إذا رأت ضرورة ذلك.

3ـ إذا لم تمد المهلة تقرر هيئة التحكيم الشروط التى يحل على اساسها النزاع وذلك بعد تطبيق الفقرة11من المادة2عند الاقتضاء.


مادة (19)
الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين :
إذا عين ثلاثة محكمين صدر الحكم بالأغلبية فإذا لم تتوافر أصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده.


مادة (20)
القرار المتعلق بمصروفات التحكيم :
1ـ يحدد الحكم النهائى الصادر عن الحكم فضلا عن الفصل فى الموضوع مصروفات التحكيم والطرف الذى يتحملها أو نسبة اقتسامها بين الأطراف

2ـ تشمل مصروفات التحكيم أتعاب المحكم والرسوم الادارية التى حددتها هيئة التحكيم وفق الجدول الملحق بها النظام ومصروفات المحكم المحتملة وأتعاب الخبراء ومصروفاتهم فى حالة اللجوء إلى الخبرة والمصروفات العادية التى انفقها الأطراف لدفاعهم.

3ـ للهيئة أن تحدد بصورة استثنائية إذا اقتضت ذلك ظروف القضية أتعاب المحكم بمقدار يجاوز المبلغ الناجم عن تطبيق الجدول أو يقل عنه.


مادة (21)
التدقيق المسبق للحكم من قبل هيئة التحكيم :
على المحكم قبل توقيع حكم جزئى أو نهائى أن يعرض مشروعه على هيئة التحكيم وللهيئة ان تقضى بادخال تعديلات من حيث الشكل على الحكم ولها ايضا مع احترامها لحرية تقرير المحكم ان تستدعى انتباهه إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا يجوز اصدار اى حكم دون أن تقره الهيئة من حيث الشكل.


مادة (22)
اصدار الحكم :
يعتبر الحكم صادرا فى مكان التحكيم وفى يوم توقيع المحكم اياه .


مادة (23)
تبليغ الأطراف الحكم :
1ـ بعد اصدار الحكم تتولى أمانة الهيئة تبليغ الأطراف نصه الذى وقع عليه المحكم على أن يسبق ذلك قيام الأطراف أو أحدها بتسديد كامل مصروفات التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية.

2ـ تسلم فى أى وقت صور اضافية مصدق من الأمين العام للهيئة بمطابقتها للأصل وذلك لمن يطلبها من الأطراف ولا تسلم لغيرهم.

3ـ يفيد التبليغ الذى يتم وفق الفقرة الأولى تنازل الأطراف عن أى تبليغ آخر أو ايداع يقوم به المحكم.

مادة (24)
نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ :
1ـ حكم المحكمين نهائى.

2ـ يلتزم الأطراف نتيجة اخضاع نزاعهم لتحكيم غرفة التجارة الدولية بتنفيذ الحكم الذى يصدر دون ابطاء وبتنازلهم عن كافة طرق الطعن التى يجوز لهم التنازل عنها قانونا.

مادة (25)
ايداع الحكم :
يودع أصل كل حكم يصدر وفق هذا النظام لدى أمانة الهيئة ويقوم المحكم وأمانة الهيئة بمساعدة الأطراف على اتمام جميع الإجراءات الأخرى الضرورية.


مادة (26)
قاعدة عامة :
فى جميع الحالات التى لم يتناولها هذا النظام صراحة يتصرف المحكم وهيئة التحكيم مسترشدين بروح هذا النظام ويبذلون قصارى جهدهما لكى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا.